مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

فتح الجميع | إغلاق الجميع
  • كتابُ الطَّهارةِ
    • الباب الأول: المياه
      • تمهيد
      • الفصل الأوَّل: أقسامُ المياهِ وأحكامُها
        • المبحث الأوَّل: أقسامُ المِياهِ
        • المبحث الثَّاني: الماءُ المُطلَق (الطَّهور)
        • المبحث الثَّالث: الماء النَّجِس
        • المبحث الرَّابع: الماءُ المختلِط أو المتغيِّر
          • المطلب الأوَّل: الماءُ المُختلِط أو المتغَيِّر بنجاسةٍ
          • المطلب الثَّاني: الماءُ المختَلِط بطاهرٍ
        • المبحث الخامس: الماءُ المستعمَل
          • المطلب الأوَّل: الماءُ المستعمَل في رَفعِ الحدَث
          • المطلب الثاني: الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة
          • المطلب الثَّالث: الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة
          • المطلب الرابع: الماءُ المستعمَلُ بغَمسِ يد القائم من النَّوم
          • المطلب الخامس: الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة
          • المطلب السادس: حُكم التطهُّر بفضلِ الرَّجل أو المرأة
      • الفصل الثاني: مسائل الشكِّ والاشتباه
        • المبحث الأوَّل: مَن شكَّ في نجاسةِ ماءٍ أو طهارَتِه
        • المبحث الثاني: مَن اشتبَهَ عليه الطَّهورُ بالنَّجس( صورته: أن تكون هناك أوانٍ فيها ماءٌ طَهورٌ، وأوانٍ فيها ماءٌ نَجِسٌ، فاختلطت عليه الأواني فلم يميِّزِ الماءَ الطَّهورَ من الماء النَّجِس، ويُتصوَّر الاشتباهُ عند من يُنجِّسُ الماءَ القليلَ بمجرَّد الملاقاةِ ولو لم يتغيَّرْ، ويُتصوَّر أيضًا عند من لا ينجِّس الماءَ إلَّا بالتغيُّر كأن يختلِطَ بعضها بترابٍ نجسٍ، وبعضها بترابٍ طاهرٍ، واشتبهت عليه هذه من تلك. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/247)، ((حاشية الدسوقي)) (1/82). ومحل الخلاف: - إذا لم يكنْ عنده ماءٌ طَهورٌ بيقينٍ. - إذا لم يُمكِنْه تطهيرُ أحدهما بالآخر. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/249)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/64). )
        • المبحث الثَّالث: الإخبار بنجاسة الماء
        • المبحث الرابع: إن اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ أو محرَّمة
      • الفصل الثَّالث: الأسآر
        • المبحث الأوَّل: تعريف الأسآرُ
        • المبحث الثاني: طهارة سُؤرِ الآدمي
        • المبحث الثالث: حُكم سؤر ما يُؤكَل لحمه وما لا يُؤكل
          • المطلب الأول: سُؤرُ ما يُؤكَل لحمه
          •  المطلب الثاني: سؤرُ ما لا يُؤكَل لحمُه
          • المطلب الثالث: حُكم سؤر ما لا يَحترِز من النَّجاسات في العادة
    • الباب الثاني: الآنيـة
      • الفصل الأوَّل: الآنية المتَّخَذة من الجلود
      • الفصل الثَّاني: الآنية المُتَّخذَة من العِظام
      • الفصل الثَّالث: الآنية المتَّخَذة من شَعر الحيوان ووَبَره وصوفه
      • الفصل الرَّابع: أواني الذَّهب والفِضَّة
      • الفصل الخامس: آنية الكفَّار
    • البـاب الثالث: أحكام قضاء الحاجة
      • الفصل الأوَّل: تعريفُ الاستنجاءِ وحُكمُه
        • المبحث الأوَّل: تعريفُ الاستنجاءِ لغةً واصطلاحًا
        • المبحث الثَّاني: حُكم الاستنجاء
        • المبحث الثَّالث: حكم الاستعانةِ بالغَيرِ في الاستنجاءِ عند العجز
        • المبحث الرَّابع: حُكم النِّية للاستنجاء
        • المبحث الخامس: محلُّ الاستنجاء
      • الفصل الثَّاني: دواعي الاستنجاء
        • المبحث الأوَّل: الخارج النَّجس
          • المطلب الأوَّل: البول والغائط
          • المطلب الثَّاني: المَذي
          • المطلب الثَّالث: الوَدْي
          • المطلب الرَّابع: الدَّمُ والقَيح
        • المبحث الثَّاني: الخارج الطاهر
        • المبحث الثَّالث: الحدَث الدائم
        • المبحث الرَّابع: النَّوم
        • المبحث الخامس: حُكم التَّرتيب بين الاستنجاء والوضوء
      •  الفصل الثالث: آداب قضاء الحاجة
        • المبحث الأوَّل: ما يُقال عند الدُّخول والخروج
        • المبحث الثَّاني: تقديم الرِّجْل اليُسرى عند الدُّخول، واليُمنى عند الخروج
        • المبحث الثَّالث: تنزيهُ ذِكر الله تعالى عن الخَلاء
        • المبحث الرابع: الآداب المتعلِّقة بمكان قضاء الحاجة
          • المطلب الأوَّل: الإبعادُ إن كان في الصَّحراء
          • المطلب الثَّاني: الاستتار عن أعين الناس
          • المطلب الثَّالث: طلب المكان الرِّخو لقضاء الحاجة
          • المطلب الرابع: ما يُمنَع من استقباله أو استدباره عند قضاء الحاجة
          • المطلب الخامس: الأماكنُ التي يُمنَع قضاء الحاجة فيها
      • الفصل الرابع: صفة الاستنجاء
        • المبحث الأوَّل: حُكم البول قائمًا
        • المبحث الثَّاني: الإنقاء (التنظيف)
          • المطلب الأوَّل: الإنقاء بالماء
          • المطلب الثَّاني: الإنقاءُ بالأحجار ونحوها
        • المبحث الثالث: الاستنجاء باليمين
        • المبحث الرابع: ما لا يُشرع فعله عند قضاء الحاجة
      • الفصل الخامس: أحكام الاستجمار
        • المبحث الأوَّل: تعريف الاستجمار، وحكمه
        • المبحث الثاني: ما يُستجمر به
        • المبحث الثالث: واجبات وشروط الاستجمار
          • المطلب الأوَّل: أن يكون بثلاثة أحجار
          • المطلب الثَّاني: أن تكون الأحجار طاهرةً
          • المطلب الثَّالث: أن يكون مُنقِيًا
          • المطلب الرَّابع: ألَّا يكون مائعًا
          • المطلب الخامس: ألَّا يكون عظمًا أو روثًا
          • المطلب السَّادس: ألَّا يكون محترَمًا
        • المبحث الرابع: قطع الاستجمار على وتر
        • المبحث الخامس: الأثر المتبقِّي بعد الاستجمار
    • الباب الرابع: إزالة النَّجاسة
      • الفصل الأوَّل: النَّجاسة وأحكامها
        • المبحث الأوَّل: تعريف النَّجاسة
        • المبحث الثَّاني: حُكم إزالة النَّجاسة
        • المبحث الثَّالث: حُكم اشتراط النِّيَّة لإزالة النَّجاسات 
        • المبحث الرَّابع: الشَّكُّ في وجود النَّجاسة
        • المبحث الخامس: الانتفاع بالنَّجاسات
      • الفصل الثَّاني: الأعيان النَّجسة وغير النَّجسة
        • المبحث الأوَّل: الخارج من الإنسان والحيوان
          • المطلب الأوَّل: الخارج من السَّبيلينِ
          • المطلب الثَّاني: قَيءُ الآدميِّ
          • المطلب الثَّالث: الدَّم
        • المبحث الثاني: الأعيان النجسة وغير النجسة مما فيه حياة
          • المطلب الأوَّل: الخِنزير
          • المطلب الثَّاني: الكَلبُ
          • المطلب الثَّالث: سِباع البهائم وجوارحُ الطَّير
          • المطلب الرَّابع: الهِرُّ
          • المطلب الخامس: الحمار والبغل
          • المطلب السَّادس: الجَلَّالَة
        • المبحث الثَّالث: المَيتة
          • المطلب الأوَّل: تعريف المَيتة وأقسامُها
          • المطلب الثَّاني: المَيتة النَّجسة
          • المطلب الثَّالث: الميتة الطاهرة
        • المبحث الرَّابع: الخمر
      • الفصل الثَّالث: طُرق تطهير النَّجاسات
        • المبحث الأوَّل: إزالة النَّجاسةِ بالماء
        • المبحث الثَّاني: الاستحالة
    • الباب الخامس: سُنَن الفِطرة
      • الفصل الأوَّل: تعريف الفطرة، وحكم قصُّ الشَّارب
        • المبحث الأول: تعريف الفِطرة لُغةً واصطلاحًا
        • المبحث الثَّاني: حُكم قصِّ الشَّارب
        • المبحث الثالث: كيفيَّة قصِّ الشَّارب
      • الفصل الثَّاني: إعفاء اللِّحية
      • الفصل الثَّالث: أحكام السِّواك
      • الفصل الرَّابع: تقليم الأظفار
      • الفصل الخامس: غَسْل البَراجم
      • الفصل السَّادس: نتْف الإِبْط
      • الفصل السَّابع: الاستحداد (حَلْق العانة)
      • الفصل الثَّامن: الختان
        • المبحث الأوَّل: تعريف الختان لغةً واصطلاحًا
        • المبحث الثاني: مشروعيَّة الختان
        • المبحث الثَّالث: مِن حِكَم مشروعيَّةِ الختانِ وفوائدُه الصِّحيَّة
        • البمحث الرَّابع: حُكم الخِتان
        • المبحث الخامس: مَن لا يَقْوَى على الخِتان
        • المبحث السَّادس: مَن وُلِد مختونًا
        • المبحث السَّابع: ختن الميِّت
        • المبحث الثَّامن: ما يحصل به الخِتان
        • المبحث التَّاسع: وقت الخِتان
        • المبحث العاشر: خطأ الخاتن 
        • المبحث الحادي عشر: أحكام الأَقْلَف
    • الباب السادس: الوُضوء
      • الفصل الأوَّل: تعريف الوُضوء، وفضائله، وأحكامه
        • المبحث الأوَّل: تعريف الوُضوء   
        • المبحث الثَّاني: من فضائل الوضوء
        • المبحث الثَّالث: مواطن مشروعيَّته
      • الفصل الثَّاني: شروط الوضوء
        • المبحث الأوَّل: الإسلام
        • المبحث الثَّاني: العقل
        • المبحث الثَّالث: النِّيَّة
        • المبحث الرَّابع: انقطاع ما يُنافي الوضوء من دَم حيضٍ أو نِفاس
        • المبحث الخامس: إزالة ما يَمنع وصول الماء إلى بشرة أعضاء الوُضوء
        • المبحث السادس: دخول الوقت لمَن به حدثٌ دائم
        • المبحث السَّابع: أن يكون الوضوء بماء طَهور (ماء مطلَق)
      • الفصل الثَّالث: فروض الوضوء
        • المبحث الأوَّل: غَسل الوجه
        • المبحث الثَّاني: غَسْل اليدين إلى المِرْفَقينِ
        • المبحث الثَّالث: مَسْح الرَّأس
          • المطلب الأوَّل: حُكم مَسْح الرَّأس
          • المطلب الثَّاني: حُكم مسْح جميع الرَّأس
          • المطلب الثَّالث: مسْحُ ما نزل من شَعرِ الرَّأس
          • المطلب الرَّابع: عددُ مرَّات المسح
          • المطلب الخامس: صفة مسْح الرَّأس
          • المطلب السَّادس: حُكمُ مسْحِ الأُذنين
          • المطلب السَّابع: صفة مسح الأُذنين
          • المطلب الثَّامن: حُكم مسْحِ الأذنينِ مع الرَّأس بماءٍ واحدٍ
          • المطلب التَّاسع: المسح على العمامة
          • المطلب العاشر: شروط المَسح على العمامة
          • المطلب الحادي عشر: المسحُ على الخِمار
          • المطلب الثَّاني عشر: المسح على القلانِس
        • المبحث الرَّابع: غَسْل الرِّجلين
        • المبحث الخامس: التَّرتيب في الوضوء
        • المبحث السَّادس: الموالاة في الوضوء
      • الفصل الرَّابع: سُنَنُ الوضوءِ ومباحاتُه وما لا يُشرَع فيه
        • المبحث الأوَّل: سُنَنُ الوُضوء وآدابُه
          • المطلب الأوَّل: التَّسمية
          • المطلب الثَّاني: السِّواك
          • المطلب الثَّالث: غَسل الكفَّين ثلاثًا
          • المطلب الرَّابع:المبالغة في المَضمَضة والاستنشاق
          • المطلب السادس: التخليلُ
          • المطلب السابع: التَّثليث
          • المطلب الثامن: التيامُن
          • المطلب التاسع: الدَّلْك
          • المطلب العاشر: حُكم الزِّيادة على الثَّلاث في الوضوء
          • المطلب الحادي عشر: الدُّعاءُ بعد الفَراغ من الوضوء
          • المطلب الثاني عشر: صلاة ركعتينِ
        • المبحث الثَّاني: ما يباحُ في الوضوء
        • المبحث الثَّالث: ما لا يُشرَع في الوضوءِ
    • الباب السابع: المسحُ على الخُفَّين
      • الفصل الأوَّل: تعريفُ المسحِ على الخُفَّين، وحِكمةُ مشروعيَّته
      • الفصل الثَّاني: حُكمُ المَسحِ على الخُفَّين وما يلحَقُ بهما
        • المبحث الأوَّل: حُكم المسحِ على الخُفَّين
        • المبحث الثَّاني: المسح على الجوارب
        • المبحث الثَّالث: المسح على النَّعلينِ
        • المبحث الرابع: حُكم المسح على اللَّفائف
        • المبحث الخامس: هل الأفضلُ المسحُ على الخُفَّين، أم خَلْعهما وغَسْل الرِّجلينِ؟
      • الفصل الثَّالث: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في المَسحِ
        • المبحث الأوَّل: هل يُشتَرَط أن يكون الممسوحُ عليه جِلدًا؟
        • المبحث الثَّاني: أن يثبُت الخفُّ بنفسه
        • المبحث الثَّالث: أن يكون الخفُّ ساترًا لما يجب غسلُه
        • المبحث الرَّابع: المسح على الخفِّ المُخرَّق
        • المبحث الخامس: أن يَمنَع نفوذَ الماء
        • المبحث السَّادس: هل يُشتَرَط أن يكون الخفُّ مباحًا
        • المبحث السَّابع: أن يكون الخفُّ طاهرًا
        • المبحث الثَّامن: أن يكونَ الماسِح على طهارةٍ مائيَّة
        • المبحث التَّاسع: لُبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة
        • المبحث العاشر: أن يكون المسحُ لطهارةٍ صُغرى
        • المبحث الحادي عشر: أحكامُ لُبس الخُفِّ على الخفِّ
      • الفصل الرَّابع: صفةُ المسح على الخفَّين  
        • المبحث الأوَّل: مسْح أسفل الخفِّ
        • المبحث الثَّاني: تَكرار المسح على الخفَّين
        • المبحث الثَّالث: هل يَبدأ بالرِّجل اليُمنى ثمَّ اليُسرى، أم يمسحهما معًا؟
      • الفصل الخامس: مدَّة المسح
        • المبحث الأوَّل: مدَّة المسح للمقيم والمسافر
        • المبحث الثَّاني: بداية مُدَّة المسح
        • المبحث الثَّالث: مَن لَبس الخفَّينِ وهو مُقيم ثمَّ سافر
        • المبحث الرَّابع: إذا مسح وهو مسافر ثمَّ أقام
      • الفصل السَّادس: ما يُبطِلُ المَسحَ على الخفَّين وما لا يُبطِلُه
        • المبحث الأوَّل: الجَنابة
        • المبحث الثَّاني: خلْع الخفِّ، أو ظهور بعض القدَم
        • المبحث الثَّالث: انتهاء مُدَّة المسح
      • الفصل السَّابع: المسح على الجبائر
        • المبحث الأوَّل: حُكم المسح على الجَبيرة
        • المبحث الثَّاني: شروط المسح على الجَبيرة
        • المبحث الثَّالث: ما لا يُشترط في المسح على الجبائر
        • المبحث الرَّابع: صفة المسح على الجَبيرة
        • المبحث الخامس: هل سقوط الجَبيرة ينقُض الوضوء؟
    • الباب الثامن: نواقض الوُضوء وما يتعلَّق بها
      • الفصل الأوَّل:، تعريفُ نواقض الوضوء، وما يَنقُض الوضوء وما لا يَنقُضه
        • المبحث الأوَّل: تعريف نواقض الوضوء لُغةً واصطلاحًا
        • المبحث الثاني: الخارج من السبيلين
          • المطلب الأوَّل: خروج البول أو الغائط من مَخرَجه المعتاد
          • المطلب الثَّاني: الرِّيح
          • المطلب الثَّالث: المَذْي
          • المطلب الرَّابع: الوَدْي
          • المطلب الخامس: خروج النَّادر من السَّبيلين
          • المطلب السادس: رطوبة فَرْج المرأة
        • المبحث الثالث: الخارج من غير السَّبيلين
          • المطلب الأول: خروجُ البول أو الغائط من غير السَّبيلينِ
          • المطلب الثاني: الخارجُ من غير السَّبيلين، كالدَّم والقَيء
        • المبحث الرابع: النَّوم
          • المطلب الأول: النَّوم الكثير المستثقَل
          • المطلب الثَّاني: النَّوم الخفيف
        • المبحث الخامس: زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السُّكْر
        • المبحث السادس: مسُّ الفرْج    
          • المطلب الأوَّل: مسُّ الرجُلِ ذَكَره( بدونِ حائلٍ) 
          • المطلب الثَّاني: مسُّ المرأةِ فرْجَها
          • المطلب الثَّالث: مسُّ فَرجِ الغير (الكبير والصغير)
          • المطلب الرابع: مسُّ الدُّبُر
          • المطلب الخامس: مسُّ الأُنثيَينِ والأَليَتينِ والرُّفْغَين
          • المطلب السادس: مسُّ فَرْج البَهيمة
        • المبحث السَّابع: مسُّ المرأةِ، والأمرد، والملموس بدنُه
          • المطلب الأول: مسُّ المرأةِ
          • المطلب الثاني: مسُّ الأمرَد
          • المطلب الثَّالث: الملموسُ بَدَنُه
        • المبحث الثامن: غُسل الميِّت
        • المبحث التاسع: القَهقَهة في الصَّلاة
        • المبحث العاشر: لحم الإبل، وأجزاؤها، ولبنها، ومرَقها
          • المطلب الأول: أكْلُ لحم الجَزور (الإبل)
          • المطلب الثَّاني: أجزاءُ الإبل من غير اللَّحم
          • المطلب الثالث: لبَن الإبل، ومرَق لحمِها  
        • المبحث الحادي عشر: الرِّدَّة
      • الفصل الثاني: أحكامٌ متفرِّقة
        • المبحث الأول: الحَدَث الدَّائم
        • المبحث الثاني: حكم الشَّكِّ في الوضوء
    • الباب التاسع: الغُسل
      • الفصل الأوَّل: تعريف الغُسل، وموجِباتُه
        • المبحث الأول: تعريفُ الغُسل
        • المبحث الثاني: الجَنابة
          • المطلب الأول: تعريفُ الجَنابة لُغةً واصطلاحًا
          • المطلب الثاني: خروج المنيِّ يقظةً
          • المطلب الثَّالث: الاحتلام
        • المبحث الثَّالث: الجِماع
          • المطلب الأوَّل: إتيانُ المرأة في قُبُلها
          • المطلب الثاني: الإتيان في الدُّبُر رجلًا كان أو امرأة
          • المطلب الثَّالث: حكم الاغتسالِ من الجَنابة على الفَورِ
        • المبحث الرابع: انقطاعُ دم الحيض أو النِّفاس
      • الفصل الثاني: الأغسال المُستحَبَّة 
      • الفصل الثالث: صفة الغُسل
        • المبحث الأوَّل: فرائِضُ الغُسل
          • المطلب الأوَّل: النيَّة
          • المطلب الثَّاني: إيصال الماء إلى جميع البدن
          • المطلب الثالث: المضمضةُ والاستنشاقُ
          • المطلب الرابع: سَتر العورة عن أعيُن النَّاس
        • المبحث الثَّاني: سُنن وآداب الغُسل 
          • المطلب الأوَّل: التَّسميةُ
          • المطلب الثَّاني: غَسل اليدين ثلاثًا
          • المطلب الثَّالث: البَدءُ بإزالة ما على الفرْج مِن أذًى
          • المطلب الرَّابع: الوُضوءُ
          • المطلب الخامس: الحثو على الرَّأس ثلاثًا
          • المطلب السَّادس: تخليل الشَّعر
          • المطلب السَّابع: البَداءة بالشقِّ الأيمن في الغُسل
          • المطلب الثامن: دَلك البَدَن
          •  المطلب التاسع: التَّرتيبُ في الغُسل
          • المطلب العاشر: الموالاةُ في الغُسل   
      • الفصل الرابع: أحكام الجُنُب
