فتح الجميع
|
إغلاق الجميع
- كتابُ الطَّهارةِ
- الباب الأول: المياه
- تمهيد
- الفصل الأوَّل: أقسامُ المياهِ وأحكامُها
- المبحث الأوَّل: أقسامُ المِياهِ
- المبحث الثَّاني: الماءُ المُطلَق (الطَّهور)
- المبحث الثَّالث: الماء النَّجِس
- المبحث الرَّابع: الماءُ المختلِط أو المتغيِّر
- المبحث الخامس: الماءُ المستعمَل
- المطلب الأوَّل: الماءُ المستعمَل في رَفعِ الحدَث
- المطلب الثاني: الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة
- المطلب الثَّالث: الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة
- المطلب الرابع: الماءُ المستعمَلُ بغَمسِ يد القائم من النَّوم
- المطلب الخامس: الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة
- المطلب السادس: حُكم التطهُّر بفضلِ الرَّجل أو المرأة
- الفصل الثاني: مسائل الشكِّ والاشتباه
- المبحث الأوَّل: مَن شكَّ في نجاسةِ ماءٍ أو طهارَتِه
- المبحث الثاني: مَن اشتبَهَ عليه الطَّهورُ بالنَّجس( صورته: أن تكون هناك أوانٍ فيها ماءٌ طَهورٌ، وأوانٍ فيها ماءٌ نَجِسٌ، فاختلطت عليه الأواني فلم يميِّزِ الماءَ الطَّهورَ من الماء النَّجِس، ويُتصوَّر الاشتباهُ عند من يُنجِّسُ الماءَ القليلَ بمجرَّد الملاقاةِ ولو لم يتغيَّرْ، ويُتصوَّر أيضًا عند من لا ينجِّس الماءَ إلَّا بالتغيُّر كأن يختلِطَ بعضها بترابٍ نجسٍ، وبعضها بترابٍ طاهرٍ، واشتبهت عليه هذه من تلك. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/247)، ((حاشية الدسوقي)) (1/82). ومحل الخلاف: - إذا لم يكنْ عنده ماءٌ طَهورٌ بيقينٍ. - إذا لم يُمكِنْه تطهيرُ أحدهما بالآخر. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/249)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/64). )
- المبحث الثَّالث: الإخبار بنجاسة الماء
- المبحث الرابع: إن اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ أو محرَّمة
- الفصل الثَّالث: الأسآر
- الباب الثاني: الآنيـة
- البـاب الثالث: أحكام قضاء الحاجة
- الفصل الأوَّل: تعريفُ الاستنجاءِ وحُكمُه
- الفصل الثَّاني: دواعي الاستنجاء
- الفصل الثالث: آداب قضاء الحاجة
- الفصل الرابع: صفة الاستنجاء
- الفصل الخامس: أحكام الاستجمار
- الباب الرابع: إزالة النَّجاسة
- الباب الخامس: سُنَن الفِطرة
- الفصل الأوَّل: تعريف الفطرة، وحكم قصُّ الشَّارب
- الفصل الثَّاني: إعفاء اللِّحية
- الفصل الثَّالث: أحكام السِّواك
- الفصل الرَّابع: تقليم الأظفار
- الفصل الخامس: غَسْل البَراجم
- الفصل السَّادس: نتْف الإِبْط
- الفصل السَّابع: الاستحداد (حَلْق العانة)
- الفصل الثَّامن: الختان
- المبحث الأوَّل: تعريف الختان لغةً واصطلاحًا
- المبحث الثاني: مشروعيَّة الختان
- المبحث الثَّالث: مِن حِكَم مشروعيَّةِ الختانِ وفوائدُه الصِّحيَّة
- البمحث الرَّابع: حُكم الخِتان
- المبحث الخامس: مَن لا يَقْوَى على الخِتان
- المبحث السَّادس: مَن وُلِد مختونًا
- المبحث السَّابع: ختن الميِّت
- المبحث الثَّامن: ما يحصل به الخِتان
- المبحث التَّاسع: وقت الخِتان
- المبحث العاشر: خطأ الخاتن
- المبحث الحادي عشر: أحكام الأَقْلَف
- الباب السادس: الوُضوء
- الفصل الأوَّل: تعريف الوُضوء، وفضائله، وأحكامه
- الفصل الثَّاني: شروط الوضوء
- الفصل الثَّالث: فروض الوضوء
- المبحث الأوَّل: غَسل الوجه
- المبحث الثَّاني: غَسْل اليدين إلى المِرْفَقينِ
- المبحث الثَّالث: مَسْح الرَّأس
- المطلب الأوَّل: حُكم مَسْح الرَّأس
- المطلب الثَّاني: حُكم مسْح جميع الرَّأس
- المطلب الثَّالث: مسْحُ ما نزل من شَعرِ الرَّأس
- المطلب الرَّابع: عددُ مرَّات المسح
- المطلب الخامس: صفة مسْح الرَّأس
- المطلب السَّادس: حُكمُ مسْحِ الأُذنين
- المطلب السَّابع: صفة مسح الأُذنين
- المطلب الثَّامن: حُكم مسْحِ الأذنينِ مع الرَّأس بماءٍ واحدٍ
- المطلب التَّاسع: المسح على العمامة
- المطلب العاشر: شروط المَسح على العمامة
- المطلب الحادي عشر: المسحُ على الخِمار
- المطلب الثَّاني عشر: المسح على القلانِس
- المبحث الرَّابع: غَسْل الرِّجلين
- المبحث الخامس: التَّرتيب في الوضوء
- المبحث السَّادس: الموالاة في الوضوء
- الفصل الرَّابع: سُنَنُ الوضوءِ ومباحاتُه وما لا يُشرَع فيه
- المبحث الأوَّل: سُنَنُ الوُضوء وآدابُه
- المطلب الأوَّل: التَّسمية
- المطلب الثَّاني: السِّواك
- المطلب الثَّالث: غَسل الكفَّين ثلاثًا
- المطلب الرَّابع:المبالغة في المَضمَضة والاستنشاق
- المطلب السادس: التخليلُ
- المطلب السابع: التَّثليث
- المطلب الثامن: التيامُن
- المطلب التاسع: الدَّلْك
- المطلب العاشر: حُكم الزِّيادة على الثَّلاث في الوضوء
- المطلب الحادي عشر: الدُّعاءُ بعد الفَراغ من الوضوء
- المطلب الثاني عشر: صلاة ركعتينِ
- المبحث الثَّاني: ما يباحُ في الوضوء
- المبحث الثَّالث: ما لا يُشرَع في الوضوءِ
- المبحث الأوَّل: سُنَنُ الوُضوء وآدابُه
- الباب السابع: المسحُ على الخُفَّين
- الفصل الأوَّل: تعريفُ المسحِ على الخُفَّين، وحِكمةُ مشروعيَّته
- الفصل الثَّاني: حُكمُ المَسحِ على الخُفَّين وما يلحَقُ بهما
- الفصل الثَّالث: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في المَسحِ
- المبحث الأوَّل: هل يُشتَرَط أن يكون الممسوحُ عليه جِلدًا؟
- المبحث الثَّاني: أن يثبُت الخفُّ بنفسه
- المبحث الثَّالث: أن يكون الخفُّ ساترًا لما يجب غسلُه
- المبحث الرَّابع: المسح على الخفِّ المُخرَّق
- المبحث الخامس: أن يَمنَع نفوذَ الماء
- المبحث السَّادس: هل يُشتَرَط أن يكون الخفُّ مباحًا
- المبحث السَّابع: أن يكون الخفُّ طاهرًا
- المبحث الثَّامن: أن يكونَ الماسِح على طهارةٍ مائيَّة
- المبحث التَّاسع: لُبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة
- المبحث العاشر: أن يكون المسحُ لطهارةٍ صُغرى
- المبحث الحادي عشر: أحكامُ لُبس الخُفِّ على الخفِّ
- الفصل الرَّابع: صفةُ المسح على الخفَّين
- الفصل الخامس: مدَّة المسح
- الفصل السَّادس: ما يُبطِلُ المَسحَ على الخفَّين وما لا يُبطِلُه
- الفصل السَّابع: المسح على الجبائر
- الباب الثامن: نواقض الوُضوء وما يتعلَّق بها
- الفصل الأوَّل:، تعريفُ نواقض الوضوء، وما يَنقُض الوضوء وما لا يَنقُضه
- المبحث الأوَّل: تعريف نواقض الوضوء لُغةً واصطلاحًا
- المبحث الثاني: الخارج من السبيلين
- المبحث الثالث: الخارج من غير السَّبيلين
- المبحث الرابع: النَّوم
- المبحث الخامس: زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السُّكْر
- المبحث السادس: مسُّ الفرْج
- المبحث السَّابع: مسُّ المرأةِ، والأمرد، والملموس بدنُه
- المبحث الثامن: غُسل الميِّت
- المبحث التاسع: القَهقَهة في الصَّلاة
- المبحث العاشر: لحم الإبل، وأجزاؤها، ولبنها، ومرَقها
- المبحث الحادي عشر: الرِّدَّة
- الفصل الثاني: أحكامٌ متفرِّقة
- الفصل الأوَّل:، تعريفُ نواقض الوضوء، وما يَنقُض الوضوء وما لا يَنقُضه
- الباب التاسع: الغُسل
- الفصل الأوَّل: تعريف الغُسل، وموجِباتُه
- الفصل الثاني: الأغسال المُستحَبَّة
- الفصل الثالث: صفة الغُسل
- المبحث الأوَّل: فرائِضُ الغُسل
- المبحث الثَّاني: سُنن وآداب الغُسل
- المطلب الأوَّل: التَّسميةُ
- المطلب الثَّاني: غَسل اليدين ثلاثًا
- المطلب الثَّالث: البَدءُ بإزالة ما على الفرْج مِن أذًى
- المطلب الرَّابع: الوُضوءُ
- المطلب الخامس: الحثو على الرَّأس ثلاثًا
- المطلب السَّادس: تخليل الشَّعر
- المطلب السَّابع: البَداءة بالشقِّ الأيمن في الغُسل
- المطلب الثامن: دَلك البَدَن
- المطلب التاسع: التَّرتيبُ في الغُسل
- المطلب العاشر: الموالاةُ في الغُسل
- الفصل الرابع: أحكام الجُنُب
- الباب العاشر: التيمُّم
- الباب الحادي عشر: الحيض والنِّفاس
- الفصل الأوَّل: أحكام الحيض
- المبحث الأول: تعريفُ الحيض وصِفةُ دمِه
- المبحث الثاني: زمن الحيض ومدَّته
- المبحث الثَّالث: أحكام المُبتدأة
- المبحث الرابع: الحائض المعتادة
- المبحث الخامس: أحكام الكُدْرة والصُّفرة
- المبحث السادس: أحكام الحائض
- المطلب الأوَّل: حُكم طهارة بدن وعرَق الحائض
- المطلب الثَّاني: ما تُمنَعُ منه الحائِضُ وما لا تُمنَع
- الفرع الأوَّل: الصَّلاة
- الفرع الثَّاني: صوم الحائض
- الفرع الثَّالث: أحكام الحائض في الحجِّ والعمرة
- الفرع الرَّابع: قراءة القرآن، ومسُّ المصحف، وذِكر الله
- الفرع الخامس: المُكث في المسجد، والمرورُ منه
- الفرع السَّادس: وطء الحائض
- الفرع السَّابع: طلاق الحائض
- الفرع الثامن: الطَّبخُ والعَجنُ للحائضِ
- الفرع التاسع: تناول الدَّواء لتأخير الحيض
- الفصل الثاني: أحكام النِّفاس
- الفصل الثَّالث: أحكام الطُّهر من الحيض والنِّفاس
- الفصل الرابع: أحكام الاستحاضة
- الفصل الأوَّل: أحكام الحيض
- الباب الأول: المياه
- كِتابُ الصَّلاةِ
- تمهيدٌ: تعريفُ الصَّلاةِ وأهَمِّيَتُها وفَضْلُها وحُكْمُها وحُكْمُ تارِكِها
- البابُ الأوَّلُ: الأَذانُ والإقامَةُ
- الفَصْلُ الأَوَّلُ: الأذانُ
- المَبحَثُ الأوَّل: تَعريفُ الأذانِ، وفَضائلُه، وحِكَمُه، وحُكْمُه، وما يُشرَعُ له
- المطلب الأول تعريفُ الأذانِ
- المطلب الثَّاني: فضائلُ الأذانِ، والمفاضلةُ بَيْنَ الأذانِ والإمامةِ
- المَطلَبُ الثالث: اتِّخاذُ أكثرَ من مؤذِّنٍ في المسجدِ الواحدِ
- المطلب الرابع: مِن حِكَم مَشروعيَّة الأذانِ
- المطلب الخامِسُ: حُكمُ الأذانِ، وحُكمُ الصَّلاةِ بدونه، وما إذا اتُّفِقَ على ترْكه
- المطلب السادس: ما يُشرَعُ له الأذانُ
- المبحث الثَّاني: شُروطُ الأذانِ والمُؤَذِّن
- المَبحَثُ الثَّالث: ما يُستحَبُّ في المؤذِّن
- المبحثُ الرَّابِعُ: صِفةُ الأذانِ
- المَبحَثُ الخامس: ما يُستحَبُّ في الأذانِ
- المَطلَبُ الأول: الأذانُ في أوَّل الوقتِ
- المَطلَبُ الثاني: القيامُ عِندَ الأذانِ
- المَطلَبُ الثالث: استقبالُ القِبلةِ عندَ الأذانِ
- المَطلَبُ الرابع: أنْ يكونَ الأذانُ على مكانٍ مُرتفِعٍ
- المَطلَبُ الخامس: أنْ يَجعَلَ إصْبعَيهِ في أُذنَيهِ
- المَطلَبُ السادسَ: الترسُّلُ في الأذانِ
- المَطلَبُ السابع: الاستدارةُ عندَ الحَيْعَلَة
- المَبحَثُ السادس: ما يُكرَهُ في الأذانِ
- المبحث السابع: إجابةُ المُؤذِّنِ
- المبحثُ الثَّامِنُ: الأَدعيةُ الواردةُ بعدَ الأذانِ
- المبحث التاسع: عدَمُ الخُروجِ مِنَ المَسجِدِ بعدَ الأذانِ
- المَبحَثُ الأوَّل: تَعريفُ الأذانِ، وفَضائلُه، وحِكَمُه، وحُكْمُه، وما يُشرَعُ له
- الفَصلُ الثاني: أَحكامُ الإقامةِ
- المَبحَثُ الأوَّل: تعريفُ الإقامةِ
- المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الإقامةِ لصَلاةِ الجَماعةِ
- المَبحَثُ الثَّالِثُ: حُكمُ إقامةِ المُنفَرِدِ
- المَبحَثُ الرَّابِعُ: ألفاظُ الإقامةِ
- المَبحَثُ الخامِسُ: ما يُستحَبُّ في الإقامةِ
- المبحث السادس: مشروعيَّةُ الفصلِ بينَ الأذانِ والإقامةِ
- المَبحَثُ السَّابِعُ: الموالاةُ بَينَ الإقامةِ والصَّلاةِ
- المَبحَثُ الثَّامِن: وقتُ قيامِ المُصلِّينَ إلى الصَّلاةِ
- المَبحَثُ التَّاسِعُ: وَضْعُ الإصْبَعِ في الأُذنِ أثناء الإقامةِ
- المَبحَثُ العاشِرُ: ما يُقالُ ويُفعلُ عند الإقامةِ
- الفَصْلُ الأَوَّلُ: الأذانُ
- البابُ الثَّاني: شُروطُ الصَّلاةِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: شُروطُ وُجوبِ الصَّلاةِ
- الفَصلُ الثَّاني: شُروطُ صِحَّةِ الصَّلاةِ
- المَبحَثُ الأوَّل: الطَّهارةُ مِن الحَدَثِ والنَّجَسِ
- المَبحَثُ الثَّاني: دخولُ الوقتِ
- المَطلَبُ الأوَّل: اشتراطُ دخولِ الوقتِ
- المطلب الثاني: تقديمُ الصَّلاةِ عن وقتِها
- المطلب الثالث: تَأخيرُ الصَّلاةِ عن وقتِها
- المَطلَب الرابع: أوقاتُ الصَّلواتِ الخَمسِ
- المَطلَبُ الخامس: أحكامُ الأداءِ في الوَقْتِ
- المَطلَبُ السادس: قضاءُ الصَّلاةِ إذا خرج وقتها
- المَطلَب السابع: إعادةُ الصَّلاةِ لمَنْ بلَغَ في وقتِ الصَّلاة بعدَ أن أدَّاها
- المَبحَثُ الثالث: استقبالُ القِبلةِ
- المَطلَب الأوَّل: حكمُ استقبالِ القِبلةِ في الصَّلاةِ
- المَطلَبُ الثَّاني: استقبالُ عينِ الكَعبةِ
- المَطلَب الثَّالث: الاستدلالُ على القِبلةِ
- المَطلَب الرابع: الاجتهادُ في تحديدِ القِبلةِ
- المَطلَب الخامس: المواضعُ التي يَسقُطُ فيها وجوبُ استقبالِ القِبلةِ
- المطلب السادس: الصَّلاةُ على الرَّاحِلةِ والسَّفينةِ والطَّائِرةِ
- المطلب السابع: حُكمُ الصَّلاةِ في جوفِ الكعبةِ أو فَوقَها
- المَبحَثُ الرابع: سَتْرُ العورةِ
- الباب الثالث: صِفةُ الصَّلاةِ
- الفصلُ الأوَّلُ: النيَّةُ
- الفصل الثَّاني: القيامُ
- الفصل الثالثُ: التَّكبيرُ في الصَّلاةِ
- الفصل الرابعُ: رفعُ اليدينِ، وصفةُ وضعِهما حالَ القيامِ
- الفصل الخامسُ: دعاءُ الاستفتاحِ
- الفصل السادسُ: القراءةُ في الصَّلاةِ
- الفصل السابعُ: الرُّكوعُ
- الفصل الثامنُ: الاعتدالُ بعد الرُّكوعِ، وما يُقالُ فيه، وحُكمُ وَضْعِ اليدينِ
- الفصلُ التاسعُ: السُّجودُ.
- المبحث الأوَّلُ: حُكمُ السُّجودِ، وعددُ السَّجداتِ في كلِّ ركعةٍ، وأعضاءُ السُّجودِ
- المبحث الثاني: ما يُسَنُّ في السُّجودِ
- المطلب الأوَّلُ: كيفيَّةُ النُّزولِ على الأرضِ
- المطلب الثاني: صِفةُ النُّهوضِ مِن السُّجودِ للقيامِ
- المطلب الثالث: التَّفريجُ بين الفخِذَينِ ورفعُ البطنِ عنهما في السُّجودِ.
- المطلب الرابع: مكانُ وضعِ اليدينِ في السُّجودِ
- المطلب الخامس: رفعُ الذِّراعَيْنِ عنِ الأرضِ حينَ السُّجودِ
- المطلب السادس: أنْ يستقبِلَ بأصابعِ قدَمَيْهِ القِبلةَ
- المطلب السابع: ما يُسَنُّ قولُه مِن الأذكارِ والأدعيةِ في السُّجودِ.
- الفصل العاشرُ: الجَلْسةُ بين السَّجدتينِ وجلسة الاستراحة
- الفصل الحاديَ عشرَ: التشهُّدُ والجلوسُ له، والصَّلاةُ الإبراهيميَّةُ، والإشارةُ، والدُّعاءُ قبْلَ السَّلامِ
- المبحث الأوَّلُ: حُكمُ التشهُّدِ الأوَّلِ، والجلوسِ له، والصَّلاةِ على النبيِّ بعده
- المبحث الثاني: حُكمُ التشهُّدِ الأخيرِ، والجلوسِ له، والصَّلاةِ الإبراهيميَّةِ بعدَه
- المبحث الثالثُ: كيفيَّةُ الجلوسِ في الصَّلاةِ ذاتِ التشهُّدِ الواحدِ وذاتِ التشهُّدينِ
- المبحث الرابع: الإشارةُ بالسَّبَّابةِ وتحريكُها وموضع النظر في التشهُّدِ
- المبحث الخامس: الدُّعاءُ قبْلَ السَّلامِ
- الفصل الثانيَ عشرَ: التَّسليمتانِ
- الفصل الثالثُ عشرُ: الطُّمأنينةُ والخشوعُ في الصَّلاةِ
- الفصل الرابعَ عشرَ: الترتيبُ
- الفصل الخامسَ عشرَ: وضعُ سترةٍ بين المُصلِّي والقِبْلةِ
- المبحث الأوَّلُ: حُكمُ وَضْعِ السُّترةِ في الصَّلاةِ
- المبحث الثاني: يتحمَّلُ الإمامُ عنِ المأمومِ السُّترةَ
- المبحث الثالثُ: صِفةُ السُّترةِ في الصَّلاةِ
- المبحث الرابعُ: الدُّنوُّ مِن السُّترةِ ومِقْدارُه
- المبحث الخامسُ: المرورُ بين المُصلِّي والسُّترةِ ومُدافَعتُه
- المبحث السادسُ: ما يقطَعُ مرورُه الصَّلاةَ
- الفصل السادسَ عشرَ: سُنَنُ ما بعدَ الصَّلاةِ مِن الأذكارِ والأدعيةِ، وحكم الجهر بها
- الباب الرابع: مُباحاتُ الصَّلاةِ ومكروهاتُها ومُبْطِلاتُها
- الفصل الأول: مُباحاتُ الصَّلاةِ
- المبحث الأوَّل: الحركةُ اليَسيرةُ لحاجةٍ
- المبحث الثاني: ردُّ المصلِّي السَّلامَ بالإشارةِ
- المبحث الثَّالِث: البُصاقُ في الصَّلاةِ
- المبحث الرابع: الصَّلاةُ في النِّعالِ
- المبحث الخامِسُ: قَتْلُ العَقربِ والحيَّةِ في الصَّلاةِ
- المبحث السَّادِسُ: التبسُّمُ في الصَّلاةِ
- المبحث السَّابعُ: السُّجودُ على كُورِ العِمامَةِ
- المبحث الثامن: الإتيانُ بذِكرٍ مَشروعٍ لسببٍ خارجٍ عن الصَّلاةِ
- الفصل الثاني: مكروهاتُ الصَّلاةِ
- المبحثُ الأول: العبَثُ في الصَّلاةِ
- المبحثُ الثَّاني: الالتِفاتُ في الصَّلاةِ
- المبحثُ الثَّالِثُ: استقبالُ ما يَشغَلُ المُصلِّي عن الصَّلاةِ
- المبحثُ الرَّابِعُ: الصَّلاةُ بحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيه
- المبحثُ الخامسُ: صلاةُ الحاقِنِ، والحاقِبِ
- المبحثُ السَّادِسُ: قِراءةُ القُرآنِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ
- المبحثُ السَّابِعُ: انشغالُ القَلْبِ في الصَّلاةِ بغيرِها
- المبحثُ التاسع: تَشميرُ المُصلِّي ثوبَه وعَقْصُ رأسِه
- المبحث العاشر: الخَصرُ في الصَّلاةِ
- المبحث الحادي عشر: تَشبِيكُ الأَصابعِ في الصَّلاةِ
- المبحث الثاني عشر: البُصاقُ في الصَّلاةِ جِهةَ القِبلَةِ أو جِهةَ اليَمينِ
- الفصل الثالث: مُبطِلاتُ الصَّلاةِ
- المبحثُ الأوَّل: الحَدَثُ في الصَّلاةِ
- المبحثُ الثَّاني: استدبارُ القِبلةِ في الصَّلاةِ
- المبحثُ الثَّالِثُ: ترْك رُكنٍ من أركانِ الصَّلاةِ
- المبحثُ الرَّابع: الكلامُ في الصَّلاةِ
- المبحثُ الخامسُ: الضَّحِكُ والقَهْقَهَةُ
- المبحثُ السَّادِسُ: العملُ الكثيرُ لغيرِ ضرورةٍ عمدًا
- المبحثُ السَّابِعُ: المَشي في الصَّلاةِ
- المبحثُ الثَّامِن: الأكْل والشُّرب في الصَّلاةِ عمدًا
- الفصل الأول: مُباحاتُ الصَّلاةِ
- البابُ الخامس: سُجود السَّهوِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ سُجودِ السَّهو، وحُكمُه، وعلى مَن يجِبُ
- الفَصْلُ الثَّاني: صِفةُ سُجودِ السَّهوِ
- المَبحَثُ الأَوَّلُ: عددُ السَّجَدَاتِ
- المَبحَثُ الثَّاني: كيفيَّةُ سُجودِ السَّهوِ
- المَبحَثُ الثَّالِثُ: التشهُّدُ بَعدَ سجَدتَيِ السَّهوِ
- المَبحَثُ الرَّابِعُ: السَّلامُ بَعدَ سجودِ السهوِ
- المَبحَثُ الخَامِسُ: التَّكبيرُ لسُجودِ السَّهوِ
- المَبحَثُ السَّادسُ: موضِعُ سجودِ السهوِ قبلَ السَّلامِ أو بَعْدَه؟
- الفَصْلُ الثَّالِثُ: أَحكامُ الزِّيادَةِ في الصلاة
- الفَصْلُ الرَّابِعُ: أَحْكامُ النَّقصِ في الصلاة
- الفصل الخامس: أحكامُ الشكِّ في الصلاة
- الفَصلُ السَّادِسُ: حُكمُ مَن سهَا مِرارًا
- الفَصلُ السَّابِعُ: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ لِمَن سَهَا في صلاتِه وسَلَّمَ ناسيًا، ثمَّ تَذكَّر بعدَ ذلك
- الفَصلُ الثَّامِنُ: أحكامُ سَهوِ الإمامِ
- الباب السادس: سُجود التِّلاوةِ وسجودُ الشُّكْرِ
- البابُ السابع: صَلاة التَّطوُّعِ
- الفصلُ الأَوَّلُ: أقسامُ صلاةِ التطوُّعِ
- المبحثُ الأَوَّلُ: تعريفُ صلاةِ التطَوُّع وفَضْلُها وأنواعُها
- المبحث الثاني: السُّننُ التابعةُ للفرائِض (السُّنن الرَّواتب)
- المَبحَث الثالث: السُّنَنُ المؤقَّتَة
- المَطلَب الأوَّل: قيامُ اللَّيلِ
- المَطلَبُ الثاني: صَلاةُ التَّراويحِ (قيامُ رَمضانَ)
- المَطلَبُ الثَّالِث: صلاةُ الوترِ
- الفَرعُ الأوَّل: حُكمُ صلاةِ الوترِ
- الفَرْعُ الثَّاني: أوَّلُ وقتِ صلاةِ الوترِ وآخِرُه
- الفرعُ الثَّالث: أفضلُ وقتٍ للوتر
- الفرعُ الرابعُ: عددُ رَكَعاتِ صلاةِ الوترِ
- الفرعُ الخامسُ: القراءةُ في صلاةِ الوترِ
- الفرع السَّادس: الجهرُ والإسرارُ في القِراءة في الوترِ
- الفَرعُ السَّابعُ: مَن أَوْترَ أوَّلَ الليلِ، ثمَّ قامَ آخِرَه وأرادَ التطوُّعَ
- الفَرعُ الثَّامن: مَن صلَّى مع الإمامِ، وأحبَّ متابعتَه في الوترِ، وأحبَّ أن يُوتِرَ آخِرَ اللَّيلِ
- الفرعُ التَّاسع: قضاءُ صلاةِ الوترِ
- الفَرعُ العاشر: القُنوتُ في الوِتْرِ
- الفرعُ الحادي عَشرَ: دُعاءُ خَتْمِ القرآنِ في الصَّلاةِ
- الفرعُ الثاني عشرَ: ما يقال بعد الوتر
- المَطلَبُ الرَّابع: صلاةُ الضُّحى
- المَطلَبُ الخامس: صلاةُ التَّسْبيحِ (التَّسابيح)
- المَبحَث الرابع: السُّنَنُ ذواتُ الأسبابِ
- الفصل الثَّاني: أحكام صَلاةِ التطوُّعِ
- المبحث الأول: صلاةُ السُّننِ في البَيتِ
- المبحث الثاني: لُزومُ التطوُّع بالشُّروعِ فيه
- المبحث الثَّالث: القعودُ في صلاةِ التطوُّعِ
- المبحث الرابع: الاضطجاعُ في صلاةِ التطوُّعِ
- المبحث الخامِس: صلاةُ التطوُّعِ مَثنَى مَثنَى
- المبحث السَّادس: حُكم التطوُّعِ بركعةٍ واحدةٍ في غيرِ الوترِ
- المبحث السَّابع: قضاءُ السُّنن العارِضةِ
- المبحث الثَّامن: الانتقالُ للتطوُّعِ من مكانِ الفرض
- المبحث التَّاسع: الاشتغالُ بالذِّكرِ بعد الصلاةِ وقبل التطوُّع
- المبحث العاشر: الجماعةُ في صلاةِ التطوُّع
- المبحث الحادي عَشرَ: الجهرُ والإسرارُ في صلاةِ التطوُّعِ
- الفصلُ الأَوَّلُ: أقسامُ صلاةِ التطوُّعِ
- الباب الثامن: أوقاتُ النَّهي
- البابُ التاسع: صَلاة الجَماعَةِ والإمامَةِ
- الفَصلُ الأَوَّلُ: صَلاةُ الجَماعةِ
- المَبحَثُ الأوَّل: فَضلُ صلاةِ الجَماعةِ
- المَبحَث الثَّاني: الحِكمةُ من صَلاةِ الجماعةِ
- المَبحَث الثالث: حُكمُ صَلاةِ الجماعةِ، وعلى مَن تجِبُ، وشروطُها وآدابُها
- المَطلَب الأوَّل: حُكمُ صلاةِ الجماعةِ
- المَطلَب الثاني: حُكمُ المُمتنِعينَ عن إظهارِ صلاةِ الجَماعَةِ
- المَطلَب الثالث: فَضلُ المَشيِ إلى المساجِدِ وانتظارِ الصَّلاةِ
- المَطلَب الرابع: آدابُ المَشي إلى المسجِدِ
- المَطلَبُ الخامِسُ: حُكْمُ حضورِ النِّساءِ للجماعَةِ في المَسْجِدِ، وشُروطُه
- المَطلَب السادس: فِعلُ ما تُشرَع له الجماعةُ في المَسجِد
- المَطلَب السابع: العددُ الذي تَحصُلُ به الجماعةُ