        • المبحث الأوَّل: ما يُمنَع منه الجُنُب
          • المطلب الأوَّل: الصَّلاة
          • المطلب الثاني: الطَّواف
          • المطلب الثَّالث: المُكث في المسجد
          •  المطلب الرابع: مسُّ المصحف
          •  المطلب الخامس: قراءة القرآن
          • المطلب السَّادس: الانغماس في الماء الرَّاكد
        • المبحث الثاني: ما يُستحبُّ للجُنُب
        • المبحث الثالث: حُكم صيام الجنُب
        • المبحث الرَّابع: جِسم الجُنُب وعَرَقه
    • الباب العاشر: التيمُّم 
      • الفصل الأوَّل: تعريف التيمم، ومشروعيَّته، وأحكامه
      • الفصل الثَّاني: حالات مشروعيَّة التيمُّم
        • المبحث الأوَّل: التيمُّم عن الحدَث الأصغر
        • المبحث الثَّاني: التيمُّم عن الحدَث الأكبر
        • المبحث الثَّالث: التيمُّم خوفَ فوات العبادة
        • المبحث الرَّابع: تجديد التيمُّم
      • الفصل الثَّالث: شروط التيمُّم
        • المبحث الأوَّل: فُقدان الماء، أو العجز عن استعماله
          • المطلب الأوَّل: فُقدان الماء
          • المطلب الثَّاني: العجزُ عن استعمالِ الماء بسبب البَرد، أو الخوف، أو المرض
        • المبحث الثَّاني: دخول وقت الصَّلاة المُتيمَّم لها
        • المبحث الثَّالث: طهارة ما يُتيمَّم به
      • الفصل الرَّابع: صفة التيمُّم
        • المبحث الأوَّل: واجبات التيمُّم
          • المطلب الأوَّل: النِّيَّة
          • المطلب الثَّاني: ما يُتيمَّم به
          • المطلب الثَّالث: مسْح الوجه والكفَّين في التيمُّم
          • المطلب الرَّابع: التَّرتيب في التيمُّم
          • المطلب الخامس: الموالاة في التيمُّم
        • المبحث الثَّاني: سُنن التيمُّم
      • الفصل الخامس: ما يَبطُل به التيمُّم
        • المبحث الأوَّل: مُبطلات التيمُّم
        • المبحث الثَّاني: وجودُ الماء
          • المطلب الأوَّل: وجودُ الماءِ قبل الصَّلاة
          • المطلب الثَّاني: وجود الماء أثناء الصَّلاة
          • المطلب الثَّالث: وجود الماء بعد أداء الصَّلاة وقبل خروج الوقت
          • المطلب الرَّابع: وجودُ الماء بعد أداء الصَّلاة وخروجِ الوقت
          • المطلب الخامس: هل يَبطُل التيمُّم بخروج وقت الصَّلاة؟
        • المبحث الثَّالث: القُدرة على استعمال الماء
    • الباب الحادي عشر: الحيض والنِّفاس
      • الفصل الأوَّل: أحكام الحيض
        • المبحث الأول: تعريفُ الحيض وصِفةُ دمِه
        • المبحث الثاني: زمن الحيض ومدَّته
          • المطلب الأوَّل: السنُّ الذي تحيضُ فيه المرأةُ
          • المطلب الثَّاني: أقلُّ مدَّة الحيض
          • المطلب الثَّالث: أكثر مدَّة الحيض
          • المطلب الرَّابع: حيض الحامل
        • المبحث الثَّالث: أحكام المُبتدأة
        • المبحث الرابع: الحائض المعتادة
        • المبحث الخامس: أحكام الكُدْرة والصُّفرة
        • المبحث السادس: أحكام الحائض
          • المطلب الأوَّل: حُكم طهارة بدن وعرَق الحائض
          • المطلب الثَّاني: ما تُمنَعُ منه الحائِضُ وما لا تُمنَع
            • الفرع الأوَّل: الصَّلاة
            • الفرع الثَّاني: صوم الحائض
            • الفرع الثَّالث: أحكام الحائض في الحجِّ والعمرة
            • الفرع الرَّابع: قراءة القرآن، ومسُّ المصحف، وذِكر الله
            • الفرع الخامس: المُكث في المسجد، والمرورُ منه
            • الفرع السَّادس: وطء الحائض
            • الفرع السَّابع: طلاق الحائض
            • الفرع الثامن: الطَّبخُ والعَجنُ للحائضِ
            • الفرع التاسع: تناول الدَّواء لتأخير الحيض
      • الفصل الثاني: أحكام النِّفاس
        • المبحث الأول: تعريف النِّفاس لُغةً واصطلاحًا
        • المبحث الثاني: حُكم دم النِّفاس
        • المبحث الثالث: أكثَرُ النِّفاس وأقلُّه
        • المبحث الرابع: ما يثبُت بالنِّفاسِ من الأحكام
      • الفصل الثَّالث: أحكام الطُّهر من الحيض والنِّفاس
        • المبحث الأوَّل: أكثرُ الطُّهر
        • المبحث الثَّاني: أقلُّ الطُّهر
        • المبحث الثَّالث: علامات طُهر الحائض
        • المبحث الرَّابع: الغُسلُ بعد الطُّهر من الحيض
      • الفصل الرابع: أحكام الاستحاضة
        • المبحث الأول: تعريفُ الاستحاضة وصِفةُ دَمِها
        • المبحث الثاني: المستحاضة المعتادة المميِّزة
        • المبحث الثَّالث: المستحاضة المعتادة غير المميِّزة
        • المبحث الرابع: المستحاضة المميِّزة غير المعتادة
        • المبحث الخامس: المستحاضة غير المعتادة ولا المميِّزة
        • المبحث السادس: أحكام المستحاضة
          • المطلب الأوَّل: اختلاف حكم الاستحاضة عن حكم الحيض
          • المطلب الثَّاني: الاستنجاءُ عند دخولِ وقت كلِّ صلاةٍ
          • المطلب الثالث: وضوءُ المستحاضة
          • المطلب الرابع: وجوبُ تحفُّظِ المستحاضة من الدم
          • المطلب الخامس: إذا غلب الدَّمُ بعد الشَّدِّ والتلجُّم
          • المطلب السَّادس: غُسل المستحاضة
          • المطلب السَّابع: وطء المستحاضة
  • كِتابُ الصَّلاةِ
    • تمهيدٌ: تعريفُ الصَّلاةِ وأهَمِّيَتُها وفَضْلُها وحُكْمُها وحُكْمُ تارِكِها
      • الفَصْلُ الأَوَّلُ: تعريفُ الصَّلاةِ وأهمِّيَّتُها وفَضْلُها
        • المبحث الأوَّل: تَعريفُ الصَّلاةِ
        • المبحث الثاني: أَهميَّةُ الصَّلاةِ وفَضلُها
      • الفَصلُ الثَّاني: الصَّلاةُ: حُكْمُها، وحُكمُ تارِكِها، وعقوبَتُه
        • المَبحَث الأَوَّل: حُكمُ الصَّلاةِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ تارك الصَّلاةِ
          • المَطلَب الأوَّل: حُكمُ تارك الصَّلاةِ جَحدًا لوُجوبِها
          • المَطلَب الثَّاني: حُكمُ تارك الصَّلاةِ بالكليَّةِ تَهاونًا وكَسلًا
          • المَطلَبُ الثالث: عقوبةُ تارِكِ الصَّلاةِ
    • البابُ الأوَّلُ: الأَذانُ والإقامَةُ
      • الفَصْلُ الأَوَّلُ: الأذانُ
        • المَبحَثُ الأوَّل: تَعريفُ الأذانِ، وفَضائلُه، وحِكَمُه، وحُكْمُه، وما يُشرَعُ له
          • المطلب الأول تعريفُ الأذانِ
          • المطلب الثَّاني: فضائلُ الأذانِ، والمفاضلةُ بَيْنَ الأذانِ والإمامةِ
          • المَطلَبُ الثالث: اتِّخاذُ أكثرَ من مؤذِّنٍ في المسجدِ الواحدِ
          • المطلب الرابع: مِن حِكَم مَشروعيَّة الأذانِ
          • المطلب الخامِسُ: حُكمُ الأذانِ، وحُكمُ الصَّلاةِ بدونه، وما إذا اتُّفِقَ على ترْكه
          • المطلب السادس: ما يُشرَعُ له الأذانُ
        • المبحث الثَّاني: شُروطُ الأذانِ والمُؤَذِّن
          • المطلَبُ الأوَّل: شروطُ الأذانِ
          • المطلب الثاني: شروطُ المُؤذِّنِ
        • المَبحَثُ الثَّالث: ما يُستحَبُّ في المؤذِّن
          • المَطلَبُ الأوَّل: الطَّهارَة
          • المطلب الثاني: حُسْنُ الصَّوتِ
          • المَطلَبُ الثَّالِث: الحريَّة
          • المَطلَبُ الرَّابِع: البُلوغُ
          • المَطلَبُ الخامِس: العَدْلُ
          • المَطلَبُ السَّادسُ: البَصَر
          • المَطلَبُ السَّابِعُ: العِلمُ بأوقاتِ الصَّلاةِ
          • المطلبُ الثَّامِنُ: الاحتسابُ
        • المبحثُ الرَّابِعُ: صِفةُ الأذانِ
          • المطلب الأوَّل: عدَدُ كلماتِ الأذانِ
          • المطلب الثاني: الترجيعُ في الأذانِ
          • المطلب الثالث: التثويبُ في الأذانِ
          • المطلب الرابع: ما يقولُ المؤذِّنُ عند شِدَّةِ الرِّيحِ ونُزولِ المَطرِ
        • المَبحَثُ الخامس: ما يُستحَبُّ في الأذانِ
          • المَطلَبُ الأول: الأذانُ في أوَّل الوقتِ
          • المَطلَبُ الثاني: القيامُ عِندَ الأذانِ
          • المَطلَبُ الثالث: استقبالُ القِبلةِ عندَ الأذانِ
          • المَطلَبُ الرابع: أنْ يكونَ الأذانُ على مكانٍ مُرتفِعٍ
          • المَطلَبُ الخامس: أنْ يَجعَلَ إصْبعَيهِ في أُذنَيهِ
          • المَطلَبُ السادسَ: الترسُّلُ في الأذانِ
          • المَطلَبُ السابع: الاستدارةُ عندَ الحَيْعَلَة
        • المَبحَثُ السادس: ما يُكرَهُ في الأذانِ
          • المَطلَبُ الأوَّل: أذانُ الجُنبِ
          • المَطلَبُ الثاني: التَّلحين
          • المَطلَبُ الثَّالِث: المَشيُ حالَ الأذانِ
          • المَطلَبُ الرَّابع: الكلامُ اليسيرُ أثناءَ الأذانِ
        • المبحث السابع: إجابةُ المُؤذِّنِ
          • المطلب الأوَّلُ: حُكمُ إجابةِ المؤذِّنِ
          • المطلب الثَّاني: طريقةُ التَّرديدِ مع المؤذِّنِ
          • المطلب الثالث: كيفيَّةُ التَّرديدِ لِمَن فاتَه الأذانُ مِن أوَّلِه
          • المطلب الرابع: الإجابةُ عندَ سَماعِ أَذانِ أكثرَ مِن مسجِدٍ
        • المبحثُ الثَّامِنُ: الأَدعيةُ الواردةُ بعدَ الأذانِ
        • المبحث التاسع: عدَمُ الخُروجِ مِنَ المَسجِدِ بعدَ الأذانِ
      • الفَصلُ الثاني: أَحكامُ الإقامةِ
        • المَبحَثُ الأوَّل: تعريفُ الإقامةِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الإقامةِ لصَلاةِ الجَماعةِ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: حُكمُ إقامةِ المُنفَرِدِ
        • المَبحَثُ الرَّابِعُ: ألفاظُ الإقامةِ
        • المَبحَثُ الخامِسُ: ما يُستحَبُّ في الإقامةِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: الطَّهارَةُ
          • المَطلَبُ الثَّاني: القِيامُ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: استقبالُ القِبلَةِ
          • المَطلَبُ الرَّابِعُ: عدمُ المشيِ أثناءَ الإقامةِ
          • المَطلَبُ الخامسُ: يتولَّى الإقامةَ مَن أَذَّنَ
          • المَطلَبُ السَّادِسُ: الحَدْرُ
        • المبحث السادس: مشروعيَّةُ الفصلِ بينَ الأذانِ والإقامةِ
        • المَبحَثُ السَّابِعُ: الموالاةُ بَينَ الإقامةِ والصَّلاةِ
        • المَبحَثُ الثَّامِن: وقتُ قيامِ المُصلِّينَ إلى الصَّلاةِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: وقتُ قيامِ المُصلِّينَ إلى الصَّلاةِ إذا كان الإمامُ خارجَ المسجِدِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: وقتُ قيامِ المُصلِّينَ إلى الصَّلاةِ إذا كانَ الإمامُ داخلَ المسجِدِ
        • المَبحَثُ التَّاسِعُ: وَضْعُ الإصْبَعِ في الأُذنِ أثناء الإقامةِ
        • المَبحَثُ العاشِرُ: ما يُقالُ ويُفعلُ عند الإقامةِ
          • المَطلَبُ الأوَّل: إجابةُ المُقيمِ
          • المَطلَبُ الثاني: صلاةُ النَّفلِ إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ
    • البابُ الثَّاني: شُروطُ الصَّلاةِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: شُروطُ وُجوبِ الصَّلاةِ
        • المَبحَثُ الأوَّل: الإِسْلامُ
        • المَبحَثُ الثَّاني: البُلوغُ
          • المَطلَب الأوَّل: وجوبُ الصَّلاةِ بِالبُلوغِ
          • المَطلَب الثَّاني: عَلاماتُ البُلوغِ
          • المَطلَب الثَّالث: السنُّ التي يُؤمَرُ عندها الصبيُّ بالصَّلاةِ
        • المَبحَث الثَّالث: العَقلُ
        • المَبحَث الرَّابع: الطَّهارةُ من الحَيضِ والنِّفاسِ
      • الفَصلُ الثَّاني: شُروطُ صِحَّةِ الصَّلاةِ
        • المَبحَثُ الأوَّل: الطَّهارةُ مِن الحَدَثِ والنَّجَسِ
          • المَطلَبُ الأوَّل: الطَّهَارَةُ مِن الحَدَثِ
          • المَطلَب الثَّاني: الطَّهارَةُ مِن النَّجَسِ
          • المَطلَب الثَّالِثُ: المواضِعُ التي يُنْهَى عن الصَّلاةِ فيها
        • المَبحَثُ الثَّاني: دخولُ الوقتِ
          • المَطلَبُ الأوَّل: اشتراطُ دخولِ الوقتِ
          • المطلب الثاني: تقديمُ الصَّلاةِ عن وقتِها
          • المطلب الثالث: تَأخيرُ الصَّلاةِ عن وقتِها
          • المَطلَب الرابع: أوقاتُ الصَّلواتِ الخَمسِ
            • الفَرعُ الأوَّل: وقتُ صلاةِ الفَجرِ
            • الفرعُ الثَّاني: وقتُ صلاةِ الظُّهرِ
            • الفرعُ الثَّالث: وقتُ صَلاةِ العَصرِ
            • الفرعُ الرَّابع: وقتُ صلاةِ المغربِ
            • الفرعُ الخامسُ: وقتُ صَلاةِ العِشاءِ
            • الفرعُ السادسُ: أوقاتُ الصلاةِ في البلادِ التي يخرجُ فيها الليلُ والنهارُ عن المعتادِ
          • المَطلَبُ الخامس: أحكامُ الأداءِ في الوَقْتِ
          • المَطلَبُ السادس: قضاءُ الصَّلاةِ إذا خرج وقتها
          • المَطلَب السابع: إعادةُ الصَّلاةِ لمَنْ بلَغَ في وقتِ الصَّلاة بعدَ أن أدَّاها
        • المَبحَثُ الثالث: استقبالُ القِبلةِ
          • المَطلَب الأوَّل: حكمُ استقبالِ القِبلةِ في الصَّلاةِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: استقبالُ عينِ الكَعبةِ
          • المَطلَب الثَّالث: الاستدلالُ على القِبلةِ
          • المَطلَب الرابع: الاجتهادُ في تحديدِ القِبلةِ
          • المَطلَب الخامس: المواضعُ التي يَسقُطُ فيها وجوبُ استقبالِ القِبلةِ
          • المطلب السادس: الصَّلاةُ على الرَّاحِلةِ والسَّفينةِ والطَّائِرةِ
          • المطلب السابع: حُكمُ الصَّلاةِ في جوفِ الكعبةِ أو فَوقَها
        • المَبحَثُ الرابع: سَتْرُ العورةِ
          • تمهيد: حُكْمُ سَتْرِ العَورَةِ في الصَّلاةِ
          • المَطلَب الأوَّل: حدُّ العَورةِ
          • المطلب الثاني: الصَّلاةُ في الثَّوْبِ المُحَرَّمِ
          • المطلَبُ الثَّالِثُ: صلاةُ العُراةِ
    • الباب الثالث: صِفةُ الصَّلاةِ
      • الفصلُ الأوَّلُ: النيَّةُ
      • الفصل الثَّاني: القيامُ
        • المبحث الأوَّلُ: حُكمُ القيامِ في الصَّلاةِ
          • المطلب الأوَّلُ: حُكمُ القيامِ في الفَرْضِ
          • المطلب الثَّاني: حُكمُ القيامِ في النَّفلِ
        • المبحث الثَّاني: حدُّ القيامِ
        • المبحث الثالثُ: الاستقلالُ في القيامِ، وحُكمُ الاعتمادِ على شيءٍ 
        • المبحث الرابع: حُكمُ القيامِ في الصَّلاةِ في السَّفينةِ والطَّائِرَة
        • المبحث الخامس: موضعُ نظَرِ المُصلِّي حالَ القيامِ
      • الفصل الثالثُ: التَّكبيرُ في الصَّلاةِ
        • المبحث الأوَّلُ: تكبيرةُ الإحرامِ
          • المطلب الأوَّلُ: حُكمُ تكبيرةِ الإحرامِ
          • المطلب الثاني: شروطُ صحَّةِ تكبيرةِ الإحرامِ
        • المبحث الثاني: تكبيراتُ الانتقالِ
      • الفصل الرابعُ: رفعُ اليدينِ، وصفةُ وضعِهما حالَ القيامِ
        • المبحث الأوَّلُ: رَفْعُ اليدينِ
          • المطلب الأوَّلُ: مواضِعُ رفعِ اليدينِ
          • المطلب الثاني: صفةُ رفعِ اليدينِ
        • المبحث الثاني: صفةُ وضعِ اليدينِ حالَ القيامِ
          • المطلب الأوَّلُ: وضْعُ اليُمنى على اليُسرى حالَ القيامِ
          • المطلب الثاني: موضعُ اليدينِ حالَ القيامِ
      • الفصل الخامسُ: دعاءُ الاستفتاحِ
        • المبحث الأوَّلُ: حُكمُ دعاءِ الاستفتاحِ
        • المبحث الثاني: الصِّيغةُ المختارَةُ للاستفتاحِ
      • الفصل السادسُ: القراءةُ في الصَّلاةِ
        • المبحث الأوَّلُ: قراءةُ الفاتحةِ
          • المطلب الأوَّلُ: حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ في الصَّلاةِ
          • المطلب الثاني: عددُ آياتِ الفاتحةِ، وحُكمُ البسملةِ فيها
          • المطلب الثالثُ: الخطأُ في قراءةِ الفاتحةِ
          • المطلب الرابعُ: اشتراطُ إسماعِ النَّفْسِ عند القراءةِ
          • المطلب الخامسُ: العاجزُ عن قِراءةِ الفاتحةِ
          • المطلب السادسُ: التَّأمينُ في الصَّلاةِ
        • المبحث الثاني: قراءةُ ما زاد على الفاتحةِ، وما يُسَنُّ قراءتُه، وأحكامُ القراءةِ
          • المطلب الأوَّلُ: قراءةُ ما زاد على الفاتحةِ، وما يُسَنُّ قراءتُه في الصَّلاةِ
          • المطلب الثاني: أحكامُ القراءةِ في الصَّلاةِ
      • الفصل السابعُ: الرُّكوعُ
        • المبحث الأوَّلُ: حُكمُ الرُّكوعِ
        • المبحث الثاني: صِفَةُ الرُّكوعِ وما يُقالُ فيه
          • المَطْلَبُ الأوَّلُ: صِفةُ الرُّكوعِ
          • المطلب الثاني: ما يقالُ في الركوع
      • الفصل الثامنُ: الاعتدالُ بعد الرُّكوعِ، وما يُقالُ فيه، وحُكمُ وَضْعِ اليدينِ
        • المبحث الأوَّلُ: حُكمُ الاعتدالِ بعد الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ
        • المبحث الثاني: ما يُقالُ حالَ الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ والاعتدالِ
          • المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التَّسميعِ والتَّحميدِ
          • المطلب الثاني: من يكونُ منه التَّسميعُ والتَّحميدُ
          • المطلب الثالثُ: صِيَغُ التَّحميدِ الواردةِ وما يُزادُ عليها
        • المبحث الثالثُ: حُكمُ وضْعِ اليدِ اليُمنى على اليُسرى بعد الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ
      • الفصلُ التاسعُ: السُّجودُ.
        • المبحث الأوَّلُ: حُكمُ السُّجودِ، وعددُ السَّجداتِ في كلِّ ركعةٍ، وأعضاءُ السُّجودِ
          • المطلب الأوَّلُ: حُكمُ السُّجودِ
          • المطلب الثاني: عددُ السَّجداتِ في كلِّ ركعةٍ
          • المطلب الثالثُ: أعضاءُ السُّجودِ
        • المبحث الثاني: ما يُسَنُّ في السُّجودِ
          • المطلب الأوَّلُ: كيفيَّةُ النُّزولِ على الأرضِ
          • المطلب الثاني: صِفةُ النُّهوضِ مِن السُّجودِ للقيامِ
          • المطلب الثالث: التَّفريجُ بين الفخِذَينِ ورفعُ البطنِ عنهما في السُّجودِ.
          • المطلب الرابع: مكانُ وضعِ اليدينِ في السُّجودِ 
          • المطلب الخامس: رفعُ الذِّراعَيْنِ عنِ الأرضِ حينَ السُّجودِ
          • المطلب السادس: أنْ يستقبِلَ بأصابعِ قدَمَيْهِ القِبلةَ
          • المطلب السابع: ما يُسَنُّ قولُه مِن الأذكارِ والأدعيةِ في السُّجودِ.