- المَطلَب الثامن: المفاضلةُ بينَ الصَّلاةِ في مَسجدِ الحيِّ والمسجدِ الأكثرِ جَماعةً
- المَبحَث الرابع: الأعذارُ المُسقِطَةُ لصلاةِ الجماعةِ
- المَطلَبُ الأوَّل: المَطَرُ
- المَطلَب الثَّاني: الوَحْلُ
- المَطلَب الثَّالث: الرِّيحُ الشَّديدةُ
- المَطلَب الرَّابع: البَرْدُ الشَّديدُ
- المَطلَب الخامسُ: حضورُ طعامٍ
- المَطلَبُ السَّادسُ: المَرضُ
- المَطلَب السَّابع: غَلبةُ النَّومِ
- المَطلَب الثَّامِن: الخوفُ
- المَطلَبُ التاسِعُ: صلاةُ الجماعةِ لِمَن أكَل ثُومًا، أو بصلًا ونحوَهما
- المطلب العاشر: مدافعة الأخبثين
- المَبحَث الخامس: إعادةُ الصَّلاةِ في جماعةٍ
- المَبحَث السَّادس: تعدُّدُ الجماعةِ وتَكرارُها
- الفَصلُ الثَّاني: الإِمامةُ
- المَبحَث الأوَّل: ما يُشْتَرَطُ في الإمامةِ وما لا يُشْتَرَط
- المَبحَث الثَّاني: الأَوْلى بالإمامةِ في الصَّلاةِ
- المَبحَثُ الثالث: إمامةُ المرأةِ للنِّساءِ
- المَبحَث الرابع: موقِفُ الإمامِ والمأمومِ في الصَّلاةِ
- المَطلَب الأوَّل: موقِفُ المأمومِ الواحدِ من الإمامِ
- المَطلَب الثَّاني: موقفُ المأمومِينَ إذا كانوا اثنينِ فأكثرَ
- المَطلَب الثَّالِث: ارتفاعُ موقفِ الإمامِ عن المأمومِ أو العَكس
- المَطلَب الرَّابع: تقدُّمُ المأمومِ على الإمامِ في الصَّلاةِ
- المَطلَب الخامس: موقفُ النِّساءِ في جماعةِ الرِّجالِ
- المَطلَب السادس: موقفُ المرأةِ الواحدةِ في صَلاةِ الجَماعةِ
- المَطلَبُ السَّابع: اصطفافُ المأمومِينَ في الصَّلاةِ
- المطلب الثَّامِنُ: صلاةُ المأمومينَ خارجَ المسجِد
- المَبحَث الخامس: أحكامُ الإمامةِ والائتمامِ
- المَطلَب الأوَّل: أخْذ الأُجرةِ على الإمامةِ
- المَطلَب الثاني: إمامةُ مَن يتعمَّد ترْكَ الأركانِ
- المَطلَب الثَّالِثُ: حُكْمُ الاقتداءِ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتِحَةِ
- المَطلَب الرابع: إمامةُ المُحْدِث
- المَطلَب الخامس: نيَّةُ الإمامةِ والائتمامِ
- المطلب السادس: قَلْبُ نِيَّةِ الانفرادِ إلى الإمامةِ أو الائتمامِ
- المطلب السَّابع: اختلافُ نيَّةِ الإمامِ عن المأمومِ في الصَّلاةِ
- المَطلَب الثامن: متابعةُ المأمومِ للإمامِ
- المَطلَبُ التاسع: صَلاةُ المَسبوقِ
- المَطلَب العاشر: أحكامُ الفَتحِ على الإمامِ
- المَطلَبُ الحادي عشر: اتِّخاذ مبلِّغٍ عن الإمامِ في صلاةِ الجماعةِ
- المبحث السادس: ما يُستحبُّ للإمامِ في صلاةِ الجَماعةِ
- المبحث السابع: أَحكامُ الاستخلافِ في صلاةِ الجَماعَةِ
- الفَصلُ الأَوَّلُ: صَلاةُ الجَماعةِ
- البابُ العاشِرُ: صلاةُ أهلِ الأَعذارِ
- الفَصْلُ الأَوَّل: صلاةُ المُسافِر
- المَبْحَثُ الأوَّلُ: قَصْرُ الصَّلاةِ في السَّفَرِ
- المبحث الثاني: حُكم قَصْرِ الصَّلاةِ
- المَبحثُ الثالث: شُروطُ قَصْرِ الصَّلاةِ
- المَطْلَبُ الأَوَّلُ: أن يكونَ السَّفرُ مسافةَ قَصرٍ
- المطلب الثاني: عدم نيةُ الإقَامَةِ في السَّفرِ
- المَطلَبُ الثالث: أن يكونَ السَّفرُ مُباحًا
- المَطْلَب الرابع: أن يكونَ قد فارَق بلَدَه
- المَطلَبُ الخامس: دخولُ وقتِ الصَّلاةِ وهو في السَّفَرِ
- المَطلبُ السادس: مَن أحْرَم في الحضرِ ثمَّ سافَر، أو العَكْس
- المَطلَبُ السابع: نِيَّةُ القَصرِ
- المَبحثُ الرابع: قضاءُ صَلاةِ السَّفرِ في الحضَرِ، أو العَكْس
- المَبحثُ الخامس: إتمامُ المُسافِرِ إذا صلَّى خلْفَ مُقيمٍ
- المَبحَثُ السادس: إذا ائتمَّ مسافرٌ بمَن يَشُكُّ فيه
- المبحث السابع: الجَمْعُ في السَّفرِ
- المبحث الثامن: التطوُّعُ في السَّفرِ
- المطلب الأوَّل: التطوُّعُ المُطلَقُ في السَّفرِ
- المطلب الثاني: ركعتَا الفجرِ والوترُ في السَّفرِ
- المطلب الثَّالث: السُّننُ الرَّواتبُ في السَّفرِ غيرُ ركعتَي الفجرِ، والوترِ
- المطلب الرَّابع: صلاةُ الوترِ على الراحلةِ في السَّفرِ
- المطلب الخامسُ: استقبالُ القِبلةِ في التطوُّعِ في السَّفرِ على الرَّاحلةِ
- الفصل الثاني: جَمْعُ الصَّلاةِ
- تمهيد: معنى جَمْعِ الصَّلاةِ
- المبحث الأول: أسبابُ الجَمْعِ
- المطلب الأوَّل: الجَمْعُ بعَرفَةَ ومُزدلِفةَ
- المطلبُ الثاني: الجَمْعُ في السَّفرِ
- المطلب الثالث: الجَمْعُ في المَرَضِ
- المطلب الرابع: حُكمُ جَمْعِ المُستحاضَةِ
- المطلب الخامس: الجَمْعُ لِلمَطَرِ
- المطلبُ السَّادِسُ: الجَمْعُ للخَوْفِ
- المطلب السابع: حُكْمُ الجَمْعِ للمُرضِع
- المطلَبُ الثَّامِنُ: الجَمْعُ لدَفْعِ الحَرَجِ والمَشَقَّة
- المبحث الثاني: شُروطُ الجَمْعِ
- الفصْلُ الثَّالِثُ: صلاةُ المريضِ
- المبحثُ الأَوَّلُ: حُكْمُ قيام المريضِ العاجِزِ عن القيامِ
- المبحثُ الثَّاني: كيفيَّةُ الجُلوسِ في الصَّلاةِ عامَّةً، وفي التشهُّدِ خاصَّةً
- المبحث الثالث: الاضْطِجاعُ
- المبحث الرابع: المريضُ العاجِزُ عن الرُّكوعِ والسُّجودِ
- المبحث الخامس: حُكْمُ الجماعةِ للمَريضِ
- المبحث السَّادسُ: الجَمْعُ في المَرَضِ
- الفصل الرابع: صلاةُ الخَوْفِ
- الفَصْلُ الأَوَّل: صلاةُ المُسافِر
- البابُ الحادي عشر: صَلاة الجُمُعة
- الفَصلُ الأوَّلُ: فَضْلُ الجُمُعة وحُكْمُها وحُكْمُ تَعَدُّدِها
- الفصل الثاني: مَن تجِبُ عليهم الجُمُعة ومن لا تَجِبُ عليهم، وحُكْمُها لمن صَلَّى العيدَ
- المبحثُ الأول: مَن تجِبُ عليهم صلاةُ الجُمُعة، وأحكامُهم
- المطلَبُ الأوَّلُ: مَن تجِبُ عليهم صلاةُ الجُمُعة
- المطلب الثاني: الأَعْمَى إذا كانَ له قائدٌ
- المطلب الثالث: مَن لَزِمَتْه الجُمُعةُ فصَلَّى الظُّهرَ قبلَ فَواتِ صَلاةِ الجُمُعةِ
- المطلَبُ الرابِعُ: حُكْمُ من سَمِعَ النِّداءَ يَوْمَ الجُمُعةِ
- المطلب الخامس: حُكمُ الجُمُعةِ إذا كانَ مَن يُقيمُها فاسقًا أو مبتدعًا
- المَبحَثُ الثاني: مَن لا تَجِبُ عليهم الجُمُعة، وأحكامُهم
- المَبحَثُ الثالث: حُكمُ صَلاةِ الجُمُعةِ لِمَنْ صَلَّى العِيدَ
- المبحثُ الأول: مَن تجِبُ عليهم صلاةُ الجُمُعة، وأحكامُهم
- الفَصْلُ الثالث: ما يُشترَطُ لصِحَّةِ الجُمُعةِ وما لا يُشترَطُ
- الفَصْلُ الرابع: صِفَةُ خُطبَةِ الجُمُعةِ وصَلاتِها
- المبحث الأوَّل: صِفةُ خُطبةِ الجُمُعةِ
- المَطلَبُ الأول: أن تكونَ الخُطبةُ على مِنْبَرٍ
- المَطلَبُ الثاني: أنْ يَخطُبَ على طهارةٍ
- المَطلَبُ الثالث: تسليمُ الخَطيبِ على النَّاسِ
- المَطلَبُ الرابع: جلوسُ الخَطيبِ حتى يُؤذِّنَ المؤذِّنُ
- المَطلَبُ الخامس: الأذانُ بين يَدَيِ الخَطيبِ قبلَ البَدءِ بالخُطبةِ
- المَطلَبُ السادس: الأذانُ الأوَّلُ للجُمُعةِ
- المَطلَبُ السابع: ما يُسنُّ في الخُطبةِ
- المَطلَبُ الثامن: الإنصات
- المَطلَبُ التاسع: صلاةُ تحيَّةِ المَسجدِ والإمامُ يَخطُب
- المَطلَبُ العاشر: تَخطِّي الرِّقابِ حالَ الخُطبةِ
- المَطلَبُ الحادي عَشرَ: الاحتباءُ وَقتَ الخُطبةِ
- المَبحَثُ الثَّاني: صِفةُ صلاةِ الجُمُعةِ
- المَطلَبُ الأوَّل: هل يُشتَرَط أن يكون الإمامُ هو الخَطيبَ
- المَطلَبُ الثاني: عددُ ركعاتِ صلاةِ الجُمُعةِ
- المَطلَبُ الثالث: ما يُستحَبُّ قِراءتُه في صلاة الجمعة
- المطلب الرابع: الجَهرُ بالقِراءةِ
- المَطلَبُ الخامس: إذا زُوحِمَ المأمومُ عن السُّجودِ
- المَطلَبُ السادس: ما تُدرَكُ به صلاةُ الجُمُعةِ
- المَطلَبُ السابع: ما يُسَنُّ لها مِنَ السُّننِ القَبْليَّةِ والبَعديَّةِ
- المبحث الأوَّل: صِفةُ خُطبةِ الجُمُعةِ
- الفَصلُ الخامس: آدابُ يومِ الجُمُعةِ وصَلاتها
- المَبحَثُ الأوَّل: قراءةُ سورةِ السَّجدةِ والإنسانِ في صَلاةِ فَجرِ الجُمُعةِ
- المَبحَثُ الثَّاني: قِراءةُ سُورةِ الكَهفِ يَومَ الجُمُعةِ
- المَبحَثُ الثَّالث: السَّاعةُ التي يُستجابُ فيها الدُّعاءُ يومَ الجُمُعة
- المَبحَثُ الرَّابعُ: غُسْلُ الجُمُعةِ
- المَبحَثُ الخامِسُ: الطِّيبُ والسِّواكُ
- المَبْحَثُ السادس: التَّبكيرُ لصلاةِ الجُمُعةِ
- المَبحَثُ السابع: الذَّهابُ إلى صلاةِ الجُمُعةِ ماشيًا
- المَبحَثُ الثامن: البيعُ في وقتِ الجُمُعةِ
- البابُ الثاني عشر: صَلاة العِيدَينِ
- الفُصلُ الأَوَّلُ: أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ
- المبحث الأوَّل: تعريفُ العِيد، وحِكَمُه، وحُكمُ صلاتِه
- المبحث الثَّاني: شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ
- المَبحَثُ الثَّالِث: مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ
- المَبحَثُ الرَّابع: الأذانُ والإقامةُ في صلاةِ العيدينِ
- المَبحَثُ الخامسُ: سُنَنُ صلاةِ العِيدَينِ
- المَطلَب الأوَّل: تبكيرُ المأمومِينَ إلى صلاةِ العيدِ بعدَ الفجرِ
- المَطلَب الثَّاني: الذَّهابُ مشيًا إلى صلاةِ العيدِ
- المَطلَب الثَّالِث: الذَّهابُ مِن طريقٍ والعودةُ من طَريقٍ
- المَطلَبُ الرَّابع: السُّنَّةُ القَبليَّةُ والبَعديَّةُ لصلاةِ العِيدِ
- المَطلَب الخامس: تقديمُ الصَّلاةِ على الخُطبةِ
- المطلب السادس: تأخُّرُ خروجِ الإمامِ إلى الوقتِ الذي يُصلِّي فيه بالناسِ
- المبحث السادس: صِفةُ صَلاةِ العِيدَينِ
- المَبحَثُ السَّابع: خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ
- الفَصْلُ الثَّاني: آدابُ يَومِ العِيدِ
- الفصل الثَّالثُ: ما يَحْرُمُ تخصيصُه بيَومِ العِيدِ
- الفُصلُ الأَوَّلُ: أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ
- البابُ الثالث عشر: صَلاةُ الكُسوفِ والخُسُوفِ
- الفَصلُ الأوَّل: تعريفُ الكُسوفِ والخُسوفِ، وحُكْمُ صلاتِهما والصَّلاة عند الحوادِثِ الكونيَّة الأُخرى
- المَبحثُ الأوَّل: تعريفُ صَلاةِ الكُسوفِ والخُسوفِ
- المَبحثُ الثَّاني: حُكم صلاةِ الكُسوفِ والخُسوف والجماعَة لهما وتَكْرارهما وقَضائهما
- المَطلَب الأَوَّل: حُكمُ صلاةِ كُسوفِ الشَّمسِ
- المَطلَب الثَّاني: حُكمُ صَلاةِ خُسوفِ القَمرِ
- المَطلَب الثالث: صَلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ جَماعةً
- المَطلبُ الرابع: صلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ فُرادَى
- المَطْلَبُ الخامِسُ: صلاةُ الكُسُوفِ للنِّساءِ
- المطلَبُ السَّادِسُ: الجَماعةُ لصَلاةِ خُسوفِ القَمرِ
- المطلب السابع: تَكرارُ صَلاةِ الكُسوفِ
- المطلب الثامن: قضاءُ صَلاةِ الكُسوفِ والخُسوفِ
- المبحث الثالث: هل يُصلَّى عند حدوثِ الآيات الكونيَّة الأخرى؟
- الفَصْلُ الثَّاني: وَقْتُ صلاةِ الكُسوفِ ومَوْضِعُ الصَّلاةِ والأَذانِ لها
- الفصل الثالث: صِفَةُ صلاةِ الكُسُوفِ، والجَهْرُ والإِسْرارُ فيها
- الفَصْلُ الرَّابِعُ: الخُطْبَةُ، وما يُشرَعُ عندَ الكُسوفِ من الأعمالِ
- الفصل الخامِسُ: اجتماعُ صلاةِ الكُسوفِ مع صلاةِ فَرْضٍ، أو نافِلَةٍ
- الفَصلُ الأوَّل: تعريفُ الكُسوفِ والخُسوفِ، وحُكْمُ صلاتِهما والصَّلاة عند الحوادِثِ الكونيَّة الأُخرى
- البابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: صَلاةُ الاستِسْقاءِ
- الفصل الأوَّل: تعريفُ الاستسقاءِ، وحُكْمُ صلاتِه
- الفصل الثاني: وقْتُ صلاةِ الاستسقاءِ والخُروج لها، ومكانُ أدائِها
- المَبحثُ الأول: وقتُ صَلاةِ الاستِسقاءِ
- المَبحثُ الثاني: الخروجُ للاستسقاءِ والدُّعاء
- المبحث الثَّالث: إذنُ الإمامِ في الخُروجِ لصَلاةِ الاستِسْقاءِ
- المبحث الرابع: خروجُ الكفَّارِ وأهلِ الذِّمَّةِ في صلاةِ الاستِسقاءِ
- المَبحثُ الخامس: إخراجُ الدوابِّ إلى المُصلَّى في صلاةِ الاستِسقاءِ
- المَبحثُ السادس: مكانُ أداءِ صَلاةِ الاستسقاءِ
- الفصل الثالث: صِفةُ صَلاةِ الاستِسقاءِ
- الفصل الرابع: الخُطبة بعدَ صَلاةِ الاستسقاءِ، وصِفَتُها، ووَقْتُها، وحُكْمُ تحويلِ الرِّداءِ، والدُّعاء
- الباب الخامس عشر: الجَنائزِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: أحكامُ المرضِ والاحتضارِ
- المبحَثُ الأوَّلُ: أحكامُ المرضِ
- المبحَثُ الثاني: أحكامُ الاحتضارِ
- المطلب الأَوَّلُ: الإكثارُ مِن ذِكْرِ المَوْتِ، والاستعدادُ له
- المطلب الثاني: حُسْنُ الظَّنِّ بالله
- المطلب الثالث: ما يُسَنُّ عَمَلُه للمحتَضَر إذا نزل به المَوْتُ وما لا يُسنُّ
- المطلب الرابع: علاماتُ المَوْتِ، وحكمُ الموتِ الدِّماغِيِّ، وإيقافِ أجهزةِ الإِنعاشِ
- المطلب الخامس: ما يُسَنُّ عَمَلُه لِمَن مات
- المطلب السادس: حُكمُ تقبيلِ المَيِّتِ بعد مَوْتِه
- المطلب السابع: ما يُشْرَعُ عند نزولِ مُصيبةِ المَوتِ، وما يُباحُ، وما يَحْرُمُ
- المطلب الثامن: نعيُ المَيِّت
- المطلب التاسع: إسراعُ تجهيزِه
- المطلب العاشر: قضاءُ دَيْنِه وإنفاذُ وَصِيَّتِه
- المطلب الحادي عشرَ: حُكمُ نَقْلِ الأعضاءِ مِنَ المَيِّتِ، وتشريحِ جُثَّتِه
- الفصلُ الثَّاني: غُسْلُ الميِّت وتكفينُه
- الفَصلُ الثَّالثُ: الصَّلاةُ على الميِّتِ
- المبحث الأوَّلُ: حُكمُ الصَّلاةِ على الميِّتِ والأحكامُ المُتعلِّقةُ بِها
- المطلب الأوَّل: حُكمُ الصَّلاةِ على الميِّتِ أو بعضِه
- المطلب الثَّاني: مَن يُصلَّى عليه ومَن لا يُصلَّى عليه
- المطلب الثَّالث: زمَنُ الصَّلاةِ على الجِنازةِ، ومكانُها
- المطلب الرَّابع: تعدُّدُ الجنائزِ
- المطلب الخامس: إعادةُ صلاةِ الجِنازة
- المطلب السَّادس: أحكامُ الجماعةِ والإمامةِ والمأمومينَ في صلاةِ الجِنازةِ
- المبحث الثَّاني: صِفةُ صلاةِ الجِنازة
- تمهيدٌ:
- المطلب الأوَّل: النيَّةُ في صلاةِ الجِنازة
- المطلب الثَّاني: مكانُ الجِنازة وموقفُ الإمامِ منها
- المطلب الثَّالث: قيامُ القادرِ لصلاةِ الجِنازة
- المطلب الرَّابع: عددُ التكبيراتِ في صلاةِ الجِنازة.
- المطلب الخامس: قراءةُ الفاتحةِ بعدَ التكبيرةِ الأُولى
- المطلب السَّادس: الصَّلاةُ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم
- المطلب السَّابع: الدُّعاءُ للميِّتِ
- المطلب الثَّامن: ما يُشرَعُ بعدَ التكبيرةِ الرَّابعةِ
- المطلب التاسع: التَّسليمُ في صَلاةِ الجِنازةِ
- المطلب العاشِر: سُنَن صلاةِ الجِنازة
- المبحث الأوَّلُ: حُكمُ الصَّلاةِ على الميِّتِ والأحكامُ المُتعلِّقةُ بِها
- الفصلُ الرَّابعُ: حَمْلُ الجنازةِ، والدَّفنُ
- المبحث الأوَّلُ: حَمْلُ الجنازةِ وتشييعُها
- المطلب الأوَّل: حُكمُ حَمْل الجنازةِ
- المطلب الثاني: حُكمُ تشييعِ الجِنازة
- المطلب الثالث: حُكمُ تشييعِ المرأة للجِنازة
- المطلب الرابع: حُكمُ تغطيةِ نَعْش المرأة
- المطلب الخامس: حُكمُ حَمْلِ المَيِّتِ بالدابَّة ونحوها
- المطلب السادس: صفةُ حَمْلِ الجنازةِ
- المطلب السابع: مكانُ المُشاةِ والرُّكبانِ المُتَّبعينَ للجِنازة
- المطلب الثامن: الإسراعُ بالجِنازة
- المطلب التاسع: حُكمُ جُلوسِ المُشَيِّعينَ قبل وَضعِ الجِنازة
- المطلب العاشر: حُكمُ القيامِ للجِنازة
- المطلب الحادي عشر: حُكمُ رَفْعِ الصَّوتِ مع الجِنازة بقراءةٍ أو ذِكْرٍ
- المطلب الثاني عشر: حُكمُ تشييعِ الجِنازة إذا كان معها مُنْكَرٌ
- المبحث الثَّاني: دَفْنُ الميِّت
- المبحث الأوَّلُ: حَمْلُ الجنازةِ وتشييعُها
- الفصل الخامسُ: أحكامُ المقابِرِ
- المبحث الأوَّل: ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ
- المبحث الثاني: ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها
- المطلب الأول: تجصيصُ القبرِ
- المطلب الثاني: البناءُ على القَبرِ
- المطلب الثالث: الكتابةُ على القبر
- المطلب الرابع: قضاءُ الحاجَةِ على القبر
- المطلب الخامس: الجلوسُ على القبرِ ووَطْؤُه والاتِّكاءُ عليه
- المطلب السادس: حُكمُ المشيِ في المقابِرِ بالنِّعال
- المطلب السابع: حُكمُ قراءةِ القرآنِ على القَبرِ
- المطلب الثامن: إسراجُ القُبور
- المطلب التاسع: الذَّبحُ عند القبور
- المطلب العاشر: الصَّدَقةُ عند القَبرِ
- المطلب الحادي عشر: السَّفَر إلى القُبورِ
- المطلب الثاني عشر: وَضْعُ الجريدِ أو الزُّهورِ على القبورِ
- المطلب الثالث عشر: اتِّخاذُ القبورِ عيدًا
- المبحث الثالث: أحكامُ نَبْشِ القُبورِ
- المبحث الرابع: زيارةُ القبورِ وأحكامُها
- الفصل السادسُ: التعزيةُ
- الفَصلُ الأوَّلُ: أحكامُ المرضِ والاحتضارِ
- كتابُ الزَّكاةِ
- الباب الأوَّل: أحكامُ الزَّكاةِ وشُروطُها
- الباب الثاني: زكاةُ النَّقدَينِ
- تمهيدٌ
- الفصل الأوَّل: زكاةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ
- تمهيدٌ
- المبحث الأوَّل: حكمُ زكاةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ
- المبحث الثاني: حِكمةُ زكاِة الذَّهَبِ والفضَّة
- المبحث الثالث: كَنْزُ المالِ
- المبحث الرابع: زكاةُ الحُليِّ
- المبحث الخامس:زكاة الذهب الأبيض
- المبحث السادس: زكاةُ آنيةِ الذَّهب والفِضة
- المبحث السابع: زكاة الذَّهبُ أو الفِضَّةُ مخلوطًا بغيرِه
- المبحث الثامن: زكاةُ الموادِ الثَّمينةِ كالجواهِرِ
- المبحث التاسع: ِنِصابُ زكاةِ الذَّهَبِ والفضَّة
- المطلب الأوَّل: نِصابُ زكاةِ الذَّهَبِ
- المطلب الثاني: نِصاب زكاة الفضَّة
- المطلب الثالثُ: حِسابُ نِصابِ الذَّهَبِ والفضَّةِ بالمقايِيسِ الحديثةِ( لحساب نِصابِ الذَّهب والفضَّة طريقتان: الأولى طريقةُ المتقدِّمين، وهي عن طريقِ التَّقديرِ بحبَّات الشَّعير، والثانية هي الطريقة الحديثة بالجراماتِ. )
- المطلب الرابع: ضمُّ أحَدِ النَّقدينِ إلى الآخَرِ في تكميلِ النِّصابِ
- المبحث العاشر: المقدارُ الواجِبُ في زكاةِ الذَّهَبِ والفضَّة
- الفصل الثاني: زكاةُ الفُلوسِ والأوراقِ النَّقْديَّة
- الباب الثالث: زكاةُ عروضِ التِّجارة
- الفصل الأوَّل: تعريفُ زكاةِ عروضِ التِّجارة وحُكمِها
- الفصل الثاني: شروطُ وجوبِ الزَّكاةِ في عروضِ التِّجارة
- الفصل الثَّالث: كيفيَّةُ تقويمُ زكاةِ عروض التِّجارةِ وإخراجُها
- المبحث الأوَّل: كيفيَّةُ التقويمُ والحساب في زكاةِ عروض التِّجارةِ
- المطلب الأوَّل: ما يُقوَّمُ من موجودات التاجر
- المطلب الثاني: ما لا يُقوَّم من موجوداتِ التاجرِ
- المطلب الثالث: تقويمُ الصَّنعة في الموادِّ التي يقُومُ صاحِبُها بتصنيعِها
- المطلب الرابع: حُكمُ زكاةِ المَوادِّ الخامِ الدَّاخلةِ في تصنيعِ السِّلَعِ
- المطلب الخامس: السِّعرُ الذي تُقوَّم عليه عروضُ التِّجارة (سعر الجملة أو التجزئة)
- المطلب السادس: المكانُ الذي يُقوِّم فيه التاجرُ عروضَه التِّجارية (بلد المال أو بلد المالك)
- المطلب السابع: زكاةُ مالِ الشُّركاءِ
- المبحث الثاني: إخراجُ زكاةِ عُروضِ التِّجارةِ
- المبحث الأوَّل: كيفيَّةُ التقويمُ والحساب في زكاةِ عروض التِّجارةِ
- الفصل الرابع: زكاةُ الأسهُمِ والسَّندات
- الفصل الخامس: زكاةُ المُستغَلَّات
- الباب الرابع: زكاةُ الأنعامِ
- الفصل الأوَّل: تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها
- الفصل الثاني: زكاةُ الإبِلِ
- الفصل الثالث: زكاةُ البَقَرِ
- الفصل الرابع: زكاةُ الغَنَم
- الفصل الخامس: صِفةُ ما يُخرَج مِن زكاةِ الأنعامِ
- الفصل السادس: زكاةُ الخُلطةِ
- المبحث الأوَّل: تعريفُ الخُلطة
- المبحث الثاني: أنواعُ الخُلطة
- المبحث الثالث: أثَرُ الخُلطة
- المبحث الرابع: تأثيرُ الخُلطة في غير بهيمة الأنعام
- المبحث الخامس: ما يُشْترطُ وما لا يُشْترطُ في زكاةِ الخُلَطاء
- المبحث السادس: تفريقُ المال أو جمعُه خشيةَ الصَّدقة
- المبحث السابع: ضمُّ المواشي المتفرِّقة للماِلك الواحِدِ
- الباب الخامس: باب زكاة الزُّروع والثِّمار
- الفصل الأوَّل: حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار، والحقُّ الواجب فيها
- الفصل الثاني: ما يجب من زكاة الزُّروع والثِّمار وما لا يجب
- الفصل الثالث: نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار، والمقدار الواجب إخراجُه، ووقت وجوب زكاتها
- الفصل الرابع: الخَرْص
- الفصل الخامس: إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار
- الفصل السادس: زكاةُ الزروع والثِّمار في الأرض غير المملوكة
- الفصل السابع: هل يُشترَطُ مرورُ حَوْلٍ في زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ؟
- الباب السَّادس: زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ
- الفصل الأوَّل: زكاة الرِّكاز
- المبحث الأوَّل: تعريفُ الرِّكاز
- المبحث الثاني: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس
- المبحث الثالث: اختصاصُ الرِّكازِ بدِفنِ الجاهلية
- المبحث الرابع: رِكازُ الذَّهبِ والفِضَّةِ
- المبحث الخامس: نِصاب زكاة الرِّكاز
- المبحث السادس: هل يُشتَرَطُ مرورُ حَوْلٍ في زكاِة الرِّكازِ؟
- المبحث السابع: مَصرِفُ زكاةِ الرِّكازِ
- الفصل الثاني: زكاةُ المَعدِنِ
- المبحث الأوَّل: تعريفُ المَعدِن
- المبحث الثاني: أنواعُ المعادن
- المبحث الثالث: حُكمُ زكاةِ المَعدِن
- المبحث الرابع: صِفَةُ المعدِن الذي تجِبُ فيه الزَّكاةُ
- المبحث الخامسُ: مقدارُ الواجِبِ في زكاةِ المعادِنِ
- المبحث السادس: نِصابُ زكاةِ المعدِن
- المبحث السابع: هل يُشترَط للمعدن حَوْلٌ؟
- المبحث الثامن: مَصرِف زكاةِ المعدِن
- الفصلُ الثَّالثُ: زكاة الخارِجِ مِنَ البَحر
- الفصل الأوَّل: زكاة الرِّكاز
- الباب السابع: إخراجُ الزَّكاة
- الفصل الأوَّل: شُروطُ إخراجِ الزَّكاة
- المبحث الأوَّل: النِّيَّة في الزَّكاة
- المطلب الأوَّل: معنى النِّيَّة في الزَّكاة
- المطلَبُ الثَّاني: حُكمُ النِّيةِ في الزَّكاةِ
- المطلَب الثالث: النِّيةُ على وليِّ الصبيِّ والمَجنونِ
- المطلب الرابعُ: وقتُ النِّيةِ في الزَّكاةِ
- المطلب الخامس: النِّيةُ عند عزْلِ الزَّكاةِ مِنَ المالِ
- المطلبُ السَّادِسُ: مَن نوى أن يكونَ المَكسُ زكاةً
- المطلب السابع: هلْ يُشتَرَط إعلامُ الآخِذِ بأنَّها زكاةٌ؟
- المبحث الثاني: إخراج الزَّكاة بعدَ وجوبِها
- المبحث الأوَّل: النِّيَّة في الزَّكاة
- الفصل الثاني: إخراجُ الزَّكاةِ على خِلافِ الأصل
- الفصل الثالث: جباية الإمام للزكاة
- الفصل الرابع: عودةُ الزَّكاةِ لدافعِها بالإرثِ
- الفصل الأوَّل: شُروطُ إخراجِ الزَّكاة
- الباب الثَّامِنُ: مصارِفُ الزَّكاةِ
- الفصل الأوَّل: الفُقراءُ والمَساكينُ
- المبحث الأول: الفقراءُ والمساكينُ مِن مصارِفِ الزَّكاة
- المبحث الثاني: التَّمييزُ بين الفُقَراءِ والمساكينِ
- المبحث الثالث: أيُّهما أشدُّ حاجةً؛ الفقيرُ أو المسكين؟
- المبحث الرابع: السَّائلُ الطَّوَّافُ مسكينٌ
- المبحث الخامس: مُدَّة الكفاية التي تُعطَى للفقيرِ أو المسكينِ
- المبحث السادس: هل يُشترَط للفقيرِ أو المسكينِ ألَّا يملِك نِصابًا؟
- المبحث السابع: حُكم إعطاءِ الفقير الفاسِقِ
- الفصل الثاني: العاملون عليها
- الفصل الثالث: المُؤلَّفةُ قلوبُهم
- الفصل الرابع: الرِّقاب
- الفصل الخامس: الغارِمون
- الفصل السادس: في سبيلِ الله
- الفصل السَّابع: ابنُ السَّبيلِ
- المبحث الأوَّل: تعريفُ ابن السَّبيل
- المبحث الثاني: ابنُ السَّبيلِ مِن مصارف الزَّكاة
- المبحث الثالث: هل يُعطَى سَهمُ ابن السبيل لمن سافَرَ في معصيَّةٍ؟
- المبحث الرابع: هل يُشترَط في أخْذِ ابن السَّبيل من الزَّكاةِ ألَّا يقدِر على الاقتراضِ؟
- المبحث الخامس: هلْ يُعطَى سهمُ ابنِ السَّبيلِ لِمَن أراد أن يُنشِئَ سفرًا؟
- المبحث السادس: قدْر ما يأخُذه ابنُ السَّبيل
- الفصل الثامن: مَن يُمنع مِن صرْف الزَّكاة إليه
- الفصل التاسع: توزيعُ الزَّكاةِ على الأصنافِ الثَّمانية
- الفصل الأوَّل: الفُقراءُ والمَساكينُ
- الباب التَّاسع: زكاة الفِطر
- الباب العاشر: صدقة التطوُّع
- كتابُ الصَّوم
- البابُ الأوَّلُ: تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه
- الباب الثاني: شهر رمضان: فضائلُه، وخصائصُه، وحُكم صومِه، وطُرُق إثباتِ دُخولِه وخُروجِه
- الباب الثالث: من يُباحُ لهم الفِطرُ
- الباب الرابع: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له
- الفصل الأول: ما يُفسِدُ الصَّومَ وما لا يُفسِدُه
- المبحث الأول: تناوُلُ الطَّعامِ والشَّرابِ
- المبحث الثاني: الجِماع في نهارِ رمَضان متعمِّدًا
- المبحث الثالث: خروج المني
- المبحث الرابع: الاستِقاءُ
- المبحث الخامس: خروجُ دَمِ الحَيضِ والنِّفاسِ
- المبحث السادس: الجُنونُ والإغماءُ
- المبحث السابع: حُكمُ من نام في نهارِ رَمَضانَ
- المبحث الثامن: الرِّدَّةُ
- المبحث التاسع: نيَّةُ الإفطارِ
- المبحث العاشر: حكمُ الحِجامةِ والفَصدِ للصَّائِمِ
- المبحث الحادي عشر: حُكم أخْذ الدَّمِ للتَّحليل!%%
- المبحث الثاني عشر: حُكمُ الحُقنة الشَّرْجِيَّة
- المبحث الثالث عشر: القَطرةُ في الأنفِ
- الفصل الثاني: بعضُ المسائِلِ المُعاصِرةِ وما يُفسِدُ الصَّومَ منها وما لا يُفسِدُه
- المبحث الأول: الغسيلُ الكُلَوِيُّ
- المبحث الثاني: بَخَّاخُ الرَّبْو
- المبحث الثالث: الأقراصُ التي تُوضَعُ تحت اللِّسانِ
- المبحث الرابع: غاز الأُكسُجينِ
- المبحث الخامس: الإبَرُ العلاجيَّةِ
- المبحث السادس: التَّحاميلُ (اللَّبُوس)
- المبحث السابع: إدخال الصَّائِم في إحليله مائعًا أو دهنًا، وإدخالُ القَسطرةِ، أو المِنظارِ، أو دواءٍ
- المبحث الثامن: التقطيرُ في فَرجِ المرأةِ والتَّحاميل المهبليَّة وضخُّ صبغةِ الأشعَّة وغير ذلك
- الفصل الثالث: ما يُكرَهُ ويَحرُمُ على الصَّائِم وما يُباحُ له
- الفصل الأول: ما يُفسِدُ الصَّومَ وما لا يُفسِدُه
- الباب الخامس: ما يُستحبُّ صومُه وما يُكرَه وما يَحْرُم
- الباب السادس: أحكامٌ عامَّةٌ في القضاءِ
- الباب السابع: أحكام الاعتكاف
- الفصل الأول: تعريف الاعتكاف، وغاياته
- الفصل الثاني: حكمُ الاعتكافِ
- الفصل الثالث: ما يُشتَرَطُ وما لا يشتَرَطُ لصحَّةِ الاعتكافِ
- المبحث الأول: الإسلامُ
- المبحث الثاني: العَقلُ
- المبحث الثالث: التَّمييزُ
- المبحث الرابع: النيَّةُ
- المبحث الخامس: إذنُ الزَّوجِ لِزَوجتِه
- المبحث السادس: المَسجِدُ
- المبحث السابع: الطهارةُ ممَّا يُوجِبُ غُسلًا
- المبحث الثامن: هل يُشترطُ للاعتكاف الطَّهارةُ من الحدَث الأصغَرِ؟
- المبحث التاسع: زمانُ الاعتكاف
- المبحث العاشر: اشتراطُ الصَّومِ للاعتكاف
- الفصل الرابع: ما يُفسِدُ الاعتكافَ وما لا يُفسِدُه
- الفصل الخامس: نَذْرُ الاعتكافِ
- الفصل السادس: قضاءُ الاعتكاف
- الفصل السابع: ما يُندَبُ للمُعتَكِفِ فِعلُه
- كتابُ الحَجِّ
- تمهيدٌ: في آدابِ السَّفرِ
- البابُ الأوَّل: حُكْمُ الحجِّ والعُمْرَة، وفَضْلُهما، والحِكَمةُ منهما
- البابُ الثَّاني: شُروطُ الحَجِّ
- تمهيدٌ:
- الفصلُ الأوَّل: شروطُ وجوبٍ وصِحَّةٍ وإجزاءٍ
- الفَصْلُ الثَّاني: شروطُ وجوبٍ وإجزاءٍ
- الفصل الثَّالِث: شَرْطُ وجوبٍ فقط (الاستطاعَةُ)
- المبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ الاسْتِطاعَةِ
- المبحث الثَّاني: حُكْمُ الاستطاعَةِ
- المبحثُ الثَّالِث: أقسامُ الاستطاعَةِ
- المبحثُ الرَّابِعُ: شروطُ الاستطاعَةِ
- المبْحَثُ الخامِسُ: الاستطاعَةُ البَدَنِيَّةُ
- المبحَثُ السَّادِسُ: الاستطاعَةُ المالِيَّةُ
- المبحَثُ السَّابِعُ: اشتراطُ أَمْنِ الطَّريقِ لتحقيقِ الاستطاعَةِ
- المَبْحَثُ الثَّامِنُ: اشتراطُ المَحْرَمِ
- المبحثُ التَّاسِعُ: الشَّرْطُ الثَّاني الخاصُّ بالمرأةِ: عَدَمُ العِدَّةِ
- الباب الثَّالِث: مواقيتُ الحَجِّ والعُمْرَةِ
- الباب الرَّابِع: الإِحْرامُ
- الباب الخامس: محظوراتُ الإحرامِ، وما يَجِبُ فيها وفي تَرْكِ الواجِبِ مِنَ الفِدْيةِ
- تمهيدٌ: في تعريفِ المحظوراتِ، والفِدْيةِ، وأنواعِهما
- الفصل الأوَّل: محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى (محظوراتُ الترَفُّهِ)
- الفصل الثَّاني: ما لا فِدْيَةَ فيه (عَقْدُ النِّكاحِ)
- الفصل الثَّالث: ما تجِبُ فيه فِدْيةٌ مُغلَّظةٌ (الجِماعُ ومُقَدِّماتُه)
- الفصل الرابع: ما يجِبُ على من تَركَ واجِبًا من واجباتِ النُّسُكِ
- الفصل الخامس: ما يَحْرُمُ على المُحْرِم، وما يُباحُ له
- الباب السادس: الطَّوافُ
- الباب السابع: طوافُ القُدُومِ
- البابُ الثَّامِنُ: السَّعْيُ بين الصَّفا والمَرْوةِ
- الفصل الأوَّل: تعريفُ السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ
- الفصل الثَّاني: مشروعيَّةُ السَّعْيِ وأصلُه وحِكْمَتُه
- الفصل الثَّالث: حُكْمُ السَّعيِ والتطَوُّعِ به
- الفصل الرابع: الموالاةُ بين السَّعيِ والطَّوافِ
- الفصل الخامس: شُروطُ السَّعيِ
- الفصل السادس: ما لا يُشترَط في السَّعي
- الفصل السابع: سُنَنُ السَّعيِ، وحكم السعي راكبا
- الفصل الثامن: أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ
- البابُ التَّاسع: يومُ التَّرْوِيةِ
- الباب العاشر: يومُ عَرَفةَ
- الباب الحادي عشر: المَبيتُ بالمُزْدَلفةِ
- الباب الثاني عشر: أعمالُ يومِ النَّحرِ بمِنًى
- الفصل الأوَّل: رَمْيُ الجِمارِ
- المبحث الأوَّل: تعريفُ رَميِ الجِمارِ
- المبحث الثَّاني: أنواعُ الجَمَراتِ
- المبحث الثَّالث: حِكْمةُ الرَّميِ
- المبحث الرابع: حُكْمُ رَمْيِ الجِمارِ
- المبحث الخامس: شروطُ الرَّميِ
- المبحث السادس: سُنَنُ الرَّمْيِ
- المبحث السادس: الرَّمْيُ يومَ النَّحْرِ
- المبحث السابع: زَمَنُ الرَّمْيِ يومَ النَّحْرِ
- المبحث الثامن: رَمْيُ الجِمارِ في اللَّيلِ
- المبحث التاسع: لَقْطُ حَصَياتِ الرَّجْمِ
- المبحث العاشر: النِّيابةُ (التَّوكيلُ) في الرَّمْيِ
- الفصل الثَّاني: ذَبحُ الهَدْيِ والأُضْحِيةِ
- الفصل الثَّالث: الحَلقُ والتَّقصيرُ
- الفصل الرابع: طوافُ الإفاضةِ
- الفصل الخامس: التحلُّل الأوَّل
- الفصل الأوَّل: رَمْيُ الجِمارِ
- الباب الثالث عشر: المَبيتُ بمِنًى ورَمْيُ الجِمار أيَّام التَّشْريق
- الباب الرَّابِع عَشَرَ: طوافُ الوَداعِ
- البابُ الخامس عشر: بابُ النِّيابةِ في الحَجِّ
- الباب السادس عشر: الفواتُ والإحصارُ
- الباب السابع عشر: الصَّيدُ
- كتاب اللباس والزينة
- البابُ الأوَّلُ: اللِّباسُ
- الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ اللِّباسِ وأهمِّيَّتُه وحِكمةُ مَشروعيَّتِه
- الفصلُ الثاني: ما يَجِبُ سَترُه مِن البَدَنِ
- الفصلُ الثالثُ: الأصلُ في المَلبوساتِ وجملةٌ منها وشُروطُ اللِّباسِ وضَوابِطُه
- الفصلُ الرابعُ: حُكمُ المَلابسِ المشتملةِ على تصاويرَ أو شعاراتٍ أو آياتٍ
- الفصلُ الخامسُ: حكمُ الإسبالِ
- الفصلُ السادسُ: حُكمُ لُبسِ وتَوَسُّدِ الحريرِ والخَزِّ وجُلودِ السِّباعِ
- الفصلُ السابعُ: آدابُ اللِّباسِ ومُستحبَّاتُه
- الباب الثاني: الزِّينةُ
- الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ الزِّينةِ وضَوابطُها
- الفصلُ الثاني: الزِّينةُ المُتعَلِّقةُ بالشَّعرِ
- الفصلُ الثالثُ: الزينةُ المتعَلِّقةُ بالوجهِ واليدينِ
- الفصلُ الرابعُ: التزَيُّنُ بالخِضابِ والطِّيبِ
- الفصلُ الخامسُ: التزيُّنُ بالحُلِيِّ
- المبحث الأول: التحَلِّي بالذَّهَب والفِضَّة
- المبحث الثاني: لُبسُ الخاتَمِ
- المبحث الثالث: لُبسُ السَّاعةِ وموضعُها
- المبحث الرابع: التحَلِّي بالجواهِرِ والأحْجارِ الكريمةِ
- المبحث الخامس: لُبسُ حُلِيٍّ على هيئةِ حَيوانٍ أو فيه صُورةٌ لذواتِ الأرواحِ
- الفصلُ السَّادسُ: حُكمُ العَمَليَّاتِ الجِراحيَّةِ العلاجيَّةِ والتَّجميليَّةِ
- الفصلُ السابعُ: تَزيينُ البُيوتِ
- المبحث الأول: تَزيينُ البُيوتِ بالصُّوَرِ المُجَسِّدةِ لذَواتِ الأرواحِ (التماثيل)
- المبحث الثاني: تزيينُ البُيوتِ بالصُّوَرِ غيرِ المُجَسِّدةِ لذَواتِ الأرواحِ
- المبحث الثالث: تَزيينُ البُيوتِ بصُوَرِ غَيرِ ذَواتِ الأرواحِ
- المبحث الرابع: فَرشُ الأرضِ بما يَشتَمِلُ على صُوَرِ ذَواتِ الأرواحِ
- المبحث الخامس: تَزيينُ الجُدرانِ بكِتابةِ آياتٍ مِن القُرآنِ الكريمِ
- المبحث السادس: تَزيينُ الأبنيةِ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ
- البابُ الأوَّلُ: اللِّباسُ
- كتاب الأشربة
- الباب الأوَّلُ: الأصلُ في الأشرِبة وأحكامُ الخَمرِ والنَّبيذِ
- الفصل الأوَّلُ: الأصلُ في الأشرِبةِ [1] الأشْرِبةُ: جَمعُ شَرابٍ، والشَّرابُ: اسمٌ لِما يُشرَبُ، وكُلُّ شَيءٍ لا يُمضَغُ فإنَّه يقالُ فيه يُشرَبُ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (11/242)، ((لسان العرب)) لابن منظور (1/488).
- الفصل الثَّاني: أحكامُ الخَمرِ
- المبحث الأوَّلُ: تعريفُ الخَمرِ لُغةً واصطِلاحًا
- المبحث الثَّاني: حُكمُ شُربِ الخَمرِ والحكمة من تحريمه
- المبحث الثَّالث: نجاسةُ الخَمرِ
- المبحث الرَّابعُ: تخَلُّلُ [82] التخَلُّل: هو تحوُّلُ الأشربةِ إلى حامضٍ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (6/303)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/211)، ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمطرزي (ص: 153)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/181). الخَمرِ
- المطلب الأوَّلُ: الخَمرُ إذا تخَلَّلَت بنَفسِها
- المطلب الثَّاني: حُكمُ الخَمرِ إذا خُلِّلَت بعِلاجٍ [94] أي: يتدخَّل في تخلِيلها باضافة ما يقلِبها من الخمر إلى الخَلِّ، أو بنقْل من مكان إلى مكان يتسبب في تخليلها. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/113)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (12/392).
- المطلب الثَّالِثُ: حُكمُ الخَمرِ إذا خُلِّلَت بنَقلِها
- المطلب الرَّابعُ: إمساكُ الخَمرِ للتَّخليلِ
- المبحث الخامسُ: خَلطُ الخَمرِ بغَيرِها مِن الأطعمةِ
- الفصل الثَّالِثُ: أحكامُ الأنبِذَةِ
- المبحث الأوَّلُ: حُكمُ النَّبيذِ المُسْكِرِ
- المبحث الثَّاني: حُكمُ النَّبيذِ [156] معنى الانتباذِ هنا: أن يُوضَعَ الزَّبيبُ أو التَّمرُ أو نحوُهما في الماءِ ويُشرَبَ نَقيعُه قبل أن يختَمِرَ ويُصبِحَ مُسكِرًا. والنَّبيذُ: هو ما يُعمَلُ مِن الأشربةِ مِن التَّمرِ والزَّبيبِ والعَسَلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ وغير ذلك. يقالُ: نَبَذْتُ التَّمرَ والعِنَبَ: إذا طَرَحْتَه في وعاءٍ أو سِقاءٍ، وتَرَكْتَ عليه الماءَ لِيَصيرَ نبيذًا، وسواءٌ كان مُسكِرًا أو غيرَ مُسكِرٍ فإنَّه يقالُ له نَبيذٌ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (3/511). غَيرِ المُسكِرِ
- المبحث الثَّالِثُ: المَطبوخُ مِن نَبيذِ التَّمرِ ونقيعِ الزَّبيبِ وسائِرِ الأنبِذَةِ
- المبحث الرَّابع: الخَليطانِ [176] الخليطانِ: ما يُنبَذُ مِن البُسرِ والتَّمرِ مَعًا، أو مِنَ العِنَبِ والزَّبيبِ، أو منه ومِنَ التَّمرِ، ونحوُ ذلك ممَّا يُنبَذُ مُختَلِطًا؛ لأنَّه يُسرِعُ إليه التغَيُّرُ والإسكارُ. ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (ص: 666)، ((تاج العروس)) للزبيدي (19/264). ومنه الخُشَّاف: وهو شَرابٌ يُعمَلُ مِنَ الزَّبيبِ والتِّينِ ونَحوِهما من الفَواكِه بعد نَقْعِها أو إغلائِها في الماءِ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (1/236). مِنَ الأنبِذَةِ
- الباب الثَّاني: أحكامُ المُخَدِّراتِ والمُنَبِّهاتِ والمُنَوِّماتِ، وحكم التداوي بالخمر والمخدرات
- الفصل الأوَّلُ: حكمُ تناولِ المخدِّراتِ، والتَّبغِ، والشَّمَّةِ، والقاتِ
- المبحث الأوَّل: حُكمُ تَناوُلِ المُخَدِّراتِ [187] المُخَدِّراتُ: هي كُلُّ مادَّةٍ نباتيَّةٍ أو مُصَنَّعةٍ تحتوي على عناصِرَ مُنَوِّمةٍ أو مُسَكِّنةٍ أو مُفَتِّرةٍ، والتي إذا استُخدِمَت في غيرِ الأغراضِ الطِّبيَّةِ المعَدَّةِ لها، فإنَّها تُصيبُ الِجسمَ بالفُتورِ والخُمولِ، وتشلُّ نشاطَه، كما تُصيبُ الجِهازَ العصبيَّ المركزيَّ، والجِهازَ التنفُّسيَّ، والجهازَ الدَّوريَّ بالأمراضِ المُزمِنةِ، كما تؤدِّي إلى حالةٍ مِن التعَوُّدِ أو ما يُسَمَّى «الإدمان»، مُسَبِّبةً أضرارًا بالغةً بالصحَّةِ النَّفسيَّةِ والبدنيَّةِ والاجتِماعيَّةِ. ((الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية)).
- المبحث الثَّاني: حكمُ تناولِ التَّبْغِ [202] التَّبغُ ويُسمَّى (التنباك): نباتٌ حَوْليٌّ مُرُّ الطعمِ مِن الفَصيلةِ الباذنجانيَّةِ، يُجَفَّفُ ثم يُتعاطى تدخينًا وسَعُوطًا ومَضْغًا، ويكثُرُ استِعمالُه في صناعةِ السيجارِ والسِّيجارةِ. ويُسمى (التتن) بالتركيةِ. يُنظر: ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/283)، ((التعريفات الفقهية)) للبركتي (ص: 51). ويُستعمل أيضًا في الشِّيشةِ والنرجيلة. وكلُّ ذلك يَحرُمُ استِخدامُه، وكذلك تَحرُمُ السَّجائِرُ الإلكترونيَّة لأنَّها تحتوي على النيكوتين السَّامِّ. ، والشَّمَّةِ، والقاتِ
- المطلب الأوَّل: حكمُ شرب التبغِ (الدخان)
- المطلب الثَّاني: حُكمُ تَناوُلِ الشَّمَّةِ [215] الشَّمَّةُ تُعتبرُ نوعًا من أنواع التَّبغِ غيرِ المدخَّنِ، ويأتي التبغُ في عدة أشكال، ليس فقط السجائر، هنالك عدَّةُ أنواع تدخُلُ تحت مسمى (التبغِ غيرِ المدَخَّن) ومن مُسَمَّياتِ التبغِ غير المدخَّن، (الشَّمَّة، السويكة، البردقان، الحقة، القرحة، التمباك، السفَّة، السَّعوط، قوتكا…) ولا يُعدُّ بديلًا آمنًا عن تدخين السجائر، ويؤثِّرُ تعاطيه سلبًا على صحةِ المُدمِن، ابتداءً بالإضرارِ بصحَّةِ الأسنان، وانتهاء بالسرطان. يُنظر: ((موقع برنامج مكافحة التدخين التابع لوزارة الصحة السعودية)).
- المطلب الثَّالث: حكمُ تناولِ القاتِ [219] القات: نباتٌ يُزرَعُ مِن أجلِ أوراقِه التي تُمضَغُ خَضراءَ نيئةً، قليلُه مُنَبِّه، وكثيرُه مُخَدِّر، يُزرَعُ في الحَبَشة واليَمَن. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (2/765)، ((معجم لغة الفقهاء)) (ص: 354).
- الفصل الثَّاني: التَّداوي بالخمرِ والمخدِّرات وحكمُ تَعاطي الحُبوبِ المُنَبِّهةِ والمُنَوِّمةِ
- الفصل الأوَّلُ: حكمُ تناولِ المخدِّراتِ، والتَّبغِ، والشَّمَّةِ، والقاتِ
- الباب الثَّالث: حُكمُ الأَنسُولين والدَّمِ
- الفصل الأوَّلُ: الأَنسُولين [252] الأنسولين: مادةٌ تُستخلَصُ من بعض الحيواناتِ مع بعض المعالجاتِ، ويُحقَنُ بها مرضى السكر؛ لتعويض النقصِ في هرمونِ الأنسولين الذي يقومُ بإفرازِه البنكرياس، والذي ينظِّمُ احتراقَ هذا السكر في خلايا الجِسمِ. ينظر: ((المعجم الوسيط)) (1/30، 439)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) (1/264)، (2/1351)، ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (25/27).
- الفصل الثَّاني: الدَّمُ
- الباب الأوَّلُ: الأصلُ في الأشرِبة وأحكامُ الخَمرِ والنَّبيذِ
- كتابُ الأطْعِمةِ
- الباب الأوَّلُ: تَعريفُ الأطْعِمةِ والأصلُ فيها
- الباب الثَّاني: الأطْعِمةُ مِنَ الحَيَوانِ
- الفصل الأوَّلُ: حَيَوانُ البَرِّ [16] حَيَوانُ البَرِّ: هو الذي لا يعيشُ إلَّا في البَرِّ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/79). ما يَحِلُّ منه وما يَحرُمُ
- المبحث الأوَّلُ: أقسامُ حَيَوانِ البَرِّ
- المبحث الثَّاني: ما يَحِلُّ أكلُه مِن حَيَوانِ البَرِّ
- المطلب الأوَّلُ: أكلُ بَهيمةِ الأنعامِ
- المطلب الثَّاني: لَحمُ الخَيلِ ولَبَنُه
- المطلب الثَّالثُ: لَحمُ الحِمارِ الوَحشِيِّ [49] حِمارُ الوَحشِ: هو حَيَوانٌ بريٌّ مِن ذوات الحوافِرِ، مُخطَّطُ الجِلدِ، مِن فَصيلةِ الخَيلِ، يَعيشُ في البَرِّ، يستوحِشُ النَّاسَ. يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (3/262)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (3/2413). ، ولَبَنُه
- المطلب الرَّابِعُ: حِمارُ الوَحشِ إذا تأنَّس
- المطلب الخامِسُ: الأرنَبُ
- المطلب السَّادِسُ: اليَرْبوعُ
- المطلب السَّابِعُ: الضَّبُّ
- المطلب الثَّامِنُ: القُنْفُذُ
- المطلب التَّاسِعُ: الضَّبُعُ
- المبحث الثَّالثُ: ما يَحرُمُ أكلُه مِن حَيَوانِ البَرِّ
- المطلب الأوَّلُ: الخِنزيرُ
- المطلب الثَّاني: أكلُ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ [150] كالأسَدِ، والفَهدِ، والنَّمِر، والذئب، والثعلب، والكلب، والهِرِّ، والفيل، والدُّب، والقِرد. يُنظر: ((البناية شرح الهداية)) للعيني (4/397)، ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (2/117)، ((المجموع شرح المهذب)) (9/14)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/267).
- المطلب الثَّالثُ: لَحمُ الحِمارِ الأهليِّ ولَبَنُه
- المطلب الرَّابع: الثَّعلَبُ
- المبحث الرَّابِعُ: ما يَحِلُّ وما يَحرُمُ مِنَ الطُّيورِ
- المطلب الأوَّلُ: الدَّجاجُ
- المطلب الثَّاني: البَطُّ والإِوَزُّ والحَمامُ والعَصافيرُ
- المطلب الثَّالثُ: كُلُّ ذي مِخلَبٍ [224] المِخْلَبُ: هو للطَّائِرِ والسَّبُعِ كالظُّفُرِ للإنسانِ. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/176). مِنَ الطَّيرِ [225] وهي التي تصيدُ الصيدَ بمَخالِبِها. يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (6/73).
- المطلب الرَّابِعُ: حُكمُ أكلِ لَحمِ الغُرابِ
- الفرع الأوَّلُ: الغُرابُ الأبقَعُ [233] الغرابُ الأبقَعُ: هو الأسوَدُ في صَدرِه بَياضٌ، ويُسَمَّى غُرابَ البَينِ. يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/281)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (4/158). ، والغُدافُ [234] الغُدافُ: غُرابُ القَيظِ- أي: الصَّيفِ- الضَّخمُ الوافِرُ الجَناحَينِ، وإنَّما أُضيفَ إلى ذلك الفَصلِ؛ لأنَّه أكثَرَ ما يُرى فيه. يُنظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (5/468)، ((طلبة الطلبة)) للنسفي (ص: 283). ويُسَمَّى الغُرابَ الجَبَليَّ؛ لأنَّه لا يسكُنُ إلَّا الجبالَ. يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/153)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/301). وبعضُ الشَّافعيَّة قَسَّموا الغُدافَ إلى صغيرٍ وكبيرٍ، وعَرَّفوا الغُدافَ الصَّغيرَ بأنَّه أسوَدُ أو رَماديُّ اللونِ. يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/301).
- الفرع الثَّاني: غُرابُ الزَّرعِ (الزَّاغُ) [243] الزَّاغُ: غرابٌ صَغيرٌ أسوَدُ يأكُلُ الحَبَّ، ولا يأكُلُ جيفةً. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/260)، ((فتح الباري)) لابن حجر (4/38).
- الفرع الثَّالثُ: العَقْعَقُ [254] العَقْعَقُ: طائِرٌ فيه سَوادٌ وبَياضٌ ضَخمٌ طَويلُ المِنقارِ، وهو نَوعٌ مِن الغِربانِ، والعَرَبُ تتشاءَمُ به. يُنظر: ((العين)) للخليل (1/64)، ((المخصص)) لابن سِيدَه (2/328)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/422).