      • الفصل العاشرُ: الجَلْسةُ بين السَّجدتينِ وجلسة الاستراحة  
        • المبحث الأوَّلُ: الجلسة بين السجدتين
          • المطلب الأول: حُكمُ الجَلْسةِ بين السَّجدتينِ
          • المطلب الثاني: سُنَنُ الجَلْسةِ بين السَّجدتينِ
        • المبحث الثاني: جَلْسةُ الاستراحةِ في الصَّلاةِ
      • الفصل الحاديَ عشرَ: التشهُّدُ والجلوسُ له، والصَّلاةُ الإبراهيميَّةُ، والإشارةُ، والدُّعاءُ قبْلَ السَّلامِ
        • المبحث الأوَّلُ: حُكمُ التشهُّدِ الأوَّلِ، والجلوسِ له، والصَّلاةِ على النبيِّ بعده
          • المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التشهُّدِ الأوَّلِ والجلوسِ له
          • المطلب الثاني: حُكمُ الصَّلاة على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد التشهُّدِ الأوَّلِ
          • المطلب الثالثُ: الإسرارُ بالتشهُّدِ
        • المبحث الثاني: حُكمُ التشهُّدِ الأخيرِ، والجلوسِ له، والصَّلاةِ الإبراهيميَّةِ بعدَه
          • المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التشهُّدِ الأخيرِ
          • المطلب الثاني: حُكمُ الجلوسِ للتشهُّدِ الأخيرِ
          • المطلب الثالث: حُكمُ الصَّلاةِ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد التشهُّدِ الأخيرِ
        • المبحث الثالثُ: كيفيَّةُ الجلوسِ في الصَّلاةِ ذاتِ التشهُّدِ الواحدِ وذاتِ التشهُّدينِ
          • المطلب الأول: كيفيَّةُ الجلوسِ في الصَّلواتِ ذواتِ التشهُّدينِ
          • المطلب الثَّاني: كيفيَّةُ الجلوسِ في الصَّلواتِ ذواتِ التشهُّدِ الواحدِ
        • المبحث الرابع: الإشارةُ بالسَّبَّابةِ وتحريكُها وموضع النظر في التشهُّدِ
          • المطلب الأول: الإشارةُ بالسَّبَّابةِ وتحريكها
          • المطلب الثاني: موضعُ نظرِ المُصلِّي حالَ التشهُّدِ
        • المبحث الخامس: الدُّعاءُ قبْلَ السَّلامِ
          • المطلب الأول: استحبابُ الدُّعاءِ قبْلَ السَّلامِ
          • المطلب الثاني: حُكمُ الاستعاذةِ مِن الأربعِ في التشهُّدِ
      • الفصل الثانيَ عشرَ: التَّسليمتانِ
        • المبحث الأوَّلُ: حُكمُ التَّسليمةِ الأُولى
        • المبحث الثاني: حُكمُ التَّسليمةِ الثَّانيةِ
        • المبحث الثالثُ: الالتفاتُ في التَّسليمِ
      • الفصل الثالثُ عشرُ: الطُّمأنينةُ والخشوعُ في الصَّلاةِ
        • المبحث الأوَّلُ: الطُّمأنينةُ في الصَّلاةِ
        • المبحث الثاني: الخشوعُ في الصَّلاةِ
      • الفصل الرابعَ عشرَ: الترتيبُ
      • الفصل الخامسَ عشرَ: وضعُ سترةٍ بين المُصلِّي والقِبْلةِ
        • المبحث الأوَّلُ: حُكمُ وَضْعِ السُّترةِ في الصَّلاةِ
        • المبحث الثاني: يتحمَّلُ الإمامُ عنِ المأمومِ السُّترةَ
        • المبحث الثالثُ: صِفةُ السُّترةِ في الصَّلاةِ
        • المبحث الرابعُ: الدُّنوُّ مِن السُّترةِ ومِقْدارُه
          • المطلب الأولُ: الدُّنوُّ مِن السُّترةِ
          • المطلب الثَّاني: مِقدارُ دُنوِّه مِن السُّترةِ
        • المبحث الخامسُ: المرورُ بين المُصلِّي والسُّترةِ ومُدافَعتُه
          • المطلب الأوَّلُ: حُكمُ المرورِ بين المُصلِّي وسُترتِه
          • المطلب الثاني: مُدافعةُ المصلِّي لِمَن يمرُّ بين يديه
          • المطلب الثالثُ: مُقاتَلةُ المارِّ بين يديِ المُصلِّي بالسِّلاحِ
          • المطلب الرابعُ: إذا فاتَ المارُّ ولم يُدرِكْه المُصلِّي
        • المبحث السادسُ: ما يقطَعُ مرورُه الصَّلاةَ
      • الفصل السادسَ عشرَ: سُنَنُ ما بعدَ الصَّلاةِ مِن الأذكارِ والأدعيةِ، وحكم الجهر بها
        • المبحث الأوَّلُ: ما يُسَنُّ قولُه بعدَ الصَّلاة مِن الأدعيَةِ
        • المبحث الثاني: ما يُسَنُّ قولُه بعدَ الصَّلاة مِن الأذكارِ
        • المبحث الثالثُ: ما يُسَنُّ قراءتُه مِن القرآنِ بعد الصَّلاةِ
          • المطلب الأوَّلُ: قراءةُ آيةِ الكُرسيِّ
          • المطلب الثاني: قراءةُ المُعوِّذاتِ (الإخلاصِ والفلقِ والنَّاسِ)
        • المبحث الرابعُ: حُكمُ الجَهرِ بالذِّكرِ عقِبَ الصَّلواتِ
    • الباب الرابع: مُباحاتُ الصَّلاةِ ومكروهاتُها ومُبْطِلاتُها
      • الفصل الأول: مُباحاتُ الصَّلاةِ
        • المبحث الأوَّل: الحركةُ اليَسيرةُ لحاجةٍ
        • المبحث الثاني: ردُّ المصلِّي السَّلامَ بالإشارةِ
        • المبحث الثَّالِث: البُصاقُ في الصَّلاةِ
        • المبحث الرابع: الصَّلاةُ في النِّعالِ
        • المبحث الخامِسُ: قَتْلُ العَقربِ والحيَّةِ في الصَّلاةِ
        • المبحث السَّادِسُ: التبسُّمُ في الصَّلاةِ
        • المبحث السَّابعُ: السُّجودُ على كُورِ العِمامَةِ
        • المبحث الثامن: الإتيانُ بذِكرٍ مَشروعٍ لسببٍ خارجٍ عن الصَّلاةِ
      • الفصل الثاني: مكروهاتُ الصَّلاةِ
        • المبحثُ الأول: العبَثُ في الصَّلاةِ
        • المبحثُ الثَّاني: الالتِفاتُ في الصَّلاةِ
        • المبحثُ الثَّالِثُ: استقبالُ ما يَشغَلُ المُصلِّي عن الصَّلاةِ
        • المبحثُ الرَّابِعُ: الصَّلاةُ بحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيه
        • المبحثُ الخامسُ: صلاةُ الحاقِنِ، والحاقِبِ
        • المبحثُ السَّادِسُ: قِراءةُ القُرآنِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ
        • المبحثُ السَّابِعُ: انشغالُ القَلْبِ في الصَّلاةِ بغيرِها
        • المبحثُ التاسع: تَشميرُ المُصلِّي ثوبَه وعَقْصُ رأسِه 
        • المبحث العاشر: الخَصرُ في الصَّلاةِ
        • المبحث الحادي عشر: تَشبِيكُ الأَصابعِ في الصَّلاةِ
        • المبحث الثاني عشر: البُصاقُ في الصَّلاةِ جِهةَ القِبلَةِ أو جِهةَ اليَمينِ
      • الفصل الثالث: مُبطِلاتُ الصَّلاةِ
        • المبحثُ الأوَّل: الحَدَثُ في الصَّلاةِ
          • الَمْطَلُب الأَوَّل: مَن أحْدَثَ في الصَّلاةِ عَمدًا
          • المطلب الثَّاني: مَن سَبَقَه الحَدَثُ في الصَّلاةِ
        • المبحثُ الثَّاني: استدبارُ القِبلةِ في الصَّلاةِ
        • المبحثُ الثَّالِثُ: ترْك رُكنٍ من أركانِ الصَّلاةِ
        • المبحثُ الرَّابع: الكلامُ في الصَّلاةِ
        • المبحثُ الخامسُ: الضَّحِكُ والقَهْقَهَةُ
        • المبحثُ السَّادِسُ: العملُ الكثيرُ لغيرِ ضرورةٍ عمدًا
        •  المبحثُ السَّابِعُ: المَشي في الصَّلاةِ
        •  المبحثُ الثَّامِن: الأكْل والشُّرب في الصَّلاةِ عمدًا
    • البابُ الخامس: سُجود السَّهوِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ سُجودِ السَّهو، وحُكمُه، وعلى مَن يجِبُ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ سُجودِ السَّهوِ
        • المبحث الثَّاني: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: من يسجد للسهو
        • المَبحَثُ الرَّابِعُ: سُجودُ السَّهوِ للمُوَسوِسِ
      • الفَصْلُ الثَّاني: صِفةُ سُجودِ السَّهوِ
        • المَبحَثُ الأَوَّلُ: عددُ السَّجَدَاتِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: كيفيَّةُ سُجودِ السَّهوِ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: التشهُّدُ بَعدَ سجَدتَيِ السَّهوِ
        • المَبحَثُ الرَّابِعُ: السَّلامُ بَعدَ سجودِ السهوِ
        • المَبحَثُ الخَامِسُ: التَّكبيرُ لسُجودِ السَّهوِ
        • المَبحَثُ السَّادسُ: موضِعُ سجودِ السهوِ قبلَ السَّلامِ أو بَعْدَه؟
      • الفَصْلُ الثَّالِثُ: أَحكامُ الزِّيادَةِ في الصلاة
        • المَبحثُ الأوَّلُ: مَشروعيَّةُ سُجودِ السَّهوِ للزِّيادةِ سهوًا
        • المَبحَثُ الثَّاني: مَن زادَ رُكوعًا، أو سُجودًا في الصَّلاةِ سهوًا
        • المبحث الثالث: الزِّيادة في الصَّلاة متعمِّدًا
      • الفَصْلُ الرَّابِعُ: أَحْكامُ النَّقصِ في الصلاة
        • المَبحَثُ الأوَّل: حُكمُ سُجودِ السَّهْو لِمَنْ ترَكَ رُكنًا
        • المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ لمَن تَرَك واجبًا
        • المَبحَثُ الثَّالِث: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ لِمَنْ تَرَكَ السُّنَنَ
      • الفصل الخامس: أحكامُ الشكِّ في الصلاة
        • المَبحَثُ الأوَّل: الشكُّ في عددِ الركعاتِ
        • المَبحثُ الثاني: لو شكَّ بعدَ السَّلامِ
      • الفَصلُ السَّادِسُ: حُكمُ مَن سهَا مِرارًا
      • الفَصلُ السَّابِعُ: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ لِمَن سَهَا في صلاتِه وسَلَّمَ ناسيًا، ثمَّ تَذكَّر بعدَ ذلك
        • المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ إنْ طالَ الفاصِلُ
        • المَبحَثُ الثاني: حُكمُ سجودِ السَّهوِ إنْ لم يطُلِ الفاصِلُ
      • الفَصلُ الثَّامِنُ: أحكامُ سَهوِ الإمامِ
        • المَبحثُ الأَوَّلُ: المأمومُ يَتْبَعُ إمامَه في السَّهوِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: التَّنبيهُ على سَهوِ الإمامِ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: أحْوالُ سهْوِ المأمومِ مع إمامِه في غير الأركانِ
    • الباب السادس: سُجود التِّلاوةِ وسجودُ الشُّكْرِ 
      • الفَصْلُ الأَوَّل: سجودُ التِّلاوةِ
        • المبحثُ الأَوَّل: مَشروعيَّةُ سُجودِ التِّلاوة، وحُكْمُه، وعددُ سَجَداتِه
          • المطلَبُ الأَوَّل: مَشروعيَّةُ سُجودِ التِّلاوة
          • المطلب الثاني: حُكم سُجود التِّلاوة
          • المطلب الثالث: عدد سَجَدات التِّلاوة
        • المبحث الثاني: صِفةُ أداءِ سجدةِ التلاوة:
          • المطلب الأول: صِفةُ أداءِ سجدةِ التلاوةِ في الصَّلاة
          • المطلب الثاني: صفة أداء سَجْدة التِّلاوة خارجَ الصَّلاة
      • الفصل الثاني: سُجودُ الشُّكرِ
        • المبحثُ الأوَّل: حكمُ سجودِ الشُّكر
        • المبحثُ الثَّاني: الطَّهارةُ لسُجودِ الشُّكرِ
    • البابُ السابع: صَلاة التَّطوُّعِ  
      • الفصلُ الأَوَّلُ: أقسامُ صلاةِ التطوُّعِ
        • المبحثُ الأَوَّلُ: تعريفُ صلاةِ التطَوُّع وفَضْلُها وأنواعُها
          • المطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ صَلاةِ التَّطوُّعِ
          • المَطلَبُ الثاني: فَضْلُ صَلاةِ التَّطوُّعِ
          • المطلب الثالث: أنواعُ صَلاةِ التَّطوُّعِ
        • المبحث الثاني: السُّننُ التابعةُ للفرائِض (السُّنن الرَّواتب)
          • المطلب الأوَّل: سُنَّةُ الفَجرِ
          • المطلب الثَّاني: سُنَّة الظُّهرِ
          • المطلب الثَّالِثُ: سُنَّةُ العَصر
          • المطلب الرابع: سُنَّةُ المغربِ
          • المطلب الخامسُ: سُنَّة العِشاءِ
          • المطلب السَّادِس: سُنَّة الجُمُعةِ
          • المَطلَبُ السابع: حُكمُ قَضاءِ السُّننِ الرَّواتبِ
        • المَبحَث الثالث: السُّنَنُ المؤقَّتَة
          • المَطلَب الأوَّل: قيامُ اللَّيلِ
          • المَطلَبُ الثاني: صَلاةُ التَّراويحِ (قيامُ رَمضانَ)
          • المَطلَبُ الثَّالِث: صلاةُ الوترِ
            • الفَرعُ الأوَّل: حُكمُ صلاةِ الوترِ
            • الفَرْعُ الثَّاني: أوَّلُ وقتِ صلاةِ الوترِ وآخِرُه
            • الفرعُ الثَّالث: أفضلُ وقتٍ للوتر
            • الفرعُ الرابعُ: عددُ رَكَعاتِ صلاةِ الوترِ
            • الفرعُ الخامسُ: القراءةُ في صلاةِ الوترِ
            • الفرع السَّادس: الجهرُ والإسرارُ في القِراءة في الوترِ
            • الفَرعُ السَّابعُ: مَن أَوْترَ أوَّلَ الليلِ، ثمَّ قامَ آخِرَه وأرادَ التطوُّعَ
            • الفَرعُ الثَّامن: مَن صلَّى مع الإمامِ، وأحبَّ متابعتَه في الوترِ، وأحبَّ أن يُوتِرَ آخِرَ اللَّيلِ
            • الفرعُ التَّاسع: قضاءُ صلاةِ الوترِ
            • الفَرعُ العاشر: القُنوتُ في الوِتْرِ
            • الفرعُ الحادي عَشرَ: دُعاءُ خَتْمِ القرآنِ في الصَّلاةِ
            • الفرعُ الثاني عشرَ: ما يقال بعد الوتر
          • المَطلَبُ الرَّابع: صلاةُ الضُّحى
          • المَطلَبُ الخامس: صلاةُ التَّسْبيحِ (التَّسابيح)
        • المَبحَث الرابع: السُّنَنُ ذواتُ الأسبابِ
          • المَطلَبُ الأوَّل: صَلاةُ تحيَّةِ المسجدِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: التطوُّعُ بَينَ الأذانِ والإقامةِ
          • المَطلَبُ الثَّالث: صلاةُ الاستخارةِ
          • المَطلَبُ الرَّابع: صلاةُ التوبةِ
          • المَطلَبُ الخامسُ: صَلاةُ رَكعتَينِ بعدَ الوُضوءِ
      • الفصل الثَّاني: أحكام صَلاةِ التطوُّعِ
        • المبحث الأول: صلاةُ السُّننِ في البَيتِ
        • المبحث الثاني: لُزومُ التطوُّع بالشُّروعِ فيه
        • المبحث الثَّالث: القعودُ في صلاةِ التطوُّعِ
        • المبحث الرابع: الاضطجاعُ في صلاةِ التطوُّعِ
        • المبحث الخامِس: صلاةُ التطوُّعِ مَثنَى مَثنَى
        • المبحث السَّادس: حُكم التطوُّعِ بركعةٍ واحدةٍ في غيرِ الوترِ
        • المبحث السَّابع: قضاءُ السُّنن العارِضةِ
        • المبحث الثَّامن: الانتقالُ للتطوُّعِ من مكانِ الفرض
          • المطلب الأول: انتقالُ الإمامِ للتطوُّعِ من مكانِ الفرضِ
          • المطلب الثاني: انتقالُ المأمومِ للتطوُّعِ من مكانِ الفرضِ
        • المبحث التَّاسع: الاشتغالُ بالذِّكرِ بعد الصلاةِ وقبل التطوُّع
        • المبحث العاشر: الجماعةُ في صلاةِ التطوُّع
        • المبحث الحادي عَشرَ: الجهرُ والإسرارُ في صلاةِ التطوُّعِ
          • المطلب الأول: حكم الإسرار في صلاةُ النهارِ
          • المطلب الثَّاني:حكم الجَهْرِ في صَلاةُ اللَّيل
    • الباب الثامن: أوقاتُ النَّهي
      • الفصل الأوَّل: تعيينُ أوقاتِ النَّهي
      • الفصل الثَّاني: حُكمُ الصَّلاةِ في أوقاتِ النَّهي
        • المبحث الأوَّل: حكم صلاة الفوائتُ من الفَرائِض في أوقاتِ النَّهي
        • المبحث الثَّاني: حُكْمُ صلاةِ التطوُّعِ في أوقاتِ النَّهْيِ
          • المطلَبُ الأوَّل: حُكْمُ الصَّلاةِ ذاتِ السَّببِ في أوقاتِ النَّهْيِ
          • المطلب الثاني: حُكْمُ النَّفْلِ المُطلَقِ في أوقاتِ النَّهْيِ
      • الفصل الثَّالث: حِكمةُ النَّهي عن الصَّلاةِ في هذه الأوقاتِ
    • البابُ التاسع: صَلاة الجَماعَةِ والإمامَةِ
      • الفَصلُ الأَوَّلُ: صَلاةُ الجَماعةِ
        • المَبحَثُ الأوَّل: فَضلُ صلاةِ الجَماعةِ
        • المَبحَث الثَّاني: الحِكمةُ من صَلاةِ الجماعةِ
        • المَبحَث الثالث: حُكمُ صَلاةِ الجماعةِ، وعلى مَن تجِبُ، وشروطُها وآدابُها
          • المَطلَب الأوَّل: حُكمُ صلاةِ الجماعةِ
          • المَطلَب الثاني: حُكمُ المُمتنِعينَ عن إظهارِ صلاةِ الجَماعَةِ
          • المَطلَب الثالث: فَضلُ المَشيِ إلى المساجِدِ وانتظارِ الصَّلاةِ
          • المَطلَب الرابع: آدابُ المَشي إلى المسجِدِ
          • المَطلَبُ الخامِسُ: حُكْمُ حضورِ النِّساءِ للجماعَةِ في المَسْجِدِ، وشُروطُه
          • المَطلَب السادس: فِعلُ ما تُشرَع له الجماعةُ في المَسجِد
          • المَطلَب السابع: العددُ الذي تَحصُلُ به الجماعةُ
          • المَطلَب الثامن: المفاضلةُ بينَ الصَّلاةِ في مَسجدِ الحيِّ والمسجدِ الأكثرِ جَماعةً
        • المَبحَث الرابع: الأعذارُ المُسقِطَةُ لصلاةِ الجماعةِ
          • المَطلَبُ الأوَّل: المَطَرُ
          • المَطلَب الثَّاني: الوَحْلُ
          • المَطلَب الثَّالث: الرِّيحُ الشَّديدةُ
          • المَطلَب الرَّابع: البَرْدُ الشَّديدُ
          • المَطلَب الخامسُ: حضورُ طعامٍ
          • المَطلَبُ السَّادسُ: المَرضُ
          • المَطلَب السَّابع: غَلبةُ النَّومِ
          • المَطلَب الثَّامِن: الخوفُ
          • المَطلَبُ التاسِعُ: صلاةُ الجماعةِ لِمَن أكَل ثُومًا، أو بصلًا ونحوَهما
          • المطلب العاشر: مدافعة الأخبثين
        • المَبحَث الخامس: إعادةُ الصَّلاةِ في جماعةٍ
        • المَبحَث السَّادس: تعدُّدُ الجماعةِ وتَكرارُها
          • المَطلَبُ الأوَّل: تعدُّدُ الجماعاتِ في وقتٍ واحدٍ أو معَ التعاقُبِ
          • المَطلَب الثَّاني: تَكرارُ الجماعةِ في المسجدِ الواحدِ لعارضٍ
      • الفَصلُ الثَّاني: الإِمامةُ
        • المَبحَث الأوَّل: ما يُشْتَرَطُ في الإمامةِ وما لا يُشْتَرَط
          • المطلبُ الأوَّل: شُروطُ الإِمامَةِ
          • المطلَبُ الثَّاني: ما لا يُشْتَرَط في الإمامَةِ
        • المَبحَث الثَّاني: الأَوْلى بالإمامةِ في الصَّلاةِ
          • المطلب الأوَّل: ذو السُّلطانِ
          • المطلب الثَّاني: صاحبُ البَيت
          • المطلب الثَّالِث: إمامُ المَسجِدِ الرَّاتبِ
          • المطلب الرَّابع: الأقرأُ والأفقهُ
        • المَبحَثُ الثالث: إمامةُ المرأةِ للنِّساءِ
          • المَطلَبُ الأوَّل: حُكمُ إمامةِ المرأةِ للنِّساءِ
          • المَطلَب الثَّاني: موقف المرأة إذا أمَّت النِّساءِ
        • المَبحَث الرابع: موقِفُ الإمامِ والمأمومِ في الصَّلاةِ
          • المَطلَب الأوَّل: موقِفُ المأمومِ الواحدِ من الإمامِ
          • المَطلَب الثَّاني: موقفُ المأمومِينَ إذا كانوا اثنينِ فأكثرَ
          • المَطلَب الثَّالِث: ارتفاعُ موقفِ الإمامِ عن المأمومِ أو العَكس
          • المَطلَب الرَّابع: تقدُّمُ المأمومِ على الإمامِ في الصَّلاةِ
          • المَطلَب الخامس: موقفُ النِّساءِ في جماعةِ الرِّجالِ
          • المَطلَب السادس: موقفُ المرأةِ الواحدةِ في صَلاةِ الجَماعةِ
          • المَطلَبُ السَّابع: اصطفافُ المأمومِينَ في الصَّلاةِ
          • المطلب الثَّامِنُ: صلاةُ المأمومينَ خارجَ المسجِد
        • المَبحَث الخامس: أحكامُ الإمامةِ والائتمامِ
          • المَطلَب الأوَّل: أخْذ الأُجرةِ على الإمامةِ
          • المَطلَب الثاني: إمامةُ مَن يتعمَّد ترْكَ الأركانِ
          • المَطلَب الثَّالِثُ: حُكْمُ الاقتداءِ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتِحَةِ
          • المَطلَب الرابع: إمامةُ المُحْدِث
          • المَطلَب الخامس: نيَّةُ الإمامةِ والائتمامِ
          • المطلب السادس: قَلْبُ نِيَّةِ الانفرادِ إلى الإمامةِ أو الائتمامِ
          • المطلب السَّابع: اختلافُ نيَّةِ الإمامِ عن المأمومِ في الصَّلاةِ
          • المَطلَب الثامن: متابعةُ المأمومِ للإمامِ
          • المَطلَبُ التاسع: صَلاةُ المَسبوقِ 
          • المَطلَب العاشر: أحكامُ الفَتحِ على الإمامِ
          • المَطلَبُ الحادي عشر: اتِّخاذ مبلِّغٍ عن الإمامِ في صلاةِ الجماعةِ
        • المبحث السادس: ما يُستحبُّ للإمامِ في صلاةِ الجَماعةِ
          • المطلب الأوَّل: تَخفيفُ الصَّلاةِ
          • المطلب الثَّاني: إذا أحسَّ الإمامُ بداخلٍ وهو راكعٌ
        • المبحث السابع: أَحكامُ الاستخلافِ في صلاةِ الجَماعَةِ
          • المطلب الأوَّلُ: حُكمُ الاستخلافِ
          • المطلب الثَّاني: أسبابُ الاستخلافِ
          • المطلب الثالث: استخلافُ المسبوقِ
    • البابُ العاشِرُ: صلاةُ أهلِ الأَعذارِ
      • الفَصْلُ الأَوَّل: صلاةُ المُسافِر
        • المَبْحَثُ الأوَّلُ: قَصْرُ الصَّلاةِ في السَّفَرِ
          • المطلبُ الأوَّل: تعريفُ قَصرِ الصَّلاةِ
          • المطلب الثاني: مشروعيَّةُ القَصْرِ في السَّفَرِ
          • المطلب الثالث: ما لا يُشرَعُ قَصرُه من الصَّلوات
        • المبحث الثاني: حُكم قَصْرِ الصَّلاةِ
        • المَبحثُ الثالث: شُروطُ قَصْرِ الصَّلاةِ
          • المَطْلَبُ الأَوَّلُ: أن يكونَ السَّفرُ مسافةَ قَصرٍ
          • المطلب الثاني: عدم نيةُ الإقَامَةِ في السَّفرِ
          • المَطلَبُ الثالث: أن يكونَ السَّفرُ مُباحًا
          • المَطْلَب الرابع: أن يكونَ قد فارَق بلَدَه
          • المَطلَبُ الخامس: دخولُ وقتِ الصَّلاةِ وهو في السَّفَرِ
          • المَطلبُ السادس: مَن أحْرَم في الحضرِ ثمَّ سافَر، أو العَكْس
          • المَطلَبُ السابع: نِيَّةُ القَصرِ
        • المَبحثُ الرابع: قضاءُ صَلاةِ السَّفرِ في الحضَرِ، أو العَكْس
          • المطلب الأوَّل: قضاءُ صلاةِ الحضرِ في السَّفرِ
          • المطلب الثاني: قضاءُ صلاةِ السَّفرِ في الحضَرِ
        • المَبحثُ الخامس: إتمامُ المُسافِرِ إذا صلَّى خلْفَ مُقيمٍ
        • المَبحَثُ السادس: إذا ائتمَّ مسافرٌ بمَن يَشُكُّ فيه
        • المبحث السابع: الجَمْعُ في السَّفرِ
        • المبحث الثامن: التطوُّعُ في السَّفرِ
          • المطلب الأوَّل: التطوُّعُ المُطلَقُ في السَّفرِ
          • المطلب الثاني: ركعتَا الفجرِ والوترُ في السَّفرِ
          • المطلب الثَّالث: السُّننُ الرَّواتبُ في السَّفرِ غيرُ ركعتَي الفجرِ، والوترِ
          • المطلب الرَّابع: صلاةُ الوترِ على الراحلةِ في السَّفرِ
          • المطلب الخامسُ: استقبالُ القِبلةِ في التطوُّعِ في السَّفرِ على الرَّاحلةِ
      • الفصل الثاني: جَمْعُ الصَّلاةِ
        • تمهيد: معنى جَمْعِ الصَّلاةِ
        • المبحث الأول: أسبابُ الجَمْعِ
          • المطلب الأوَّل: الجَمْعُ بعَرفَةَ ومُزدلِفةَ
          • المطلبُ الثاني: الجَمْعُ في السَّفرِ
          • المطلب الثالث: الجَمْعُ في المَرَضِ
          • المطلب الرابع: حُكمُ جَمْعِ المُستحاضَةِ
          • المطلب الخامس: الجَمْعُ لِلمَطَرِ
          • المطلبُ السَّادِسُ: الجَمْعُ للخَوْفِ
          • المطلب السابع: حُكْمُ الجَمْعِ للمُرضِع
          • المطلَبُ الثَّامِنُ: الجَمْعُ لدَفْعِ الحَرَجِ والمَشَقَّة
        • المبحث الثاني: شُروطُ الجَمْعِ
          • المطلب الأوَّلُ: ما يُشترَطُ للجَمعِ في وقتِ الأُولى
          • المطلب الثَّاني: ما يُشترَطُ للجَمْعِ في وقتِ الثَّانيةِ
          • المطلب الثالث: ما يَحرُم جَمْعُه من الصَّلواتِ
      • الفصْلُ الثَّالِثُ: صلاةُ المريضِ
        • المبحثُ الأَوَّلُ: حُكْمُ قيام المريضِ العاجِزِ عن القيامِ
        • المبحثُ الثَّاني: كيفيَّةُ الجُلوسِ في الصَّلاةِ عامَّةً، وفي التشهُّدِ خاصَّةً
          • المطلبُ الأوَّلُ: كيفيَّةُ جلوسِ المريضِ في صلاتِه
          • المطلب الثاني: جُلُوسُ المريضِ في التَّشَهُّدِ
        • المبحث الثالث: الاضْطِجاعُ
        • المبحث الرابع: المريضُ العاجِزُ عن الرُّكوعِ والسُّجودِ
        • المبحث الخامس: حُكْمُ الجماعةِ للمَريضِ
        • المبحث السَّادسُ: الجَمْعُ في المَرَضِ
      • الفصل الرابع: صلاةُ الخَوْفِ
        • المَبْحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ صلاة ِالخَوفِ وحُكْمُها
          • المطلب الأول: تَعريفُ صلاة ِالخَوفِ
          • المطلب الثاني: حُكم صلاةِ الخَوفِ
        • المَبحثُ الثَّاني: تأثير صلاةِ الخوفِ في عدد الركعات
        • المبحث الثَّالِث: صفاتُ صَلاةِ الخوفِ
          • تمهيد:
          • المطلب الأول: الصِّفة الأُولى
          • المطلب الثاني: الصِّفة الثانية
          • المطلب الثالث: الصِّفة الثَّالِثة:
          • المطلب الرابع: الصِّفةُ الرَّابعة
          • المطلب الخامس: الصِّفةُ الخامِسة
          • المطلب السادس: الصِّفةُ السَّادِسَة
          • المطلب السابع: صَلاةُ شِدَّةِ الخوفِ
        • المَبحثُ الرابع: شُروطُ صلاةِ الخوفِ
          • المطلب الأوَّل: أن يكونَ القِتالُ مباحًا
          • المطلب الثَّاني: تَيقُّنُ حضورِ العدوِّ
        • المبحث الخامس: أسبابُ صلاةِ الخوفِ
          • المطلب الأوَّل: صلاةُ الخوفِ عندَ الخوفِ على النَّفس
          • المطلب الثاني: طلَبُ العدوِّ والخوفُ من فواتِه
          • المطلب الثَّالث: صَلاة الخوفِ لفوتِ يومِ عَرفةَ
        • المَبحَث السادس: حمْل السِّلاحِ في صَلاةِ الخوفِ
    • البابُ الحادي عشر: صَلاة الجُمُعة
      • الفَصلُ الأوَّلُ: فَضْلُ الجُمُعة وحُكْمُها وحُكْمُ تَعَدُّدِها
        • المَبحَثُ الأوَّل: فَضْلُ الجُمُعة
        • المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ صَلاةِ الجُمُعة
        • المبحث الثالث: تَعدُّدُ صلاةِ الجُمُعةِ في البلدِ الواحِدِ
      • الفصل الثاني: مَن تجِبُ عليهم الجُمُعة ومن لا تَجِبُ عليهم، وحُكْمُها لمن صَلَّى العيدَ
        • المبحثُ الأول: مَن تجِبُ عليهم صلاةُ الجُمُعة، وأحكامُهم
          • المطلَبُ الأوَّلُ: مَن تجِبُ عليهم صلاةُ الجُمُعة
          • المطلب الثاني: الأَعْمَى إذا كانَ له قائدٌ
          • المطلب الثالث: مَن لَزِمَتْه الجُمُعةُ فصَلَّى الظُّهرَ قبلَ فَواتِ صَلاةِ الجُمُعةِ
          • المطلَبُ الرابِعُ: حُكْمُ من سَمِعَ النِّداءَ يَوْمَ الجُمُعةِ
          • المطلب الخامس: حُكمُ الجُمُعةِ إذا كانَ مَن يُقيمُها فاسقًا أو مبتدعًا
        • المَبحَثُ الثاني: مَن لا تَجِبُ عليهم الجُمُعة، وأحكامُهم
          • المَطلَبُ الأوَّل: من لا تَجِبُ عليهم الجُمُعةُ
          • المطلب الثاني: مِن أحكامِ مَن لا تَجِبُ عليهم الجُمُعةُ
        • المَبحَثُ الثالث: حُكمُ صَلاةِ الجُمُعةِ لِمَنْ صَلَّى العِيدَ
      • الفَصْلُ الثالث: ما يُشترَطُ لصِحَّةِ الجُمُعةِ وما لا يُشترَطُ
        • المَبحَثُ الأوَّل: الخُطبَة
          • المطلَبُ الأَوَّلُ: حُكْمُ خُطبَةِ الجُمُعةِ
          • المطلب الثاني: حُكمُ الخُطبَتينِ للجُمُعةِ
          • المطلب الثالث: أقلُّ ما يُجزِئُ من الخُطبةِ
          • المطلب الرابع: اشتِراطُ اللُّغةِ العَربيَّةِ للخُطبَتينِ
          • المطلب الخامس: تُقدُّمُ الخُطبتَينِ على الصَّلاةِ
        • المبحث الثاني: المِصرُ الجامِعُ
        • المبحث الثالث: إقامةِ الجُمُعةِ في البُنيانِ
        • المبحث الرابع: إذنُ السُّلطانِ أو حُضورُه
        • المبحثُ الخامِسُ: دخولُ الوقتِ
          • المطلب الأوَّل: وقتُ الجُمُعةِ
          • المطلب الثاني: قضاءُ صَلاةِ الجُمُعةِ
        • المبحث السادس: اشتراطُ حُضورِ جماعةٍ
        • المبحث السابع: العددُ الذي تَنعقِدُ به صلاةُ الجُمُعةِ
      • الفَصْلُ الرابع: صِفَةُ خُطبَةِ الجُمُعةِ وصَلاتِها
        • المبحث الأوَّل: صِفةُ خُطبةِ الجُمُعةِ
          • المَطلَبُ الأول: أن تكونَ الخُطبةُ على مِنْبَرٍ
          • المَطلَبُ الثاني: أنْ يَخطُبَ على طهارةٍ
          • المَطلَبُ الثالث: تسليمُ الخَطيبِ على النَّاسِ
          • المَطلَبُ الرابع: جلوسُ الخَطيبِ حتى يُؤذِّنَ المؤذِّنُ
          • المَطلَبُ الخامس: الأذانُ بين يَدَيِ الخَطيبِ قبلَ البَدءِ بالخُطبةِ
          • المَطلَبُ السادس: الأذانُ الأوَّلُ للجُمُعةِ
          • المَطلَبُ السابع: ما يُسنُّ في الخُطبةِ
          • المَطلَبُ الثامن: الإنصات
          • المَطلَبُ التاسع: صلاةُ تحيَّةِ المَسجدِ والإمامُ يَخطُب
          • المَطلَبُ العاشر: تَخطِّي الرِّقابِ حالَ الخُطبةِ
          • المَطلَبُ الحادي عَشرَ: الاحتباءُ وَقتَ الخُطبةِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: صِفةُ صلاةِ الجُمُعةِ
          • المَطلَبُ الأوَّل: هل يُشتَرَط أن يكون الإمامُ هو الخَطيبَ
          • المَطلَبُ الثاني: عددُ ركعاتِ صلاةِ الجُمُعةِ
          • المَطلَبُ الثالث: ما يُستحَبُّ قِراءتُه في صلاة الجمعة
          • المطلب الرابع: الجَهرُ بالقِراءةِ
          • المَطلَبُ الخامس: إذا زُوحِمَ المأمومُ عن السُّجودِ
          • المَطلَبُ السادس: ما تُدرَكُ به صلاةُ الجُمُعةِ
          • المَطلَبُ السابع: ما يُسَنُّ لها مِنَ السُّننِ القَبْليَّةِ والبَعديَّةِ
      • الفَصلُ الخامس: آدابُ يومِ الجُمُعةِ وصَلاتها
        • المَبحَثُ الأوَّل: قراءةُ سورةِ السَّجدةِ والإنسانِ في صَلاةِ فَجرِ الجُمُعةِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: قِراءةُ سُورةِ الكَهفِ يَومَ الجُمُعةِ
        • المَبحَثُ الثَّالث: السَّاعةُ التي يُستجابُ فيها الدُّعاءُ يومَ الجُمُعة
          • المَطلَبُ الأوَّل: الدُّعاءُ يومَ الجُمُعةِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: الساعةُ التي يُستجابُ فيها الدعاءُ
        • المَبحَثُ الرَّابعُ: غُسْلُ الجُمُعةِ
          • المَطلَبُ الأوَّل: حُكمُ غُسلِ الجُمُعةِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: اجتماعُ غُسلِ الجَنابةِ وغُسلِ الجُمُعةِ
          • المطلب الثالث: هَلْ يتيمَّمُ عن غُسلِ الجُمُعةِ من لم يَجِد الماءَ، أو يَتضرَّرُ باستعمالِه؟
          • المطلب الرابع: وقتُ غُسلِ الجُمُعةِ
        • المَبحَثُ الخامِسُ: الطِّيبُ والسِّواكُ
        • المَبْحَثُ السادس: التَّبكيرُ لصلاةِ الجُمُعةِ
        • المَبحَثُ السابع: الذَّهابُ إلى صلاةِ الجُمُعةِ ماشيًا
        • المَبحَثُ الثامن: البيعُ في وقتِ الجُمُعةِ
          • المطلب الأوَّل: حُكمُ البَيعِ بعدَ النِّداءِ الثاني للجُمُعةِ
          • المطلب الثَّاني: انعقادُ البيعِ بعدَ النِّداءِ الثاني للجمعة
          • المطلب الثَّالِث: مَن يَحرُم عليهم البيعُ بعدَ النِّداءِ للجُمُعةِ
    • البابُ الثاني عشر: صَلاة العِيدَينِ
      • الفُصلُ الأَوَّلُ: أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ
        • المبحث الأوَّل: تعريفُ العِيد، وحِكَمُه، وحُكمُ صلاتِه
          • المَطلَب الأوَّل: تعريفُ العِيدِ وعدَدُ أعيادِ المسلمينَ
          • المَطلَبُ الثَّاني: الحِكمةُ من تشريعِ العِيدينِ
          • المَطْلَبُ الثَّالثُ: حُكمُ صَلاةِ العِيدَينِ
          • المَطلَب الرَّابِع: حضورُ النساءِ صَلاةَ العِيدِ
          • المطلب الخامس: خروجُ الصِّبيانِ إلى صلاةِ العيدِ
        • المبحث الثَّاني: شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ
          • المَطلَب الأوَّل: هل يُشترطُ إذْنُ الإمامِ لإقامةِ صَلاةِ العِيدِ؟
          • المَطلَب الثَّاني: الاستيطانُ
          • المَطلَب الثَّالِث: وجودُ الجماعةِ
          • المَطلَب الرَّابع: الوَقْت
        • المَبحَثُ الثَّالِث: مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ
          • المَطلَب الأوَّل: صلاةُ العِيدينِ في المُصلَّى
          • المطلب الثاني: صَلاةُ العِيدينِ في مَكَّةَ
          • المَطلَب الثالث: إقامةُ صلاةِ العِيدينِ داخلَ المسجدِ
        • المَبحَثُ الرَّابع: الأذانُ والإقامةُ في صلاةِ العيدينِ
        • المَبحَثُ الخامسُ: سُنَنُ صلاةِ العِيدَينِ
          • المَطلَب الأوَّل: تبكيرُ المأمومِينَ إلى صلاةِ العيدِ بعدَ الفجرِ
          • المَطلَب الثَّاني: الذَّهابُ مشيًا إلى صلاةِ العيدِ
          • المَطلَب الثَّالِث: الذَّهابُ مِن طريقٍ والعودةُ من طَريقٍ
          • المَطلَبُ الرَّابع: السُّنَّةُ القَبليَّةُ والبَعديَّةُ لصلاةِ العِيدِ
          • المَطلَب الخامس: تقديمُ الصَّلاةِ على الخُطبةِ
          • المطلب السادس: تأخُّرُ خروجِ الإمامِ إلى الوقتِ الذي يُصلِّي فيه بالناسِ
        • المبحث السادس: صِفةُ صَلاةِ العِيدَينِ
          • المطلب الأول: عَددُ رَكعاتِ صَلاةِ العِيدِ
          • المَطلَب الثاني: تكبيراتُ صلاةِ العِيدِ
          • المَطلَبُ الثالث: القِراءةُ في صَلاةِ العِيدَينِ
        • المَبحَثُ السَّابع: خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ
          • المَطلَبُ الأوَّل: حُكمُ خُطبةِ صَلاةِ العِيدِ
          •  المَطلَبُ الثَّاني: عددُ خُطَبِ العِيدِ
          • المَطلَبُ الثالث: ما يُستحَبُّ في خُطبةِ العِيدينِ
          • المَطلَبُ الرابع: ما يُفتَتحُ به خُطبةُ العيدِ
      • الفَصْلُ الثَّاني: آدابُ يَومِ العِيدِ
        • المَبحَثُ الأول: الأَكْلُ في يَومَيِ العِيدِ
        • المَبحَثُ الثاني: الغُسلُ والتطيُّبُ في يومِ العِيدِ
          • المطلب الأول: الغُسلُ
          • المطلب الثاني: الطِّيبُ
        • المَبحَثُ الثالث: لُبْسُ أَحسنِ الثِّيابِ يَومَ العِيدِ
        • المَبحَثُ الرابع: التَّهنِئةُ بالعِيدِ
        • المَبحَثُ الخامس: التَّبسُّطُ في المباحاتِ يومَ العيدِ
        • المَبحَثُ السادس: التَّكبيرُ في يومِ العِيدِ
          • المَطلَب الأوَّل: التكبيرُ في عيدِ الأَضْحَى
          • المَطلَب الثَّاني: التكبيرُ في عيدِ الفِطرِ
          • المطلب الثَّالث: ألفاظ التكبير وصفته
      • الفصل الثَّالثُ: ما يَحْرُمُ تخصيصُه بيَومِ العِيدِ
    • البابُ الثالث عشر: صَلاةُ الكُسوفِ والخُسُوفِ
      • الفَصلُ الأوَّل: تعريفُ الكُسوفِ والخُسوفِ، وحُكْمُ صلاتِهما والصَّلاة عند الحوادِثِ الكونيَّة الأُخرى
        • المَبحثُ الأوَّل: تعريفُ صَلاةِ الكُسوفِ والخُسوفِ
        • المَبحثُ الثَّاني: حُكم صلاةِ الكُسوفِ والخُسوف والجماعَة لهما وتَكْرارهما وقَضائهما
          • المَطلَب الأَوَّل: حُكمُ صلاةِ كُسوفِ الشَّمسِ
          • المَطلَب الثَّاني: حُكمُ صَلاةِ خُسوفِ القَمرِ
          • المَطلَب الثالث: صَلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ جَماعةً
          • المَطلبُ الرابع: صلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ فُرادَى
          • المَطْلَبُ الخامِسُ: صلاةُ الكُسُوفِ للنِّساءِ
          • المطلَبُ السَّادِسُ: الجَماعةُ لصَلاةِ خُسوفِ القَمرِ
          • المطلب السابع: تَكرارُ صَلاةِ الكُسوفِ
          • المطلب الثامن: قضاءُ صَلاةِ الكُسوفِ والخُسوفِ
        • المبحث الثالث: هل يُصلَّى عند حدوثِ الآيات الكونيَّة الأخرى؟
      • الفَصْلُ الثَّاني: وَقْتُ صلاةِ الكُسوفِ ومَوْضِعُ الصَّلاةِ والأَذانِ لها
        • المَبحثُ الأَوَّل: وقتُ صَلاةِ الكُسوفِ، وحُكْمُ صلاتِهما في أوقاتِ النَّهْيِ
          • المطلَبُ الأَوَّلُ: وقتُ صَلاةِ الكُسوفِ
          • المطلب الثاني: صلاةُ الكُسوفِ في أوقاتِ النَّهي
          • المطلب الثالث: انتهاءُ الكُسوفِ أو الخُسوفِ أثناءَ الصَّلاةِ
        • المبحث الثاني: مكانُ صَلاةِ الكُسوفِ
        • المبحث الثالث: الأذانُ والإقامةُ لصَلاةِ الكُسوفِ
      • الفصل الثالث: صِفَةُ صلاةِ الكُسُوفِ، والجَهْرُ والإِسْرارُ فيها
        • المبحث الأوَّلُ: صِفةُ صلاةِ الكُسوفِ والخُسوفِ
        • المبحث الثاني: حُكم الجَهرِ والإسرارِ بالقِراءة في صَلاةِ الكُسوفِ والخسوف
          • المطلب الأول: حُكم الجَهرِ والإسرارِ بالقِراءة في صَلاةِ الكُسوفِ
          • المطلب الثاني: حُكمُ الجهرِ والإسرارِ بالقِراءة في صلاةِ خُسوفِ القَمر
      • الفَصْلُ الرَّابِعُ: الخُطْبَةُ، وما يُشرَعُ عندَ الكُسوفِ من الأعمالِ
        • المَبحثُ الأَوَّلُ: الخُطبةُ بعدَ صَلاةِ الكُسُوفِ وصِفتُها
          • المطلَبُ الأَوَّلُ: حُكْمُ الخُطبة بعدَ صَلاةِ الكُسوفِ
          • المَطْلَبُ الثَّاني: صِفةُ خُطبةِ الكُسُوفِ
        • المَبحثُ الثَّاني: ما يُشرَعُ عندَ الكُسوفِ من الأَعْمالِ
      • الفصل الخامِسُ: اجتماعُ صلاةِ الكُسوفِ مع صلاةِ فَرْضٍ، أو نافِلَةٍ
        • المبحث الأوَّلُ: اجتماعُ الكسوفِ مع الفَرْض، وخَوفُ فوتِ وقتِ الفَرْضِ
        • المبحث الثاني: اجتماعُ الكسوفِ مع الفَرضِ، مع عدم خوفِ فوتِ الفَرْضِ
        • المبحث الثَّالث: اجتماعُ الخسوفِ مع الوِتر
        • المبحث الرَّابع: اجتماعُ الكسوفِ مع التَّراويح
    • البابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: صَلاةُ الاستِسْقاءِ
      • الفصل الأوَّل: تعريفُ الاستسقاءِ، وحُكْمُ صلاتِه
        • المَبْحَثُ الأَوَّل: تعريفُ الاستسقاءِ
        • المَبحثُ الثاني: حُكمُ صَلاةِ الاستِسقاءِ وتَكرارها، وإذا سُقُوا قبل الخُروجِ
          • المطلب الأول: حُكمُ صَلاةِ الاستِسقاءِ
          • المَطلَبُ الثاني: حكم إعادةُ الاستِسقاءِ
          • المطلب الثالث: إذا سُقوا قبلَ خروجِهم لصلاةِ الاستسقاءِ
      • الفصل الثاني: وقْتُ صلاةِ الاستسقاءِ والخُروج لها، ومكانُ أدائِها
        • المَبحثُ الأول: وقتُ صَلاةِ الاستِسقاءِ
        • المَبحثُ الثاني: الخروجُ للاستسقاءِ والدُّعاء
        • المبحث الثَّالث: إذنُ الإمامِ في الخُروجِ لصَلاةِ الاستِسْقاءِ
        • المبحث الرابع: خروجُ الكفَّارِ وأهلِ الذِّمَّةِ في صلاةِ الاستِسقاءِ
        • المَبحثُ الخامس: إخراجُ الدوابِّ إلى المُصلَّى في صلاةِ الاستِسقاءِ
        • المَبحثُ السادس: مكانُ أداءِ صَلاةِ الاستسقاءِ
      • الفصل الثالث: صِفةُ صَلاةِ الاستِسقاءِ
        • المبحث الأوَّل: عددُ رَكَعاتِ صَلاةِ الاستسقاءِ
        • المبحث الثاني: صِفة رَكعتَيْ صلاةِ الاستسقاءِ
        • المبحث الثالث: الجَهرُ بالقِراءةِ في صَلاةِ الاستسقاءِ
      • الفصل الرابع: الخُطبة بعدَ صَلاةِ الاستسقاءِ، وصِفَتُها، ووَقْتُها، وحُكْمُ تحويلِ الرِّداءِ، والدُّعاء
        • المبحثُ الأَوَّل: الخُطبة بعدَ صَلاةِ الاستسقاءِ
        • المَبحثُ الثاني: صِفةُ خُطبةِ الاستسقاءِ
        • المبحث الثالث: وقتُ خُطبةِ الاستسقاءِ
        • المبحث الرابع: تحويلُ الرِّداءِ في الاستِسقاءِ
          • المطلبُ الأولُ: حُكمُ تحويلِ الرِّداءِ
          • المطلب الثاني: متى يُحَوِّلُ الرِّداءَ
          • المطلَبُ الثالث: صفةُ تحويلِ الرِّداءِ
        • المَبحثُ الخامس: الدُّعاءُ لصَرْفِ ضَررِ المَطرِ الكثيرِ
    • الباب الخامس عشر: الجَنائزِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: أحكامُ المرضِ والاحتضارِ
        •  المبحَثُ الأوَّلُ: أحكامُ المرضِ
          • المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التَّداوي
          • المطلب الثَّاني: حُكمُ الرُّقْيَةِ والاسترقاءِ
          • المطلب الثَّالث: حُكمُ الأنينِ وتمنِّي الموت
          • المطلب الرابع: حُكمُ عيادةِ المريضِ
          • المطلب الخامس: آدابُ زيارةِ المَريضِ
        • المبحَثُ الثاني: أحكامُ الاحتضارِ
          • المطلب الأَوَّلُ: الإكثارُ مِن ذِكْرِ المَوْتِ، والاستعدادُ له
          • المطلب الثاني: حُسْنُ الظَّنِّ بالله
          • المطلب الثالث: ما يُسَنُّ عَمَلُه للمحتَضَر إذا نزل به المَوْتُ وما لا يُسنُّ
          • المطلب الرابع: علاماتُ المَوْتِ، وحكمُ الموتِ الدِّماغِيِّ، وإيقافِ أجهزةِ الإِنعاشِ
          • المطلب الخامس: ما يُسَنُّ عَمَلُه لِمَن مات
          • المطلب السادس: حُكمُ تقبيلِ المَيِّتِ بعد مَوْتِه
          • المطلب السابع: ما يُشْرَعُ عند نزولِ مُصيبةِ المَوتِ، وما يُباحُ، وما يَحْرُمُ
          • المطلب الثامن: نعيُ المَيِّت
          • المطلب التاسع: إسراعُ تجهيزِه
          • المطلب العاشر: قضاءُ دَيْنِه وإنفاذُ وَصِيَّتِه
          • المطلب الحادي عشرَ: حُكمُ نَقْلِ الأعضاءِ مِنَ المَيِّتِ، وتشريحِ جُثَّتِه
      • الفصلُ الثَّاني: غُسْلُ الميِّت وتكفينُه
        • المبحَثُ الأوَّلُ: غُسْلُ المَيِّت
          • المطلب الأوَّل: حُكمُ غُسْلِ الميِّت، وبعضُ الأحكامِ المتعلِّقة به
          • المطلب الثَّاني: من يغسَّل ومن لا يُغَسَّل
          • المطلب الثالثُ: من يتولَّى الغُسْل
          • المطلب الرابعُ: صِفَةُ غُسْلِ المَيِّت وأحكامُه
        • المبحث الثَّاني: تكفينُ المَيِّت
          • المطلب الأول: حُكمُ تكفينِ الميِّت
          • المطلب الثاني: من يجِبُ عليه تكفينُ المَيِّت
          • المطلب الثالثُ: ما يجِبُ وما يُستحَبُّ وما يُكرَه في الكَفَن
          • المطلب الرابعُ: حُكمُ تَجميرِ الكَفَن وتطييبِ المَيِّت
          • المطلب الخامسُ: صفةُ التَّكفينِ
      • الفَصلُ الثَّالثُ: الصَّلاةُ على الميِّتِ
        • المبحث الأوَّلُ: حُكمُ الصَّلاةِ على الميِّتِ والأحكامُ المُتعلِّقةُ بِها
          • المطلب الأوَّل: حُكمُ الصَّلاةِ على الميِّتِ أو بعضِه
          • المطلب الثَّاني: مَن يُصلَّى عليه ومَن لا يُصلَّى عليه
          • المطلب الثَّالث: زمَنُ الصَّلاةِ على الجِنازةِ، ومكانُها
          • المطلب الرَّابع: تعدُّدُ الجنائزِ
          • المطلب الخامس: إعادةُ صلاةِ الجِنازة
          • المطلب السَّادس: أحكامُ الجماعةِ والإمامةِ والمأمومينَ في صلاةِ الجِنازةِ
        • المبحث الثَّاني: صِفةُ صلاةِ الجِنازة
          • تمهيدٌ:
          • المطلب الأوَّل: النيَّةُ في صلاةِ الجِنازة
          • المطلب الثَّاني: مكانُ الجِنازة وموقفُ الإمامِ منها
          •  المطلب الثَّالث: قيامُ القادرِ لصلاةِ الجِنازة
          • المطلب الرَّابع: عددُ التكبيراتِ في صلاةِ الجِنازة.