- المبحث الخامِسُ: ما يَحِلُّ وما يَحرُمُ مِنَ الحَشَراتِ
- المبحث السَّادس: ما حَرُم لسببٍ عارضٍ
- الفصل الثَّاني: حيوانُ البحرِ
- الفصل الثَّالث: الحيواناتُ الَّتي تَعيشُ في البَرِّ والبحرِ (البَرْمائيَّة [456] الحيوانُ البَرْمائيُّ، هو: حيوانٌ يعيشُ في البَرِّ والبحرِ، فهو قادرٌ على العيش في الماءِ وعلى اليابسةِ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) ((مَجمع اللغة العربية)) لمجموعة مؤلفين (1/52)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/196). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/196)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/150). )
- المبحث الأوَّل: الضِّفدَعُ
- المبحث الثَّاني: التِّمساحُ
- المبحث الثَّالث: السُّلَحْفاةُ
- المبحث الرَّابع: السَّرَطان [492] بفتح السين والرَّاءِ المهملتين وبالنون في آخره، حَيوانٌ بحْريٌّ مِنَ القشريات العشريَّاتِ الأرجُلِ، ويُسمَّى عَقربَ الماءِ، وكُنيتُه أبو بحرٍ، وهو مِن خلْقِ الماءِ، ويعيش في البَرِّ أيضًا. يُنظر: ((حياة الحيوان الكبرى)) للدَّميري (2/27)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (19/344)، ((المعجم الوسيط)) (1/427).
- المبحث الخامس: مَيْتةُ الحيوانِ البَرْمائيِّ [504] الحيوانُ البَرْمائيُّ، هو: حيوانٌ يعيشُ في البَرِّ والبحرِ، فهو قادرٌ على العيش في الماءِ وعلى اليابسةِ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) ((مَجمع اللغة العربية)) لمجموعة مؤلفين (1/52)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/196). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/196)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/150).
- الفصل الأوَّلُ: حَيَوانُ البَرِّ [16] حَيَوانُ البَرِّ: هو الذي لا يعيشُ إلَّا في البَرِّ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/79). ما يَحِلُّ منه وما يَحرُمُ
- الباب الثَّالث: الأطعمةُ مِن غيرِ الحيوانِ
- الفصل الأوَّل: الأطعمةُ الطَّاهرةُ مِن غيرِ الحيوانِ
- الفصل الثَّاني: حكمُ الأطعمةِ النجسة وما سُقي بالماءِ النَّجس
- الفصل الثَّالث: أكْلُ ما له رائحةٌ كريهةٌ (البصلُ والثُّومُ والكُرَّاثُ)
- الفصل الرَّابع: الجِيلاتينُ [560] الجيلاتين :مادَّةٌ شِبهُ زُلاليَّةٍ، ليِّنةٌ، لَزِجةٌ، غيرُ قابلةٍ للذَّوَبانِ في الماءِ، تُستخرَجُ مِن عِظامِ الحيوانِ وأنسجتِه بإغلائها الطَّويلِ في الماءِ، وتُستخدَمُ في صناعةِ الحلَويَّاتِ وبعضِ الأدويَّةِ الطِّبِّيَّةِ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (1/150)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/428)، ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة مكة)) (ص: 85).
- الباب الرَّابع: أكْلُ المُضطَرِّ للمُحَرَّمِ
- كتاب التَّذْكيةِ
- الباب الأوَّلُ: تَعريفُ التَّذْكيةِ وأنواعها، والأصلُ في الذَّبائِحِ، والحِكمةُ مِن مَشروعيَّةِ الذَّكاةِ
- الفصل الأوَّلُ: تعريفُ التَّذْكيةِ، والأصل في الذبائح، والحكمة من مشروعية الذكاة
- الفصل الثَّاني: أنواعُ التَّذْكيةِ
- المبحث الأوَّلُ: الذَّكاةُ الاختِياريَّةُ
- المبحث الثَّاني: الذَّكاةُ الاضطِراريَّةُ [28] الذَّكاةُ الاضطراريَّةُ: هي تذكيةُ الحيوانِ بإسالةِ دَمِه بجَرحِ غَيرِ المَوضِعِ الواجِبِ في الذَّكاةِ الاختياريَّةِ، سواءٌ كان ذلك بعَدَمِ التمَكُّنِ مِن تذكيةِ الحيوانِ إلَّا برَمْيِه أو طَعْنِه- كالبعيرِ الشَّارِدِ، أو المتردِّي في بئرٍ ونحوِ ذلك- أو كان باستعصاءِ الحيوانِ عليه، فلم يَقدِرْ على أخْذِه وتذكيَتِه. يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (6/133)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/43)، ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/196).
- الباب الثاني: أحكامُ التَّذْكيةِ
- الفصل الأوَّلُ: أحكامُ التَّذْكيةِ المُتَعَلِّقةِ بالحَيوانِ المُذَكَّى
- المبحث الأوَّلُ: أن يكونَ الحَيوانُ المُذَكَّى حَيًّا وقتَ الذَّبحِ
- المبحث الثَّاني: أكلُ الحيوانِ المَذبوحِ مِن قِبَلِ قَفاه
- المبحث الثَّالِثُ: الذَّبيحةُ المُغَلْصَمةُ [58] الغَلْصَمةُ: رأسُ الحُلقومِ، وهو المَوضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ، والجَمعُ الغلاصِمُ، وغَلْصَمَه: أي: قطَعَ غَلْصَمَتَه. والمُغَلْصَمةُ: هي التي ينحازُ فيها الموضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ جِهةَ الصَّدرِ بعد الذَّبحِ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/1997)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/4).
- المبحث الرَّابِعُ: أكلُ الحَيوانِ إذا ذُكِّيَ بعدَ نَثْرِ حَشْوَتِه
- المبحث الخامِسُ: أكلُ الحَيوانِ الذي أوشَكَ على المَوتِ، بعدَ تَذكِيَتِه [77] كالمُنخَنِقةِ، أو الموقوذةِ، أو المترَدِّية، أو النَّطيحة، أو ما أكَلَ السَّبُعُ، أو غير ذلك، إذا لم تَمُتْ.
- المبحث السَّادِسُ: ذَكاةُ الجَنينِ
- المبحث السَّابِعُ: ذكاةُ الحَيوانِ البَرمائيِّ
- المبحث الثَّامِنُ: اشتِباهُ المُذَكَّى بغَيرِ المُذَكَّى
- المبحث التَّاسِعُ: اشتِباهُ المُذَكَّى في بَلَدٍ غالِبُها لا تَحِلُّ ذبائِحُهم
- المبحث العاشِرُ: إذا اجتمَعَ مع الذَّبحِ سَبَبٌ يُحَرِّمُه
- الفصل الثَّاني: أحكامُ التَّذْكيةِ المُتعَلِّقةِ بالشَّخصِ المُذَكِّي
- المبحث الأوَّلُ: أن يكونَ المُذَكِّي عاقِلًا
- المبحث الثَّاني: أن يكونَ المُذَكِّي مُمَيِّزًا
- المبحث الثَّالِثُ: أن يكونَ المُذَكِّي مُسلِمًا أو كِتابيًّا
- المطلب الأوَّلُ: ذَكاةُ المُسلِمِ
- الفرع الأول: ذكاةُ المَرأةِ المُسلِمةِ
- الفرع الثَّاني: ذكاةُ المَرأةِ الحائِضِ
- الفرع الثَّالِث: ذَكاةُ الجُنُبِ
- الفرع الرَّابِع: ذكاةُ الأخرَسِ
- الفرع الخامِس: ذَكاةُ الخُنثى
- الفرع السَّادِس: ذكاةُ الفاسِقِ
- الفرع السَّابِع: ذَكاةُ الأَعمى
- الفرع الثَّامِن: إذْنُ المالِكِ بالتَّذْكيةِ
- الفرع التَّاسِع: حُكمُ ما ذبَحَه المُحرِمُ مِن صَيدِ البَرِّ
- المطلب الثَّاني: ذَكاةُ أهلِ الكِتابِ
- المطلب الأوَّلُ: ذَكاةُ المُسلِمِ
- المبحث الرَّابِعُ: ألَّا يُهَلَّ بالذَّبيحةِ لِغَيرِ اللهِ تعالى
- المبحث الخامِسُ: حُكمُ ذَبيحةِ المَجوسيِّ والوَثَنيِّ والزِّنديقِ والمُرتَدِّ
- المبحث السَّادِسُ: اللُّحومُ المُستَورَدةُ مِن أهلِ الكِتابِ أو مِن أهلِ الأوثانِ
- الفصل الثَّالِثُ: أحكامُ التَّذْكيةِ المُتَعلِّقةُ بطَريقةِ الذَّبحِ وآلَتِه
- المبحث الأوَّلُ: حُكمُ قَطعِ الحُلْقومِ والمَرِيءِ
- المبحث الثَّاني: نيَّةُ المُذَكِّي
- المبحث الثَّالِثُ: التَّسمِيةُ على الذَّبيحةِ
- المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التَّسمِيةِ
- المطلب الثَّاني: التَّسمِيةُ على الذَّبيحةِ بغَيرِ العَرَبيَّةِ
- المطلب الثَّالِثُ: وَقتُ التَّسمِيةِ على الذَّبيحةِ
- المطلب الرَّابِعُ: أن تكونَ التَّسمِيةُ مِنَ الذَّابِحِ لا مِن غَيرِه
- المطلب الخامِسُ: أن يُريدَ بالتَّسمِيةِ التَّسمِيةَ على الذَّبيحةِ
- المطلب السَّادِسُ: التَّسميةُ بالمُسَجِّلِ وَقتَ الذَّبحِ
- المطلب السَّابِعُ: الذَّبحُ الآليُّ والتَّسمِيةُ عندَ تَشغيلِ الآلةِ
- المبحث الرَّابِعُ: صَعقُ الحَيوانِ بالكَهرباءِ قَبلَ ذَبحِه
- المبحث الخامِسُ: إمرارُ الدَّجاج ِبماءٍ فيه كَهرباءُ ثُمَّ ثَقْبُ العُنُقِ بمُدَبَّبٍ
- الفصل الرَّابِعُ: ما يُستَحَبُّ ويُكرَهُ عندَ التَّذْكيةِ
- المبحث الأوَّلُ: ما يُستحَبُّ عِندَ الذَّبحِ
- المطلب الأوَّلُ: نَحْرُ الإبِلِ [419] معنى النَّحْر: أن يَضرِبَها بحَربةٍ أو نَحوِها في الوَهْدةِ التي بين أصلِ عُنُقِها وصَدْرِها. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/398). قال الشنقيطي: (قالوا: إنَّ الحِكمةَ في تخصيصِ الإبِلِ بالنَّحْرِ، هو طولُ العُنُقِ؛ إذ لو ذُبِحَت لكان مجرى الدَّمِ مِنَ القَلبِ إلى محَلِّ الذَّبحِ بعيدًا، فلا يساعِدُ على إخراجِ جَميعِ الدَّمِ بيُسرٍ، بخلاف النَّحْرِ في المنحَرِ؛ فإنَّه يُقَرِّبُ المسافةَ ويساعِدُ القَلبَ على دَفعِ الدَّمِ كُلِّه، أمَّا الغَنَمُ فالذَّبحُ مُناسِبُ لها). ((أضواء البيان)) (9/130). قائِمةً مَعقولةً يَدُها اليُسرى
- المطلب الثَّاني: الذَّبحُ بآلةٍ حادَّةٍ
- المطلب الثَّالِثُ: استِقبالُ القِبلةِ بالذَّبيحةِ
- المطلب الرَّابِعُ: سَوقُ الذَّبيحةِ إلى المَذْبَحِ وإضجاعُها برِفقٍ
- المطلب الخامِسُ: إيضاحُ مَحَلِّ الذَّبحِ [456] وذلك بأن يُوضحَ الذَّابِحُ المحَلَّ الذي يَذبَحُ فيه ويُبعِدَ ما فيه مِنَ الصُّوفِ أو الزَّغَبِ الذي يستُرُ محَلَّ الذَّبحِ. يُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/16)، ((حاشية البجيرمي)) (4/98).
- المبحث الثَّاني: مَكروهاتُ الذَّبحِ
- المبحث الأوَّلُ: ما يُستحَبُّ عِندَ الذَّبحِ
- الفصل الأوَّلُ: أحكامُ التَّذْكيةِ المُتَعَلِّقةِ بالحَيوانِ المُذَكَّى
- الباب الأوَّلُ: تَعريفُ التَّذْكيةِ وأنواعها، والأصلُ في الذَّبائِحِ، والحِكمةُ مِن مَشروعيَّةِ الذَّكاةِ
- كتاب الصَّيْدِ
- الباب الأوَّل: تعريفُ الصَّيْدِ، وحُكْمُه، وأقسامُه
- الفصل الأوَّل : تعريفُ الصيدِ وحكمُه
- الفصل الثَّاني: أقسامُ الصَّيْدِ
- الباب الثَّاني: شروطُ الصَّائِدِ والمَصِيدِ وآلَتِه
- الفصل الأوَّل: ما يُشترَطُ في الصَّائِدِ وما لا يُشترَطُ
- المبحث الأوَّل: أنْ يكونَ عاقِلًا
- المبحث الثَّاني: أنْ يَكونَ مُمَيِّزًا
- المبحث الثَّالث: أنْ يَكُونَ مسْلمًا أو كِتابيًّا
- المبحث الرَّابع: حُكْمُ التَّسميةِ عند الإرسالِ أوِ الرَّمْيِ ووقْتُها
- المبحث الخامس: إرسالُ الجارِحةِ أوِ الآلةِ قاصِدًا الصَّيْدَ
- المبحث السَّادس: إدراكُ الصيدِ
- المبحث السَّابع: وُجودُ سهمِ الصَّائِدِ أو أثَرِه في المَصِيدِ إذا غاب عنه
- المبحث الثَّامن: رُؤيةُ الصَّيْدِ وسماع حسِّه
- المبحث التَّاسع: إذا رَمَى الصَّائِدُ على مجموعةٍ
- الفصل الثَّاني : شروطُ المَصِيدِ
- الفصل الثَّالث: ما يُشترَطُ في آلةِ الصَّيْدِ وما لا يُشترَطُ
- المبحث الأوَّل: الصَّيْدُ بالآلةِ الجامدةِ، وشُروطُها
- المطلب الأوَّل: أنْ تَكونَ الآلةُ مُحدَّدةً
- المطلب الثَّاني: أنْ تُصِيبَ الآلةُ الصَّيْدَ بحَدِّها فتَجْرَحَه
- المطلب الثَّالث: ألَّا تَكونَ آلَةُ الصَّيدِ مَسمومةً بما يَقتُلُ الصَّيدَ قبلَ الآلةِ
- المطلب الرَّابع: اشتِراطُ أنْ يُصيبَ الرَّمْيُ الصَّيدَ مُباشرةً ولا يَعْدِلَ عن جِهَتِه
- المطلب الخامس: حُكْمُ الصَّيدِ بآلةٍ مغصوبةٍ
- المطلب السَّادس: الاصطِيادُ بالشَّبكةِ والأُحْبُولةِ
- المطلب السَّابع: الاصطيادُ بالبُنْدُقِ
- الفرع الأوَّل: الاصطيادُ ببُنْدُقِ الطِّين [306] بُنْدُق الطِّينِ: بضَم الباء الموحَّدةِ وسكونِ النُّونِ: طينةٌ مُدوَّرةٌ يُرمَى بها. يُنظر: ((المُغْرِب في ترتيب المُعْرِب)) للمُطَرِّزِىّ (ص: 51)، ((المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)) للفيومي (1/39)، ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (12/449).
- الفرع الثَّاني: الاصطيادُ ببُنْدُقِ الرَّصاصِ [315] البُنْدُقيَّة: نَوعٌ مِنَ الأسلِحة الناريَّةِ الحديثة، يُستخدَمُ في الصَّيدِ والحروب لإطلاقِ الرَّصاصِ بواسطة البارود. يُنظر: ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/154)، ((المعجم الوسيط)) (1/71).
- المبحث الثَّاني: حُكْمُ الصَّيدِ بالحَيوانِ المُعَلَّمِ
- المبحث الثَّالث: شُروطُ الصَّيْدِ بالحيوان
- المطلب الأوَّل: أنْ يَكونَ حيوانُ الصَّيْدِ مُعَلَّمًا
- المطلب الثَّاني: ما يُشترَطُ لحَيوانِ الصَّيدِ المُعَلَّمِ وما لا يُشترَطُ
- الفرع الأوَّل: أنْ يَسترسِلَ إذا أُرسِلَ
- الفرع الثَّاني: أنْ يَنزجِرَ إذا زُجِر
- الفرع الثَّالث: أنْ يُمْسِكَ حيوانُ الصَّيْدِ المُعَلَّمُ ذو النَّابِ مِنَ السِّباعِ لصاحبِه ولا يَأكُلَ منه
- الفرع الرَّابع: أنْ يُمْسِكَ حيوانُ الصَّيْدِ المُعَلَّمُ ذو المِخْلَبِ مِنَ الطُّيورِ
- الفرع الخامس: إذا شَرِبَ الجارِحُ مِن دَمِ الصَّيْدِ
- الفرع السَّادس: تَكرارُ حيوانِ الصَّيدِ المُعَلَّمِ ذلك ثلاثَ مَرَّاتٍ
- الفرع السَّابع: أنْ يَجْرَحَ حيوانُ الصَّيدِ، ولا يَخْنُقَ أو يَقتُلَ بالصَّدْمِ
- المبحث الأوَّل: الصَّيْدُ بالآلةِ الجامدةِ، وشُروطُها
- الفصل الرَّابع: إذا رَمَى الصَّيدَ فقَطَعَه نِصفَيْنِ أو قَطَع منه عُضوًا وحكم الصيد للتلهِّي
- الفصل الأوَّل: ما يُشترَطُ في الصَّائِدِ وما لا يُشترَطُ
- الباب الأوَّل: تعريفُ الصَّيْدِ، وحُكْمُه، وأقسامُه
- كتاب العَقيقةِ
- الباب الأوَّل: تعريفُ العَقيقةِ، وتَسميَتُها وحُكْمُها، والحِكمةُ منها
- الباب الثَّاني: أحكامُ العَقيقةِ
- الفصل الأوَّل: شروطُ العَقيقةِ، ومن يعق عن المولود
- الفصل الثَّاني: أفضليةُ العقيقةِ على التصدُّقِ بثمنِها وحكمُ الاقتراضِ لها
- الفصل الثَّالث: وقْتُ العَقيقةِ
- الفصل الرَّابع: العَقيقةُ عنِ السَّقْطِ، وعنِ الطَّفلِ إذا مات قبلَ السَّابعِ أو بَعدَه، وعن الكبير
- الفصل الخامس: العَقيقةُ عنِ اليتيمِ وعن ولدِ الزِّنا
- الفصل السَّادس: حكمُ اجتماعِ العقيقةِ مع الأضحيةِ، والاشتراكِ في العقيقةِ
- الفصل السَّابع: حكمُ كسرِ عظامِ العقيقةِ، وطبخِها، وتوزيعِها
- الفصل الثَّامن: حُكْمُ تلبيةِ الدَّعوةِ للعَقيقةِ
- الفصل التَّاسع: حُكْمُ ادِّخارِ لحمِ العَقيقةِ وبَيعِ شيْءٍ منها
- الباب الثالث: ما يُشرَعُ يومَ السَّابعِ مِنَ الوِلادةِ
- الفصل الأوَّلُ: تسميةُ المولودِ
- المبحث الأوَّل: يومُ تسميةِ المولودِ
- المبحث الثَّاني: تسميةُ السَّقْطِ
- المبحث الثَّالثُ: تسميةُ مَن مات بعد الوِلادةِ
- المبحث الرَّابعُ: ما يُستحَبُّ ويُكرَه ويَحرُمُ مِنَ الأسماءِ
- الفصل الثَّاني: حَلْقُ شَعرِ المولودِ الذَّكَرِ
- الفصل الأوَّلُ: تسميةُ المولودِ
- كتابُ النِّكاحِ
- فصلٌ تمهيديٌّ: تعريفُ النِّكاحِ، وحُكمُه، والحِكمةُ مِن مَشروعيَّتِه
- البابُ الأوَّلُ: أحكامُ الخِطبةِ في النكاح
- الفَصلُ الأوَّلُ: مشروعيةُ الخِطبةِ، وحُكمُ الخِطبةِ على خِطبةِ الغَيرِ، وضَوابِطُ الاختيارِ، وعَرضُ المرأةِ على الرجُلِ الصَّالحِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: مشروعيةُ الخِطبة قبل الزواج
- المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ الخِطبةِ على خِطبةِ الغَيرِ
- المَبحثُ الثَّالثُ: ضوابِطُ اختيارِ الزَّوجةِ، وعَرضُ المَرأةِ على الرَّجُلِ الصَّالِحِ
- الفَصلُ الثَّاني: خِطبةُ المَخطوبةِ وذاتِ الزَّوجِ والمُعتَدَّةِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: خِطبةُ المخطوبةِ
- المَبحثُ الثاني: خِطبةُ ذاتِ الزَّوجِ
- المَبحثُ الثَّالثُ: خِطبةُ المُعتَدَّةِ
- المَطلبُ الأوَّلُ: التَّصريحُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ
- المطلبُ الثاني: التَّعريضُ [134] التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه. يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484). بخِطبةِ المعتَدَّةِ
- الفَرعُ الأوَّلُ: صِيَغُ التَّعريضِ بالخِطبةِ مِن قِبَلِ الرَّجُلِ
- الفَرعُ الثَّاني: التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ عِدَّةَ وَفاةٍ
- الفَرعُ الثَّالثُ: تعريضُ المُعتَدَّة بالجوابِ
- الفَرعُ الرَّابعُ: التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ مِن طلاقٍ رَجعيٍّ
- الفرعُ الخامِسُ: التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ مِن الطَّلاقِ الثَّلاثِ
- المَطلبُ الثَّالثُ: تصريحُ الزَّوجِ بالخِطبةِ للبائِنِ مِنْهُ بغيرِ الثَّلاثِ
- المَطلبُ الرابع: حُكمُ نكاحِ مَن انقضتْ عدَّتُها إذا صرَّحَ أو عرَّض بخِطْبتِها أثناء العِدَّةِ
- الفَصلُ الثَّالثُ: نظَرُ الخاطِبِ إلى المَخطوبةِ ونظَرُها إليه، وحُكمُ دبلةِ الخُطوبةِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: نظَرُ الخاطِبِ إلى المَخطوبةِ
- المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ نظَرِ الخاطبِ إلى المَخطوبةِ
- المَطلبُ الثَّاني: حدودُ نظَرِ الخاطِبِ إلى المَخطوبةِ
- المَطلبُ الثَّالثُ: وقتُ النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ
- المَطلبُ الرَّابِعُ: النَّظَرُ إلى المخطوبةِ بغيرِ إذنِها
- المَطلبُ الخامِسُ: النَّظَرُ إلى من يَغلِبُ على ظَنِّه رَفضُها إيَّاه
- المَطلبُ السَّادِسُ: تَكرارُ النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ
- المَطلبُ السَّابعُ: الخَلوةُ بالمَخطوبةِ
- المَطلبُ الثَّامِنُ: الحِكمةُ مِن النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ
- المَبحثُ الثَّاني: نظَرُ المخطوبةِ إلى الخاطِبِ
- المبحثُ الثالثُ: حكم دبلة الخُطوبةِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: نظَرُ الخاطِبِ إلى المَخطوبةِ
- الفَصلُ الرَّابِعُ: العُدولُ عن الخِطبةِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: مشروعيةُ الخِطبةِ، وحُكمُ الخِطبةِ على خِطبةِ الغَيرِ، وضَوابِطُ الاختيارِ، وعَرضُ المرأةِ على الرجُلِ الصَّالحِ
- البابُ الثَّاني: أركان عَقدِ النِّكاحِ وشُروطُه وسُنَنُه
- الفَصلُ الأوَّلُ: أركانُ النِّكاحِ وأحكامُه
- المَبحثُ الأوَّلُ: أركانُ النِّكاحِ
- المَطلبُ الأوَّلُ: الإيجابُ والقَبولُ [251] من أركان النكاح أيضًا الزَّوْج والزَّوجة، وعدَّ بعضُ الفقهاء الوليَّ والشَّاهد من الأركان. يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/299)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/139)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/37).
- المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ الإيجابِ والقَبولِ في النكاح
- المَبحثُ الثاني: أحكامُ الإيجابِ والقَبولِ في النكاح
- المَطلبُ الأوَّلُ: ألفاظُ الإيجابُ والقَبولُ في النكاح
- المَطلبُ الثَّاني: اتِّحادُ مَجلِسِ الإيجابِ والقَبولِ
- المَطلبُ الثَّالث: الإيجابُ والقَبولُ بالإشارةِ في عقد النكاح
- المَطلبُ الرَّابعُ: حكم الإيجاب والقَبول بالكتابةِ في عقد النكاح
- المَطلبُ الخَامِسُ: حكم التوكيل في الإيجابِ والقَبولِ لعقد النكاح
- المَطلبُ السَّادسُ: صُورُ انعِقادِ الإيجابِ والقَبولِ مِن شَخصٍ واحدٍ
- المَطلبُ السَّابعُ: حكم الهَزْل في الإيجابِ والقَبولِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: أركانُ النِّكاحِ
- الفَصلُ الثَّاني: شُروطُ عَقدِ النِّكاحِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: من شروط عقد النكاح: تَعيينُ الزَّوجينِ
- المَبحثُ الثَّاني: رِضا الزَّوجينِ
- المَبحثُ الثَّالثُ: الوِلايةُ في النِّكاحِ
- المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ الوِلايةِ في النِّكاحِ
- المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ الوَليِّ في النكاح
- المَطلبُ الثَّالثُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في الوَليِّ
- الفَرعُ الأوَّلُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: العَقلُ
- الفَرعُ الثَّاني: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: البُلوغُ
- الفَرعُ الثَّالثُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: الحُرِّيَّةُ
- الفَرعُ الرَّابِعُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: العَدالةُ
- الفَرعُ الخامِسُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: الرُّشدُ
- الفَرعُ السَّادِسُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: الذُّكورةُ
- الفَرعُ السَّابِعُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: اتِّفاقُ الدِّينِ
- الفَرعُ الثَّامِنُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: الحِلُّ مِن الإحرامِ
- الفَرعُ التَّاسِع: الوَليُّ المُكرَهُ في النِّكاحِ
- المَطلبُ الرَّابِعُ: ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ
- الفَرعُ الأوَّلُ: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: تَقدُّمُ وِلايةِ القَرابةِ ثُمَّ الولاءِ ثمَّ الإمامةِ
- الفَرعُ الثَّاني: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: وِلايةُ القَرابةِ
- الفَرعُ الثَّالثُ: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: وِلايةُ الوَلاءِ
- الفَرعُ الرَّابعُ: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: وِلايةُ الإمامةِ
- الفَرعُ الخامس: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: وَلِيُّ المَرأةِ في البلادِ غيرِ الإسلاميَّةِ
- الفرعُ السَّادس: إذا زوَّج المرأة وليٌّ وغيرُه أوْلَى منه وهو حاضرٌ
- الفَرعُ السَّابع: الإذنُ لوَليَّينِ في النكاح
- الفرعُ الثَّامن: حكم إذا زَوَّجَ المرأة وليَّانِ لرَجُلَينِ
- المَطلبُ الخامِسُ: عَضْلُ الوَليِّ
- المَبحثُ الرَّابِعُ: خُلوُّ الزَّوجينِ مِن المَوانِعِ
- المَبحثُ الخامِسُ: إعلانُ النِّكاحِ والشَّهادةُ عليه
- المَبحثُ السَّادِسُ: الكَفاءةُ في النِّكاحِ
- الفَصلُ الثَّالثُ: منْ سُنَنِ النِّكاحِ
- الفَصلُ الرَّابِعُ: مَسائِلُ مُتَفَرِّقةٌ في النكاح
- الفَصلُ الأوَّلُ: أركانُ النِّكاحِ وأحكامُه
- الباب الثَّالثُ: المُحَرَّماتُ في النِّكاحِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: المُحَرَّماتُ على سَبيلِ التأبيدِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: المُحَرَّماتُ بسَبَبِ النَّسَبِ
- المَبحثُ الثَّاني: المُحَرَّماتُ بسَبَبِ المُصاهَرةِ
- المَطلبُ الأوَّلُ: من المُحَرَّماتِ في النكاح بسَبَبِ المُصاهَرةِ: أمُّ الزَّوجةِ
- المَطلبُ الثَّاني: من المُحَرَّماتِ في النكاح بسَبَبِ المُصاهَرةِ: بِنتُ الزَّوجةِ (الرَّبِيبةُ)
- المَطلبُ الثَّالثُ: من المُحَرَّماتِ في النكاح بسَبَبِ المُصاهَرةِ: زوجةُ الابنِ مِنَ الصُّلبِ
- المَطلبُ الرَّابِعُ : من المُحَرَّماتِ في النكاح بسَبَبِ المُصاهَرةِ: زوجةُ الأبِ
- المَبحثُ الثَّالثُ: المُحَرَّماتُ في النكاح بسَبَبِ الرَّضاعِ
- المَبحثُ الرَّابِعُ: المُحَرَّماتُ في النكاح بسَبَبِ اللِّعانِ
- الفَصلُ الثَّاني: المُحرَّماتُ على سَبيلِ التَّوقيتِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: زَوجةُ الغيرِ
- المَبحثُ الثَّاني: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُعتَدَّةُ (عِدَّةَ وَفاةٍ أو طلاقٍ)
- المَبحثُ الثَّالثُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: الزَّواجُ بأكثَرَ مِن أربَعِ نِسوةٍ
- المَبحثُ الرَّابِعُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُطلَّقةُ ثَلاثًا
- المَبحثُ الخامِسُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: الجَمعُ بين الأُختين وبينَ المرأةِ وعَمَّتِها وبين المرأةِ وخالتِها
- المَبحثُ السَّادِسُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُحْرِمةُ بحَجٍّ أو عُمرةٍ
- المَبحثُ السَّابِعُ: حُكمُ زواجِ الزَّانيةِ
- المَبحثُ الثَّامِنُ: حُكمُ زواجِ المُشرِكةِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: المُحَرَّماتُ على سَبيلِ التأبيدِ
- الباب الرَّابِعُ: الشُّروطُ والعُيوبُ في النِّكاحِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ في النِّكاحِ [852] ليس المقصودُ بالشُّروطِ هنا شُروطَ صِحَّةِ النِّكاحِ، وإنَّما ما يَشترطُه الزوجانِ أو أحدُهما، مِثلُ: اشتراطِ عدمِ النَّفَقةِ، أو عدمِ الوَطءِِ، أو ألَّا يُخرِجَها من بلَدِها، أو أن يكونَ الطَّلاقُ بيَدِها، وهذه الشروطُ منها الصَّحيحُ ومنها الفاسِدُ الذي لا يلزَمُ الزَّوجينِ أو أحدَهما، كما سيأتي.
- المَبحثُ الأوَّلُ: الأصلُ في الشُّروطِ في النكاح
- المَبحثُ الثَّاني: الشُّروطُ الفاسِدةُ المفْسِدةُ وغيرُ المفْسِدةِ
- المَطلبُ الأوَّلُ: الشُّروطُ الفاسِدةُ المُفسِدةُ
- المطلَبُ الثاني: الشُروطُ الفاسِدةُ غيرُ المُفسِدة
- الفَرعُ الأوَّلُ: من الشُروط الفاسِدة غيرُ المُفسِدة في النكاح: اشتِراطُ عَدَمِ النَّفَقةِ والوَطءِ في العَقدِ
- الفرعُ الثَّاني: من الشُروط الفاسِدة غيرُ المُفسِدة في النكاح: اشتِراطُ الطَّلاقِ بيَدِ المَرأةِ
- الفرعُ الثالثُ: من الشُروط الفاسِدة غيرُ المُفسِدة في النكاح: اشتراطُ المرأةِ على زَوجِها ألَّا يطَأَها
- الفَصلُ الثَّاني: العُيوبُ في النِّكاحِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ العَيبِ وحُكمُ الرَّدِّ به
- المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ العَيبِ
- المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ الرَّدِّ بالعَيبِ
- المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ التَّفريقِ لِكَونِه خُنثى [956] الخُنثى: هو مَن له آلةُ الرِّجالِ والنِّساءِ، أو ليس له شَيءٌ منهما. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/327)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 375)، ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع (ص: 168).
- المَبحثُ الثَّاني: العُقمُ
- المَبحثُ الثَّالث: نَوعُ الفُرقةِ بين الزَّوجَينِ بالعَيبِ وحكمُ الصَّداقِ فيه
- المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ العَيبِ وحُكمُ الرَّدِّ به
- الفَصلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ في النِّكاحِ [852] ليس المقصودُ بالشُّروطِ هنا شُروطَ صِحَّةِ النِّكاحِ، وإنَّما ما يَشترطُه الزوجانِ أو أحدُهما، مِثلُ: اشتراطِ عدمِ النَّفَقةِ، أو عدمِ الوَطءِِ، أو ألَّا يُخرِجَها من بلَدِها، أو أن يكونَ الطَّلاقُ بيَدِها، وهذه الشروطُ منها الصَّحيحُ ومنها الفاسِدُ الذي لا يلزَمُ الزَّوجينِ أو أحدَهما، كما سيأتي.
- البابُ الخامِسُ: نِكاحُ الكُفَّارِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ نِكاحِ الكُفَّارِ
- الفَصلُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ أحَدُ الزَّوجَينِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: إسلامُ الزَّوجِ
- المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحتَه كتابيَّةٌ
- المَطلبُ الثَّاني: إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحته كافِرةٌ مِن غيرِ أهلِ الكِتابِ
- المَطلبُ الثَّالثُ: حكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحته أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوةٍ
- المَطلبُ الرَّابِعُ: حكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحتَه امرأةٌ مُحَرَّمةٌ
- المَبحثُ الثَّاني: إسلامُ الزَّوجةِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: إسلامُ الزَّوجِ
- الفَصلُ الثَّالثُ: حُكمُ النِّكاحِ إذا ارتَدَّ أحدُ الزَّوجَينِ
- الباب السَّادِسُ: الصَّداقُ (المَهرُ)
- الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ الصَّداقِ ومقدارُه
- الفَصلُ الثَّاني: ما يُجعَلُ صَداقًا
- الفَصلُ الثَّالثُ: صَداقُ المُفَوِّضةِ
- الفَصلُ الرَّابِعُ: تَسليمُ المرأةِ نَفسَها قبلَ تَسليمِ صَداقِها، وتأجيلُ الصَّداقِ والعَفوُ عنه
- الفَصلُ الخامِسُ: فَسادُ الصَّداقِ وعُيوبُه
- الفَصل السَّادِسُ: الفُرقةُ بينَ الزَّوجينِ وأثرُها في الصَّداقِ [1226] هذا الفصل كاملًا عدَا المبحَثِ الأخيرِ سيأتي مُفصَّلًا في كتاب الطَّلاق (ص: 383).
- المَبحَث الأوَّل: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعدَ العَقدِ وقَبْلَ الدُّخولِ
- المَبحَث الثَّاني: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بَعدَ العَقدِ والخَلوةِ وقَبْلَ الدُّخولِ
- المَبحَث الثَّالث: الفُرقةُ بَعدَ العَقدِ وبَعدَ الدُّخولِ
- المَبحَث الرَّابع: الفُرقةُ بسَببٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ
- المَبحَث الخامِس: الفُرقةُ بسَببِ اللِّعانِ
- المَبحَث السَّادس: موتُ الزَّوجِ بعدَ العَقدِ وتَسميةِ الصَّداقِ
- المبحثُ السَّابعُ: استردادُ الهَديَّةِ إذا حصَلَت فُرقةٌ
- المبحثُ الثَّامن: إذا تزوَّجَت امرأةُ المَفقودِ ثمَّ عاد زَوجُها
- المَبحثُ التَّاسع: صَداقُ المَوطوءةِ بشُبهةٍ
- الباب السَّابِعُ: حَفلُ الزِّفافِ وأحكامُ الوطء (الجماع)
- الفَصلُ الأوَّلُ: الوَليمةُ
- المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ الوليمةِ، وحُكمُها، وما يُصنَعُ فيها، ووقتُها، ومُدَّتُها
- المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ إجابةِ الدَّعوةِ إلى الوَليمةِ والأكلِ منها وشُروطُ حُضورِها
- المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ إجابةِ الدَّعوةِ إلى وليمةِ النِّكاحِ
- المَطلبُ الثَّاني: الحالاتُ التي لا تَجِبُ فيها إجابةُ الدَّعوةِ
- الفَرعُ الأوَّلُ: اشتمالُ الدَّعوةِ في الوليمة على مُنكَرٍ
- الفَرعُ الثَّاني: بُعدُ مَكانِ الوليمةِ
- الفَرعُ الثَّالثُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة إذا كانت الوَليمةُ لكافرٍ
- الفَرعُ الرَّابِعُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة إذا لم يكُنْ أغلَبُ مالِ الدَّاعي حَلالًا
- الفَرعُ الخامِسُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة إذا كان قَصْدُ الدَّاعي الفَخرَ والمباهاةَ
- الفَرعُ السَّادِسُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة إذا كانت الدَّعوةُ خاصَّةً بالأغنياءِ
- الفَرعُ السَّابِعُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة عند وجودِ دَعوةٍ أخرى سابقةٍ عليها
- الفَرعُ الثَّامِنُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة عند وجودِ عُذرٍ شَرعيٍّ
- الفَرعُ التاسِعُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة كون الدعوة عامَّةً دونَ تعيينٍ
- الفَرعُ العاشِرُ: إعفاءُ الدَّاعي المدعوَّ من الحُضورِ إلى الوليمة
- الفَرعُ الحادي عشر: عدمُ إذنِ الزَّوجِ في حُضورِ المرأةِ الوليمة
- المَطلبُ الثَّالثُ: حُكمُ الأكلِ مِن الوَليمةِ
- الفَصلُ الثَّاني: الأحكامُ المتعَلِّقةُ باللَّهوِ في الأعراسِ (حفل الزِّفاف) [1385] ممَّا يُؤسَف له أن تبدأَ الحياةُ الزوجيَّة بأمور مُنكَرة ومحرَّمة شرعًا، خاصَّةً في الأوساط النِّسائية؛ من استخدام المعازِف والمُوسيقا الصاخِبة، والرَّقْص المثير، والعُري في اللِّباس، والسَّهر المؤدِّي لضَياع الواجبات، والواجبُ في حفلات الزواج أنْ تكون خاليةً من هذه المُنكَرات ومُقتصرةً على المباح؛ لكي يباركَ اللهُ للعروسينِ ويَجمعَ بينهما في خيرٍ، وتكونَ بدايةَ حياةٍ سعيدة طيِّبة.
- المَبحثُ الأوَّلُ: حكم استِعمالِ المَعازِفِ في الأعراسِ
- المَبحثُ الثاني: الضَّربُ بالدُّفِّ
- المَبحثُ الثَّالثُ: الإنشادُ في الأعراسِ
- المبحثُ الرَّابِعُ: حُكمُ الزَّغاريدِ للنِّساءِ في الأعراسِ
- المَبحثُ الخامِسُ: حُكمُ الرَّقصِ [1438] الرَّقصُ لغةً: القَفزُ، وتأديةُ حَرَكاتٍ بجزءٍ أو أكثَرَ مِن أجزاءِ الجِسمِ على استقامةٍ واعوِجاجٍ، وأصلُه في اللغةِ يدُلُّ على الارتفاعِ والانخفاضِ، والإسراعِ في الحَرَكةِ، ومنه قولُهم: أرقص القومُ في سَيرِهم: إذا كانوا يرتَفِعون وينخَفِضون، ورقصَ في كلامِه: إذا أسرعَ. يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دريد (2/742)، ((الصحاح)) للجوهري (3/1041)، ((مجمل اللغة)) لابن فارس (ص: 394)، ((تاج العروس)) للزبيدي (17/603)، ((معجم الغني)) لعبد الغني أبو العزم (10/25).
- المَبحثُ السَّادِسُ: الزَّفَّةُ والشرْعةُ في الأعراسِ
- المَبحثُ السَّابِعُ: النِّثارُ في الأعراسِ
- الفَصلُ الثَّالثُ: أحكامُ الوطء (الجِماع) والحمْل
- المَبحثُ الأوَّلُ: أحكامُ الوطء (الجِماع)
- المَطلبُ الأوَّلُ: الجِماعُ بعد العَقدِ وقَبلَ الزِّفافِ
- المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ جِماعِ الحائِضِ والنُّفَساءِ والاستمتاعِ بهنَّ [1477] هذا المطلب تقدَّم في كتابِ الطَّهارةِ.
- المَطلبُ الثَّالث: كفَّارةُ مَن جامَعَ الحائِضَ والنُّفَساءَ
- المَطلبُ الرَّابع: حُكمُ الجِماعِ بعد انقِطاعِ الحَيضِ والنِّفاسِ وقَبلَ الغُسلِ
- المَطلبُ الخامس: الجِماعُ في الدُّبُرِ
- المَطلبُ السَّادس: العَزلُ أثناء الجِماعِ
- المبحث الثاني: أحكامُ الحَملِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: أحكامُ الوطء (الجِماع)
- الفَصلُ الأوَّلُ: الوَليمةُ
- كتابُ الطَّلاقِ
- البابُ الأوَّلُ: تعريفُ الطَّلاقِ وحُكمُه، وحُكم الإشهادِ عليه، وشُروطُ مَن يقَعُ منه
- الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ الطَّلاق، وحُكمُه، وحُكم الإشهادِ عليه
- الفَصلُ الثَّاني: مَن يَصِحُّ منه الطَّلاقُ ومَن لا يَصِحُّ، وشُروطُ الطَّلاقِ
- البابُ الثَّاني: أقسامُ الطَّلاقِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: أقسامُ الطَّلاقِ مِن حيثُ الصِّيغةُ
- الفَصلُ الثَّاني: أقسامُ الطَّلاقِ مِن حيثُ مُوافقتُه للسُّنَّةِ وعَدَمُها
- الفَصلُ الثَّالثُ: أقسامُ الطَّلاقِ مِن حيثُ العَدَدُ
- الفَصلُ الرَّابِعُ: أقسامُ الطَّلاقِ مِن حَيثُ الرَّجعةُ وعَدَمُها
- الفَصلُ الخامِسُ: إذا طُلِّقَت ثلاثًا أو دونَ الثَّلاثِ ورَجَعَت بعقدٍ جَديدٍ
- المَبحثُ الأوَّلُ: إذا طُلِّقَت دُونَ الثَّلاثِ ولم يراجِعْها حتى انتَهَت عِدَّتُها ثمَّ عَقَد عليها بعَقدٍ جَديدٍ دونَ أن تتزوَّجَ غَيرَه
- المَبحَثُ الثَّاني: إذا طُلِّقَت دونَ الثَّلاثِ ولم يُراجِعْها حتى انتَهَت عِدَّتُها ثم عَقَد عليها بعَقدٍ جَديدٍ بعد أن تزوَّجَت غَيرَه
- المَبحَثُ الثَّالِثُ: إذا طُلِّقت ثلاثًا فتزَوَّجَت غَيرَه، ثمَّ تزَوَّجَها الأوَّلُ
- الفَصلُ السَّادِسُ: أقسامُ الطَّلاقِ مِن حَيثُ الصِّحَّةُ والمَرَضُ
- الفَصلُ السَّابِعُ: أقسامُ الطَّلاقِ مِن حيثُ العِوَضُ
- الفَصلُ الثَّامِنُ: الفُرقةُ بين الزَّوجينِ وأثَرُها في الصَّداقِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعد العَقدِ وقَبلَ الدُّخولِ
- المَبحَثُ الثَّاني: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعدَ العَقدِ والخَلوةِ وقَبلَ الدُّخولِ
- المَبحَثُ الثَّالِثُ: الفُرقةُ بالطلاق بعد العَقدِ وبعدَ الدُّخولِ
- المَبحَثُ الرَّابِعُ: الفُرقةُ بسَبَبٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ
- المَبحَثُ الخامس: الفُرقةُ بسَبَبِ اللِّعانِ
- المَبحَثُ السَّادِسُ: الفُرقةُ بسَبَبِ فَقدِ الزَّوجِ
- المَبحَثُ السَّابِع: الفُرقةُ بسَبَبِ وُقوعِ الضَّررِ عَلى المَرأةِ
- المَبحَثُ الثَّامن: التَّفريقُ بسَبَبِ السَّجنِ ونَحوِه
- المَبحَثُ التَّاسِع: أخذُ المُطلَّقةِ ما تَفرِضُه لها القوانينُ الوَضعيَّةُ مِن الحُقوقِ
- البابُ الثَّالثُ: الرَّجعةُ
- الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ الرَّجعةِ، وحُكمُها، وحُكمُ الصَّداقِ فيها
- الفَصلُ الثَّاني: شُروطُ الرَّجعةِ وما تَحصُلُ به الرَّجعةُ، والإشهادُ على الرَّجعةِ
- الفَصلُ الثَّالِثُ: الاختِلافُ في الرَّجعةِ
- البابُ الأوَّلُ: تعريفُ الطَّلاقِ وحُكمُه، وحُكم الإشهادِ عليه، وشُروطُ مَن يقَعُ منه
- كِتابُ الخُلعِ
- البابُ الأوَّلُ: تَعريفُ الخُلعِ وحُكمُه وصيغتُه ووقتُه والعِوَضُ فيه
- البابُ الثَّاني: الفُرقةُ في الخُلعِ وعِدَّةُ المُختَلِعةِ
- البابُ الثَّالثُ: مَسائِلُ متفَرِّقةٌ في الخلع
- كتابُ الإيلاءِ
- البابُ الأوَّلُ: تعريفُ الإيلاءِ، وحُكمُه، وحُكمُ مَن تركَ وَطءَ زوجتِه بلا يمينٍ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ، والحِكمةُ مِن توقيتِه بمُدَّةٍ
- البابُ الثَّاني: شُروطُ الإيلاءِ والأحكامُ المُترتِّبةُ عليه
- الفَصلُ الأوَّلُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ لصِحَّةِ الإيلاءِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن يكونَ مِن زَوجٍ يُمكِنُه الوَطءُ
- المَبحَثُ الثَّاني: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: أن يَحلِفَ بالله تعالى أو بصِفةٍ مِن صِفاتِه
- المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أنْ يَحلِفَ على تَركِ الوَطءِ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ
- المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن تكونَ الزَّوجةُ ممَّن يُمكِنُ وَطؤُها
- المَبحَثُ الخامِسُ: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: الإسلامُ
- المَبحَثُ السَّادِسُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: البُلوغُ
- المَبحَثُ السَّابِعُ: العَقلُ
- المَبحَثُ الثَّامِنُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: الاختيارُ (حكم إيلاء المُكرَهِ)
- المَبحَثُ التَّاسِعُ: القَصدُ
- المَبحَثُ العاشِرُ: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: الدُّخولُ بالزَّوجةِ
- الفَصلُ الثَّاني: الأحكامُ المُترتِّبةُ على الإيلاءِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ لصِحَّةِ الإيلاءِ
- البابُ الثَّالِثُ: الفَيءُ وما يتعَلَّقُ به
- كِتابُ الظِّهارِ
- البابُ الأوَّلُ: تعريفُ الظِّهارِ، وحُكمُه، وصِيَغُه، وشُروطُه
- الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ الظِّهارِ، وحُكمُه، وصِيَغُه
- المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ الظِّهارِ
- المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الظِّهارِ
- المَبحَثُ الثَّالِثُ: صِيَغُ الظِّهارِ
- المَطلَبُ الأوَّلُ: من صِيَغ الظِّهارِ: قَولُه: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي
- المَطلَبُ الثَّاني: من صِيَغ الظِّهارِ: تَشبيهُ الزَّوجةِ بمَن تَحرُمُ عليه على التَّأبيدِ مِن أقارِبِه غيرِ الأمِّ
- المَطلَبُ الثَّالِثُ: من صِيَغ الظِّهارِ: تَشبيهُ الزَّوجةِ بظَهرِ مَن تَحرُمُ عليه على التَّأبيدِ سِوى الأقارِبِ
- المَطلَبُ الرَّابِعُ: من صِيَغ الظِّهارِ: تَشبيهُ الزَّوجةِ بمَن تَحرُمُ عليه على التَّأقيتِ
- المَطلَبُ الخامِسُ: قَولُه: أنتِ كظَهرِ أمِّي
- المَطلَبُ السَّادِسُ: من صِيَغ الظِّهارِ:أن يُشَبِّهَ عُضوًا مِن أعضاءِ زَوجتِه بظَهرِ أمِّه
- المَطلَبُ السَّابعُ: من صِيَغ الظِّهارِ: أن يُشَبِّهَ زَوجتَه بعُضوٍ مِن أعضاءِ أمِّه غيرِ الظَّهرِ
- المَطلَبُ الثَّامِنُ: من صِيَغ الظِّهارِ: قَولُه: أنتِ كأمِّي، أو مِثلُ أمِّي
- المَطلَبُ التَّاسِعُ: من صِيَغ الظِّهارِ: قَولُه: أنتِ أمِّي
- المَطلَبُ العاشِرُ: من صِيَغ الظِّهارِ: قَولُه: أنتِ حرامٌ عليَّ كأمِّي
- الفَصلُ الثَّاني: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: أن يكونَ المُظاهِرِ زَوجًا
- المَبحَثُ الثَّاني: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: الإسلامُ
- المَبحَثُ الثَّالِثُ: العَقلُ
- المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: البُلوغُ
- المَبحَثُ الخامِسُ: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: الاختيارُ (حكم ظِهار المُكْرَهِ)
- المَبحَثُ السَّادِسُ: القَصدُ
- المَبحَثُ السَّابِعُ: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: الظِّهارُ من الزَّوجةِ التي لا يُمكِنُ وَطؤُها
- المَبحَثُ الثَّامِنُ: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: أن يكونَ المُشَبَّهُ به مَحَلًّا للاستِمتاعِ عادةً
- الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ الظِّهارِ، وحُكمُه، وصِيَغُه
- الباب الثَّاني: توقيتُ الظِّهارِ وتَعليقُه، ودُخولُ الإيلاءِ على الظِّهارِ
- الباب الثَّالِثُ: كفَّارةُ الظِّهارِ
- البابُ الأوَّلُ: تعريفُ الظِّهارِ، وحُكمُه، وصِيَغُه، وشُروطُه
- كِتابُ اللِّعانِ
- البابُ الأوَّلُ: تَعريفُ اللِّعانِ، وصِيغتُه، وحُكمُه، والحِكمةُ مِن مَشروعيَّتِه، ومتى يُشرَعُ؟
- البابُ الثَّاني: شُروطُ صِحَّةِ اللِّعانِ، والأحكامُ المُترتِّبةُ على اللِّعانِ، والنَّفَقةُ والسُّكنى للمُلاعَنةِ أثناءَ العِدَّةِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ وما لا يُشتَرَطُ
- المَبحثُ الأوَّلُ: ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ
- المَطلَبُ الأوَّلُ: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن يكونَ بينَ زَوجَينِ مُكَلَّفَينِ
- المَطلَبُ الثَّاني: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن تُكَذِّبَ المَرأةُ الرَّجُلَ في قَذفِه هذا، ويَستَمِرَّ تَكذيبُها له إلى انقِضاءِ اللِّعانِ
- المَطلَبُ الثَّالِثُ: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن يَتِمَّ اللِّعانُ بحُكمِ حاكِمٍ
- المَبحَثُ الثَّاني: ما لا يُشتَرَطُ في صِحَّةِ اللِّعانِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ
- الفَصلُ الثَّاني: الأحكامُ المُترَتِّبةُ على اللِّعانِ وعن النُّكولِ عنه
- المَبحثُ الأوَّلُ: الأحكامُ المُترَتِّبةُ على اللِّعانِ
- المَطلَبُ الأوَّلُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: نَفيُ الزَّوجِ الحَمْلَ منه
- المَطلَبُ الثَّاني: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: نَفيُ الزَّوجِ الولَدَ منه
- المَطلَبُ الثَّالِثُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: سُقوطُ حَدِّ القَذْفِ عن الزَّوجِ
- المَطلَبُ الرَّابِعُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: سُقوطُ حَدِّ الزِّنا عن المَرأةِ
- المَطلَبُ الخامِسُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: ثُبوتُ الفُرقةِ بينَ الزَّوجَينِ
- المَطلَبُ السَّادِسُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: تحريمُ الزَّوجةِ على الزَّوجِ تَحريمًا مُؤَبَّدًا
- المَبحَثُ الثَّاني: ما يترتَّبُ على نُكولِ [732] النُّكولُ: هو الامتِناعُ عن اليَمينِ، وتَركُ الإقدامِ عليها. يُنظر: (( غريب الحديث )) لابن الجوزي (2/436)، ((النهاية)) لابن الأثير (5/117). الزَّوجِ أو الزَّوجةِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: الأحكامُ المُترَتِّبةُ على اللِّعانِ
- الفَصلُ الثَّالثُ: النَّفَقةُ والسُّكنى للمُلاعَنةِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ وما لا يُشتَرَطُ
- كِتابُ العِدَّةِ
- البابُ الأوَّلُ: تعريفُ العِدَّةِ، وحُكمُها، والحِكمةُ مِن مَشروعيَّتِها، وأسبابُها
- الباب الثَّاني: أحكامُ العِدَّةِ للمُتوفَّى عنها زوجُها، وللمُطَلَّقةِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: أحكامُ العِدَّةِ للمُتوفَّى عنها زَوجُها
- الفَصلُ الثَّاني: أحكامُ العِدَّة للمُطَلَّقةِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ بعدَ الدُّخولِ وقَبْلَه وقَبلَ الخَلوةِ
- المَبحَثُ الثَّاني: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ
- المَطلَبُ الأوَّلُ: مُدَّةُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ
- المَطلَبُ الثَّاني: مَعنى القُروءِ في عِدَّةِ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ
- المَطلَبُ الثَّالِثُ: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ إذا انقطَعَ حَيضُها للرَّضاعِ
- المَطلَبُ الرَّابِعُ: عِدَّةُ المُستَحاضةِ
- المَطلَبُ الخامِسُ: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ إذا انقَطَع حَيضُها لِغَيرِ عارِضٍ يُعرَفُ (المُرتابةِ)
- المَبحَثُ الثَّالِثُ: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ الحامِلِ، والآيسةِ، والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ
- المَبحَثُ الرَّابِعُ: عِدَّةُ الزَّوجةِ المُؤْلَى منها
- المَبحَثُ الخامس: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ مِن زَوجِها في مَرَضِ مَوتِه (طلاقُ الفارِّ)
- المَبحَثُ السَّادِسُ: انتِظارُ الرَّجُلِ مُدَّةَ العِدَّةِ
- المَبحَثُ السَّابِعُ: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ وسُكناها في العِدَّةِ
- المَبحَثُ الثَّامِنُ: خروجُ المُطَلَّقةِ في العِدَّةِ
- المَبحَثُ التَّاسع: مَبِيتُ المُعتَدَّةِ مِنَ الطَّلاقِ [285] يجوزُ للمُعتَدَّةِ أن تَبيتَ في غَيرِ بَيتِها؛ للضَّرورةِ: قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (يلزمُ المُعتَدَّةَ مِن الوَفاةِ والطَّلاقِ أيضًا المَبيتُ في بيتِها لا تخرُجُ عنه إلَّا مِن عُذرٍ وأمرٍ لا بُدَّ لها منه، ولا تجِدُ مَن يقومُ لها به). ((الكافي)) (2/623). وقال النووي: (تنتقِلُ مِنَ المسكَنِ؛ لخَوفٍ مِن هَدمٍ أو غَرَقٍ، أو على نَفسِها، أو تأذَّت بالجيرانِ، أو هَمَّ بها أذًى شديدٌ). ((منهاج الطالبين)) (ص: 257). ويُنظر: ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/536)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/204).
- البابُ الثَّالِثُ: تحَوُّلُ العِدَّةِ، ووَقت ابتداءِ العِدَّةِ لِزَوجةِ الغائِبِ
- البابُ الرَّابِعُ: الإحدادُ
- الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ الإحدادِ، وحُكمُه، والحِكْمةُ منه
- الفَصلُ الثَّاني: ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها [382] ممَّا يُؤسَف له اليومَ: تساهُلُ بعضِ النِّساء في أمْر الحِداد على الزَّوج؛ فتجِدُ إحداهنَّ تَخرُج مِن بيتها وتتزيَّن، وربَّما تخرُج لغير حاجةٍ أو ضرورةٍ، بل ربَّما تخرُج لأمورٍ مُحرَّمة ومَشاهِدَ فيها مُنكَرٌ، كبعض حفلات الزَّواج! وفي المقابل تجِد بعضَهنَّ تَتشدَّد في الأمر فتأتي بما لم يَشرَعْه اللهُ؛ مِن ترْك بعض أنواع الطعام المباح، وترْك التنظُّف، وغير ذلك ممَّا لا أساسَ له في شرْع الله!