          • المطلب الخامس: قراءةُ الفاتحةِ بعدَ التكبيرةِ الأُولى
          • المطلب السَّادس: الصَّلاةُ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم
          • المطلب السَّابع: الدُّعاءُ للميِّتِ
          • المطلب الثَّامن: ما يُشرَعُ بعدَ التكبيرةِ الرَّابعةِ
          • المطلب التاسع: التَّسليمُ في صَلاةِ الجِنازةِ
          • المطلب العاشِر: سُنَن صلاةِ الجِنازة
      • الفصلُ الرَّابعُ: حَمْلُ الجنازةِ، والدَّفنُ
        • المبحث الأوَّلُ: حَمْلُ الجنازةِ وتشييعُها
          • المطلب الأوَّل: حُكمُ حَمْل الجنازةِ
          • المطلب الثاني: حُكمُ تشييعِ الجِنازة
          • المطلب الثالث: حُكمُ تشييعِ المرأة للجِنازة
          • المطلب الرابع: حُكمُ تغطيةِ نَعْش المرأة
          • المطلب الخامس: حُكمُ حَمْلِ المَيِّتِ بالدابَّة ونحوها
          • المطلب السادس: صفةُ حَمْلِ الجنازةِ
          • المطلب السابع: مكانُ المُشاةِ والرُّكبانِ المُتَّبعينَ للجِنازة
          • المطلب الثامن: الإسراعُ بالجِنازة
          • المطلب التاسع: حُكمُ جُلوسِ المُشَيِّعينَ قبل وَضعِ الجِنازة
          • المطلب العاشر: حُكمُ القيامِ للجِنازة
          • المطلب الحادي عشر: حُكمُ رَفْعِ الصَّوتِ مع الجِنازة بقراءةٍ أو ذِكْرٍ
          • المطلب الثاني عشر: حُكمُ تشييعِ الجِنازة إذا كان معها مُنْكَرٌ
        • المبحث الثَّاني: دَفْنُ الميِّت
          • المطلب الأوَّل: حُكمُ دَفْنِ المَيِّت وموضِعُه
          • المطلب الثاني: كيفيَّةُ الدَّفْنِ 
      • الفصل الخامسُ: أحكامُ المقابِرِ 
        • المبحث الأوَّل: ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ
          • المطلب الأوَّلُ: رفْعُ القَبرِ على الأرضِ وتسنيمُه
          • المطلب الثاني: تعميقُ القَبرِ وتوسيعُه
          • المطلب الثالث: حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة
        • المبحث الثاني: ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها
          • المطلب الأول: تجصيصُ القبرِ
          • المطلب الثاني: البناءُ على القَبرِ
          • المطلب الثالث: الكتابةُ على القبر
          • المطلب الرابع: قضاءُ الحاجَةِ على القبر
          • المطلب الخامس: الجلوسُ على القبرِ ووَطْؤُه والاتِّكاءُ عليه
          • المطلب السادس: حُكمُ المشيِ في المقابِرِ بالنِّعال
          • المطلب السابع: حُكمُ قراءةِ القرآنِ على القَبرِ
          • المطلب الثامن: إسراجُ القُبور
          • المطلب التاسع: الذَّبحُ عند القبور
          • المطلب العاشر: الصَّدَقةُ عند القَبرِ
          • المطلب الحادي عشر: السَّفَر إلى القُبورِ
          • المطلب الثاني عشر: وَضْعُ الجريدِ أو الزُّهورِ على القبورِ
          • المطلب الثالث عشر: اتِّخاذُ القبورِ عيدًا
        • المبحث الثالث: أحكامُ نَبْشِ القُبورِ 
          • تمهيدٌ: حُكْم كَسْرِ عِظامِ أَهْلِ القُبورِ
          • المطلب الأول: نَبْشُ قبورِ المُسْلمينَ
          • المطلب الثاني: نبشُ قبورِ الكُفَّار
          • المطلب الثالث: نبْشُ القبرِ إذا نُسِيَ فيه مالٌ
          • المطلب الرابع: نبْشُ القبرِ إذا دُفِنَ المَيِّتُ بغيرِ غُسْلٍ
        • المبحث الرابع: زيارةُ القبورِ وأحكامُها
          • تمهيدٌ: في أنواعِ زيارةِ القبورِ
          • المطلب الأول: حُكمُ زيارةِ القبورِ
          • المطلب الثاني: ما يُسَنُّ قولُه لِمَن زار القبورَ
      • الفصل السادسُ: التعزيةُ
        • المبحث الأوَّل: حُكمُ التعزِيةِ والأحكامُ المُتعَلِّقة بها
          • المطلب الأول: حُكمُ تعزيَةِ المُسلم
          • المطلب الثاني: تَكرارُ التَّعزيةِ
          • المطلب الثالث: حُكمُ تَعزيةِ الكافِرِ
          • المطلب الرابع: مَنِ الذي يُعَزَّى؟
          • المطلب الخامس: ما يُقالُ في التعزيَةِ
          • المطلب السادس: وقتُ التَّعزيَةِ
          • المطلب السابع: الجلوسُ للتعزِيَةِ
        • المبحث الثاني: حكمُ صُنعِ الطَّعامِ
          • المطلب الأول: صُنْعُ الطَّعامِ لأهْلِ المَيِّت
          • المطلب الثاني: صُنعُ أهْلِ المَيِّتِ الطَّعامَ للنَّاسِ
  • كتابُ الزَّكاةِ
    • الباب الأوَّل: أحكامُ الزَّكاةِ وشُروطُها
      • الفصل الأوَّل: تعريفُ الزَّكاة، وحُكمُها، وفَضلُها
        • المبحث الأوَّل: تعريفُ الزَّكاةِ وفضاِئلُها
          • المطلب الأوَّل: تعريفُ الزَّكاة:
          • المطلب الثاني: فضائلُ الزَّكاة
        • المبحث الثاني: حُكم الزَّكاة، وحُكم مانِعِها وعقوبتُه
          • المطلب الأوَّل: حُكم الزَّكاة
          • المطلب الثاني: حُكْمُ مانعِ الزَّكاة
          • المطلب الثالث: عُقوبةُ مانِعِ الزَّكاة
      • الفصل الثاني: شُروطُ وُجوبِ الزَّكاة
        • المبحث الأوَّل: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمزكِّي
          • المطلب الأوَّل: الإسلام
          • المطلب الثاني: الحريَّة
          • المطلب الثالث: هل يُشتَرَط العقلُ والبلوغُ؟
        • المبحث الثاني: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال
          • المطلب الأوَّل: أن يكون المالُ ممَّا تِجبُ فيه الزَّكاة
          • المطلب الثاني: المِلْكُ التامُّ
          • المطلب الثالث: مُضيُّ الحَوْلِ
          • المطلب الرابع: بلوغُ النِّصابِ
          • المطلب الخامس: حُكْمُ الزَّكاةِ في المالِ العامِّ
    • الباب الثاني: زكاةُ النَّقدَينِ
      • تمهيدٌ
      • الفصل الأوَّل: زكاةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ
        • تمهيدٌ
        • المبحث الأوَّل: حكمُ زكاةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ
        • المبحث الثاني: حِكمةُ زكاِة الذَّهَبِ والفضَّة
        • المبحث الثالث: كَنْزُ المالِ
        • المبحث الرابع: زكاةُ الحُليِّ
          • تمهيدٌ
          • المطلب الأوَّل: زكاةُ الحُلِيِّ المُعَدِّ للاستعمالِ
          • المطلب الثاني: الحُلِيُّ المُحرَّمُ
          • المطلبُ الثَّالث: الحُلِيُّ المتَّخَذُ للتِّجارة
        • المبحث الخامس:زكاة الذهب الأبيض
        • المبحث السادس: زكاةُ آنيةِ الذَّهب والفِضة 
        • المبحث السابع: زكاة الذَّهبُ أو الفِضَّةُ مخلوطًا بغيرِه
        • المبحث الثامن: زكاةُ الموادِ الثَّمينةِ كالجواهِرِ
        • المبحث التاسع: ِنِصابُ زكاةِ الذَّهَبِ والفضَّة
          • المطلب الأوَّل: نِصابُ زكاةِ الذَّهَبِ
          • المطلب الثاني: نِصاب زكاة الفضَّة
          • المطلب الثالثُ: حِسابُ نِصابِ الذَّهَبِ والفضَّةِ بالمقايِيسِ الحديثةِ( لحساب نِصابِ الذَّهب والفضَّة طريقتان: الأولى طريقةُ المتقدِّمين، وهي عن طريقِ التَّقديرِ بحبَّات الشَّعير، والثانية هي الطريقة الحديثة بالجراماتِ. )
          • المطلب الرابع: ضمُّ أحَدِ النَّقدينِ إلى الآخَرِ في تكميلِ النِّصابِ
        • المبحث العاشر: المقدارُ الواجِبُ في زكاةِ الذَّهَبِ والفضَّة
      • الفصل الثاني: زكاةُ الفُلوسِ والأوراقِ النَّقْديَّة
        • المبحث الأوَّل: زكاةُ الفُلوسِ
        • المبحث الثاني: زكاةُ الأوراقِ النقديَّة
    • الباب الثالث: زكاةُ عروضِ التِّجارة
      • الفصل الأوَّل: تعريفُ زكاةِ عروضِ التِّجارة وحُكمِها
        • المبحث الأوَّل: تعريفُ زكاِة العُروضِ
        • المبحث الثاني: حُكمُ الزَّكاةِ في عروض التِّجارة
          • المطلب الأوَّل: العروضُ غيرُ المعدَّةِ للتِّجارة
          • المطلب الثاني: العُروضُ المعدَّة للتِّجارة
      • الفصل الثاني: شروطُ وجوبِ الزَّكاةِ في عروضِ التِّجارة
        • المبحث الأوَّل: نيَّةُ التِّجارة عند التملُّك
        • المبحث الثاني: اشتراطُ فِعلِ التِّجارة لوجوب الزَّكاةِ
        • المبحث الثالث: بلوغُ النِّصاب
        • المبحث الرابع: مُضيُّ الحَوْل
        • المبحث الخامس: إذا اجتمَعَ مع عُروضِ التِّجارةِ سببٌ آخرُ للزَّكاة
      • الفصل الثَّالث: كيفيَّةُ تقويمُ زكاةِ عروض التِّجارةِ وإخراجُها
        • المبحث الأوَّل: كيفيَّةُ التقويمُ والحساب في زكاةِ عروض التِّجارةِ
          • المطلب الأوَّل: ما يُقوَّمُ من موجودات التاجر
          • المطلب الثاني: ما لا يُقوَّم من موجوداتِ التاجرِ
          • المطلب الثالث: تقويمُ الصَّنعة في الموادِّ التي يقُومُ صاحِبُها بتصنيعِها
          • المطلب الرابع: حُكمُ زكاةِ المَوادِّ الخامِ الدَّاخلةِ في تصنيعِ السِّلَعِ
          • المطلب الخامس: السِّعرُ الذي تُقوَّم عليه عروضُ التِّجارة (سعر الجملة أو التجزئة)
          • المطلب السادس: المكانُ الذي يُقوِّم فيه التاجرُ عروضَه التِّجارية (بلد المال أو بلد المالك)
          • المطلب السابع: زكاةُ مالِ الشُّركاءِ
        • المبحث الثاني: إخراجُ زكاةِ عُروضِ التِّجارةِ
      • الفصل الرابع: زكاةُ الأسهُمِ والسَّندات
        • المبحث الأوَّل: زكاةُ الأسهم
          • المطلب الأوَّل: تعريفُ السهم
          • المطلب الثاني: حُكمُ الأسهُمِ
          • المطلب الثالث: زكاةُ الأسهُمِ
        • المبحث الثاني: زكاة السَّندات
          • المطلب الأوَّل: تعريف السَّند
          • المطلب الثاني: حُكم السَّندات
          • المطلب الثالث: زكاةُ السَّنَداتِ
          • المطلب الرابع: زكاةُ الصُّكوكِ
      • الفصل الخامس: زكاةُ المُستغَلَّات
        • المبحث الأوَّل: تعريفُ المستغلَّات
        • المبحث الثاني: حُكمُ زكاةِ المُستغَلَّات
    • الباب الرابع: زكاةُ الأنعامِ
      • الفصل الأوَّل: تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها
        • المبحث الأوَّل: تعريفُ الأنعامِ
        • المبحث الثاني: زكاة الأنعام
          • المطلب الأوَّل: حُكم زكاة الأنعام
          • المطلب الثاني: بَقَرُ الوَحشِ
          • المطلب الثالث: ما تولَّدَ مِنَ الأهليِّ والوحشِيِّ
          • المطلب الرابع: زكاةُ الجواميسِ
          • المطلب الخامس: حُكمُ زكاةِ غيرِ بهيمةِ الأنعامِ كالخَيلِ
          • المطلب السادس: هلْ في البِغالِ والحَميرِ زكاةٌ؟ 
        • المبحث الثالث: شروط زكاة الأنعام
          • المطلب الأوَّل: مضيُّ الحَوْلِ
          • المطلب الثاني: السَّومُ
          • المطلب الثالث: ألَّا تكونَ عوامِلَ
          • المطلب الرابع: بلوغ النِّصاب
      • الفصل الثاني: زكاةُ الإبِلِ
        • المبحث الأوَّل: نِصابُ زكاةِ الإبل
          • المطلب الأوَّل: نِصابُ الإبِلِ من خمسٍ إلى مئةٍ وعشرين
          • المطلب الثاني: نِصابُ الإبِلِ فيما زاد على مئةٍ وعِشرينَ
          • المطلب الثالث: الواجِبُ في الإبِلِ بين مئةٍ وإحدى وعشرينَ، إلى مئةٍ وتسعٍ وعشرين
          • المطلب الرابع: الواجِبُ في الإبِلِ مِنَ الزَّكاةِ
        • المبحث الثاني: زكاةُ الأوقاصِ التي بين النِّصابِ
      • الفصل الثالث: زكاةُ البَقَرِ
        • المبحث الأوَّل: نِصاب زكاة البقر
        • المبحث الثاني: حكمُ الزَّكاة فيما زاد على الأربعين ولم يبلغ الستين
        • المبحث الثالث: الواجِبُ في البقر من الزَّكاة 
      • الفصل الرابع: زكاةُ الغَنَم
        • المبحث الأوَّل: نِصابُ زكاة الغنم
        • المبحث الثاني: الواجِبُ في الغَنَم من الزَّكاة
        • المبحث الثالث: عدُّ صغارِ المواشي المُستفادة في أثناءِ الحَوْل في النِّصاب
          • المطلب الأوَّل: أن تكونَ مِن نِتاجِ الأصلِ
          • المطلب الثاني: أن تكون الكبارُ نِصابًا عند عَدِّ صِغارِ الماشية
          • المطلب الثالث: انفرادُ صِغارِ الماشِيَة
          • المطلب الرابع: هل يُخرِجُ زكاةَ صِغارِ الماشيةِ المُنفَرِدة منها؟
      • الفصل الخامس: صِفةُ ما يُخرَج مِن زكاةِ الأنعامِ
        • المبحث الأوَّل: السِّنُّ
          • المطلب الأوَّل: أسنانُ الإبل
          • المطلب الثاني: أسنانُ البَقَرِ
          • المطلب الثالث: أسنانُ الغَنَمِ
          • المطلب الرابع: التطوُّعُ بسنٍّ أعلى من السنِّ الواجِبةِ
        • المبحث الثاني: الأنوثة
          • المطلب الأوَّل: الأنوثةُ في الإبِلِ
          • المطلب الثاني: الأنوثةُ في البَقَرِ
        • المبحث الثالث: إخراجُ الذَّكر
          • المطلب الأوَّل: إخراجُ الذَّكر إذا كان النِّصاب كلُّه ذكورًا
          • المطلب الثاني: إخراجُ الذَّكرِ مع وجودِ الإناث في زكاةِ الغنم
        • المبحث الرابع: السَّلامة من العيوب
          • المطلب الأوَّل: اشتراطُ السَّلامةِ مِنَ العيوب
          • المطلب الثاني: أخْذُ المَعِيبةِ والهَرِمةِ إذا عُدِمَ السِّنُّ الواجبةُ في الزَّكاة
        • المبحث الخامس: أن يكون وسَطًا لا من كرائم المال ولا من شراره
      • الفصل السادس: زكاةُ الخُلطةِ
        • المبحث الأوَّل: تعريفُ الخُلطة
        • المبحث الثاني: أنواعُ الخُلطة
        • المبحث الثالث: أثَرُ الخُلطة
        • المبحث الرابع: تأثيرُ الخُلطة في غير بهيمة الأنعام 
        • المبحث الخامس: ما يُشْترطُ وما لا يُشْترطُ في زكاةِ الخُلَطاء
        • المبحث السادس: تفريقُ المال أو جمعُه خشيةَ الصَّدقة
        • المبحث السابع: ضمُّ المواشي المتفرِّقة للماِلك الواحِدِ
    • الباب الخامس: باب زكاة الزُّروع والثِّمار
      • الفصل الأوَّل: حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار، والحقُّ الواجب فيها
        • المبحث الأوَّل: حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار
        • المبحث الثاني: هل في الزُّروعِ والثِّمار حقٌّ واجِبٌ سوى الزَّكاةِ؟
      • الفصل الثاني: ما يجب من زكاة الزُّروع والثِّمار وما لا يجب
        • المبحث الأوَّل: ما تجب فيه الزَّكاة من الزُّروع والثِّمار
        • المبحث الثاني: ما لا تجب فيه الزَّكاة من الزروع والثِّمار
      • الفصل الثالث: نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار، والمقدار الواجب إخراجُه، ووقت وجوب زكاتها
        • المبحث الأوَّل: نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار
        • المبحث الثاني: المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزُّروع والثِّمار
        • المبحث الثالث: وقت وجوب زكاة الزُّروع والثِّمار
        • المبحث الرابع: ضمُّ الجِنسِ إلى غَيرِ جِنسِه
      • الفصل الرابع: الخَرْص
        • المبحث الأوَّل: تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار
        • المبحث الثاني: حُكم خرْص الثِّمار
        • المبحث الثالث: ما يُشَرع فيه الخرْص
        • المبحث الرابع: وقت الخرْص
        • المبحث الخامس: شروط الخارص
        • المبحث السادس:  إذا تلِفَ الزَّرعُ والثَّمرُ بجَائحةٍ قبلَ القَطعِ 
      • الفصل الخامس: إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار
      • الفصل السادس: زكاةُ الزروع والثِّمار في الأرض غير المملوكة
        • المبحث الأوَّل: زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة:
        • المبحث الثاني: زكاة الأرض التي تُستغلُّ بالمزارعة أو المساقاة
        • المبحث الثالث: زكاة الأرض الخَراجيَّة
      • الفصل السابع: هل يُشترَطُ مرورُ حَوْلٍ في زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ؟
    • الباب السَّادس: زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ
      • الفصل الأوَّل: زكاة الرِّكاز
        • المبحث الأوَّل: تعريفُ الرِّكاز
        • المبحث الثاني: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس
        • المبحث الثالث: اختصاصُ الرِّكازِ بدِفنِ الجاهلية
        • المبحث الرابع: رِكازُ الذَّهبِ والفِضَّةِ
          • المطلب الأول: المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة
          • المطلب الثاني: هل يُشترَط أن يكون الرِّكازُ مِنَ الذَّهب والفِضة؟
        • المبحث الخامس: نِصاب زكاة الرِّكاز
        • المبحث السادس: هل يُشتَرَطُ مرورُ حَوْلٍ في زكاِة الرِّكازِ؟
        • المبحث السابع: مَصرِفُ زكاةِ الرِّكازِ
      • الفصل الثاني: زكاةُ المَعدِنِ
        • المبحث الأوَّل: تعريفُ المَعدِن
        • المبحث الثاني: أنواعُ المعادن
        • المبحث الثالث: حُكمُ زكاةِ المَعدِن
        • المبحث الرابع: صِفَةُ المعدِن الذي تجِبُ فيه الزَّكاةُ
        • المبحث الخامسُ: مقدارُ الواجِبِ في زكاةِ المعادِنِ
        • المبحث السادس: نِصابُ زكاةِ المعدِن
        • المبحث السابع: هل يُشترَط للمعدن حَوْلٌ؟
        • المبحث الثامن: مَصرِف زكاةِ المعدِن
      • الفصلُ الثَّالثُ: زكاة الخارِجِ مِنَ البَحر
        • المبحث الأوَّلُ: حُكم زكاةِ الخارِجِ مِنَ البحرِ
        • المبحث الثاني: زكاةُ الأسماكِ
    • الباب السابع: إخراجُ الزَّكاة
      • الفصل الأوَّل: شُروطُ إخراجِ الزَّكاة
        • المبحث الأوَّل: النِّيَّة في الزَّكاة
          • المطلب الأوَّل: معنى النِّيَّة في الزَّكاة
          • المطلَبُ الثَّاني: حُكمُ النِّيةِ في الزَّكاةِ   
          • المطلَب الثالث: النِّيةُ على وليِّ الصبيِّ والمَجنونِ
          • المطلب الرابعُ: وقتُ النِّيةِ في الزَّكاةِ
          • المطلب الخامس: النِّيةُ عند عزْلِ الزَّكاةِ مِنَ المالِ
          • المطلبُ السَّادِسُ: مَن نوى أن يكونَ المَكسُ زكاةً
          • المطلب السابع: هلْ يُشتَرَط إعلامُ الآخِذِ بأنَّها زكاةٌ؟
        • المبحث الثاني: إخراج الزَّكاة بعدَ وجوبِها
          • المطلب الأوَّل: حُكمُ إخراجِ الزَّكاةِ بعد وجوبِها
          • المطلب الثاني: الأعذار المُبيحة لتأخير الزَّكاة
          • المطلبُ الثالث: حُكمُ تعجيلِ الزَّكاةِ
          • المطلب الرابع: هلاكُ المالِ بعد وُجوبِ الزَّكاةِ
          • المطلب الخامس: أداءُ الزَّكاةِ لِمَن تراكمتْ عليه سِنين
          • المطلب السادس: هل تسقُط الزَّكاةُ بالموت؟
      • الفصل الثاني: إخراجُ الزَّكاةِ على خِلافِ الأصل
        • المبحث الأوَّل:  أداءُ الزَّكاةِ من غيرِ عَينِ المالِ
        • المبحثُ الثاني: إخراجُ القِيمةِ
        • المبحث الثالث: نقْل الزَّكاة من بلدِ المال
          • المطلب الأوَّل: أهلُ كُلِّ بلدٍ أحقُّ بصَدَقَتِهم
          • المطلب الثاني: حُكم نقْلِ الزَّكاةِ إلى بلدٍ آخرَ مطلقًا
          • المطلب الثالث: مُؤنةُ نَقْلِ الزَّكاة
        • المبحث الرابع: استثمارُ أموال الزَّكاةِ
        • المبحث الخامس: الاحتيالُ لإسقاطِ الزَّكاة
      • الفصل الثالث: جباية الإمام للزكاة
        • المبحث الأول: ولاية الإمام في الأموال الظاهرة
        • المبحث الثاني: من دفعها إلى الإمام العادل أدَّى ما عليه
      • الفصل الرابع: عودةُ الزَّكاةِ لدافعِها بالإرثِ  
    • الباب الثَّامِنُ: مصارِفُ الزَّكاةِ
      • الفصل الأوَّل: الفُقراءُ والمَساكينُ
        • المبحث الأول: الفقراءُ والمساكينُ مِن مصارِفِ الزَّكاة
        • المبحث الثاني: التَّمييزُ بين الفُقَراءِ والمساكينِ
        • المبحث الثالث: أيُّهما أشدُّ حاجةً؛ الفقيرُ أو المسكين؟
        • المبحث الرابع: السَّائلُ الطَّوَّافُ مسكينٌ 
        • المبحث الخامس: مُدَّة الكفاية التي تُعطَى للفقيرِ أو المسكينِ
        • المبحث السادس: هل يُشترَط للفقيرِ أو المسكينِ ألَّا يملِك نِصابًا؟
        • المبحث السابع: حُكم إعطاءِ الفقير الفاسِقِ
      • الفصل الثاني: العاملون عليها
        • المبحث الأوَّل: تعريف العاملين عليها، وأنَّهم من مصارف الزَّكاة
        • المبحث الثاني: أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة
        • المبحث الثالث: إعطاء العامل على الزَّكاة إذا كان غنيًّا
        • المبحث الرابع: مقدارُ ما يأخذ العاملُ على الزَّكاة
        • المبحث الخامس: الهدايا للعاملين
      • الفصل الثالث: المُؤلَّفةُ قلوبُهم
      • الفصل الرابع: الرِّقاب
        • المبحَث الأوَّل: تعريفُ الرِّقاب
        • المبحث الثاني: دفْع الزَّكاةِ إلى المُكاتَبين
        • المبحث الثالث: دفْع الزَّكاة لشِراء الرقيق وعتقِه مِن الزَّكاة
        • المبحث الرابع: أسرى المسلمين
      • الفصل الخامس: الغارِمون
        • المبحث الأوَّل: تعريفُ الغارِم
        • المبحث الثاني: الغارمون من مصارف الزَّكاة
        • المبحث الثالث: الغارِمُ لإصلاح ذات البَينِ
        • المبحث الرابع: مَن غرِم في مُحرَّم
        • المبحث الخامس: مَن غرِم في محرَّمٍ، ثم تاب
        • المبحث السادس: إبراءُ الغريمِ الفقير بنيَّةِ الزَّكاةِ 
        • المبحث السابع: الغُرم على دَين الميِّت
      • الفصل السادس: في سبيلِ الله
        • المبحث الأوَّل: معنى في سبيلِ الله
        • المبحث الثاني: في سبيل الله من مصارف الزَّكاة
        • المبحث الثالث: مصرف سهْم (في سبيل الله)
        • المبحث الرابع: هل يُشترَط الفَقرُ في الغازي لِيُعطى من الزَّكاة؟
        • المبحث الخامس: شِراء آلة القِتال من السِّلاحِ ونحوه
      • الفصل السَّابع: ابنُ السَّبيلِ
        • المبحث الأوَّل: تعريفُ ابن السَّبيل
        • المبحث الثاني: ابنُ السَّبيلِ مِن مصارف الزَّكاة
        • المبحث الثالث: هل يُعطَى سَهمُ ابن السبيل لمن سافَرَ في معصيَّةٍ؟ 
        • المبحث الرابع: هل يُشترَط في أخْذِ ابن السَّبيل من الزَّكاةِ ألَّا يقدِر على الاقتراضِ؟
        • المبحث الخامس: هلْ يُعطَى سهمُ ابنِ السَّبيلِ لِمَن أراد أن يُنشِئَ سفرًا؟ 
        • المبحث السادس: قدْر ما يأخُذه ابنُ السَّبيل
      • الفصل الثامن: مَن يُمنع مِن صرْف الزَّكاة إليه
        • المبحث الأوَّل: آلُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم
        • المبحث الثاني: الكافر
        • المبحث الثالث: الأقارب الذين تلزمُه نفقتُهم
        • المبحث الرابع: الزوجة
        • المبحث الخامس: الغنيُّ
        • المبحث السادس: المُكتسِبُ ما يكفيه
        • المبحث السابع: الرَّقيق
      • الفصل التاسع: توزيعُ الزَّكاةِ على الأصنافِ الثَّمانية
        • المبحث الأوَّل: دفعُ الزَّكاةِ لغيرِ الأصناف الثمانية
        • المبحث الثاني: حُكمُ استيعابِ الأصنافِ الثَّمانية
        • المبحث الثالث: إذا دفع الزَّكاة إلى مَن ظاهِره استحقاقها، ثم بان أنَّه غير مستحقٍّ
    • الباب التَّاسع: زكاة الفِطر 
      • الفصل الأوَّل: التعريف، والحُكم، والحِكمة
        • المبحث الأوَّل: تعريفُ زكاة الفطر
        • المبحث الثاني: حُكم زكاة الفِطر
        • المبحث الثَّالث: الحِكمةُ من مشروعية زكاة الفِطر
      • الفصل الثاني: مَن تجِبُ عليه زكاةُ الفِطر
        • المبحث الأوَّل: على مَن تجِبُ زكاة الفِطر؟
        • المبحث الثاني: من شروط وجوب زكاة الفِطر عن نفسه
        • المبحث الثالث: زكاة الفِطر عن أهل بيته
        • المبحث الرابع: الزَّكاةُ عن الجنين
      • الفصل الثالث: وقتُ زكاةِ الفِطرِ
        • المبحث الأوَّل: وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر
        • المبحث الثاني: السُّنَّة في وقت إخراجِ صدقة الفطر
        • المبحث الثالث: تعجيلُ زكاة الفطر
        • المبحث الرابع: آخِرُ وقت زكاة الفطر
        • المبحث الخامس: قضاء صدقة الفطر
      • الفصل الرابع: ما يُخرَج في زكاة الفطر
        • المبحث الأوَّل: جِنس ما يُخرَج في زكاة الفِطر
        • المبحث الثاني: مقدارُ زكاةِ الفِطرِ، وهل يجوزُ نَقْصُه؟
        • المبحث الثالث: مقدار الصَّاع في زكاة الفِطر
        • المبحث الرابع: إخراجُ القِيمة في زكاةِ الفِطر
        • المبحث الخامس: تَجزِئةُ زكاةِ الفِطرِ
      • الفصل الخامس: مَصرِفُ زكاةِ الفِطرِ
    • الباب العاشر: صدقة التطوُّع
      • الفصل الأوَّل: تعريفُ صَدَقةِ التطوُّعِ، وفَضلُها
      • الفصل الثاني: حُكمُ صدقةِ التطوُّعِ وأحكامُها
        • المبحث الأوَّل: حُكم صدقة التطوُّع
        • المبحث الثاني: حُكم الرُّجوع في الصدقة
        • المبحث الثالث: صدقةُ المرأةِ
          • المطلب الأوَّل: صدقة المرأة من مالها
          • المطلب الثاني: صدقة المرأة من مال زوجها
        • المبحث الرابع: الصدقة عن الميِّت
        • المبحث الخامس: الصَّدقة على آلِ البيت
        • المبحث السَّادس: الصَّدقة على الكافر
  • كتابُ الصَّوم
    • البابُ الأوَّلُ: تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه
      • الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ مِن تَشريعِه
      • الفصل الثاني: أركانُ الصِّيامِ
        • المبحث الأول: الإمساكُ عن المُفَطِّراتِ
        • المبحث الثاني: استيعاب زمن الإمساك
      • الفصل الثالث: شُروطُ الصَّوم
        • المبحث الأول: الإسلام
        • المبحث الثاني: البلوغ
        •  المبحث الثالث: العقـــل
        • المبحث الرابع: الإقامة
        • المبحث الخامس: القُدرةُ على الصَّومِ
        • المبحث السادس: الطَّهارةُ مِن الحَيضِ والنِّفاسِ
        • المبحث السابع: النيــَّــةُ في الصـَّــومِ 
      • الفصل الرابع: سننُ الصِّيامِ وآدابُه
        • المبحث الأول: آدابٌ تتعَلَّقُ بالإفطارِ
        • المبحث الثاني: السُّحـــورُ
        • المبحث الثالث: اجتنابُ الصَّائِم للمُحَرَّمات والاشتغالُ بالطَّاعات
        • المبحث الرابع: ما يقوله الصَّائِم إن سابَّه أحد أو قاتله
        •  المبحث الخامس: ما يفعَلُه الصَّائِم إذا دُعِيَ إلى طعامٍ
    • الباب الثاني: شهر رمضان: فضائلُه، وخصائصُه، وحُكم صومِه، وطُرُق إثباتِ دُخولِه وخُروجِه
      • الفصل الأول: فضائِلُ صِيامِ شَهرِ رَمَضانَ
      • الفصل الثاني: خصائِصُ شَهرِ رمضانَ وليلةِ القَدرِ
        • المبحث الأول: خصائصُ شَهرِ رَمَضان
        • المبحث الثاني: ليلةُ القَدرِ
      • الفصل الثالث: حكمُ صَومِ شَهرِ رمضان، وحكمُ تارِكِه
        • المبحث الأول: حكمُ صَومِ شَهرِ رمضانَ
        • المبحث الثاني: حكمُ تَركِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ
      • الفصل الرابع: إثباتُ دُخولِ شَهرِ رَمَضان وخروجِه
        • المبحث الأول: طُرُقُ إثباتِ دُخولِ شَهرِ رمضان
        • المبحث الثاني: طُرُقُ إثباتِ خُروجِ شَهرِ رَمَضانَ
    • الباب الثالث: من يُباحُ لهم الفِطرُ
      • الفصل الأول: المريضُ
        • المبحث الأول: حكمُ فِطرِ المريضِ
        • المبحث الثاني: حدُّ المَرَضِ الذي يُبيحُ الفِطرَ
        • المبحث الثالث: ما يلزم المريض الذي يُرجى برؤه
        • المبحث الرابع: ما يلزَمُ المريضَ مرضًا لا يُرجى برؤُه
        • المبحث الخامس: أحكامٌ متفَرِّقةٌ
      • الفصل الثاني: المـسافر
        • المبحث الأول: حُكمُ فطرِ المُسافِرِ
        • المبحث الثاني: حكمُ صَومِ المُسافِرِ
        • المبحث الرابع: حُكمُ صَومِ مَن سَفَرُه شِبْه دائِمٌ
        • المبحث الخامس: أحكامٌ متفرِّقةٌ
      • الفصل الثالث: الكبيرُ والعجوزُ
        • المبحث الأول: حكمُ صَومِ الرَّجُلِ الكبيرِ والمرأةِ العَجوزِ
        • المبحث الثاني: ما يلزَمُ الكبيرَ والعجوزَ إذا أفطَرا
      • الفصل الرابع: الحامِلُ والمُرضِعُ
        • المبحث الأول: حكمُ صَومِ الحامِلِ والمرضِعِ  
        • المبحث الثاني: ما يلزَمُ الحامِلَ والمرضِعَ إذا أفطَرَتا
      • الفصل الخامس: أسبابٌ أخرى مُبيحةٌ للفِطرِ  
        • المبحث الأول: المِهَنُ الشَّاقة
        • المبحث الثاني: إرهاقُ الجوعِ والعَطَشِ
        • المبحث الثالث: حُكم المُستكرَهِ على الإفطارِ
        • المبحث الرابع: الجهادُ في سبيلِ الله
    • الباب الرابع: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له
      • الفصل الأول: ما يُفسِدُ الصَّومَ وما لا يُفسِدُه
        • المبحث الأول: تناوُلُ الطَّعامِ والشَّرابِ
        • المبحث الثاني: الجِماع في نهارِ رمَضان متعمِّدًا
        • المبحث الثالث: خروج المني
        • المبحث الرابع: الاستِقاءُ
        • المبحث الخامس: خروجُ دَمِ الحَيضِ والنِّفاسِ
        • المبحث السادس: الجُنونُ والإغماءُ
        • المبحث السابع: حُكمُ من نام في نهارِ رَمَضانَ
        • المبحث الثامن: الرِّدَّةُ
        • المبحث التاسع: نيَّةُ الإفطارِ
        • المبحث العاشر: حكمُ الحِجامةِ والفَصدِ للصَّائِمِ
        • المبحث الحادي عشر: حُكم أخْذ الدَّمِ للتَّحليل!%%
        • المبحث الثاني عشر: حُكمُ الحُقنة الشَّرْجِيَّة
        • المبحث الثالث عشر: القَطرةُ في الأنفِ
      • الفصل الثاني: بعضُ المسائِلِ المُعاصِرةِ وما يُفسِدُ الصَّومَ منها وما لا يُفسِدُه
        • المبحث الأول: الغسيلُ الكُلَوِيُّ
        • المبحث الثاني: بَخَّاخُ الرَّبْو
        • المبحث الثالث: الأقراصُ التي تُوضَعُ تحت اللِّسانِ
        • المبحث الرابع: غاز الأُكسُجينِ
        • المبحث الخامس: الإبَرُ العلاجيَّةِ
        • المبحث السادس: التَّحاميلُ (اللَّبُوس)
        • المبحث السابع: إدخال الصَّائِم في إحليله مائعًا أو دهنًا، وإدخالُ القَسطرةِ، أو المِنظارِ، أو دواءٍ
        • المبحث الثامن: التقطيرُ في فَرجِ المرأةِ والتَّحاميل المهبليَّة وضخُّ صبغةِ الأشعَّة وغير ذلك
      • الفصل الثالث: ما يُكرَهُ ويَحرُمُ على الصَّائِم وما يُباحُ له
        • المبحث الأول: ما يُكرَهُ ويحرُمُ على الصَّائِم
        • المبحث الثاني: ما يُباحُ للصَّائِمِ
    • الباب الخامس: ما يُستحبُّ صومُه وما يُكرَه وما يَحْرُم
      • الفصل الأول: ما يُستحَبُّ صَومُه (صوم التطوع)
        • المبحث الأول: تعريفُ التطوُّعِ
        • المبحث الثاني: فضلُ صَومِ التطوُّعِ
        • المبحث الثالث: أحكامُ النيَّةِ في صومِ التطوُّعِ
        • المبحث الرابع: أنواعُ صَوم ِالتطوُّعِ
      • الفصل الثاني: ما يُكرَهُ صَومُه
        • المبحث الأول: صَومُ الدَّهرِ
        • المبحث الثاني: صَومُ يَومِ عَرفةَ للحاجِّ
        • المبحث الثالث: إفرادُ يومِ الجُمُعةِ بالصَّومِ
        • المبحث الرابع: حُكمُ صيامِ يومِ السَّبتِ
        • المبحث الخامس: تخصيصُ شَهرِ رَجَب بالصَّومِ
      • الفصل الثالث: ما يَحْرُمُ صَومُــــــــه
        • المبحث الأول: صَومُ يَومَيِ العيدينِ
        • المبحث الثاني: صومُ أيَّامِ التَّشريقِ
        • المبحث الثالث: صومُ يومِ الشَّكِّ
        • المبحث الرابع: صومُ المرأةِ نفلًا بدونِ إذْنِ زَوْجِها
    • الباب السادس: أحكامٌ عامَّةٌ في القضاءِ
      • الفصل الأول: التتابُعُ والتراخي في القضاءِ
        • المبحث الأول: التَّتابُعُ في القضاءِ
        • المبحث الثاني: التَّراخي في القَضاءِ
      • الفصل الثاني: قضاءُ الصِّيامِ عن المَيِّتِ
        • المبحث الأول: قضاءُ الصِّيامِ عَنِ المَيِّتِ الذي أخَّرَه لعُذرٍ
        • المبحث الثاني: قضاءُ الصِّيامِ عن الميِّتِ الذي أخَّرَه لغَيرِ عُذرٍ
        •  المبحث الثالث: قضاءُ الصَّومِ عن الحيِّ
      • الفصل الثالث: حكمُ إتمامِ مَن شرَعَ في الصَّومِ
        • المبحث الأول: حكمُ إتمامِ مَن شرع في الصَّومِ الواجِبِ
        • المبحث الثاني: حكمُ إتمامِ مَن شرَعَ في صومِ التطوُّعِ وحُكمُ قَضائِه إن أفسَدَه
      • الفصل الرابع: الإفطارُ في نهارِ رَمَضانَ بِغَيرِ عُذرٍ
    • الباب السابع: أحكام الاعتكاف
      • الفصل الأول: تعريف الاعتكاف، وغاياته
      • الفصل الثاني: حكمُ الاعتكافِ
      • الفصل الثالث: ما يُشتَرَطُ وما لا يشتَرَطُ لصحَّةِ الاعتكافِ
        • المبحث الأول: الإسلامُ
        • المبحث الثاني: العَقلُ
        • المبحث الثالث: التَّمييزُ
        • المبحث الرابع: النيَّةُ
        • المبحث الخامس: إذنُ الزَّوجِ لِزَوجتِه
        • المبحث السادس: المَسجِدُ
        • المبحث السابع: الطهارةُ ممَّا يُوجِبُ غُسلًا
        • المبحث الثامن: هل يُشترطُ للاعتكاف الطَّهارةُ من الحدَث الأصغَرِ؟
        • المبحث التاسع: زمانُ الاعتكاف
        • المبحث العاشر: اشتراطُ الصَّومِ للاعتكاف
      • الفصل الرابع: ما يُفسِدُ الاعتكافَ وما لا يُفسِدُه
        • المبحث الأول: الخروجُ من المسجد
        • المبحث الثاني: الجِماعُ وإنزالُ المنيِّ والاحتلامُ
        •  المبحث الثالث: المباشَرة والقُبلة بشَهوةٍ
        • المبحث الرابع: طروءُ الحَيضِ والنِّفاسِ
        • المبحث الخامس: طروءُ الإغماءِ والجُنونِ
        • المبحث السادس: الرِّدَّةُ
      • الفصل الخامس: نَذْرُ الاعتكافِ   
        • المبحث الأول: حكمُ نَذرِ الاعتكافِ
        • المبحث الثاني: نذرُ الاعتكافِ في المساجِدِ الثَّلاثةِ
        • المبحث الثالث: حكمُ من نذَرَ الاعتكافَ قبلَ إسلامِه
        • المبحث الرابع: من نذر اعتكافَ يومٍ هل يدخُلُ فيه اللَّيلُ؟
      • الفصل السادس: قضاءُ الاعتكاف
        • المبحث الأول: قضاءُ الاعتكافِ المُستَحَبِّ
        • المبحث الثاني: قضاءُ الاعتكافِ الواجِبِ
      • الفصل السابع: ما يُندَبُ للمُعتَكِفِ فِعلُه
        • المبحث الأول: الاعتكافُ في أفضَلِ الأوقاتِ والأماكِنِ
        • المبحث الثاني: الاشتغال بالقُرَبِ والطَّاعاتِ
  • كتابُ الحَجِّ
    • تمهيدٌ: في آدابِ السَّفرِ
    • البابُ الأوَّل: حُكْمُ الحجِّ والعُمْرَة، وفَضْلُهما، والحِكَمةُ منهما
      • الفصلُ الأوَّل: تعريفُ الحجِّ والعُمْرَة وفَضْلُهما
      • الفصل الثَّاني: من حِكَم مشروعيَّةِ الحَجِّ
      • الفصل الثَّالِثُ: حُكْمُ الحَجِّ والفَوْر والتَّراخي فيه، وحكم جاحده، وحُكْمُ العُمْرَة وتَكرارِها
    • البابُ الثَّاني: شُروطُ الحَجِّ
      • تمهيدٌ:
      • الفصلُ الأوَّل: شروطُ وجوبٍ وصِحَّةٍ وإجزاءٍ
      • الفَصْلُ الثَّاني: شروطُ وجوبٍ وإجزاءٍ
      • الفصل الثَّالِث: شَرْطُ وجوبٍ فقط (الاستطاعَةُ)
        • المبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ الاسْتِطاعَةِ
        • المبحث الثَّاني: حُكْمُ الاستطاعَةِ
        • المبحثُ الثَّالِث: أقسامُ الاستطاعَةِ
        • المبحثُ الرَّابِعُ: شروطُ الاستطاعَةِ
        • المبْحَثُ الخامِسُ: الاستطاعَةُ البَدَنِيَّةُ
        • المبحَثُ السَّادِسُ: الاستطاعَةُ المالِيَّةُ
        • المبحَثُ السَّابِعُ: اشتراطُ أَمْنِ الطَّريقِ لتحقيقِ الاستطاعَةِ
        • المَبْحَثُ الثَّامِنُ: اشتراطُ المَحْرَمِ
        • المبحثُ التَّاسِعُ: الشَّرْطُ الثَّاني الخاصُّ بالمرأةِ: عَدَمُ العِدَّةِ
    • الباب الثَّالِث: مواقيتُ الحَجِّ والعُمْرَةِ
      • تمهيدٌ: تعريفُ المَواقيتِ
      • الفصل الأوَّل: مواقيتُ الحَجِّ الزَّمانيَّة
      • الفصلُ الثَّاني: المواقيتُ المكانِيَّةُ
        • تمهيدٌ:
        • المبحثُ الأوَّلُ: ميقاتُ الآفاقيِّ وأحكامُه
        • المبحث الثَّاني: ميقاتُ المِيقاتيِّ
        • المبحث الثَّالِث: مِيقاتُ المَكِّيِّ (الحَرَمِيِّ)
    • الباب الرَّابِع: الإِحْرامُ
      • الفصْلُ الأوَّلُ: تعريفُ الإحرامِ، وحُكْمُه، والحِكْمَةُ منه
      • الفصل الثَّاني: سُنَنُ الإحرامِ
        • المبحث الأوَّل: الاغتسالُ
        • المبحث الثَّاني: إحرامُ الرَّجُلِ في إزارٍ ورِداءٍ
        • المبحث الثَّالِث: التَّطَيُّبُ
        • المبحث الرَّابِع: الإحرامُ عَقِبَ صلاةٍ، وهل له صلاةٌ تَخُصُّه؟
        • المبحثُ الخامِسُ: التَّلْبِيَةُ 
      • الفصل الثَّالِث: أنواعُ النُّسُكِ في الحَجِّ وأحكامُها
        • المبحث الأوَّل: أحكامُ الأَنساكِ الثَّلاثة
        • المبحث الثَّاني: الإفرادُ في الحَجِّ
        • المبحث الثَّالِث: القِرانُ في الحَجِّ
        • المبحث الرَّابِع: التمتُّعُ في الحَجِّ
        • المبحث الخامس: الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ
    • الباب الخامس: محظوراتُ الإحرامِ، وما يَجِبُ فيها وفي تَرْكِ الواجِبِ مِنَ الفِدْيةِ
      • تمهيدٌ: في تعريفِ المحظوراتِ، والفِدْيةِ، وأنواعِهما
      • الفصل الأوَّل: محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى (محظوراتُ الترَفُّهِ)
        • المبحث الأوَّل: أنواعُ محظوراتِ التَّرفُّهِ، وما يجبُ فيها
        • المبحث الثَّاني: حَلْقُ الشَّعْر
        • المبحث الثَّالِث: تقليمُ الأظْفارِ
        • المبحث الرَّابِع: الطِّيبُ
        • المبحث الخامس: تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَرِ
        • المبحثُ السادسُ: لُبْسُ المَخِيطِ
      • الفصل الثَّاني: ما لا فِدْيَةَ فيه (عَقْدُ النِّكاحِ)
        • المبحثُ الأوَّل: حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم
        • المبحث الثَّاني: الخِطْبةُ للمُحْرِمِ
      • الفصل الثَّالث: ما تجِبُ فيه فِدْيةٌ مُغلَّظةٌ (الجِماعُ ومُقَدِّماتُه)
        • المبحث الأوَّل: الجِماعُ في النُّسُكِ
        • المبحث الثَّاني: مُقَدِّماتُ الجِماعِ
      • الفصل الرابع: ما يجِبُ على من تَركَ واجِبًا من واجباتِ النُّسُكِ
        • المبحث الأوَّل: تدارُكُ الواجباتِ متى ما أمكَنَ
        • المبحث الثَّاني: فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ
      • الفصل الخامس: ما يَحْرُمُ على المُحْرِم، وما يُباحُ له
    • الباب السادس: الطَّوافُ
      • الفصل الأوَّل: تعريفُ الطَّوافِ ومَشْرُوعِيِّتُه وفضائِلُه
      • الفصل الثاني: صِفَةُ الطَّوافِ وشُروطُه
        • المبحث الأوَّل: صِفَةُ الطَّوافِ
        • المبحث الثَّاني: شروطُ الطَّوافِ
      • الفصل الثالث: سُنَنُ الطَّوافِ
    • الباب السابع: طوافُ القُدُومِ
      • الفصل الأول: أسماءُ طَوافِ القُدومِ، وحكمه
      • الفصل الثاني: وقتُ طوافِ القُدومِ، ومتى يسقط؟
    • البابُ الثَّامِنُ: السَّعْيُ بين الصَّفا والمَرْوةِ
      • الفصل الأوَّل: تعريفُ السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ
      • الفصل الثَّاني: مشروعيَّةُ السَّعْيِ وأصلُه وحِكْمَتُه
      • الفصل الثَّالث: حُكْمُ السَّعيِ والتطَوُّعِ به
      • الفصل الرابع: الموالاةُ بين السَّعيِ والطَّوافِ
      • الفصل الخامس: شُروطُ السَّعيِ
      • الفصل السادس: ما لا يُشترَط في السَّعي
      • الفصل السابع: سُنَنُ السَّعيِ، وحكم السعي راكبا
      • الفصل الثامن: أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ
    • البابُ التَّاسع: يومُ التَّرْوِيةِ
      • تمهيدٌ: التعريفُ بِيَومِ التَّرويةِ
      • الفصل الأوَّل: الإحرامُ في يومِ التَّرويةِ لِمَنْ كان حَلالًا
      • الفصل الثَّاني: الذَّهابُ إلى مِنًى
      • الفصل الثَّالث: حُكْمُ المَبيتِ بمِنًى ليلةَ عَرَفةَ
    • الباب العاشر: يومُ عَرَفةَ
      • تمهيدٌ: التعريفُ بيومِ عَرَفةَ، والفَرْقُ بين عَرَفةَ وعَرَفاتٍ، وفضائِلُ هذا اليومِ
      • الفصل الأوَّل: حُكمُ الوقوفِ بعَرَفةَ
      • الفصل الثَّاني: شروطُ الوقوفِ بعَرَفة
      • الفصل الثَّالث: سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة
      • الفصل الرابع: ما يُكرَه للحاجِّ يومَ عَرَفة
    • الباب الحادي عشر: المَبيتُ بالمُزْدَلفةِ
      • الفصل الأوَّل: أسماءُ مُزدَلِفةَ
      • الفصل الثَّاني: حدُّ المُزدلِفةِ
      • الفصل الثَّالث: حُكْمُ المَبيتِ بالمُزْدَلفةِ
      • الفصل الرابع: حُكْمُ مَن فاتَه المبيتُ الواجِبُ في مُزْدَلِفةَ
      • الفصل الخامس: صلاتا المَغْرِبِ والعشاءِ في المُزْدَلِفةِ