- المَبحثُ الأوَّلُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: لُبسُ المُعَصفَرِ والمُزَعفَرِ وما صُبِغَ للزِّينةِ مِنَ الثِّيابِ
- المَبحَثُ الثَّاني: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الطِّيبُ والزِّينةُ
- المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: التَّحَلِّي بالحُلِيِّ
- المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الاكتِحالُ
- المَبحَثُ الخامِسُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الاختِضابُ بالحِنَّاءِ
- الفَصلُ الثَّالِثُ: ما يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ
- الفَصلُ الرَّابِعُ: إحدادُ المُطَلَّقةِ
- الفَصلُ الخامس: إحدادُ المرأةِ على غيرِ زَوجِها
- كِتابُ الرَّضاعِ
- البابُ الأوَّلُ: تَعريفُ الرَّضاعِ، وحُكمُه، والرَّضاعُ المُحَرِّمُ، والرَّضعةُ المُحَرِّمةُ
- البابُ الثَّاني: ما تَثبُتُ به الحُرمةُ، وحُكمُ بُنوكِ الحَليبِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: ما تَثبُتُ به الحُرمةُ مِنَ الرَّضاعِ وما لا تَثبُتُ به
- المَبحثُ الأوَّلُ: ما تَثبُتُ به الحُرمةُ مِنَ الرَّضاعِ
- المَطلَبُ الأوَّلُ: من ما تَثبُتُ به الحُرمةُ مِنَ الرَّضاعِ: التَّحريمُ بلَبَنِ المَرأةِ
- المَطلَبُ الثَّاني: من ما تَثبُتُ به الحُرمةُ مِنَ الرَّضاعِ: التَّحريمُ بلَبَنِ زَوجِ المُرضِعةِ
- المَطلَبُ الثَّالِثُ: الرَّضاعُ عن طَريقِ الأنفِ أو الحَلقِ
- المَطلَبُ الرَّابِعُ: خَلطُ لَبَنِ المَرأةِ بِغَيرِه
- المَطلَبُ الخامِسُ: إذا حُلِبَ اللَّبَنُ دَفعةً واحِدةً وسُقِيَ في خَمسةِ أوقاتٍ
- المَطلَبُ السَّادِسُ: الارتِضاعُ بلَبَنِ الزَّانيةِ
- المَطلَبُ السَّابِعُ: الارتِضاعُ مِن لَبَنِ غَيرِ المَوطوءةِ (البِكرِ)
- المَبحَثُ الثَّاني: ما لا تَثبُتُ به الحُرمةُ مِنَ الرَّضاعِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: ما تَثبُتُ به الحُرمةُ مِنَ الرَّضاعِ
- الفَصلُ الثَّاني: بُنوكُ الحَليبِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: ما تَثبُتُ به الحُرمةُ مِنَ الرَّضاعِ وما لا تَثبُتُ به
- البابُ الثَّالِثُ: الشَّهادةُ والإقرارُ على الرَّضاعِ، والشَّكُّ فيه
- كِتابُ الحَضانةِ
- البابُ الأوَّلُ: تعريفُ الحَضانةِ، وحُكمُها، والحِكْمةُ مِن مَشروعيَّتِها، ومَن أحَقُّ بالحَضانةِ، وشُروطُ استِحقاقِ الحَضانةِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ الحَضانةِ، وحُكمُها، والحِكْمةُ مِن مَشروعيَّتِها، ومَن أحَقُّ بالحَضانةِ
- الفَصلُ الثَّاني: شُروطُ استِحقاقِ الحَضانةِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: الإسلامُ
- المَبحَثُ الثَّاني: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: البُلوغُ
- المَبحَثُ الثَّالِثُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: العَقلُ
- المَبحَثُ الرَّابِعُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: أن يكونَ حاضِنُ الأُنثى مَحْرَمًا لها إن كان الحاضِنُ رَجُلًا
- المَبحَثُ الخامِسُ: زَوجُ الحاضِنةِ الأجنبيُّ
- المَبحَثُ السَّادِسُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: القُدرةُ على القيامِ بما يَحتاجُ إليه المَحْضونُ
- المَبحَثُ السَّابعُ: عدم اشتراط العَدالة في الحاضن
- الباب الثَّاني: زيارةُ الأبَوَينِ للمَحْضُونِ والسَّفَرُ به، وانتِهاءُ الحَضانةِ، ونَفَقةُ المَحْضُونِ، وأجرةُ الحَضانةِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: زيارةُ الأبَوَينِ للمَحْضُونِ والسَّفَرُ به
- الفَصلُ الثَّاني: انتِهاءُ الحَضانةِ، وتَخييرُ الغُلامِ والجاريةِ في الحَضانةِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: انتِهاءُ حَضانةِ الصَّغيرِ
- المَبحَثُ الثَّاني: تَخييرُ الغُلامِ والجاريةِ في الحَضانةِ [787] لا يُصارُ إلى تخييرِ الغُلامِ بين أبوَيه في الحَضانةِ إذا لم تحصُلْ به مَصلحةٌ للصَّبيِّ: قال ابنُ تَيميَّةَ: (كُلُّ مَن قَدَّمناه من الأبَوَينِ إنَّما نقَدِّمُه إذا حصل به مَصلحَتُها أو اندفَعَت به مَفسَدتُها، فأمَّا مع وجودِ فَسادِ أمرِها مع أحَدِهما فالآخَرُ أَولى بها بلا ريبٍ، حتى الصَّغيرُ إذا اختار أحَدَ أبَوَيه وقَدَّمْناه إنَّما نقَدِّمُه بشَرطِ حُصولِ مَصلحتِه وزوالِ مَفسدتِه... وممَّا ينبغي أن يُعلَمَ أنَّ الشَّارعَ ليس له نَصٌّ عامٌّ في تقديمِ أحَدِ الأبوَينِ مُطلقًا، ولا تخييرِ أحدِ الأبَوَين مُطلَقًا. والعُلَماءُ متَّفِقونَ على أنَّه لا يتعَيَّنُ أحَدُهما مُطلقًا، بل مع العُدوانِ والتَّفريطِ لا يُقَدَّمُ من يكون كذلك على البَرِّ العادِلِ المحسِنِ القائِمِ بالواجِبِ. والله أعلمُ). ((مجموع الفتاوى)) (34/131). وقال ابنُ القيِّمِ: (مَن قَدَّمْناه بتخييرٍ أو قُرعةٍ أو بنَفسِه، فإنَّما نقَدِّمُه إذا حصَلَت به مَصلحةُ الولَدِ، ولو كانت الأمُّ أصوَنَ مِن الأبِ وأغيَرَ منه قُدِّمَت عليه، ولا التفاتَ إلى قُرعةِ ولا اختيارِ الصَّبيِّ في هذه الحالةِ؛ فإنَّه ضَعيفُ العَقلِ يُؤْثِرُ البَطالةَ واللَّعِبَ، فإذا اختار مَن يُساعِدُه على ذلك لم يُلتَفَتْ إلى اختيارِه، وكان عند من هو أنفَعُ له وأخيَرُ، ولا تحتَمِلُ الشَّريعةُ غيرَ هذا). ((زاد المعاد)) (5/424). ويُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (2/332).
- الفَصلُ الثَّالثُ: نَفَقةُ المَحْضُونِ، وأُجرةُ الحَضانةِ
- البابُ الأوَّلُ: تعريفُ الحَضانةِ، وحُكمُها، والحِكْمةُ مِن مَشروعيَّتِها، ومَن أحَقُّ بالحَضانةِ، وشُروطُ استِحقاقِ الحَضانةِ
- كِتابُ النَّفَقاتِ
- البابُ الأوَّلُ: تَعريفُ النَّفَقةِ، والحِكْمةُ مِن مَشروعيَّتِها، والنَّفَقةُ على الزَّوجةِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ النَّفَقةِ، والحِكْمةُ مِن مَشروعيَّتِها
- الفَصلُ الثَّاني: النَّفَقةُ على الزَّوجةِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ النَّفَقةِ على الزَّوجةِ [835] الأصلُ في النَّفَقةِ على الزَّوجةِ تَلبيةُ حاجتِها بالمعروفِ فيما تحتاجُ إليه من أدواتِ التَّنظيفِ، والأثاثِ، وأدواتِ الزِّينةِ، وغَيرِها، وحاجةُ الزَّوجةِ تختَلِفُ مِن عَصرٍ لآخَرَ، ومِن بِيئةٍ لأخرى، ومِن رَجُلٍ لآخَرَ. قال ابنُ عادل في بيانِ أنَّ نَفَقةَ الزَّوجةِ غَيرُ مُقَدَّرةٍ، وأنَّ المرجِعَ فيها هو العُرفُ: (الكفايةَ بالمعروفِ تتنَوَّعُ بحالِ الزَّوجةِ في حاجتِها، وبتنَوُّعِ الزَّمانِ والمكانِ، وبتنَوُّعِ حالِ الزَّوج في يَسارِه وإعسارِه؛ فليست كِسوةُ القصيرةِ الضَّئيلةِ ككِسوةِ الطَّويلةِ الجَسيمةِ، ولا كِسوةُ الشِّتاءِ ككِسوةِ الصَّيفِ، ولا كفايةُ طَعامِ الشِّتاءِ مِثلَ طَعامِ الصَّيفِ، ولا طعامُ البلادِ الحارَّةِ كالباردةِ، ولا المعروفُ في بلادِ التَّمرِ والشَّعيرِ كالمعروفِ في بلادِ الفاكِهةِ والخُبزِ). ((اللباب في علوم الكتاب)) (19/175). وقال القَنُّوجي: (هذا -أي: العُرفُ- يختلِفُ باختلافِ الأزمِنةِ والأمكِنةِ، والأحوالِ والأشخاصِ؛ فنَفَقةُ زمنِ الخِصبِ المعروفُ فيها غيرُ المعروفِ في زمنِ الجَدبِ، ونَفَقةُ أهلِ البوادي المعروفُ فيها ما هو الغالِبُ عندهم، وهو غيرُ المعروفِ مِن نَفَقةِ أهلِ المدُنِ، وكذلك المعروفُ من نَفَقةِ الأغنياءِ على اختلافِ طبقاتِهم غيرُ المعروفِ مِن نَفَقةِ الفُقراءِ، والمعروفُ مِن نَفَقةِ أهلِ الرِّياساتِ والشَّرَفِ غيرُ المعروفِ مِن نَفَقةِ أهلِ الوَضاعاتِ؛ فليس المعروفُ المشارُ إليه في الحديثِ هو شيءٌ متَّحِدٌ، بل مختلِفٌ باختلافِ الاعتبارِ). ((الروضة الندية)) (2/76). وقال السعدي في قول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطَّلاق: 7]، (فأمر الله تعالى بالإنفاق على الزَّوجات على قدر طاقة الزَّوج ويساره). ((تفسير السعدي)) (ص: 872). وقال ابنُ عثيمين: (الحقوقُ المُطْلَقةُ الموكولةُ إلى العُرفِ: هذه تَختَلِفُ باختِلافِ الأعرافِ). ((فتاوى نور على الدرب)) (10/279).
- المَطلَبُ الأوَّلُ: نَفَقةُ الطَّعامِ والشَّرابِ والكِسوةِ للزَّوجةِ
- المَطلَبُ الثَّاني: نَفَقةُ المَسكَنِ والخِدمةِ
- المَطلَبُ الثَّالِثُ: حُكمُ النَّفَقةِ على الزَّوجةِ بعد العَقدِ وقَبلَ البِناءِ
- المَطلَبُ الرَّابِعُ: النَّفَقةُ على الزَّوجةِ الصَّغيرةِ
- المَطلَبُ الخامس: النَّفَقةُ على الزَّوجةِ الذِّمِّيَّةِ
- المَبحَثُ الثَّاني: مِقدارُ النَّفَقةِ على الزوجة
- المَبحَثُ الثَّالِثُ: الإعسارُ بالنَّفَقةِ
- المَبحَثُ الرَّابِعُ: وَقتُ النَّفَقةِ
- المَبحَثُ الخامِسُ: العَدلُ بينَ الزَّوجاتِ في النَّفَقةِ والكِسوةِ
- المَبحَثُ السَّادِسُ: نَفَقةُ الزَّوجةِ النَّاشِزِ والعامِلةِ
- المَبحَثُ السَّابِعُ: النَّفَقةُ لامرأةِ الغائِبِ
- المَبحَثُ الثَّامِنُ: النَّفَقةُ والسُّكنى للمُعتَدَّةِ المُطَلَّقةِ، والمُلاعَنةِ، والمُتوَفَّى عنها زَوجُها
- المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ النَّفَقةِ على الزَّوجةِ [835] الأصلُ في النَّفَقةِ على الزَّوجةِ تَلبيةُ حاجتِها بالمعروفِ فيما تحتاجُ إليه من أدواتِ التَّنظيفِ، والأثاثِ، وأدواتِ الزِّينةِ، وغَيرِها، وحاجةُ الزَّوجةِ تختَلِفُ مِن عَصرٍ لآخَرَ، ومِن بِيئةٍ لأخرى، ومِن رَجُلٍ لآخَرَ. قال ابنُ عادل في بيانِ أنَّ نَفَقةَ الزَّوجةِ غَيرُ مُقَدَّرةٍ، وأنَّ المرجِعَ فيها هو العُرفُ: (الكفايةَ بالمعروفِ تتنَوَّعُ بحالِ الزَّوجةِ في حاجتِها، وبتنَوُّعِ الزَّمانِ والمكانِ، وبتنَوُّعِ حالِ الزَّوج في يَسارِه وإعسارِه؛ فليست كِسوةُ القصيرةِ الضَّئيلةِ ككِسوةِ الطَّويلةِ الجَسيمةِ، ولا كِسوةُ الشِّتاءِ ككِسوةِ الصَّيفِ، ولا كفايةُ طَعامِ الشِّتاءِ مِثلَ طَعامِ الصَّيفِ، ولا طعامُ البلادِ الحارَّةِ كالباردةِ، ولا المعروفُ في بلادِ التَّمرِ والشَّعيرِ كالمعروفِ في بلادِ الفاكِهةِ والخُبزِ). ((اللباب في علوم الكتاب)) (19/175). وقال القَنُّوجي: (هذا -أي: العُرفُ- يختلِفُ باختلافِ الأزمِنةِ والأمكِنةِ، والأحوالِ والأشخاصِ؛ فنَفَقةُ زمنِ الخِصبِ المعروفُ فيها غيرُ المعروفِ في زمنِ الجَدبِ، ونَفَقةُ أهلِ البوادي المعروفُ فيها ما هو الغالِبُ عندهم، وهو غيرُ المعروفِ مِن نَفَقةِ أهلِ المدُنِ، وكذلك المعروفُ من نَفَقةِ الأغنياءِ على اختلافِ طبقاتِهم غيرُ المعروفِ مِن نَفَقةِ الفُقراءِ، والمعروفُ مِن نَفَقةِ أهلِ الرِّياساتِ والشَّرَفِ غيرُ المعروفِ مِن نَفَقةِ أهلِ الوَضاعاتِ؛ فليس المعروفُ المشارُ إليه في الحديثِ هو شيءٌ متَّحِدٌ، بل مختلِفٌ باختلافِ الاعتبارِ). ((الروضة الندية)) (2/76). وقال السعدي في قول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطَّلاق: 7]، (فأمر الله تعالى بالإنفاق على الزَّوجات على قدر طاقة الزَّوج ويساره). ((تفسير السعدي)) (ص: 872). وقال ابنُ عثيمين: (الحقوقُ المُطْلَقةُ الموكولةُ إلى العُرفِ: هذه تَختَلِفُ باختِلافِ الأعرافِ). ((فتاوى نور على الدرب)) (10/279).
- البابُ الثَّاني: النَّفَقةُ على الأقارِبِ
- البابُ الأوَّلُ: تَعريفُ النَّفَقةِ، والحِكْمةُ مِن مَشروعيَّتِها، والنَّفَقةُ على الزَّوجةِ
- كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ
- البابُ الأوَّلُ: الحُقوقُ بينَ الزَّوجَينِ
- تمهيدٌ: في الحقوق الزوجية
- الفَصلُ الأوَّلُ: حُقوق الزَّوجِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: من حقوق الزوج: طاعته
- المَبحثُ الثَّاني: من حقوق الزوج: خِدمةُ المَرأةِ لزَوجِها
- المَبحثُ الثَّالثُ: من حقوق الزوج: تمكينُ الزَّوجِ مِن الاستِمتاعِ
- المَبحثُ الرَّابعُ: استِئذانُ الزَّوجةِ مِن الزَّوجِ
- الفَصلُ الثَّاني: حُقوقُ الزَّوجةِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: النَّفَقةُ على الزَّوجةِ
- المَبحثُ الثَّاني: من حقوق الزوجة: حُسنُ العِشرةِ
- المَبحثُ الثَّالثُ: العَدلُ بين الزَّوجاتِ [1139] العَدلُ بين الزَّوجات مِن أسبابِ سَعادةِ الزَّوج في الدُّنيا والآخِرة؛ فبه يَأمَنُ مِن غَيْرةِ الزَّوجاتِ وحِقدِهنَّ على بَعضِهنَّ، ويَسلَمُ مِن عُقوبةِ الله عزَّ وجلَّ في الآخِرة؛ فلْيتَّقِ اللهَ كلُّ رجُلٍ كان تحتَه أكثرُ من امرأةٍ، ولْيعدِلْ بينَهنَّ.
- المبحث الرابع: عَدَم إِفشَاء أسرار الزَّوجيَّةِ
- الفَصلُ الثَّالثُ: النُّشوزُ
- البابُ الثَّاني: حُقوقُ الأولادِ على الآباءِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: من حُقوق الأولادِ على الآباءِ: العَقيقةُ
- الفَصلُ الثَّاني: التَّسمِيةُ [1236] تقَدَّمت بالتَّفصيلِ في كتابِ العقيقةِ.
- الفَصلُ الثَّالِثُ: النَّفَقةُ على الأبناءِ والبَناتِ والأحفادِ
- الفَصلُ الرابع: حَقُّ الرَّضاعةِ والحَضانةِ والتَّربيةِ والتَّعليمِ
- الفَصلُ الخامِسُ: العَدلُ بينَ الأولادِ والرَّحمةُ والتلَطُّفُ بهم [1261] لا شكَّ أنَّ مِن أسبابِ المحبَّة والمودَّة بين الأولاد العدلَ بينهم في المُعامَلةِ، والعَطيَّةِ والهِبةِ، والنَّفقةِ -بحسَبِ حاجةِ كلٍّ منهم- حتى في القُبُلات؛ فالأولادُ شَدِيدُو المُلاحظَةِ لِتَفرِقَةِ الأبِ بينهم، أو اهتِمامِه بأحدٍ منهم دون الآخَر. وكم جرَّ عدَمُ العدل بينهم من هدْمٍ لأُسرٍ، واحترابٍ بين الأبناء.
- البابُ الثَّالِثُ: حُقوقُ الوالِدَينِ على الأولادِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: بِرُّ الوالِدَينِ في حياتِهما
- المَبحَثُ الأوَّلُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: بِرُّ الوالِدَينِ
- المَبحَثُ الثَّاني: حَقُّ الأمِّ في البِرِّ أكثَرُ مِن حَقِّ الأبِ
- المَبحَثُ الثَّالِثُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: بِرُّ الوالِدَينِ الفاسِقَينِ أو الكافِرَينِ
- المَبحَثُ الرَّابِعُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: الإنفاقُ على الوالِدَينِ
- المَبحَثُ الخامِسُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: خِدمةُ الوالِدَينِ
- المَبحَثُ السَّادِسُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: خَفضُ الجَناحِ ولِينُ الكَلامِ للوالِدَينِ
- المَبحَثُ السَّابِعُ: طاعةُ الوالِدَينِ
- المَبحَثُ الثَّامِنُ: حُكمُ عُقوقِ الوالِدَينِ
- الفَصلُ الثَّاني: بِرُّ الوالِدَينِ بعدَ مَوتِهما
- الفَصلُ الأوَّلُ: بِرُّ الوالِدَينِ في حياتِهما
- البابُ الرَّابِعُ: حُقوقُ الرَّحِمِ والقَرابةِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: مَعنى الرَّحِمِ [1318] يخطئُ بَعضُ النَّاسِ فيُطلِقُ على أقارِبِ الزَّوجينِ: أرحامٌ، والصوابُ أن يُسَمَّوا أصهارًا. قال ابنُ عثيمين: (الرَّحِمُ: هم القَرابةُ، قال تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال: 75]، وليس كما يظُنُّه العامَّةُ أنَّهم أقارِبُ الزَّوجَينِ؛ لأنَّ هذه تَسميةٌ غيرُ شَرعيَّةٍ، والشَّرعيَّةُ في أقاربِ الزَّوجَينِ: أن يُسَمَّوا أصهارًا). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (9/591). وصِفةُ صِلَتِها
- الفَصلُ الثَّاني: حَقُّ صِلةِ الرَّحِمِ
- البابُ الخامِسُ: حُقوقُ الخَدَمِ [1358] أصبح الخَدَمُ في كثيرٍ مِن البيوتِ جُزءًا مِنَ الأسرةِ، وهم لهم وعليهم حُقوقٌ ورَدَت في عددٍ مِنَ الأحاديثِ، إلَّا أنَّ كثيرًا منها ومِن نصوصِ الفُقَهاءِ إنَّما تتحَدَّثُ عن الخَدَمِ المملوكينَ، أو عن الأُجَراءِ، وهؤلاء يَشتركونَ مع الخَدَمِ الذين يَخدُمونَ في البُيوتِ في هذا العَصرِ -سواءٌ مِن الرِّجالِ أو النِّساءِ- في كثيرٍ مِن هذه الحُقوقِ. ولكن ممَّا يُؤسَف له اليومَ: ما نراه مِن سُوء تعامُل المخدومينَ مع خادمِيهم؛ مِن ضَرْبهم، وشَتْمهم، وتحميلِهم ما لا يُطيقون مِن الأعمالِ، وأكْلِ حُقوقِهم ظُلمًا وعُدوانًا؛ فلْيتَّقِ اللهَ هؤلاء، ولْيَعلَموا أنَّ اللهَ سائِلُهم عن هذه المعامَلةِ السَّيِّئةِ!
- البابُ الأوَّلُ: الحُقوقُ بينَ الزَّوجَينِ
- المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373] هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها. وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ.
- البابُ الأوَّلُ: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأُسرةِ مِن كتابِ الوَقفِ [1374] الوقفُ هو: تحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ المنفعةِ. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/5)، ((المبدع)) لابن مفلح (5/152). ويُنظر أيضًا: ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 237).
- البابُ الثَّاني: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأسرةِ مِن كِتابِ الهِبةِ والعَطيَّةِ [1427] الهِبةُ: هي تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/116)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/3)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/299). قال ابن قدامة: (الهِبةُ والصَّدقةُ والهَديَّةُ والعَطيَّةُ: معانيها مُتقارِبةٌ، وكلُّها تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ، واسمُ العَطيَّةِ شامِلٌ لجميعِها، وكذلك الهِبةُ). ((المغني)) (6/41).
- الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ والعَطيَّةِ
- الفَصلُ الثَّاني: العَدلُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العَدلِ
- المَبحَثُ الأوَّلُ: العَدلُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ
- المَبحَثُ الثَّاني: كيفيَّةُ العَدلِ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ
- المَبحَثُ الثَّالِثُ: تَفضيلُ بعضِ الأولادِ في الهِبةِ لِمُسَوِّغٍ شَرعيٍّ
- المَبحَثُ الرَّابِعُ: تَخصيصُ أحدِ الأبناءِ بالعَطيَّةِ لبِرِّه ورعايتِه له
- المَبحَثُ الخامِسُ: إعطاءُ بَعضِ الوَرَثةِ هِبةً دونَ بَعضٍ
- الفَصلُ الثَّالِثُ: التَّسويةُ في الهِبةِ بينَ الزَّوجاتِ
- الفَصلُ الرَّابِعُ: التَّسويةُ في الهِبةِ بينَ الأقارِبِ
- الفَصلُ الخامِسُ: الرُّجوعُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ
- البابُ الثَّالِثُ: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَصايا [1531] الوَصِيَّةُ هي: تمليكٌ مُضافٌ لِما بعدَ الموتِ بطَريقِ التبَرُّعِ. يُنظر: ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (2/265)، ((الشامل)) لأبي البقاء الدَّمِيري (2/975)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/513).
- كتابُ الأيمان
- البابُ الأوَّلُ: تَعريفُ اليَمينِ، ومَشروعيَّتُها، والحِكمةُ مِنها، وأركانُها
- الفَصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ اليَمينِ ومَشروعيَّتُها، والحِكمةُ مِنها، والرِّضا لِمَن حُلف له بالله
- الفَصلُ الثَّاني: أركانُ اليَمينِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: الحالِفُ وشروطه
- المَبحثُ الثَّاني: المَحلوفُ عليه
- المَبحثُ الثَّالِثُ: المَحلوفُ به (المُقسَمُ به)
- المَطلَبُ الأوَّلُ: الحَلِفُ باللهِ تعالى
- الفَرعُ الأوَّلُ: الحَلِفُ بأسماءِ اللهِ تعالى
- المَسألةُ الأُولى: الحَلِفُ بأسماءِ اللهِ تعالى المُختَصَّةِ به [130] وهي ما لا يَجوزُ أن يَتسَمَّى بها غَيرُه، كاسمِ: اللَّهِ، والرَّحمنِ.
- المَسألةُ الثَّانيةُ: الحَلِفُ بما يُسمَّى به غَيرُه تعالى، وإطلاقُه يَنصَرِفُ إلى اللهِ [141] مثل: العظيمِ، والرَّحيمِ، والرَّبِّ، والمَولى، والرَّازِقِ.
- المَسألةُ الثَّالِثةُ: ما يُطلَقُ على اللهِ تعالى وعلى غَيرِه سَواءً
- الفَرعُ الثَّاني: الحَلِفُ بصِفاتِ اللهِ الذَّاتيَّةِ والفِعليَّةِ [157] الصِّفاتُ الذاتيَّةُ: هي التي لم يزَلْ ولا يزالُ اللهُ متَّصِفًا بها؛ كالعِلمِ، والقُدرةِ، والحياةِ، والسَّمعِ، والبصَرِ، والوَجهِ، واليدينِ... ونحوِ ذلك. والصِّفاتُ الفِعليَّةُ: هي الصِّفاتُ المُتعلِّقةُ بمشيئةِ اللهِ وقُدرتِه، إنْ شاء فعَلَ، وإنْ شاء لم يفعَلْ؛ كالمَجيءِ، والنُّزولِ، والغضَبِ، والفَرَحِ، والضَّحِكِ... ونحوِ ذلك. يُنظر: ((صفات الله عز وجل)) لعلوي السَّقَّاف (ص: 29).
- الفَرعُ الأوَّلُ: الحَلِفُ بأسماءِ اللهِ تعالى
- المَطلَبُ الثَّاني: الحَلِفُ بالقُرآنِ أو بالمُصحَفِ
- المَطلَبُ الثَّالِثُ: الحَلِفُ بالتَّوراةِ أو الإنجيلِ
- المَطلَبُ الرَّابِعُ: الحَلِفُ بأمانةِ اللهِ
- المَطلَبُ الخامِسُ: الحَلِفُ بعَهدِ اللهِ
- المَطلَبُ السَّادِسُ: الحَلِفُ بمِيثاقِ اللهِ
- المَطلَبُ السَّابِعُ: الحَلِفُ بحَقِّ اللهِ
- المَطلَبُ الثَّامِنُ: الحَلِفُ بذِمَّةِ اللهِ
- المَطلَبُ التَّاسِعُ: الحَلِفُ بأَيْمِ اللهِ
- المَطلَبُ العاشِرُ: الحَلِفُ بقَولِ: لَعَمْرُ اللهِ [252] عَمْرُ اللهِ: أي: بَقاؤُه وحياتُه، وهي صِفةٌ للهِ عزَّ وجَلَّ. يُنظر: كتاب ((صفات الله عز وجل)) لعَلَوي السَّقَّاف (ص: 281).
- المَطلَبُ الحادِيَ عَشَرَ: الحَلِفُ بقَولِ: علَيَّ يَمينٌ
- المَطلَبُ الثَّانيَ عَشَرَ: الحَلِفُ بالطَّلاقِ
- المَطلَبُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الحَلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى
- المَطلَبُ الرَّابع عَشَرَ: حَذفُ المُقسَمِ به
- المَطلَبُ الأوَّلُ: الحَلِفُ باللهِ تعالى
- المَبحثُ الرَّابِعُ: صيغةُ الحَلِفِ
- المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّطقُ باليَمينِ
- المَطلَبُ الثَّاني: الاستِثناءُ في اليَمينِ
- الفَرعُ الأوَّلُ: حُكمُ الاستِثناءِ في اليَمينِ
- المسْألَة الأولى: الاسْتثناء بِقَول: إنْ شاء الله ونَحْوِها (الاسْتثناءُ بالمشِيئة) [329] الاستِثناءُ في اليَمينِ: هو قَولُك بعد اليَمينِ: إن شاء اللهُ، أو: إلَّا أن يشاءَ اللهُ.
- المسْألَةُ الثَّانية: الاستِثناءُ بغَيرِ المَشيئةِ [336] ويَكونُ بـ «إلَّا» أو إحدى أخَواتِها؛ كـ «غير»، و«سوى»، كقولِه: واللهِ لا أُكلِّمُ زَيدًا إلَّا يَومَ كذا.
- الفَرعُ الثَّاني: شُروطُ صِحَّةِ الاستِثناءِ في صيغةِ اليَمينِ
- الفَرعُ الأوَّلُ: حُكمُ الاستِثناءِ في اليَمينِ
- المَطلَبُ الثَّالِثُ: اليَميُن بغَير النُّطْقِ بها
- المَطلَبُ الرَّابِعُ: اللَّحنُ في اليَمينِ
- المَطلَبُ الخامِسُ: قيامُ التَّصديقِ بـ (نَعَمْ) مَقامَ التلَفُّظِ باليَمينِ
- المَطلَبُ السَّادِسُ: التَّعليقُ في اليَمينِ
- الفَرعُ الأوَّلُ: تعليقُ اليَمينِ على الكُفرِ [398] مثالُه: أن يقولَ: إنْ فَعَل كذا فهو كافِرٌ، ولا يَكفُرُ لو حَنِثَ. قال ابنُ تيميَّةَ: (ولو حَلَف بالكُفرِ فقال: «إنْ فَعَل كذا فهو بريءٌ مِن اللهِ ورَسولِه، أو فهو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ»: لم يَكفُرْ بفِعلِ المحلوفِ عليه، وإنْ كان هذا حُكمًا مُعلَّقًا بشَرطٍ في اللَّفظِ؛ لأنَّ مَقصودَه الحَلِفُ به؛ بُغضًا له ونُفورًا عنه، لا إرادةً له). ((مجموع الفتاوى)) ( 32/91).
- الفَرعُ الثَّاني: تعليقُ اليَمينِ على الحَرامِ [409] معناه: أن يُحرِّمَ الشَّيءَ مانِعًا نَفْسَه منه، أو ممتَنِعًا منه، واللَّفظانِ بمعنًى واحدٍ، أي: يَقصِدُ الامتناعَ فقط، كأن يقولَ: حرامٌ علَيَّ أن آكُلَ طعامَك. يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (15/149). وليس المقصودُ أن يَستحِلَّه؛ فإنَّ استِحلالَه كُفرٌ، وقد مضى بيانُ تعليقِ اليَمينِ على الكُفرِ، ولا يدخُلُ في هذه المسألةِ تحريمُ الزَّوجةِ؛ لأنَّ تحريمَ الزَّوجةِ مَسألةٌ أخرى.
- المَطلَبُ السَّابع: حُكمُ انعِقادِ اليَمينِ بفِعلِ القَسَمِ
- البابُ الثَّاني: أنواعُ اليَمينِ، والتَّوريةُ فيه
- الفَصلُ الأوَّلُ: أنواعُ اليَمينِ
- الفَصلُ الثَّاني: التَّورِيَةُ في اليَمينِ
- البابُ الثَّالِثُ: انحِلالُ اليَمينِ، والحِنْثُ فيه، وشُروطُه
- الفَصلُ الأوَّلُ: انحِلالُ اليَمينِ
- الفَصلُ الثاني: معنى الحِنْثِ في اليَمينِ وشُروطُه
- المَبحثُ الأوَّلُ معنى الحِنْثِ في اليَمينِ
- المَبحثُ الثَّاني: شُروطُ الحِنْثِ في اليَمين
- المطْلبُ الأوَّلُ: مِن شُروطِ الحِنْثِ العَمدُ
- المطْلبُ الثَّاني: مِن شُروطِ الحِنْثِ الاختِيارُ
- المطْلبُ الثَّالِثُ: مِن شُروطِ الحِنْثِ العَقلُ
- المطْلبُ الرَّابِعُ: الحُكمُ إذا كان المَحلوفُ عليه مُستَقبَلًا
- الفرعُ الأوَّلُ: الحِنْثُ في يَمينِ البِرِّ [549] يَمينُ البِرِّ: هي الحَلِفُ بألَّا يَفعَلَ الشَّيءَ ويَحنَثَ إذا فعَلَ. ويَمينُ الحِنثِ هي: أنْ يَحلِفَ أنْ يَفعَلَ الشَّيءَ ويَحنَثُ بعَدَمِ فِعلِه. فحِنثُ يَمينِ البِرِّ بالفِعلِ، وحِنثُ يَمينِ الحِنثِ بالتَّركِ. يُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/62)، ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (1/414).
- الفرعُ الثَّاني: إذا كان المَحلوفُ عليه مُستَقبَلًا وكانت اليَمينُ مُطْلَقةً
- الفرعُ الثَّالِثُ: إذا كان المَحلوفُ عليه مُستقبَلًا وكانت اليَمينُ مُقيَّدةً بوَقتٍ
- المَطلَبُ الخامِسُ: تحقُّقُ اليأسِ مِن البِرِّ في اليَمينِ
- المطْلبُ السَّادِسُ: نِيَّةُ الحالِفِ عَدَمَ الإتيانِ بضِدِّ المَحلوفِ ما دام حَيًّا
- المطْلبُ السَّابِعُ: فِعلُ بَعضِ المَحلوفِ عليه
- المطْلبُ الثامنُ: مُباشَرةُ الحالفِ لِما حَلَف عليه بنَفْسِه
- المطْلبُ التَّاسِعُ: الحِيلةُ لإسقاطِ اليَمينِ
- المَطْلبُ العاشِرُ: الشَّكُّ في اليَمينِ
- المطْلَبُ الحادِيَ عَشَرَ: مَن حَلَف بأيمانٍ ثُمَّ نَسِيَ ما حَلَفَ به
- الفَصلُ الثَّالِثُ: ما يُعتَبَرُ في تفسيرِ ألفاظِ الأيمانِ
- البابُ الرَّابِعُ: كفَّارةُ اليَمينِ
- الفَصلُ الأوَّلُ: تَعْريفُ كفَّارةِ اليَمين، وحُكْمُها، والحِكمةُ منها، والأيمانُ التي لا تُشرَعُ لها الكفَّارةُ
- الفَصلُ الثَّاني: أنواعُ كفَّارةِ اليَمينِ، ومَن تُصرَفُ إليه الكفَّارةُ
- الفَصلُ الثَّالِثُ: الإطعامُ
- الفَصلُ الرَّابِعُ: الكِسوةُ
- الفَصلُ الخامِسُ: عِتقُ الرَّقَبةِ
- الفَصلُ السَّادِسُ: الصَّومُ
- الفَصلُ السَّابِعُ: الجَمعُ بينَ خِصالِ الكفَّارةِ في كفَّارةٍ واحِدةٍ
- الفَصلُ الثَّامِنُ: إخراجُ القِيمةِ، ووقتُ اعتِبارِ الاستِطاعةِ في أداءِ الكفَّارةِ
- الفَصلُ التَّاسِعُ: سُقوطُ الكفَّارةِ، وتَقديمُ الكفَّارةِ عن الحِنْثِ
- الفَصلُ العاشِرُ: التَّوكيلُ في إخراجِ الكَفَّارةِ، وحُكمُ الكفَّارةِ عن الغير وإذا تكَرَّرَت اليَمينُ
- المَبحثُ الأوَّلُ: التَّوكيلُ في إخراجِ الكَفَّارةِ
- المَبحثُ الثَّاني: الكفَّارةُ عن الغَيرِ بغَيرِ إذنِه
- المَبحثُ الثَّالث: حُكمُ الكفَّارةِ إذا تكَرَّرَت اليَمينُ
- المَطلَبُ الأوَّلُ: عَقدُ يَمينٍ واحدةٍ على أمورٍ مُختَلِفةٍ، والحِنْثُ في واحدٍ منها [829] كقَولِه: واللهِ لا كَلَّمتُ زيدًا ولا خالِدًا، ولا دخَلْتُ دارَ عبدِ الله.
- المَطلَبُ الثَّاني: عَقدُ يَمينٍ واحدةٍ على أمورٍ مُختَلِفةٍ والحِنثُ في جَميعِها
- المَطلَبُ الثَّالِثُ: تَكرارُ اليَمينِ على أمرٍ واحِدٍ
- المَطلَبُ الرَّابِعُ: تَكرارُ الكفَّارةِ إذا نوى تَكرارَ الحِنْثِ
- المَطلَبُ الخامِسُ: تَكرارُ الكفَّارةِ إذا كان اللَّفظُ أو العُرفُ يَقتضي التَّكرارَ
- البابُ الأوَّلُ: تَعريفُ اليَمينِ، ومَشروعيَّتُها، والحِكمةُ مِنها، وأركانُها
- كتاب النذور
- البابُ الأوَّلُ: تعريفُ النَّذرِ وحُكمُه وأنواعُه
- الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ النَّذرِ وحُكمُه
- الفصلُ الثَّاني: أنواعُ النَّذرِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: نَذرُ القُربةِ
- المَبحثُ الثَّاني: نَذرُ المعصيةِ
- المَبحثُ الثَّالثُ: نَذْرُ المَكروهِ
- المَبحثُ الرَّابعُ: نَذْرُ المُباحِ
- المَبحثُ الخامسُ: نَذْرُ الواجِبِ ونَذْرُ المُحالِ
- المَبحثُ السَّادسُ: النَّذرُ على وَجهِ اللَّجاجِ [79] نَذْرُ اللَّجاجِ: هو التَّمادي في الخُصومةِ، والمرادُ به: ما خرَجَ مَخرجَ اليمينِ بأن يَقصِدَ الناذِرُ مَنْعَ نفْسِه أو غَيرِها مِن فعلِ شيءٍ، أو يَحُثَّ عليه، ولا يَقصِدُ فِعلَ القُربةِ، وسُمِّيَ بهذا الاسمِ؛ لأنَّ اللَّجاجَ والغضَبَ يَحمِلانِ عليه غالبًا، وليس بلازِمِ أنْ يَكونَ هناك لَجاجٌ وغضَبٌ. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (8/459)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/294)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/232). والغضبِ
- البابُ الثَّاني: شروطُ النَّاذِرِ والمَنذورِ
- البابُ الثالث: صِيَغُ النَّذرِ، ووَقتُ وُجوبِ الوَفاءِ بِهِ، واعتِبارُ نيَّةِ الناذِرِ
- الفصلُ الأوَّلُ: صِيَغُ النَّذرِ
- الفصل الثَّاني: وقتُ الوفاءِ بالنَّذرِ
- الفصلُ الثَّالثُ: اعتِبارُ نيَّةِ النَّاذِرِ
- البابُ الرابع: العجزُ عن النَّذرِ، وتحديدُ أماكنِهِ، والشَّكُّ فيه
- البابُ الخامِسُ: أحكامُ كفَّارةِ النَّذرِ، وقضائِه
- البابُ السَّادِسُ: مسائلُ متفرِّقةٌ
- الفصلُ الأوَّلُ: تصرُّفُ الناذِرِ في المَنذورِ المُعَيَّنِ
- الفصلُ الثَّاني: مَن نذَرَ التَّصدُّقَ بمالِه كلِّه
- الفصلُ الثالثُ: استِبدالُ المَنذورِ المُعَيَّنِ بأفضَلَ منه [371] كأنْ يَنذِرَ التضحيةَ بشاةٍ مُعَيَّنةٍ، فيَجوزُ له أنْ يَذبَحَ بدلَها بَدَنةً. أمَّا استبداله بأقلَّ منه فلا يجوز. ويُنظر كلامُ ابنِ تيميَّةِ وابنِ عُثيمينَ الآتي.
- الفصلُ الرَّابعُ: تَلَفُ المَنذورِ
- الفصلُ الخامسُ: تَعيُّبُ المَنذورِ بعْدَ نَذرِه
- الفصلُ السَّادسُ: صَرْفُ النَّذرِ لبَني هاشمٍ
- البابُ الأوَّلُ: تعريفُ النَّذرِ وحُكمُه وأنواعُه
- كتابُ الأوقاف
- البابُ التَّمهيديُّ
- الفصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ الوَقفِ والوصيَّةِ والهِبةِ
- المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الوقْفِ
- المَبحَثُ الثاني: تَعريفُ الإيصاءِ والوصيَّة [3] يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (12/187)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/116)، ((لسان العرب)) لابن منظور (15/393)، ((تاج العروس))، للزَّبيدي (40/208). ويُنظر أيضًا: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/181، 182)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (8/513)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/39)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/335).
- المَبحَثُ الثالثُ: تَعريفُ الهِبةِ والعطيَّةِ
- الفصلُ الثاني: الفرْقُ بيْنَ الوقْفِ والوصيَّةِ والهِبةِ
- الفصلُ الثالثُ: الحِكمةُ مِن تَشريعِ الوقْفِ والوصيَّةِ والهِبةِ
- الفصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ الوَقفِ والوصيَّةِ والهِبةِ
- البابُ الأولُ: حُكْمُ الوقْفِ، وصِيَغُه، وأنواعُه
- الفصلُ الأولُ: حُكمُ الوقْفِ
- الفصلُ الثاني: صِيَغُ الوقْفِ
- المَبحَثُ الأولُ: الصِّيغةُ القَوليَّةُ
- المَبحَثُ الثاني: وقْفُ الأخرسِ (بالإشارةِ المُفهِمةِ)
- المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ بالكتابةِ على العَينِ [86] كأنْ يجِدَ مكتوبًا على دابَّةٍ: حبيسٌ في سبيلِ الله، أو يجِدَ مكتوبًا على حائطٍ، أو بابِ دارٍ أو مسجدٍ: وقْفٌ، أو ما يُفيدُ معنَى وقْفِها.
- المَبحَثُ الرابعُ: الصِّيغةُ الفِعليَّةُ
- المَبحَثُ الخامسُ: صِيَغُ الوقْفِ مِن حيث التَّأبيدُ والتَّعليقُ
- الفصلُ الثالثُ: أنواعُ الوقْفِ
- المَبحَثُ الأولُ: الوقْفُ الذُّرِّيُّ (الأهليُّ)
- المَبحَثُ الثاني: الوقْفُ على جِهةٍ مِن جِهاتِ البِرِّ
- المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ المُطلَقُ
- المَبحَثُ الرابعُ: الوقْفُ الجماعيُّ [150] الوقفُ الجماعيُّ هو: اشتِراكُ أكثرَ مِن شخصٍ أو جِهةٍ في وقفِ مالٍ على جِهةٍ مِن جِهاتِ البِرِّ؛ مُحدَّدةٍ أو مطْلقةٍ. ومِن صُوَرِ الوقفِ الجماعيِّ: الاشتِراكُ في بناء المساجدِ، والمدارسِ، والأربطةِ، والصُّكوكِ الوَقفيَّةِ، والأسهُمِ الوقفيَّةِ، والصَّناديقِ الوقفيَّةِ. يُنظر: ((قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث المعقود في المدة 11-13 ربيع الثاني 1428هـ بالكويت)) (ص: 403).
- البابُ الثاني: أحكامُ الواقفِ والموقوفِ عليه
- الفصلُ الأولُ: أحكامُ الواقفِ
- المَبحَثُ الأولُ: وقْفُ الصَّبيِّ
- المَبحَثُ الثاني: وقْفُ المجنونِ
- المَبحَثُ الثالثُ: وقْفُ السَّكرانِ
- المَبحَثُ الرابعُ: وقْفُ المحجورِ عليه لسَفهٍ
- المَبحَثُ الخامسُ: المحجورُ عليه لفَلَسٍ
- المَبحَثُ السادسُ: اشتِراطُ ملْكِ الواقفِ العَينَ الموقوفةَ وقْتَ وَقْفِها
- المَبحَثُ السابعُ: وقْفُ الكافرِ
- المَبحَثُ الثامن: وقْفُ المُكرَهِ
- المَبحَثُ التاسع: وقْفُ الهازلِ
- المَبحَثُ العاشر: وقْفُ العَينِ المرهونةِ
- المَبحَثُ الحادي عشر: الوقْفُ على النفْسِ، أو انتِفاعُه بما وَقَفَه
- المَبحَثُ الثاني عشَرَ: انتِفاعُ الواقفِ بما وَقَفَه على غَيرِه
- المَبحَثُ الثالث عشَرَ: وقْفُ المريضِ
- المطلَبُ الأولُ: الوقْفُ في المرَضِ غَيرِ المَخُوفِ
- المطلَبُ الثاني: الوقْفُ في المرَضِ المَخُوفِ [278] وهو الذي يُخافُ فيه الموتُ؛ لكثرةِ مَن يموتُ به. وما يَندُرُ وُجودُ الموتِ منه لا عِبرةَ به، والمرجِعُ في معرفةِ كَونِه مَخوفًا أمْ لا هم الأطباءُ وأهلُ الخبرةِ بذلك. يُنظر: ((الأم)) للشافعي (4/112)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/202)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (5/440).
- الفرْعُ الأولُ: الوقْفُ على غَيرِ الوارِثِ في المرَضِ المَخُوفِ [279] ألْحَقَ بعضُ العلماءِ بالمرضِ المَخوفِ بعضَ الحالاتِ، قال ابنُ قُدامةَ: (ويَحصُلُ الخوفُ بغيرِ ما ذكَرْناه في مواضعَ خمسةٍ تقومُ مقامَ المرضِ؛ أحدُها: إذا الْتحَمَ الحربُ، واختلَطَت الطَّائفتانِ للقتالِ، وكانت كلُّ طائفةٍ مُكافئةً للأخرى أو مَقهورةً... وبه قال مالكٌ، والأَوْزاعيُّ، والثَّوْريُّ، ونحوُه عن مكحولٍ، وعن الشافعيِّ قولانِ؛ أحدُهما: كقولِ الجماعةِ. والثاني: ليس بمَخوفٍ؛ لأنَّه ليس بمريضٍ... الثانية: إذا قدِمَ ليُقتَلَ، فهي حالةُ خوفٍ، سواءٌ أُريدَ قتْلُه للقِصاصِ، أو لغيرِه. وللشافعيِّ فيه قولانِ؛ أحدُهما: أنه مَخوفٌ. والثاني: إن جُرِح فهو مَخوفٌ، وإلَّا فلا؛ لأنَّه صحيحُ البدَنِ، والظاهرُ العفْوُ عنه... الثالثةُ: إذا ركِبَ البحرَ؛ فإنْ كان ساكنًا فليس بمَخوفٍ، وإنْ تموَّجَ واضْطَرب وهبَّتِ الرِّيحُ العاصفُ، فهو مَخُوفٌ... الرابعةُ: الأسيرُ والمحبوسُ، إذا كان مِن عادتِه القتلُ، فهو خائفٌ، عطيَّته مِن الثُّلثِ، وإلَّا فلا. وهذا قولُ أبي حنيفةَ، ومالكٍ، وابنِ أبي ليلى، وأحدُ قَوْلَيِ الشافعيِّ. وقال الحسَنُ لمَّا حبَس الحَجَّاجُ إياسَ بنَ معاويةَ: ليس له مِن مالِه إلَّا الثُّلُثُ... والصحيحُ -إن شاء اللهُ- ما ذكَرْنا مِن التفصيلِ). ((المغني)) (6/204- 206).
- الفرعُ الثاني: الوقْفُ على الورَثةِ في المرَضِ المَخُوفِ
- المَبحَثُ الرابع عشَرَ: ما يَشترِطُه الواقفُ
- المطلَبُ الأولُ: تَنفيذُ شرْطِ الواقفِ
- المطلَبُ الثاني: الشروطُ الباطلةُ في الوقْفِ
- المطلَبُ الثَّالثُ: شرطُ الواقِفِ أن يَرجِعَ في الوقْفِ إذا شاء (الخِيارُ في الوقْفِ)
- المطلَبُ الرابعُ: اشتِراطُ الواقفِ الإدخالَ والإخراجَ، والزِّيادةَ والنقصَ
- المطلبُ الخامسُ: اشتراطُ عِمارةِ الوقْفِ على الموقوفِ عليه
- المطلبُ السادسُ: الحكْمُ إذا جُهِلَ شرْطُ الواقفِ
- المَبحَثُ الخامس عشرَ: ما يَدخُلُ وما لا يَدخُلُ في ألفاظِ الواقفِ
- المطلَبُ الأولُ: الوقْفُ على الأولادِ
- الفرْعُ الأولُ: دُخولُ الذَّكَرِ والأُنثى والخُنثى
- الفرعُ الثاني: دُخولُ أولادِ البنينَ في الوقْفِ على الأولادِ
- الفرعُ الثالث: دُخولُ أولادِ البناتِ في الوقْفِ على الأولادِ
- الفرعُ الرابع: التَّسويةُ بيْنَ الأولادِ في الوقْفِ
- الفرعُ الخامس: المُساواةُ بيْن الذكَرِ والأنثى إذا وُقِفَ على أولادِ رجُلٍ وأولادِ أولادِه
- الفرعُ السادس: الوقْفُ على الحَمْلِ
- الفرعُ السابع: المَنفيُّ بلِعانٍ
- المطلَبُ الثاني: الوقْفُ على الذُّرِّيةِ
- المطلَبُ الثالثُ: الوقْفُ على النَّسْلِ [405]النسْلُ: ولَدُ الرجُلِ وولَدُ ولدِه. يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دُريد (2/860)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (12/297)، ((الصحاح)) للجوهري (5/1829).
- المطلَبُ الرابعُ: الوقْفُ على العَقِبِ [419] عَقِبُ الرجلِ: ولَدُه الذُّكورُ والإناثُ، وولَدُ بَنِيه مِن الذُّكورِ والإناث، وقولُهم: لا عقِبَ له، أي: لم يَبْقَ له ولدٌ ذكَرٌ. يُنظر: ((العين)) للخليل (1/178)، ((الصحاح)) للجوهري (1/184)، ((معجم الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: 365).
- المطلبُ الخامسُ: الوقْفُ على القَرابةِ
- المطلَبُ الأولُ: الوقْفُ على الأولادِ
- الفصلُ الثاني: أحكامُ الموقوفِ عليه
- المَبحَثُ الأولُ: حُكمُ الوَقفِ على آلِ البَيتِ (بني هاشِمٍ)
- المَبحَثُ الثاني: الوقْفُ على المَيتِ
- المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ على المَجهولِ
- المَبحَثُ الرابعُ: الوقْفُ على معصيةٍ
- المَبحَثُ الخامسُ: الوقْفُ على جِهةٍ لا تَنقطِعُ
- المطلَبُ الأولُ: الوقْف على جهةٍ لا تَنقطعُ ابتِداءً وانتِهاءً [471] كأن يَقِفَ على المساكينِ، أو على طائفةٍ لا يمكِنُ بحُكمِ العادةِ انقراضُهم.
- المطلَبُ الثاني: الوقْفُ على جِهةٍ غَيرِ مَعلومةِ الانتِهاءِ، تَنقطِعُ في العادةِ [474] كأن يَقِفَ على أولادِه، أو على شخصٍ معيَّنٍ، ولم يَجعَلْهُ بعْدَ ذلك على الفقراءِ والمساكينِ.
- المَبحَثُ السادسُ: الوقْفُ على إطعامِ الحيوانِ
- المَبحَثُ السابعُ: الوقْفُ على الذِّمِّيِّ
- المَبحَثُ الثَّامنُ: الوقْفُ على الحرْبيِّ
- الفصلُ الأولُ: أحكامُ الواقفِ
- البابُ الثالثُ: أحكامُ العَينِ المَوقوفةِ
- الفصلُ الأول: وقف المال
- المبحث الأول: اشتراطُ أنْ يَكونَ المَوقوفُ مالًا [504] خالف الحَنَفيَّةُ الجُمهورَ في تعريفِ المالِ، فقالوا: المالُ هو: (ما يَميلُ إليه الطَّبعُ، ويمكِنُ ادِّخارُه لوقتِ الحاجةِ، وكان مُتقوَّمًا ومباحَ الانتِفاعِ به شَرعًا). يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/277)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/50). وعرَّفه الجمهورُ بما يلي: تعريفُه عندَ المالكيَّةِ: (ما تَتعلَّقُ به الأطماعُ، ويُعتَدُّ للانتِفاعِ، ويُباحُ تملُّكُه شرعًا). ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/497). ويُنظر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/415). وعندَ الشافعيَّةِ: (ما له قيمةٌ يُتبايَعُ بها، ويكونُ إذا استَهْلَكَها مُستهِلكٌ أدَّى قيمتَها). ((الأم)) للشافعي (5/63). وعندَ الحنابلةِ: (ما يُباحُ نفْعُه في كلِّ الأحوالِ، ويُباحُ اقتِناؤُه بلا حاجةٍ). ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/7). ويُنظر: ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (3/12). والفرقُ بيْن تعريفِ المالِ عندَ الجمهورِ والحنَفيَّةِ: أنَّ الحنفيَّةَ لا يَعتبِرونَ ما يُنتفَعُ به مالًا؛ كسُكْنى الدارِ ونحوِها، فالحقوقُ والمنافعُ أملاكٌ وليست بمالٍ، على عكسِ ما يُعرِّفُ به الجمهورُ المالَ، وعليه: فمَن غصَب شَيئًا، وانتفَع به مدَّةً، ثمَّ ردَّه إلى صاحِبِه؛ فإنَّه يَضمَنُ قيمةَ المنفعةِ، وعلى رأى الحنفيَّةِ: لا ضمانَ عليه. وأيضًا: أنَّ الإجارةَ تنتهي بموتِ المستأجِرِ عندَ الحنفيَّةِ، ولا تَنتهي عندَ غَيرِهم حتى تنتهيَ مدَّتُها.
- المَبحَثُ الثَّاني: وَقفُ المالِ الحَرامِ [510] المالُ الحرامُ: هو كلُّ مالٍ حظَر الشَّارِعُ اقتناءَه أو الانتفاعَ به، سواءٌ كان لحُرمَتِه لِذاتِه بما فيه من ضررٍ أو خَبَثٍ، كالمَيْتَةِ والخَمر، أم لحُرمَتِه لغيره، لوقوعِ خللٍ في طريقِ اكتسابِه؛ لأخْذِه مِن مالكِه بغيرِ إذنِه، كالغَصْبِ، أو لأخذِه منه بأسلوبٍ لا يُقرُّه الشَّرعُ ولو بالرِّضا، كالرِّبا والرِّشوةِ. يُنظر: ((ندوات قضايا الزَّكاة المعاصرة - الندوة الرابعة)) (ص: 607)، ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والنذور والكفارات)) - بيت الزَّكاة الكويتي (ص: 101)، ((أبحاث فقهيَّة في قضايا الزَّكاة المعاصرة - أحكام المال الحرام، وحكم إخراج زكاته)) لمحمد الأشقر (1/79). على وَجهِ التحَلُّلِ والتطَهُّرِ منه
- الفصلُ الثاني: وقْفُ الإنسانِ ذاتَه
- الفصلُ الثالث: وقْفُ المُعَيَّنِ المجهولِ،والمُبهَمِ، وما في الذِّمَّةِ
- المَبحَثُ الأولُ: وقْفُ المعيَّنِ مجهولِ القَدْرِ أو الصِّفةِ [542] كأن يَقِفَ أرضًا لم يَرَها، ولم يَعلَمْ حدودَها، فهو وقْفٌ معيَّنٌ لكنَّه مجهولٌ.
- المَبحَثُ الثاني: وقْفُ المُبهَمِ [551] مثالُ وقْفِ المبهَمِ: كأن يقولَ: وقفتُ أحد هذَينِ البيتَينِ، ولم يُعيِّنْ أحدَهما.
- المَبحَثُ الثالثُ: وقْفُ ما في الذِّمَّةِ
- الفصلُ الرابع: وقْفُ العَقَارِ، والمنقولِ، والحيوانِ
- المَبحَثُ الأولُ: وقْفُ العَقارِ [564] العقار: هو الأرضُ؛ مبنيَّةً كانت أو غيرَ مبنيَّةٍ. يُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/215). وجاء في ((مجلة الأحكام العدلية)) أنَّه: ما لا يُمكِنُ نقْلُه مِن محلٍّ إلى آخَرَ؛ كالدُّورِ والأراضي. يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 31).
- المَبحَثُ الثاني: وقْفُ المَنقولِ [571] المنقول: هو الشَّيءُ الذي يمكِنُ نقْلُه مِن محلٍّ إلى آخَر، ويَشملُ النقودَ والعُروضَ، والحيواناتِ والمكيلاتِ، والموزوناتِ. يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 31).
- المَبحَثُ الثالثُ: وقْفُ الحيَوانِ
- الفصلُ الخامس: وقْفُ النُّقودِ، والحَلْيِ
- الفصلُ السادسُ: وقْفُ المَنافِعِ، والعَيْنِ التي تُستهلَكُ
- الفصلُ السابع: وقْفُ المُشاعِ، والسِّقايةِ، والكُتبِ
- الفصلُ الثامن: قبْضُ الوقْفِ وحيازتُه
- الفصلُ التاسع: مِلكيَّةُ الوقْفِ، والرُّجوعُ عن الوقْفِ
- المَبحَثُ الأولُ: انتِقالُ الملْكِ في الموقوفِ
- المَبحَثُ الثاني: الرُّجوعُ عن الوقْفِ
- المطلَبُ الأولُ: الرُّجوعُ عن الوقْفِ غَيرِ المُعَلَّقِ [666] كأن يقولَ: أرضِي هذه صدَقةٌ موقوفةٌ لله تعالى أبدًا؛ في المساكينِ، أو في إنسانٍ بعَينِه؛ فلا يَجوزُ للواقفِ أن يَرجعَ عن هذه الأرضِ التي وَقَفَها.
- المطلَبُ الثاني: الرُّجوعُ عن الوقْفِ المُعَلَّقِ بالمَوتِ [672] كأن يقولَ: إذا متُّ فداري وقْفٌ على فُلانٍ، فإنْ تراجَعَ عن الوقفِ قبْلَ أن يموتَ جازَ له ذلك.
- الفصلُ العاشرُ: مَصرفُ الوقْفِ
- الفصلُ الحادي عشَرَ: زكاةُ غَلَّةِ الأموالِ [695] غَلَّةُ الشَّيءِ: حاصِلُه أو دَخْلُه؛ كأُجرةِ الدارِ المستأجَرةِ، والزِّراعةِ الحاصِلةِ مِن زرْعِ الأرضِ، ونحوِ ذلك. يُنظر: ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمُطَرِّزي (ص: 344)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/504)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/660). المَوقوفةِ
- الفصلُ الأول: وقف المال
- البابُ الرابعُ: ما يَثبُتُ به الوقْفُ
- الفصلُ الأوَّلُ: إثباتُ الوقْفِ بالإقرارِ
- الفصْلُ الثاني: إثباتُ الوقفِ بالشَّاهدِ واليمينِ
- الفصلُ الثالثُ: إثباتُ الوقْفِ بالنُّكولِ عن اليمينِ [723] النُّكولُ هو: الامتِناعُ عن اليمينِ إذا استحَلَفه القاضي.
- الفصلُ الرابعُ: إثباتُ الوقفِ بالاستِفاضةِ [730] الاستِفاضةُ: الاشتِهارُ الذي يتحَدَّثُ به النَّاسُ، وشاع بينهم. يُنظر: ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 342)، ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص: 170).
- البابُ الخامسُ: الولايةُ على الوَقْفِ، والتَّصرُّفُ فيه
- الفصلُ الأوَّلُ: الوِلايةُ على الوَقْفِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: حُكْمُ تَعيينِ النُّظَّارِ على الوقْفِ
- المَبحثُ الثَّاني: شُروطُ النَّاظِرِ على الوقْفِ
- المَبحثُ الثالثُ: وَظيفةُ الناظرِ على الوقفِ
- المَطلبُ الأوَّلُ: تَنفيذُ شرْطِ الواقفِ
- المَطلبُ الثاني: القيامُ بعِمارةِ الوقفِ [778] يُقصَدُ بعِمارةِ الوَقفِ ما يَحفَظُ بقاءَ العَينِ الموقوفةِ ودوامَها؛ كإصلاحٍ، وصيانةِ ما هُدِمَ وترميمِه. والأصلُ في عِمارةِ الوقفِ أنْ تُؤخَذَ مِن غَلَّةِ الوقْفِ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (4/370)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/157)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/288)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/416).