      • الفصل السادس: الدَّفْعُ من مُزْدَلِفةَ
    • الباب الثاني عشر: أعمالُ يومِ النَّحرِ بمِنًى
      • الفصل الأوَّل: رَمْيُ الجِمارِ
        • المبحث الأوَّل: تعريفُ رَميِ الجِمارِ
        • المبحث الثَّاني: أنواعُ الجَمَراتِ
        • المبحث الثَّالث: حِكْمةُ الرَّميِ
        • المبحث الرابع: حُكْمُ رَمْيِ الجِمارِ
        • المبحث الخامس: شروطُ الرَّميِ
        • المبحث السادس: سُنَنُ الرَّمْيِ
        • المبحث السادس: الرَّمْيُ يومَ النَّحْرِ
        • المبحث السابع: زَمَنُ الرَّمْيِ يومَ النَّحْرِ
        • المبحث الثامن: رَمْيُ الجِمارِ في اللَّيلِ
        • المبحث التاسع: لَقْطُ حَصَياتِ الرَّجْمِ
        • المبحث العاشر: النِّيابةُ (التَّوكيلُ) في الرَّمْيِ
      • الفصل الثَّاني: ذَبحُ الهَدْيِ والأُضْحِيةِ
        • المبحث الأوَّل: ذبحُ الهَدْي
        • المبحث الثَّاني: ذَبحُ الأضْحِيَّةِ
      • الفصل الثَّالث: الحَلقُ والتَّقصيرُ
      • الفصل الرابع: طوافُ الإفاضةِ
      • الفصل الخامس: التحلُّل الأوَّل
    • الباب الثالث عشر: المَبيتُ بمِنًى ورَمْيُ الجِمار أيَّام التَّشْريق
      • الفصل الأول: المَبيتُ بمِنًى لياليَ أيَّام التَّشْريق
      • الفصل الثاني: رَمْيُ الجِمارِ أيَّام التَّشْريق
    • الباب الرَّابِع عَشَرَ: طوافُ الوَداعِ
      • تمهيدٌ:
      • الفصل الأوَّل: حُكْمُ طوافِ الوَداعِ للحاجِّ والمُعتَمرِ
      • الفصل الثاني: شُروطُ طَوافِ الوداعِ
    • البابُ الخامس عشر: بابُ النِّيابةِ في الحَجِّ
      • الفصل الأوَّل: النِّيابةُ عن الحَيِّ
      • الفصل الثاني: النِّيابةُ عَنِ المَيِّتِ
      • الفصل الثالث: النِّيابةُ في حَجِّ النَّفْلِ
      • الفصل الرابع: الاستئجارُ على الحَجِّ
      • الفصل الخامس: ما يُشتَرَط في النَّائِبِ
    • الباب السادس عشر: الفواتُ والإحصارُ
      • الفصل الأوَّل: الفَواتُ
      • الفصل الثاني: الإحصارُ
      • الفصل الثالث: التحلُّلُ مِنَ الإحصارِ
    •  الباب السابع عشر: الصَّيدُ
      • الفصل الأوَّل: حُكْمُ الصَّيدِ المُحَرَّمِ للمُحْرِمِ وضابطُه وما يباحُ له صَيدُه
        • المبحث الأوَّل: حُكْمُ قتلِ الصَّيدِ للمُحْرِم
        • المبحث الثاني: ضابِطُ الصَّيدِ المُحَرَّمِ
        • المبحث الثالث:صَيْدُ البَحرِ
      • الفصل الثاني: أحكامُ الفِدْيةِ والكَفَّارةِ في الصَّيدِ
        • المبحث الأوَّل: كفَّارةُ قتلِ المُحْرِمِ للصَّيدِ
        • المبحث الثاني: الجزاءُ في الصَّيدِ
        • المبحث الثالث: صَيدُ الحَرَمِ
        • المبحث الرابع: ما لا يدخُلُ في الصَّيدِ
        • المبحث الخامس: أحكامُ الأكْلِ مِنَ الصَّيدِ، والدلالةُ عليه
  • كتاب اللباس والزينة
    • البابُ الأوَّلُ: اللِّباسُ
      • الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ اللِّباسِ وأهمِّيَّتُه وحِكمةُ مَشروعيَّتِه
      • الفصلُ الثاني: ما يَجِبُ سَترُه مِن البَدَنِ
        • المبحث الأول: ما يجِبُ على الرجُلِ سَترُه
          • المطلب الأول: ما يجِبُ على الرجُلِ سَترُه أمام الرِّجالِ
          • المطلب الثاني: ما يجِبُ على الرجُلِ سَترُه أمام الأجنبية
        • المبحث الثاني: ما يجِبُ على المرأةِ سَترُه
          • المطلب الأول: ما يجِبُ على المرأةِ سَترُه أمام الأجنبيِّ
          • المطلب الثاني: ما يجبُ على المرأةِ سَترُه أمام محارِمِها
          • المطلب الثالث: ما يَجِبُ على المرأةِ سَترُه أمامَ المُسلِمة
          • المطلب الرابع: ما يجِبُ على المرأةِ سَترُه أمامَ الكافرةِ
        • المبحث الثالث: ما يجِبُ سَترُه في الخَلوةِ
        • المبحث الرابع: لُبسُ الشَّفافِ والضَّيِّق
          • المطلب الأول: لُبسُ الرَّقيقِ الذي يَشِفُّ
          • المطلب الثاني: لُبسُ الضَّيِّقِ
      • الفصلُ الثالثُ: الأصلُ في المَلبوساتِ وجملةٌ منها وشُروطُ اللِّباسِ وضَوابِطُه
        • المبحث الأول: الأصلُ في الملبوساتِ وجُملةٌ منها
          • المطلب الأول: الأصلُ في المَلبوساتِ
          • المطلب الثاني: بعضُ الملبوساتِ المُباحة
            • الفرع الأول: لِباسُ الرَّأسِ
            • الفرع الثاني: لِباسُ الجِسمِ
            • الفرع الثالث: لِباسُ القَدَمِ واليَدَينِ
          • المطلب الثالث: بعضُ ألوانِ المَلبوساتِ المُباحة
        • المبحث الثاني: شُروطُ اللِّباسِ وضَوابِطُه
          • المطلب الأول: الشُروطُ والضَوابِطُ العامَّةُ للِبَاسِ الرَّجُل والمرْأة
          • المطلب الثاني: شروطُ وضوابِطُ حِجاب المرأة، والملابسُ الخاصة به
            • الفرع الأول: شروطُ وضوابِطُ حِجاب المرأة
            • الفرع الثاني: الملابسُ الخاصةُ بالحجابِ
      • الفصلُ الرابعُ: حُكمُ المَلابسِ المشتملةِ على تصاويرَ أو شعاراتٍ أو آياتٍ
        • المبحث الأول: الملابِسُ المُشتَمِلةُ على صُوَرِ ذواتِ الأرواحِ، وحكمُها إذا قُطِعت رؤوسُها
          • المطلب الأول: الملابِسُ المُشتَمِلةُ على صُورِ ذواتِ الأرواحِ
          • المطلب الثاني: المَلابِسُ المُشتَمِلةُ على صُوَرِ ذواتِ الأرواحِ إذا كانت مقطوعةَ الرَّأسِ
        • المبحث الثاني: الملابِسُ المُشتَمِلةُ على صُوَرِ غيرِ ذواتِ الأرواحِ
        • المبحث الثالث: الملابِسُ المُشتَمِلةُ على شِعاراتِ الكُفَّار
          • المطلب الأول: الملابِسُ التي عليها صورةُ الصَّليبِ
          • المطلب الثاني: الملابِسُ التي عليها نَجمةُ اليهودِ
        • المبحث الرابع: المَلابِس المُشتَمِلة على آياتٍ أو فيها اسمُ اللهِ
      • الفصلُ الخامسُ: حكمُ الإسبالِ
        • المبحث الأول: حُكمُ الإسبالِ للخُيَلاءِ
        • المبحث الثاني: حُكمُ الإسبالِ بغيرِ خُيَلاءَ للرَّجُلِ
        • المبحث الثالث: حُكمُ الإسبالِ للمَرأةِ
      • الفصلُ السادسُ: حُكمُ لُبسِ وتَوَسُّدِ الحريرِ والخَزِّ وجُلودِ السِّباعِ
        • المبحث الأول: لُبسُ الحريرِ
          • المطلب الأول: لُبسُ الرجالِ للحريرِ
            • الفرع الأول: حُكمُ لُبسِ الرجالِ للحريرِ
            • الفرع الثاني: حكمُ لُبسِ الحريرِ الصِّناعيِّ
            • الفرع الثالث: اليسيرُ من الحريرِ
            • الفرع الرابع: لُبسُ الحريرِ للحاجةِ
            • الفرع الخامس: إلباسُ الصبيِّ الصَّغيرِ الحريرَ
          • المطلب الثاني: حُكمُ لُبسِ النِّساءِ للحَريرِ
        • المبحث الثاني: حُكمُ توَسُّدِ الحَريرِ
          • المطلب الأول: توسُّدُ الرِّجالِ للحَريرِ
          • المطلب الثاني: توسُّدُ النِّساءِ للحَريرِ
        • المبحث الثالث: حكم لُبسِ الرجالِ للخزِّ
        • المبحث الرابع: لُبسُ جُلودِ السِّباعِ وافتراشُها
      • الفصلُ السابعُ: آدابُ اللِّباسِ ومُستحبَّاتُه
    • الباب الثاني: الزِّينةُ
      • الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ الزِّينةِ وضَوابطُها
      • الفصلُ الثاني: الزِّينةُ المُتعَلِّقةُ بالشَّعرِ
        • المبحث الأول: شَعرُ الرَّأسِ
          • المطلب الأول: تَرجيلُ الشَّعرِ غِبًّا
          • المطلب الثاني: وَصلُ الشَّعرِ
            • الفرع الأول: وَصلُ الشَّعرِ بشَعرِ الآدميِّ
            • الفرع الثاني: وَصلُ الشَّعرِ بشَعرٍ غيرِ شَعرِ الآدَميِّ
            • الفرع الثالث: حُكمُ وَصلِ الشَّعرِ بالخِرَقِ كالحريرِ وغَيرِه
            • الفرع الرابع: لُبسُ الشَّعرِ الصِّناعيِّ (الباروكة)
          • المطلب الثالث: قَصُّ المَرأةِ شَعْرَها للزِّينةِ
          • المطلب الرابع: حَلقُ شَعرِ الرَّأسِ
            • الفرع الأول: حَلقُ شَعرِ الرَّأسِ كُلِّه
            • الفرع الثاني: القَزَعُ
        • المبحث الثاني: شَعرُ الوَجهِ
          • المطلب الأول: حُكمُ إزالةِ شَعرِ الحواجِبِ (النَّمْص)
          • المطلب الثاني: حُكمُ حَلقِ اللِّحيةِ والأخذِ منها
            • الفرع الأول: حُكمُ حَلقِ اللِّحيةِ
            • الفرع الثاني: حكمُ الأخذِ مِن اللحيةِ
          • المطلب الثالث: حُكمُ قصِّ الشَّاربِ
          • المطلب الرابع: إزالةُ شَعرِ اللِّحيةِ والشَّارِب إذا نبتا في وجهِ المرأةِ
        • المبحث الثالث: إزالةُ شَعرِ سائِرِ الجسَدِ
      • الفصلُ الثالثُ: الزينةُ المتعَلِّقةُ بالوجهِ واليدينِ
        • المبحث الأول: الزِّينةُ المتعلِّقةُ بالوجهِ
          • المطلب الأول: مَساحيقُ الوجهِ (المكياج)
          • المطلب الثاني: اكتحالُ المرأةِ للزِّينةِ
          • المطلب الثالث: العَدَساتُ المُلَوَّنةُ والرُّموشُ الصناعيَّةُ
          • المطلب الرابع: وَضعُ الخالِ المُصطَنَع بالقَلمِ
          • المطلب الخامس: تبييضُ الأسنانِ
        • المبحث الثاني: الزِّينةُ المُتعَلِّقةُ باليَدينِ
          • المطلب الأول: حُكمُ إطالةِ الأظْفارِ
          • المطلب الثاني: طِلاءُ الأظفارِ (المناكير)
      • الفصلُ الرابعُ: التزَيُّنُ بالخِضابِ والطِّيبِ
        • المبحث الأول: التزيُّنُ بالخِضابِ
          • المطلب الأول: خِضابُ الشَّعرِ بالسَّوادِ
          • المطلب الثاني: الخِضابُ بغَيرِ السَّوادِ
          • المطلب الثالث: الخِضابُ في غَيرِ الشَّعرِ
        • المبحث الثاني: التطيُّبُ للرِّجالِ والنِّساءِ
      • الفصلُ الخامسُ: التزيُّنُ بالحُلِيِّ
        • المبحث الأول: التحَلِّي بالذَّهَب والفِضَّة
          • المطلب الأول: تزيُّنُ المرأةِ بالذَّهَب والفِضَّة
          • المطلب الثاني: تزيُّنُ الرَّجُلِ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ
            • الفرع الأول: حُكمُ لُبسِ الرَّجُلِ الذَّهَبَ والتزينِ به
            • الفرع الثاني: حُكمُ لُبسِ الرَّجُلِ الفِضَّةَ والتزينِ بها
            • الفرع الثالث: تَزيينُ الصِّبيانِ بالذَّهَبِ
        • المبحث الثاني: لُبسُ الخاتَمِ
          • المطلب الأول: التختُّمُ بالذَّهَبِ
            • الفرع الأول: خاتَمُ الذَّهَب
            • الفرع الثاني: الخاتَمُ الذي يدخُلُه يَسيرُ الذَّهَبِ
          • المطلب الثاني: التخَتُّمُ بالفِضَّةِ
          • المطلب الثالث: التخَتُّمُ بالحديدِ
          • المطلب الرابع: نَقشُ الخاتَمِ
          • المطلب الخامس: آدابُ التخَتُّمِ للرِّجالِ وضوابِطُه
            • الفرع الأول: عدَدُ الخَواتمِ
            • الفرع الثاني: فَصُّ الخاتَمِ
            • الفرع الثالث: مَوضِعُ الخاتَمِ مِن الأصابِعِ
            • الفرع الرابع: التختُّمُ في اليَمينِ أو اليَسارِ
        • المبحث الثالث: لُبسُ السَّاعةِ وموضعُها
        • المبحث الرابع: التحَلِّي بالجواهِرِ والأحْجارِ الكريمةِ
          • المطلب الأول: تحَلِّي المرأةِ بالجواهِرِ والأحجارِ الكريمةِ
          • المطلب الثاني: تخَتُّمُ الرجُلِ بالجواهِرِ والأحجارِ الكريمةِ و تحَلِّيه بها
            • الفرع الأول: التخَتُّمُ بالجواهِرِ والأحجارِ الكريمةِ
            • الفرع الثاني: التَّحلِّي بالجواهِرِ والأحجارِ الكريمةِ
        • المبحث الخامس: لُبسُ حُلِيٍّ على هيئةِ حَيوانٍ أو فيه صُورةٌ لذواتِ الأرواحِ
      • الفصلُ السَّادسُ: حُكمُ العَمَليَّاتِ الجِراحيَّةِ العلاجيَّةِ والتَّجميليَّةِ
        • المبحث الأول: العمليَّاتُ الجِراحيَّةُ للعِلاجِ أو إزالةِ العُيوبِ
        • المبحث الثاني: العمليَّاتُ الجِراحيَّةُ التَّجميليَّةُ
          • المطلب الأول: العَمَليَّاتُ الجِراحيَّةُ التَّجميليَّةُ التي ليس فيها تغييرٌ لخَلقِ اللهِ
          • المطلب الثاني: العَمَليَّاتُ الجِراحيَّةُ التَّجميليَّةُ التي فيها تغييرٌ لِخَلقِ اللهِ
      • الفصلُ السابعُ: تَزيينُ البُيوتِ
        • المبحث الأول: تَزيينُ البُيوتِ بالصُّوَرِ المُجَسِّدةِ لذَواتِ الأرواحِ (التماثيل)
        • المبحث الثاني: تزيينُ البُيوتِ بالصُّوَرِ غيرِ المُجَسِّدةِ لذَواتِ الأرواحِ
        • المبحث الثالث: تَزيينُ البُيوتِ بصُوَرِ غَيرِ ذَواتِ الأرواحِ
        • المبحث الرابع: فَرشُ الأرضِ بما يَشتَمِلُ على صُوَرِ ذَواتِ الأرواحِ
        • المبحث الخامس: تَزيينُ الجُدرانِ بكِتابةِ آياتٍ مِن القُرآنِ الكريمِ
        • المبحث السادس: تَزيينُ الأبنيةِ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ
  • كتاب الأشربة
    • الباب الأوَّلُ: الأصلُ في الأشرِبة وأحكامُ الخَمرِ والنَّبيذِ
      • الفصل الأوَّلُ: الأصلُ في الأشرِبةِ [1] الأشْرِبةُ: جَمعُ شَرابٍ، والشَّرابُ: اسمٌ لِما يُشرَبُ، وكُلُّ شَيءٍ لا يُمضَغُ فإنَّه يقالُ فيه يُشرَبُ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (11/242)، ((لسان العرب)) لابن منظور (1/488).  
      • الفصل الثَّاني: أحكامُ الخَمرِ
        • المبحث الأوَّلُ: تعريفُ الخَمرِ لُغةً واصطِلاحًا
        • المبحث الثَّاني: حُكمُ شُربِ الخَمرِ والحكمة من تحريمه
          • المطلب الأوَّلُ: حكم شرب الخمر
            • الفرع الأوَّل: حكم الخَمرِ المُتَّخَذةِ مِن العِنَبِ
            • الفرع الثَّاني: حكم الخَمرِ المُتَّخَذةِ مِن غَيرِ العِنَبِ
          • المطلب الثَّاني: شُربُ الخَمرِ لِغُصَّةٍ
          • المطلب الثَّالِثُ: شُربُ الخَمرِ لِعَطَشٍ
          • المطلب الرَّابعُ: الإكراهُ على شُربِ الخَمرِ
          • المطلب الخامس: الحِكمةُ مِن تَحريمِ الخَمرِ
        • المبحث الثَّالث: نجاسةُ الخَمرِ
        • المبحث الرَّابعُ: تخَلُّلُ [82] التخَلُّل: هو تحوُّلُ الأشربةِ إلى حامضٍ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (6/303)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/211)، ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمطرزي (ص: 153)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/181).   الخَمرِ
          • المطلب الأوَّلُ: الخَمرُ إذا تخَلَّلَت بنَفسِها
          • المطلب الثَّاني: حُكمُ الخَمرِ إذا خُلِّلَت بعِلاجٍ [94] أي: يتدخَّل في تخلِيلها باضافة  ما يقلِبها من الخمر إلى الخَلِّ، أو بنقْل من مكان إلى مكان يتسبب في تخليلها. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/113)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (12/392).  
          • المطلب الثَّالِثُ: حُكمُ الخَمرِ إذا خُلِّلَت بنَقلِها
          • المطلب الرَّابعُ: إمساكُ الخَمرِ للتَّخليلِ
        • المبحث الخامسُ: خَلطُ الخَمرِ بغَيرِها مِن الأطعمةِ
      • الفصل الثَّالِثُ: أحكامُ الأنبِذَةِ
        • المبحث الأوَّلُ: حُكمُ النَّبيذِ المُسْكِرِ
        • المبحث الثَّاني: حُكمُ النَّبيذِ [156] معنى الانتباذِ هنا: أن يُوضَعَ الزَّبيبُ أو التَّمرُ أو نحوُهما في الماءِ ويُشرَبَ نَقيعُه قبل أن يختَمِرَ ويُصبِحَ مُسكِرًا. والنَّبيذُ: هو ما يُعمَلُ مِن الأشربةِ مِن التَّمرِ والزَّبيبِ والعَسَلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ وغير ذلك. يقالُ: نَبَذْتُ التَّمرَ والعِنَبَ: إذا طَرَحْتَه في وعاءٍ أو سِقاءٍ، وتَرَكْتَ عليه الماءَ لِيَصيرَ نبيذًا، وسواءٌ كان مُسكِرًا أو غيرَ مُسكِرٍ فإنَّه يقالُ له نَبيذٌ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (3/511).   غَيرِ المُسكِرِ
        • المبحث الثَّالِثُ: المَطبوخُ مِن نَبيذِ التَّمرِ ونقيعِ الزَّبيبِ وسائِرِ الأنبِذَةِ
        • المبحث الرَّابع: الخَليطانِ [176] الخليطانِ: ما يُنبَذُ مِن البُسرِ والتَّمرِ مَعًا، أو مِنَ العِنَبِ والزَّبيبِ، أو منه ومِنَ التَّمرِ، ونحوُ ذلك ممَّا يُنبَذُ مُختَلِطًا؛ لأنَّه يُسرِعُ إليه التغَيُّرُ والإسكارُ. ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (ص: 666)، ((تاج العروس)) للزبيدي (19/264). ومنه الخُشَّاف: وهو شَرابٌ يُعمَلُ مِنَ الزَّبيبِ والتِّينِ ونَحوِهما من الفَواكِه بعد نَقْعِها أو إغلائِها في الماءِ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (1/236).   مِنَ الأنبِذَةِ
    • الباب الثَّاني: أحكامُ المُخَدِّراتِ والمُنَبِّهاتِ والمُنَوِّماتِ، وحكم التداوي بالخمر والمخدرات
      • الفصل الأوَّلُ:  حكمُ تناولِ المخدِّراتِ، والتَّبغِ، والشَّمَّةِ، والقاتِ
        • المبحث الأوَّل: حُكمُ تَناوُلِ المُخَدِّراتِ [187] المُخَدِّراتُ: هي كُلُّ مادَّةٍ نباتيَّةٍ أو مُصَنَّعةٍ تحتوي على عناصِرَ مُنَوِّمةٍ أو مُسَكِّنةٍ أو مُفَتِّرةٍ، والتي إذا استُخدِمَت في غيرِ الأغراضِ الطِّبيَّةِ المعَدَّةِ لها، فإنَّها تُصيبُ الِجسمَ بالفُتورِ والخُمولِ، وتشلُّ نشاطَه، كما تُصيبُ الجِهازَ العصبيَّ المركزيَّ، والجِهازَ التنفُّسيَّ، والجهازَ الدَّوريَّ بالأمراضِ المُزمِنةِ، كما تؤدِّي إلى حالةٍ مِن التعَوُّدِ أو ما يُسَمَّى «الإدمان»، مُسَبِّبةً أضرارًا بالغةً بالصحَّةِ النَّفسيَّةِ والبدنيَّةِ والاجتِماعيَّةِ. ((الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية)).  
        • المبحث الثَّاني: حكمُ تناولِ التَّبْغِ [202] التَّبغُ ويُسمَّى (التنباك): نباتٌ حَوْليٌّ مُرُّ الطعمِ مِن الفَصيلةِ الباذنجانيَّةِ، يُجَفَّفُ ثم يُتعاطى تدخينًا وسَعُوطًا ومَضْغًا، ويكثُرُ استِعمالُه في صناعةِ السيجارِ والسِّيجارةِ. ويُسمى (التتن) بالتركيةِ. يُنظر: ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/283)، ((التعريفات الفقهية)) للبركتي (ص: 51). ويُستعمل أيضًا في الشِّيشةِ والنرجيلة. وكلُّ ذلك يَحرُمُ استِخدامُه، وكذلك تَحرُمُ السَّجائِرُ الإلكترونيَّة لأنَّها تحتوي على النيكوتين السَّامِّ.   ، والشَّمَّةِ، والقاتِ
          • المطلب الأوَّل: حكمُ شرب التبغِ (الدخان)
          • المطلب الثَّاني: حُكمُ تَناوُلِ الشَّمَّةِ [215] الشَّمَّةُ تُعتبرُ نوعًا من أنواع التَّبغِ غيرِ المدخَّنِ، ويأتي التبغُ في عدة أشكال، ليس فقط السجائر، هنالك عدَّةُ أنواع تدخُلُ تحت مسمى (التبغِ غيرِ المدَخَّن) ومن مُسَمَّياتِ التبغِ غير المدخَّن، (الشَّمَّة، السويكة، البردقان، الحقة، القرحة، التمباك، السفَّة، السَّعوط، قوتكا…) ولا يُعدُّ بديلًا آمنًا عن تدخين السجائر، ويؤثِّرُ تعاطيه سلبًا على صحةِ المُدمِن، ابتداءً بالإضرارِ بصحَّةِ الأسنان، وانتهاء بالسرطان. يُنظر: ((موقع برنامج مكافحة التدخين التابع لوزارة الصحة السعودية)).  
          • المطلب الثَّالث: حكمُ تناولِ القاتِ [219] القات: نباتٌ يُزرَعُ مِن أجلِ أوراقِه التي تُمضَغُ خَضراءَ نيئةً، قليلُه مُنَبِّه، وكثيرُه مُخَدِّر، يُزرَعُ في الحَبَشة واليَمَن. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (2/765)، ((معجم لغة الفقهاء)) (ص: 354)​.  
      • الفصل الثَّاني: التَّداوي بالخمرِ والمخدِّرات وحكمُ تَعاطي الحُبوبِ المُنَبِّهةِ والمُنَوِّمةِ
        • المبحث الأوَّلُ: التداوي بالخَمرِ والمُخَدِّراتِ
          • المطلب الأوَّلُ: التَّداوي بالخَمرِ
          • المطلب الثَّاني: التَّداوي بأدوِيَةٍ مُشتَمِلةٍ على نِسبةٍ مِن الكُحولِ
          • المطلب الثَّالِثُ: التَّداوي بأدوِيَةٍ مُشتَمِلةٍ على مَوادَّ مُخَدِّرةٍ
        • المبحث الثَّاني: حكمُ تعاطي الحبوبِ المنبِّهةِ والمنوِّمةِ
    • الباب الثَّالث: حُكمُ الأَنسُولين والدَّمِ
      • الفصل الأوَّلُ: الأَنسُولين [252] الأنسولين: مادةٌ تُستخلَصُ من بعض الحيواناتِ مع بعض المعالجاتِ، ويُحقَنُ بها مرضى السكر؛ لتعويض النقصِ في هرمونِ الأنسولين الذي يقومُ بإفرازِه البنكرياس، والذي ينظِّمُ احتراقَ هذا السكر في خلايا الجِسمِ. ينظر: ((المعجم الوسيط)) (1/30، 439)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) (1/264)، (2/1351)، ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (25/27).  