- المَطلبُ الثالثُ: إجارةُ الوقفِ
- المَطلبُ الرابعُ: الاستِدانةُ على الوقْفِ
- المَبحثُ الرابعُ: أقسامُ الوِلايةِ على الوَقْفِ
- المَبحثُ الخامسُ: التَّوكيلُ في وِلايةِ الوَقْفِ
- المَبحثُ السادسُ: تعدُّدُ النُّظَّارِ وحكْمُ تَصرُّفِهم
- المَبحثُ السابعُ: تَنازُلُ الناظِرِ عن وِلايةِ الوقْفِ (عزْلُ الناظِرِ نفْسَه)
- المَبحثُ الثامنُ: مُحاسَبةُ الناظِرِ على الوقْفِ وعزْلُه
- الفصْلُ الثاني: التَّصرُّفُ في الوَقْفِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: التَّصرُّفُ الجائزُ
- المَطلبُ الأوَّلُ: عِمارةُ الوَقفِ
- المَطلبُ الثاني: إجارةُ الوقفِ
- المَطلبُ الثالثُ: الشُّفْعةُ للوقْفِ [883] الشُّفعةُ هي حقُّ الشَّريكِ في شِراءِ نَصيبِ شَريكِه في كلِّ ما هو قابلٌ للقِسمةِ، ويُقصَدُ به هنا إذا كان الوقفُ جزءًا مِن عَينٍ مُشتركةٍ مع آخَرَ، وأراد الشريكُ الآخَرُ بَيْعَ نصيبِه غيرِ الموقوفِ؛ فهل للناظرِ أو الموقوفِ عليه استِحقاقُ نَصيبِ الشَّريكِ مِن يَدِ مُشتريه؟
- المَطلبُ الرابعُ: استِبدالُ الوقفِ (بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصرْفُه إلى غيرِه)
- الفرعُ الأوَّلُ: بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصرْفُه إلى غيرِه إذا كان الوقفُ مَسجدًا
- الفرعُ الثاني: بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصرْفُه إلى غيرِه إذا كان الوقفُ غيرَ مَسجدٍ
- الفرعُ الثالثُ: بَيعُ الوقْفِ وصَرْفُه إلى غَيرِه إذا لم تَتعطَّلْ مَصلحةُ الوقْفِ كُلِّيَّةً
- الفرعُ الرابعُ: بَيعُ الفرَسِ المَوقوفِ إذا تعطَّلَت مَنافعُه
- المَطلبُ الخامسُ: انتِزاعُ الوقفِ للمصلحةِ العامَّةِ [919] يُقصَدُ بذلك نزْعُ الإمامِ أو الوالي الوقْفَ مِن المجالِ الذي أرادَه الواقفُ إلى مَجالٍ آخَرَ تكونُ مَنفعتُه عامَّةً؛ كإقامةِ المساجدِ، والطُّرقاتِ، والمستشفياتِ، وغيرِها مِن المصالحِ العامةِ، ويُعطى الواقفُ ثمَنَ الوقفِ المنزوعِ. والمقصودُ هنا المصلحةُ العامَّةُ الحقيقيَّةُ، التي يَترتَّبُ على ترْكِها ضرَرٌ على المسلمينَ، وإلَّا فكمْ مِن أوقافٍ للمسلمينَ اندَرَسَت وفُرِّط فيها بحُجَّةِ المصلحةِ العامَّةِ!
- المَطلبُ السادسُ: نقْلُ الوقْفِ
- المَطلبُ السابعُ: تَوحيدُ الأوقافِ [931] المقصودُ بتوحيدِ الأوقافِ: هو جمْعُ أعيانِ الأوقافِ أو مَصارفِها في عَينٍ أو مَصرِفٍ واحدٍ؛ كأن يكونَ هناك وقفٌ على الفقراءِ، وآخَرُ على طُلابِ العلمِ، وثالثٌ على مَدرسةٍ إسلاميَّةٍ، فتُجمَعَ هذه الأعيانُ في عَينٍ واحدةٍ.
- المَطلبُ الثامنُ: تَغييرُ هَيئةِ الوقْفِ [937] كأن يجعلَ الدارَ بُستانًا أو العكس.
- المَطلبُ التاسعُ: استِثمارُ الوقفِ
- المَبحثُ الثَّاني: التَّصرُّفُ غيرُ الجائزِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: التَّصرُّفُ الجائزُ
- البابُ التَّمهيديُّ
- كِتابُ الوَصَايا
- البابُ الأوَّلُ: حُكمُ الوصيَّةِ ومِقدارُها
- البابُ الثَّاني: أركانُ الوصيَّةِ
- الفصلُ الأولُ: الصِّيغةُ [53] الصِّيغةُ هي: ما دلَّ على تَعيينِ الوصيَّةِ؛ فيَدخُلُ فيها اللفظُ، والكتابةُ، والإشارةُ. يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/366). وأحكامُها
- المَبحثُ الأوَّلُ: الإيجابُ [54] الإيجابُ هو: اللفظُ الدالُّ على التمليكِ نصًّا صادرًا مِن الموصِي، وذلك مِثلُ أن يقولَ: أوصَيتُ لفُلانٍ بكذا، أو ملَّكتُه كذا، أو أعْطُوه كذا. يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجُوَيْني (11/202).
- المَطلبُ الأوَّلُ: الوصيَّةُ باللَّفظِ
- المطلبُ الثاني: الوصيَّةُ بالإشارةِ
- الفرعُ الأولُ: إشارةُ الأخرسِ المُفهِمةُ
- الفرعُ الثاني: وَصيَّةُ مُعتقَلِ اللِّسانِ [69] المقصودُ بمُعتقَلِ اللِّسانِ: هو مَن حُبِس عن الكلامِ ولم يَقدِرْ عليه. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (1/161)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/459)، ((العناية)) للبابَرْتي (10/524). بالإشارةِ
- الفرعُ الثالثُ: الوَصيَّةُ بالإشارةِ مِن القادرِ على النُّطقِ
- المطلبُ الثالثُ: الوصيَّةُ بالكتابةِ
- المبحثُ الثاني: القَبولُ
- المبحثُ الثالثُ: صِيَغُ الوصيَّةِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: الإيجابُ [54] الإيجابُ هو: اللفظُ الدالُّ على التمليكِ نصًّا صادرًا مِن الموصِي، وذلك مِثلُ أن يقولَ: أوصَيتُ لفُلانٍ بكذا، أو ملَّكتُه كذا، أو أعْطُوه كذا. يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجُوَيْني (11/202).
- الفصلُ الثاني: المُوصِي وأحكامُه
- المَبحثُ الأولُ: وَصيَّةُ الصبيِّ
- المبحثُ الثاني: وَصيَّةُ المَجنونِ
- المبحثُ الثالثُ: وَصيَّةُ السَّكرانِ
- المبحثُ الرابعُ: وَصيَّةُ السَّفيهِ [194] السَّفهُ هو: تَبذيرُ المالِ، وعدَمُ حُسنِ التَّصرُّفِ فيه، وإتلافُه على خِلاف مُقتضى العقل والشَّرعِ. يُنظر: ((العناية)) للبابَرْتي (9/259)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (3/292).
- المَبحثُ الخامسُ: وَصيَّةُ المُكرَهِ
- المبحثُ السادسُ: وَصيَّةُ المُخطئِ
- المبحثُ السابعُ: وَصيَّةُ الهازِلِ
- المبحثُ الثامنُ: وَصيَّةُ المرأةِ
- المبحثُ التاسعُ: وَصيَّةُ الكافرِ
- المبحثُ العاشرُ: اشتِراطُ سَلامةِ الموصِي مِن الدَّيْنِ
- المبحثُ الحادي عشَرَ: الوصيَّةُ بمالِ الغَيرِ
- الفصلُ الثالثُ: المُوصَى له وأحكامُه
- المبحثُ الأولُ: الوصيَّةُ لوارِثٍ
- المطلبُ الأول: متى يُعتبَرُ الموصَى له وارِثًا؟
- المطلبُ الثاني: الوصيَّةُ للوارثِ إذا لم يُجِزْها الورَثةُ
- المطلبُ الثالثُ: الوصيَّةُ للوارِثِ إذا أجازَها الورَثةُ [256] ويُشترَطُ فيمَن يُجيزُ الوَصيَّةَ مِن الورثةِ أنْ يكونَ جائزَ التصرُّفِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/183)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/227)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/49)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344).
- المطلبُ الرابعُ: إجازةُ الوصيَّةِ [264] بمعنى: أنَّ الوَصيَّةَ إذا كانت لوارثٍ، أو زائدةً عن الثلُثِ؛ لا تُنفَّذُ إلَّا إذا وافَقَ عليها الورَثةُ، ويُشترَطُ أنْ يكونوا ممَّن يجوزُ تَصرُّفُهم. لا تَكونُ إلَّا مِن جائزِ التَّصرُّفِ
- المطلبُ الخامسُ: الوصيَّةُ للأقاربِ غَيرِ الوارِثينَ
- المبحثُ الثاني: الوَصيَّةُ لآلِ البَيتِ (بني هاشِمٍ)
- المبحثُ الثالثُ: الوصيَّةُ للأجنبيِّ
- المبحثُ الرابعُ: الوصيةُ للغَنيِّ
- المبحثُ الخامسُ: الوصيَّةُ للحَملِ (الجَنين في البطنِ)
- المبحثُ السادسُ: الوَصيَّةُ للمَيتِ
- المبحثُ السابعُ: الوصيَّةُ للمَعدومِ
- المبحثُ الثامنُ: الوصيَّةُ للمُبهَمِ
- المبحثُ التاسعُ: الوصيَّةُ للقاتلِ
- المبحثُ العاشرُ: الوصيَّةُ للذِّمِّيِّ
- المبحثُ الحادي عشَرَ: الوصيةُ للحَرْبيِّ [350] الحَرْبيُّ: هو الكافرُ المقاتِلُ الذي لم يَدخُلْ في عقْدِ الذِّمَّةِ، ولا يَتمتَّعُ بأمانِ المُسلمينَ ولا عهْدِهم. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (7/104)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/22).
- المبحثُ الثاني عشَرَ: الوصيَّةُ للمُرتدِّ
- المبحثُ الثالثَ عشرَ: اشتِراطُ أن يكونَ الموصَى له ممَّن يُحصى
- المبحثُ الأولُ: الوصيَّةُ لوارِثٍ
- الفصلُ الرابعُ: المُوصَى به وأحكامُه
- المبحثُ الأولُ: الوَصيَّةُ بالمعدومِ
- المبحثُ الثاني: الوَصيَّةُ بالمجهولِ
- المبحثُ الثالثُ: كونُ الموصَى به مَقدورًا على تَسليمِه
- المبحثُ الرابعُ: الوصيَّةُ بالمالِ [396] واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ. يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105).
- المبحثُ الخامسُ: الوَصيَّةُ بالنُّقودِ
- المَبحثُ السَّادِسُ: الوَصيَّةُ بالإنفاقِ [413] كأن يُوصِيَ شَخصٌ بأن يُنفَقَ على فلانٍ مِن مالِه كُلَّ شَهرٍ مَبلغٌ مُعَيَّنٌ، أو يُوصيَ بشِراءِ خُبزٍ مِن مالِه وتَفرقتِه على المَساكينِ كُلَّ يَومٍ.
- المَبحثُ السَّابعُ: الوَصيَّةُ بالإقراضِ [420] كأنْ يُوصِيَ بإقراضِ شَخصٍ مَبلغًا مِن المالِ لمدَّةِ سَنةٍ، ثم يَرجِعَ المالُ إلى الورَثةِ فيَقتسِموه.
- المَبحثُ الثَّامنُ: الوَصيَّةُ بالدَّينِ
- المَبحثُ التَّاسعُ: الوَصيَّةُ بالعَينِ
- المَبحثُ العاشرُ: الوَصيَّةُ بالمنافِعِ [440] المنافعُ: جمع مَنفعةٍ، وتُطلَقُ على كلِّ ما يُنتفَعُ به، ومنها الانتفاعُ بالأعيانِ؛ كسُكنى الدُّورِ، وركوبِ الدوابِّ. يُنظر: ((المُطلِع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 491)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/942).
- المَبحثُ الحادي عَشَرَ: الوَصيَّةُ بالمالِ المُشاعِ
- المَبحثُ الثَّاني عَشَرَ: الوَصيَّةُ بتَصديقِ المُدَّعي فيما يَدَّعيهِ
- المَبحثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الوَصيَّةُ بولايةِ النِّكاحِ
- المَبحثُ الرَّابعَ عَشَرَ: دُخولُ الدِّيَةِ في الوَصيَّةِ
- الفصلُ الأولُ: الصِّيغةُ [53] الصِّيغةُ هي: ما دلَّ على تَعيينِ الوصيَّةِ؛ فيَدخُلُ فيها اللفظُ، والكتابةُ، والإشارةُ. يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/366). وأحكامُها
- البابُ الثَّالثُ: إثباتُ الوَصيَّةِ، ومَن يُنفِّذُ الوَصيَّةَ، ونَقلُ المالِ المُوصَى به
- الفصلُ الأوَّلُ: إثباتُ الوَصيَّةِ
- المَبحثُ الأوَّلُ: إثباتُ الوَصيَّةِ بالشَّهادةِ
- المَبحثُ الثَّاني: إثباتُ الوَصيَّةِ بالإقرارِ [539] الإقرارُ لُغةً: الإثباتُ، مِن قولِهم: قرَّ الشَّيءُ يَقِرُّ قرارًا، إذا ثبَت. وشرعًا: إخبارٌ عن حقٍّ ثابتٍ على المُخبِرِ. ويُسمَّى الإقرارُ اعترافًا أيضًا. يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/238).
- المَبحثُ الثَّالثُ: إثباتُ الوَصيَّةِ بالكِتابةِ
- الفَصلُ الثَّاني: مُنفِّذُ الوَصيَّةِ
- الفَصلُ الثَّالثُ: نَقلُ المالِ المُوصَى به إلى بلدٍ آخَرَ
- الفصلُ الأوَّلُ: إثباتُ الوَصيَّةِ
- البابُ الرَّابعُ: تَزاحُمُ الوَصايَا، ومَصرِفُها
- الفَصلُ الأوَّلُ: تَزاحُمُ الوَصايَا
- المَبحثُ الأوَّلُ: إذا أوصَى لشَخصٍ بوَصِيَّتَينِ
- المَبحثُ الثَّاني: تَعدُّدُ الوَصايَا لأكثَرَ من شَخصٍ
- المَطلبُ الأوَّلُ: إذا تعدَّدتِ الوَصايَا لأشخاصٍ ولم تَزِدْ على الثُّلُثِ
- المَطلبُ الثَّاني: إذا تَعدَّدتِ الوَصايَا لأشخاصٍ وزادتْ على الثُّلُثِ
- الفَرعُ الأوَّلُ: إجازةُ الوَرثةِ للوَصايَا الزَّائدةِ على الثُّلثِ إذا لم تَزِدْ على جَميعِ التَّرِكةِ [590] كأنْ يوصيَ لشَخصٍ بثُلثِ مالِه، ولآخَرَ بنِصفِ مالِه.
- الفَرعُ الثَّاني: إجازةُ الوَرثةِ للوَصايَا الزَّائدةِ على الثُّلثِ إذا زادَت على جَميعِ التَّرِكةِ [597] كأنْ يوصيَ لشَخصٍ بثُلثِ مالِه، ولآخَرَ بجميعِ مالِه.
- الفَرعُ الثَّالثُ: إذا لم يُجِزِ الوَرثةُ الوَصايَا وزادَت عنِ الثُّلثِ ولم تَتجاوَزْ وَصيَّةُ كلِّ واحِدٍ منهمُ الثُّلُثَ [605] كأنْ يوصيَ لأحدِهم بالثُّلثِ ولآخَرَ بالسُّدسِ، أو أن يوصيَ لشخصٍ بالثُّلثِ ولآخَرَ بالرُّبعِ.
- الفَرعُ الرَّابعُ: إذا لم يُجِزِ الوَرثةُ الوَصايَا وتَجاوَزتْ وَصيَّةُ بَعضِهم الثُّلُثَ [611] كأنْ يوصيَ لأحدِهم بالنِّصفِ، ولآخَرَ بالثُّلثِ.
- المَبحثُ الثَّالثُ: إذا أوصَى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ ثمَّ أوصَى به لآخَرَ
- الفَصلُ الثَّاني: مَصرِفُ الوَصايَا
- المَبحثُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ لجَماعةٍ
- المَطلبُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غَيرِ محدودٍ
- المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ مَحدودةٍ وغيرِ مَحدودةٍ [653] كأنْ يوصيَ لقَرابتِه وللفقراءِ.
- المَطلبُ الثَّالثُ: الوَصيَّةُ لأصنافٍ غَيرِ مَحدودِينَ [659] كأن يوصيَ لقبيلةِ بَني فُلانٍ، وللفُقراءِ، واليتامى، والمَساكينِ.
- المَطلبُ الرَّابعُ: الوَصيَّةُ لشَخصٍ مُعيَّنٍ وجَماعةٍ مَحدودةٍ [665] كأن يوصيَ لِزَيدٍ ولِبَني عبدِ الله.
- المَطلبُ الخامِسُ: الوَصيَّةُ لشخصٍ معيَّنٍ، وجَماعةٍ غَيرِ مَحدودةٍ [674] كأنْ يوصيَ لزَيدٍ وللمَساكينِ.
- المَطلبُ السَّادِسُ: الوَصيَّةُ لجَماعتَينِ مَحدودَتَينِ
- المَطلبُ السَّابعُ: إطلاقُ الوَصيَّةِ للأقارِبِ
- المَبحثُ الثَّاني: مَصرِفُ الوَصيَّةِ بالأعيانِ
- المَبحثُ الثَّالثُ: الوَصيَّةُ ببعضِ المالِ
- المَبحثُ الرَّابعُ: الوَصيَّة بجُزءٍ شائعٍ في مُعَّينٍ
- المَبحثُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ لجَماعةٍ
- الفَصلُ الأوَّلُ: تَزاحُمُ الوَصايَا
- البابُ الخامِسُ: ما يُبطِلُ الوَصيَّةَ وما لا يُبِطُلها
- الفَصلُ الأوَّلُ: مَوتُ المُوصَى له قبْلَ المُوصِي
- الفَصلُ الثَّاني: هَلاكُ المُوصَى به
- الفَصلُ الثَّالثُ: الوَصيَّة بالمَعاصي
- الفَصلُ الرَّابعُ: الوَصيَّةُ بإتلافِ كُتُبِ العِلمِ الشَّرعيِّ
- الفَصلُ الخامِسُ: الرُّجوعُ في الوَصيَّةِ من قِبَلِ المُوصِي
- الفَصلُ السَّادِسُ: ردُّ الوَصيَّةِ مِن قِبَلِ المُوصَى له
- المَبحثُ الأوَّلُ: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ قبْلَ مَوتِ المُوصِي
- المَبحثُ الثَّاني: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ بعْدَ مَوتِ المُوصِي وقبْلَ القَبولِ [775] كأن يُقالَ لزَيدٍ مَثلًا: إنَّ فلانًا المتوفَّى أوصى لك بوَصيَّةٍ، فيَرُدَّها مُباشَرةً ولا يَقبَلَها.
- المَبحثُ الثَّالثُ: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ بعْدَ موتِ المُوصِي بعْدَ القَبولِ وقبْلَ القَبضِ
- الفَصلُ السَّابعُ: رِدَّةُ المُوصِي
- الفَصلُ الثَّامنُ: تَعذُّرُ تنفيذِ الوَصيَّةِ
- الفَصلُ التَّاسِعُ: استِحقاقُ المُوصَى به
- البابُ السَّادِسُ: الوَصِيَّةُ بحَقِّ اللهِ (العباداتِ) وبحَقِّ الآدَمِيِّ
- الفَصلُ الأوَّلُ: الوَصِيَّةُ بحَقِّ اللهِ (العباداتِ)
- المبحث الأول: الوَصيَّةُ بالصَّلاةِ
- المبحث الثَّاني: الوَصيَّةُ بإخراجِ الزَّكاةِ
- المبحث الثَّالثُ: الوَصيَّةُ بالصَّومِ الواجِبِ [825] كقضاءِ رمضانَ، وصَومِ النَّذرِ، والكَفَّاراتِ، وذلك فيما إذا زال عُذرُه وتمكَّنَ مِنَ القَضاءِ ثمَّ تُوُفِّيَ قبْلَ أن يَصومَ.
- المبحث الرَّابعُ: الوَصيَّةُ بالحَجِّ
- المبحث الخامِسُ: الوَصيَّةُ بالأُضحِيَّةِ
- المبحث السَّادِسُ: الوَصيَّةُ بإخراجِ الكفَّاراتِ المالِيَّةِ
- المبحث السَّابعُ: الوَصيَّةُ بالمالِ لِمَن يَقرأُ له القُرآنَ
- الفَصلُ الثاني: الوَصيَّةُ بحَقٍّ لآدَمِيٍّ
- الفَصلُ الأوَّلُ: الوَصِيَّةُ بحَقِّ اللهِ (العباداتِ)
- كِتابُ الهِبَات
- البابُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ، وأركانُها، والأحكامُ المُتعلِّقةُ بها
- الفصلُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ والمُكافأةِ عليها
- الفصلُ الثَّاني: أركانُ الهِبةِ
- المبحثُ الأوَّلُ: الإيجابُ والقَبولُ
- المطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ الإيجابِ والقَبولِ [23] الإيجابُ هو: خِطابُ الواهِبِ للمَوهوبِ له، كأن يقولَ: وهبْتُك، وأعطيتُك، ونحَلْتُك، أو ما يدُلُّ على ذلك مِن قولٍ أو فِعلٍ. والقَبولُ: هو جَوابُ المَوهوبِ له على ما عرَضَه عليه الواهبُ، كأن يقولَ: قبِلْتُ، ورضِيتُ، أو ما يدُلُّ على ذلك مِن قولٍ أو فِعلٍ. يُنظر: ((المقنع)) لابن قُدامة (ص: 243)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/44)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/53)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/397).
- المطلبُ الثَّاني: حُكمُ تَراخِي القَبولِ عنِ الإيجابِ في مَجلسِ العَقدِ إنْ كانَ المَوهوبُ له حاضِرًا في المَجلِسِ [30] أمَّا الغائبُ فلا يُشترطُ فيه الفورُ في القَبولِ، فيَجوزُ القَبولُ منه ولو متراخيًا. يُنظر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/180)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/1002)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/303).
- المبحثُ الثَّاني: الواهِبُ وأحكامُه
- المطلَبُ الأوَّلُ: هِبةُ الصَّبيِّ
- المطلبُ الثَّاني: هِبةُ المَجنونِ
- المطلبُ الثَّالثُ: هِبةُ السَّكرانِ
- المطلبُ الرَّابعُ: هِبةُ السَّفيهِ
- المطلَبُ الخامِسُ: هِبةُ المُكرَهِ
- المطلَبُ السَّادسُ: هِبةُ الهازِلِ
- المطلبُ السَّابعُ: هِبةُ المَدينِ (المُفلِسِ)
- المطلَبُ التَّاسعُ: إذا ماتَ الواهِبُ قبْلَ قبضِ المَوهوبِ له الهِبةَ
- المطلَبُ العاشِرُ: هِبةُ المَريضِ مَرضًا مَخُوفًا [135] يُنظرُ في تعريف المرَضِ المَخُوفِ: مطلب: الوقفُ في المرَضِ المَخوفِ (ص: 66).
- المطلبُ الحادي عَشَرَ: هِبةُ الزَّوجةِ مِن مالِها بما فوقَ الثُّلُثِ
- المبحثُ الثَّالثُ: المَوهوبُ له، وأحكامُه
- المطلَبُ الأوَّلُ: الهِبةُ للصَّبيِّ
- المطلَبُ الثَّاني: الهِبةُ للمَجنونِ
- المطلَبُ الثَّالثُ: الهِبةُ للسَّفيهِ
- المطلبُ الرَّابعُ: الهِبةُ للحَملِ (الجَنينِ في البطنِ)
- المطلَبُ الخامِسُ: مَوتُ المَوهوبِ له بعْدَ القَبولِ وقبْلَ القَبضِ
- المطلبُ السَّادسُ: الاستِعانةُ بالهِبةِ على المَعصيةِ
- المطلَبُ السَّابعُ: الهِبةُ للذِّمِّيِّ
- المطلَبُ الثَّامنُ: الهِبةُ لمُشركٍ في عِيدِه
- المبحثُ الرَّابعُ: المَوهوبُ (المَعقودُ عليه) وأحكامُه
- المطلَبُ الأوَّلُ: هِبةُ الوَديعةِ
- المطلَبُ الثَّاني: هِبةُ العَينِ المَرهونةِ
- المطلَبُ الثَّالثُ: تَعليقُ الهِبةِ على الشَّرطِ
- المطلَبُ الرَّابعُ: اشتِراطُ أن يكونَ المَوهوبُ مالًا
- المطلبُ الخامِسُ: هِبةُ مالِ الغَيرِ
- المطلبُ السَّادسُ: هِبةُ المعدومِ
- المطلَبُ السَّابعُ: اشتِراطُ أن يكونَ المَوهوبُ مَقدورًا على تسليمِه
- المطلَبُ الثَّامِنُ: هِبةُ المَجهولِ
- المطلَبُ التَّاسعُ: هل يُشترَطُ لحَوزِ الهِبةِ إذْنُ الواهِبِ؟
- المطلَبُ العاشرُ: هِبةُ المُصحفِ لكافِرٍ
- المطلبُ الحادي عَشَرَ: الهِبةُ لمُقرِضٍ
- المطلبُ الثَّاني عَشَرَ: الهِبةُ للعُمَّالِ والمُوظَّفينَ والقُضاةِ
- المطلبُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الهِبةُ المُؤقَّتةُ
- المطلبُ الرَّابِعَ عَشَرَ: كَونُ المَوهوبِ نَفقةً واجبةً
- المبحثُ الأوَّلُ: الإيجابُ والقَبولُ
- البابُ الثَّاني: الهِبةُ للأقارِبِ والزَّوجاتِ والرُّجوعُ في الهِبةِ
- الفصلُ الأوَّلُ: الهِبةُ للأقارِبِ والزَّوجاتِ
- المبحثُ الأوَّلُ: هِبةُ الأولادِ للآباءِ
- المبحثُ الثَّاني: الهِبَةُ للأولادِ
- المبحثُ الثَّالثُ: العدلُ في الهِبةِ بيْنَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العدلِ
- المطلَبِ الأوَّلِ: العدلُ في الهِبةِ بيْنَ الأولادِ
- المطلَبُ الثَّاني: كيفيَّةُ العدلِ في الهِبةِ بيْنَ الأولادِ
- المطلَبُ الثَّالثُ: تفضيلُ بعضِ الأولادِ في الهِبةِ لمُسَوِّغٍ شَرعيٍّ
- المطلَبُ الرابعُ: تَخصيصُ أحدِ الأبناءِ بالهِبةِ لبِرِّه ورِعايتِه له
- المطلَبُ الخامِسُ: حُكمُ هِبةِ الرَّجُلِ بعضَ ولدِه دُونَ بعضٍ لغَيرِ سببٍ شرعيٍّ
- المطلبُ السادسُ: إذا وَهَب الأبُ أولادَه ثمَّ وُلِد له وَلدٌ في حياتِه
- المطلَبُ السابعُ: إذا وَهَب الأبُ أولادَه ثمَّ وُلِد له وَلَدٌ بعدَ موتِه
- المبحثُ الرَّابعُ: الهِبةُ بيْنَ الزَّوجينِ والعدلُ في الهبةِ بيْنَ الزَّوجاتِ
- المَبحثُ الخامِسُ: هِبةُ الزَّوجةِ لغَيرِ زَوجِها
- المبحثُ السَّادسُ: الهِبةُ للأقاربِ والتَّسويةُ في الهِبةِ بيْنَهُم
- الفصلُ الثَّاني: الرُّجوعُ في الهِبةِ
- الفصلُ الأوَّلُ: الهِبةُ للأقارِبِ والزَّوجاتِ
- البابُ الثَّالثُ: الهِبةُ مُقابِلُ عِوَضٍ، وهِبةُ المُشاعِ، والدُّيون (الإبراء)
- الفصلُ الأوَّلُ: حُكْمُ الهِبةِ مُقابِلُ عِوَضٍ [460] وتُسمَّى عندَ الفقهاءِ (هِبةَ الثَّوابِ)، وهي: طلَبُ الواهبِ عِوَضًا ماليًّا نظيرَ هِبتِه. يُنظر: ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/214)، ((المُطْلِع على ألفاظ المقنع)) للبَعلي (ص: 352). والرُّجوعِ فيها
- الفصلُ الثَّاني: هِبةُ المُشاعِ [487] المالُ المُشاعُ: هو المالُ المختلطُ بيْنَ شريكَينِ. يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 162)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (3/40).
- الفصلُ الثَّالثُ: هِبةُ الدُّيونِ (الإبراءُ) [506] الإبراءُ: هو هِبةُ الدَّينِ ممَّن عليه دَينٌ، بأن يُسقِطَه عنه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/197)، ((عمدة القاري)) للعَيْني (13/125).
- البابُ الرَّابعُ: العُمرَى، والرُّقبَى
- الفصل الأولُ: العُمرَى [520] العُمرى هي: إعطاءُ المالكِ شَيئًا يَملِكُه لشَخصٍ آخَرَ مدَّةَ حياتِه؛ كأن يقولَ له: أعمَرْتُك داري هذه، أو هي لك عُمرى، أو ما عِشْتَ، أو مدَّةَ حياتِك، أو ما حَيِيتَ. وسُمِّيت عُمرى؛ لتقييدِها بالعُمرِ. وهي عندَ الحنفيَّةِ والحنابلةِ بحياةِ الواهبِ والمَوهوبِ له، واقتصَرَها المالكيَّةُ والشافعيَّةُ على حياةِ المَوهوبِ له. يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/68)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص:353)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/160)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/187)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/108)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (5/707).
- الفصلُ الثَّاني: حُكمُ الرُّقبَى [554] الرُّقبى: هي أن يقولَ الشخصُ: أرقَبْتُك هذه الدارَ، أو هي لك حياتَك، على أنَّك إنْ متَّ قبْلي عادتْ إلَيَّ، وإنْ متُّ قبْلَك فهي لك ولعَقِبِك. فكأنَّه يقولُ: هي لآخِرِنا موتًا. وسُمِّيت رُقبى؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَرقُبُ موتَ صاحبِه. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (2/249)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/70)، ((المُطلِع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 353).
- البابُ الخامسُ: مسائلُ مُتفرِّقةٌ في الهِبةِ
- الفصلُ الأوَّلُ: انعِقادُ الهِبةِ بالمُعاطاةِ [565] المُعاطاةُ: هي المُناوَلةُ، بأنْ يُعطيَ الواهبُ -أي: يُناوِلَها- للمَوهوبِ له، ويَأخُذَها المَوهوبُ له، بلا إيجابٍ ولا قَبولٍ. يُنظر: ((النظم المستعذب)) لابن بطال الرَّكْبي (1/235)، ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: 312)، ((لوامع الدرر في هتك أستار المختصر)) لمحمد بن سالم المجلسي (11/481).
- الفصلُ الثَّاني: هِبةُ السُّلطانِ (جائزةُ السُّلطانِ)
- الفصلُ الثالثُ: قبْضُ الهِبةِ
- الفصلُ الرَّابعُ: الهِبةُ لبَنِي هاشِمٍ (آلِ البَيتِ)
- البابُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ، وأركانُها، والأحكامُ المُتعلِّقةُ بها