        • المبحث الأوَّلُ: الأَنسُولين الإنسانيُّ والبقَريُّ
        • المبحث الثَّاني: الأَنسُولين الخِنزيريُّ
      • الفصل الثَّاني: الدَّمُ
  • كتابُ الأطْعِمةِ
    • الباب الأوَّلُ: تَعريفُ الأطْعِمةِ والأصلُ فيها
      • الفصل الأوَّلُ: تَعريفُ الأطْعِمةِ
      • الفصل الثَّاني: الأَصلُ في الأطْعِمةِ
    • الباب الثَّاني: الأطْعِمةُ مِنَ الحَيَوانِ
      • الفصل الأوَّلُ: حَيَوانُ البَرِّ [16] حَيَوانُ البَرِّ: هو الذي لا يعيشُ إلَّا في البَرِّ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/79).   ما يَحِلُّ منه وما يَحرُمُ
        • المبحث الأوَّلُ: أقسامُ حَيَوانِ البَرِّ
        • المبحث الثَّاني: ما يَحِلُّ أكلُه مِن حَيَوانِ البَرِّ
          • المطلب الأوَّلُ: أكلُ بَهيمةِ الأنعامِ
          • المطلب الثَّاني: لَحمُ الخَيلِ ولَبَنُه
            • الفرع الأول: لَحْمُ الخَيلِ
            • الفرع الثَّاني: لَبَنُ الخَيلِ
          • المطلب الثَّالثُ: لَحمُ الحِمارِ الوَحشِيِّ [49] حِمارُ الوَحشِ: هو حَيَوانٌ بريٌّ مِن ذوات الحوافِرِ، مُخطَّطُ الجِلدِ، مِن فَصيلةِ الخَيلِ، يَعيشُ في البَرِّ، يستوحِشُ النَّاسَ. يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (3/262)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (3/2413).   ، ولَبَنُه
            • الفرع الأول: لَحمُ الحِمارِ الوَحشيِّ
            • الفرع الثَّاني: لَبَنُ الأتَانِ [62] الأتانُ: الأُنثى مِنَ الحميرِ. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/3).   الوَحشيَّةِ
          • المطلب الرَّابِعُ: حِمارُ الوَحشِ إذا تأنَّس
          • المطلب الخامِسُ: الأرنَبُ
          • المطلب السَّادِسُ: اليَرْبوعُ
          • المطلب السَّابِعُ: الضَّبُّ
          • المطلب الثَّامِنُ: القُنْفُذُ
          • المطلب التَّاسِعُ: الضَّبُعُ
        • المبحث الثَّالثُ: ما يَحرُمُ أكلُه مِن حَيَوانِ البَرِّ
          • المطلب الأوَّلُ: الخِنزيرُ
          • المطلب الثَّاني: أكلُ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ [150] كالأسَدِ، والفَهدِ، والنَّمِر، والذئب، والثعلب، والكلب، والهِرِّ، والفيل، والدُّب، والقِرد. يُنظر: ((البناية شرح الهداية)) للعيني (4/397)، ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (2/117)، ((المجموع شرح المهذب)) (9/14)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/267).   
          • المطلب الثَّالثُ: لَحمُ الحِمارِ الأهليِّ ولَبَنُه
            • الفرع الأوَّلُ: لَحمُ الحِمارِ الأهليِّ
            • الفرع الثَّاني: البَغْلُ [178] البغْل: هو ما تولَّد من حِمار أهلِيٍّ وفرَس. ينطر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (8/ 134)، ((المصباح المنير )) للفيومي (1/ 56)، ((تاج العروس)) للزبيدي (28/ 96).  
            • الفرع الثَّالِثُ: لَبَنُ الأتانِ الأهليَّةِ
          • المطلب الرَّابع: الثَّعلَبُ
        • المبحث الرَّابِعُ: ما يَحِلُّ وما يَحرُمُ مِنَ الطُّيورِ
          • المطلب الأوَّلُ: الدَّجاجُ
          • المطلب الثَّاني: البَطُّ والإِوَزُّ والحَمامُ والعَصافيرُ
          • المطلب الثَّالثُ: كُلُّ ذي مِخلَبٍ [224] المِخْلَبُ: هو للطَّائِرِ والسَّبُعِ كالظُّفُرِ للإنسانِ. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/176).   مِنَ الطَّيرِ [225] وهي التي تصيدُ الصيدَ بمَخالِبِها. يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (6/73).  
          • المطلب الرَّابِعُ: حُكمُ أكلِ لَحمِ الغُرابِ
            • الفرع الأوَّلُ: الغُرابُ الأبقَعُ [233] الغرابُ الأبقَعُ: هو الأسوَدُ في صَدرِه بَياضٌ، ويُسَمَّى غُرابَ البَينِ. يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/281)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (4/158).   ، والغُدافُ [234] الغُدافُ: غُرابُ القَيظِ- أي: الصَّيفِ- الضَّخمُ الوافِرُ الجَناحَينِ، وإنَّما أُضيفَ إلى ذلك الفَصلِ؛ لأنَّه أكثَرَ ما يُرى فيه. يُنظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (5/468)، ((طلبة الطلبة)) للنسفي (ص: 283). ويُسَمَّى الغُرابَ الجَبَليَّ؛ لأنَّه لا يسكُنُ إلَّا الجبالَ. يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/153)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/301). وبعضُ الشَّافعيَّة قَسَّموا الغُدافَ إلى صغيرٍ وكبيرٍ، وعَرَّفوا الغُدافَ الصَّغيرَ بأنَّه أسوَدُ أو رَماديُّ اللونِ. يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/301).  
            • الفرع الثَّاني: غُرابُ الزَّرعِ (الزَّاغُ) [243] الزَّاغُ: غرابٌ صَغيرٌ أسوَدُ يأكُلُ الحَبَّ، ولا يأكُلُ جيفةً. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/260)، ((فتح الباري)) لابن حجر (4/38).  
            • الفرع الثَّالثُ: العَقْعَقُ [254] العَقْعَقُ: طائِرٌ فيه سَوادٌ وبَياضٌ ضَخمٌ طَويلُ المِنقارِ، وهو نَوعٌ مِن الغِربانِ، والعَرَبُ تتشاءَمُ به. يُنظر: ((العين)) للخليل (1/64)، ((المخصص)) لابن سِيدَه (2/328)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/422).  
        • المبحث الخامِسُ: ما يَحِلُّ وما يَحرُمُ مِنَ الحَشَراتِ
          • المطلب الأوَّلُ: حُكمُ أكلِ الحَشَراتِ كالخَنافِسِ والصَّراصيرِ والذُّبابِ وغَيرِها
          • المطلب الثَّاني: الجَرادُ
            • فرعٌ: مَيتةُ الجَرادِ
          • المطلب الثَّالثُ: الدودُ بأنواعِه
            • الفرع الأوَّلُ: حُكمُ أكلِ الدُّودِ
            • الفرع الثَّاني: الدودُ المُتَوَلِّدُ في الطَّعامِ والفاكهةِ والحُبوبِ
          • المطلب الرَّابِعُ: الوَزَغُ
        • المبحث السَّادس: ما حَرُم لسببٍ عارضٍ
          • المطلب الأوَّلُ: الجَلَّالة
            • الفرع الأوَّلُ: تعريفُ الجَلَّالةِ
            • الفرع الثَّاني: حُكمُ أكْلِ الجَلَّالةِ وشُربِ لبَنِها
            • الفرع الثَّالث: حُكمُ أكْلِ بَيضِ الجَلَّالةِ
            • الفرع الرَّابع: متى يَزولُ النَّهيُ عن أكلِ لحمِ الجَلَّالةِ؟
            • الفرع الخامس: مُدَّةُ حبْسِ الجَلَّالةِ لتَطهيرِها
          • المطلب الثَّاني: الأكلُ مِن صَيدِ الحَرَمِ
            • الفرع الأوَّلُ: الأكلُ مِن صَيدِ الحَرَمِ المكِّيِّ
            • الفرع الثَّاني: الأكلُ مِن صَيدِ الحَرَمِ المَدنيِّ
          • المطلب الثَّالث: أجزاءُ الحيوانِ وما انفَصَل منه
            • الفرع الأوَّلُ: العُضوُ المُبانُ مِن حَيوانٍ حيٍّ
            • الفرع الثَّاني: العُضو المُبانُ مِنَ المُذكَّى المأكولِ
            • الفرع الثَّالث: حُكمُ أكلِ المَيْتةِ والعُضوِ المُبانِ منها
            • الفرع الرَّابع: العُضوُ المُبانُ مِنَ المَصِيدِ بآلةِ الصَّيدِ
      • الفصل الثَّاني: حيوانُ البحرِ
        • المبحث الأوَّل: حيوانُ البحرِ الَّذي لا يعيشُ إلَّا فيه
        • المبحث الثَّاني: حُكمُ أكْلِ السَّمكِ إذا شُوِيَ حيًّا
        • المبحث الثَّالث: ما قُطِع مِنَ السَّمكِ وهو حَيٌّ
        • المبحث الرَّابع: مَيْتةُ البحرِ
          • المطلب الأوَّل: مَيْتةُ السَّمكِ غيرِ الطَّافي
          • المطلب الثَّاني: السَّمَكُ الطَّافي
          • المطلب الثَّالث: مَيتةُ حَيوانِ البحرِ غيرِ السَّمكِ
          • المطلب الرَّابع: السَّمكُ يوجَدُ في بطنِ السَّمكةِ مَيتًا
      • الفصل الثَّالث: الحيواناتُ الَّتي تَعيشُ في البَرِّ والبحرِ (البَرْمائيَّة [456] الحيوانُ البَرْمائيُّ، هو: حيوانٌ يعيشُ في البَرِّ والبحرِ، فهو قادرٌ على العيش في الماءِ وعلى اليابسةِ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) ((مَجمع اللغة العربية)) لمجموعة مؤلفين (1/52)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/196). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/196)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/150).   )
        • المبحث الأوَّل: الضِّفدَعُ
        • المبحث الثَّاني: التِّمساحُ
        • المبحث الثَّالث: السُّلَحْفاةُ
        • المبحث الرَّابع: السَّرَطان [492] بفتح السين والرَّاءِ المهملتين وبالنون في آخره، حَيوانٌ بحْريٌّ مِنَ القشريات العشريَّاتِ الأرجُلِ، ويُسمَّى عَقربَ الماءِ، وكُنيتُه أبو بحرٍ، وهو مِن خلْقِ الماءِ، ويعيش في البَرِّ أيضًا. يُنظر: ((حياة الحيوان الكبرى)) للدَّميري (2/27)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (19/344)، ((المعجم الوسيط)) (1/427).  
        • المبحث الخامس: مَيْتةُ الحيوانِ البَرْمائيِّ [504] الحيوانُ البَرْمائيُّ، هو: حيوانٌ يعيشُ في البَرِّ والبحرِ، فهو قادرٌ على العيش في الماءِ وعلى اليابسةِ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) ((مَجمع اللغة العربية)) لمجموعة مؤلفين (1/52)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/196). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/196)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/150).  
    • الباب الثَّالث: الأطعمةُ مِن غيرِ الحيوانِ
      • الفصل الأوَّل: الأطعمةُ الطَّاهرةُ مِن غيرِ الحيوانِ
        • المبحث الأوَّل: الطَّاهِرُ المُضِرُّ
        • المبحث الثَّاني: الطَّاهِرُ الَّذي لا يَضُرُّ
      • الفصل الثَّاني: حكمُ الأطعمةِ النجسة وما سُقي بالماءِ النَّجس
        • المبحث الأوَّل: الأطعمةُ النَّجِسَةُ مِن غيرِ الحيوانِ
        • المبحث الثَّاني: ما سُقيَ بالماءِ النَّجِسِ
      • الفصل الثَّالث: أكْلُ ما له رائحةٌ كريهةٌ (البصلُ والثُّومُ والكُرَّاثُ)
      • الفصل الرَّابع: الجِيلاتينُ [560] الجيلاتين :مادَّةٌ شِبهُ زُلاليَّةٍ، ليِّنةٌ، لَزِجةٌ، غيرُ قابلةٍ للذَّوَبانِ في الماءِ، تُستخرَجُ مِن عِظامِ الحيوانِ وأنسجتِه بإغلائها الطَّويلِ في الماءِ، وتُستخدَمُ في صناعةِ الحلَويَّاتِ وبعضِ الأدويَّةِ الطِّبِّيَّةِ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (1/150)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/428)، ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة مكة)) (ص: 85).  
        • المبحث الأوَّل: الجِيلاتينُ النَّباتيُّ والحَيَوانيُّ المُستخرَجُ مِن حيواناتٍ مُباحةٍ
        • المبحث الثَّاني: الجيلاتينُ الحيوانيُّ المُستخرَجُ مِن حيواناتٍ مُحرَّمةٍ
    • الباب الرَّابع: أكْلُ المُضطَرِّ للمُحَرَّمِ
      • الفصل الأوَّل: أكْلُ المُضطَرِّ للمَيْتةِ وحدُّ الاضطرار
        • المبحث الأوَّل: أكلُ المضطرِّ للميتةِ
        • المبحث الثَّاني: حدُّ الاضطِرارِ في الأكلِ
      • الفصل الثَّاني: الإكراهُ على أكْلِ المُحَرَّمِ، ومقدار ما يأكله المضطر والتزود منه
        • المبحث الأوَّل: الإكراهُ على أكل المحرَّم
        • المبحث الثَّاني: مِقدارُ ما يَأكُلُه المُضطَرُّ
        • المبحث الثَّالث: تَزوُّدُ المُضطَرِّ
      • الفصل الثَّالث: إذا وَجَد المُضطَرُّ المَيْتةَ والصَّيدَ أو مالَ الغيرِ
        • المبحث الأوَّل: إذا وَجَد المُضطَرُّ المُحْرِمُ المَيْتةَ والصَّيدَ
        • المبحث الثَّاني: إذا وَجَد المُضطَرُّ المَيْتةَ وطعامَ الغيرِ
      • الفصل الرَّابع: حكمُ أكلِ المضطرِّ الآدميَّ الميتَ، وأكلِ المضطرِّ أحدَ أعضائِه
        • المبحث الأوَّل: حكمُ أكلِ المضطرِّ الآدميَّ الميتَ
        • المبحث الثَّاني: أكْلُ المُضطَرِّ أحدَ أعضائِه
  • كتاب التَّذْكيةِ
    • الباب الأوَّلُ: تَعريفُ التَّذْكيةِ وأنواعها، والأصلُ في الذَّبائِحِ، والحِكمةُ مِن مَشروعيَّةِ الذَّكاةِ
      • الفصل الأوَّلُ: تعريفُ التَّذْكيةِ، والأصل في الذبائح، والحكمة من مشروعية الذكاة
        • المبحث الأوَّل: تعريفُ التذكيةِ
        • المبحث الثَّاني: الأصلُ في الذَّبائِحِ
        • المبحث الثَّالِثُ: الحِكمَةُ مِن مَشروعيَّةِ الذَّكاةِ
      • الفصل الثَّاني:  أنواعُ التَّذْكيةِ
        • المبحث الأوَّلُ: الذَّكاةُ الاختِياريَّةُ
        • المبحث الثَّاني: الذَّكاةُ الاضطِراريَّةُ [28] الذَّكاةُ الاضطراريَّةُ: هي تذكيةُ الحيوانِ بإسالةِ دَمِه بجَرحِ غَيرِ المَوضِعِ الواجِبِ في الذَّكاةِ الاختياريَّةِ، سواءٌ كان ذلك بعَدَمِ التمَكُّنِ مِن تذكيةِ الحيوانِ إلَّا برَمْيِه أو طَعْنِه- كالبعيرِ الشَّارِدِ، أو المتردِّي في بئرٍ ونحوِ ذلك- أو كان باستعصاءِ الحيوانِ عليه، فلم يَقدِرْ على أخْذِه وتذكيَتِه. يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (6/133)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/43)، ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/196).  
    • الباب الثاني: أحكامُ التَّذْكيةِ
      • الفصل الأوَّلُ: أحكامُ التَّذْكيةِ المُتَعَلِّقةِ بالحَيوانِ المُذَكَّى
        • المبحث الأوَّلُ: أن يكونَ الحَيوانُ المُذَكَّى حَيًّا وقتَ الذَّبحِ
        • المبحث الثَّاني: أكلُ الحيوانِ المَذبوحِ مِن قِبَلِ قَفاه
        • المبحث الثَّالِثُ: الذَّبيحةُ المُغَلْصَمةُ [58] الغَلْصَمةُ: رأسُ الحُلقومِ، وهو المَوضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ، والجَمعُ الغلاصِمُ، وغَلْصَمَه: أي: قطَعَ غَلْصَمَتَه. والمُغَلْصَمةُ: هي التي ينحازُ فيها الموضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ جِهةَ الصَّدرِ بعد الذَّبحِ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/1997)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/4).  
        • المبحث الرَّابِعُ: أكلُ الحَيوانِ إذا ذُكِّيَ بعدَ نَثْرِ حَشْوَتِه
        • المبحث الخامِسُ: أكلُ الحَيوانِ الذي أوشَكَ على المَوتِ، بعدَ تَذكِيَتِه [77] كالمُنخَنِقةِ، أو الموقوذةِ، أو المترَدِّية، أو النَّطيحة، أو ما أكَلَ السَّبُعُ، أو غير ذلك، إذا لم تَمُتْ.  
        • المبحث السَّادِسُ: ذَكاةُ الجَنينِ
          • المطلب الأوَّلُ: ذَكاةُ الجَنينِ إذا أُخرِجَ حَيًّا حياةً مُستَقِرَّةً
          • المطلب الثَّاني: ذكاةُ الجَنينِ إذا خرَجَ مَيِّتًا، أو متحَرِّكًا كحَرَكةِ المذبوحِ
          • المطلب الثَّالِثُ: ذكاةُ السَّقْطِ [107] السَّقْطُ: هو المولودُ قَبلَ تَمامِه. ((المطلع على أبواب المقنع)) للبعلي (ص: 116).  
        • المبحث السَّابِعُ: ذكاةُ الحَيوانِ البَرمائيِّ
        • المبحث الثَّامِنُ: اشتِباهُ المُذَكَّى بغَيرِ المُذَكَّى
        • المبحث التَّاسِعُ: اشتِباهُ المُذَكَّى في بَلَدٍ غالِبُها لا تَحِلُّ ذبائِحُهم
        • المبحث العاشِرُ: إذا اجتمَعَ مع الذَّبحِ سَبَبٌ يُحَرِّمُه
      • الفصل الثَّاني: أحكامُ التَّذْكيةِ المُتعَلِّقةِ بالشَّخصِ المُذَكِّي
        • المبحث الأوَّلُ: أن يكونَ المُذَكِّي عاقِلًا
          • المطلب الأوَّلُ: ذَبيحةُ المَجنونِ
          • المطلب الثَّاني: ذَبيحةُ السَّكْرانِ
          • المطلب الثَّالِثُ: ذَبيحةُ النَّائِمِ
        • المبحث الثَّاني: أن يكونَ المُذَكِّي مُمَيِّزًا
          • المطلب الأوَّلُ: ذَبيحةُ الطِّفلِ المُمَيِّزِ
          • المطلب الثَّاني: ذَبيحةُ الطِّفلِ غَيرِ المُمَيِّزِ
        • المبحث الثَّالِثُ: أن يكونَ المُذَكِّي مُسلِمًا أو كِتابيًّا
          • المطلب الأوَّلُ: ذَكاةُ المُسلِمِ
            • الفرع الأول: ذكاةُ المَرأةِ المُسلِمةِ
            • الفرع الثَّاني: ذكاةُ المَرأةِ الحائِضِ
            • الفرع الثَّالِث: ذَكاةُ الجُنُبِ
            • الفرع الرَّابِع: ذكاةُ الأخرَسِ
            • الفرع الخامِس: ذَكاةُ الخُنثى
            • الفرع السَّادِس: ذكاةُ الفاسِقِ
            • الفرع السَّابِع: ذَكاةُ الأَعمى
            • الفرع الثَّامِن: إذْنُ المالِكِ بالتَّذْكيةِ
            • الفرع التَّاسِع: حُكمُ ما ذبَحَه المُحرِمُ مِن صَيدِ البَرِّ
          • المطلب الثَّاني: ذَكاةُ أهلِ الكِتابِ
            • الفرع الأوَّلُ: حُكمُ ذَبيحةِ أهلِ الكِتابِ
            • الفرع الثَّاني: ذَبيحةُ نَصارى العَرَبِ
            • الفرع الثَّالِث: حُكمُ ذَبيحةِ الكِتابيِّ إن لم يَحضُرْها أحدٌ مِنَ المُسلِمينَ
            • الفرع الرَّابِع: ذَبيحةُ الكتابيِّ أو غيرِ الكِتابيِّ إذا انتَقَلَ إلى دِين كتابيٍّ آخَرَ
        • المبحث الرَّابِعُ: ألَّا يُهَلَّ بالذَّبيحةِ لِغَيرِ اللهِ تعالى
        • المبحث الخامِسُ: حُكمُ ذَبيحةِ المَجوسيِّ والوَثَنيِّ والزِّنديقِ والمُرتَدِّ
        • المبحث السَّادِسُ: اللُّحومُ المُستَورَدةُ مِن أهلِ الكِتابِ أو مِن أهلِ الأوثانِ
          • المطلب الأوَّلُ: اللُّحومُ المُسْتَورَدةُ مِن أهلِ الكِتابِ
          • المطلب الثَّاني: اللُّحومُ المُستَورَدةُ مِن أهلِ الأوثانِ [320] كالمشركينَ والهُندوسِ والمجوسِ، ويدخُلُ في حُكمِهم الملاحِدةُ والشيوعيُّونَ وكُلُّ من ليسُوا مُسلِمينَ ولا مِن أهلِ الكِتابِ.  
      • الفصل الثَّالِثُ: أحكامُ التَّذْكيةِ المُتَعلِّقةُ بطَريقةِ الذَّبحِ وآلَتِه
        • المبحث الأوَّلُ: حُكمُ قَطعِ الحُلْقومِ والمَرِيءِ
        • المبحث الثَّاني: نيَّةُ المُذَكِّي
        • المبحث الثَّالِثُ: التَّسمِيةُ على الذَّبيحةِ
          • المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التَّسمِيةِ
          • المطلب الثَّاني: التَّسمِيةُ على الذَّبيحةِ بغَيرِ العَرَبيَّةِ
          • المطلب الثَّالِثُ: وَقتُ التَّسمِيةِ على الذَّبيحةِ
          • المطلب الرَّابِعُ: أن تكونَ التَّسمِيةُ مِنَ الذَّابِحِ لا مِن غَيرِه
          • المطلب الخامِسُ: أن يُريدَ بالتَّسمِيةِ التَّسمِيةَ على الذَّبيحةِ
          • المطلب السَّادِسُ: التَّسميةُ بالمُسَجِّلِ وَقتَ الذَّبحِ
          • المطلب السَّابِعُ: الذَّبحُ الآليُّ والتَّسمِيةُ عندَ تَشغيلِ الآلةِ
        • المبحث الرَّابِعُ: صَعقُ الحَيوانِ بالكَهرباءِ قَبلَ ذَبحِه
        • المبحث الخامِسُ: إمرارُ الدَّجاج ِبماءٍ فيه كَهرباءُ ثُمَّ ثَقْبُ العُنُقِ بمُدَبَّبٍ
          • مطلبٌ: نَتْفُ الرِّيشِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ
      • الفصل الرَّابِعُ: ما يُستَحَبُّ ويُكرَهُ عندَ التَّذْكيةِ
        • المبحث الأوَّلُ: ما يُستحَبُّ عِندَ الذَّبحِ
          • المطلب الأوَّلُ: نَحْرُ الإبِلِ [419] معنى النَّحْر: أن يَضرِبَها بحَربةٍ أو نَحوِها في الوَهْدةِ التي بين أصلِ عُنُقِها وصَدْرِها. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/398). قال الشنقيطي: (قالوا: إنَّ الحِكمةَ في تخصيصِ الإبِلِ بالنَّحْرِ، هو طولُ العُنُقِ؛ إذ لو ذُبِحَت لكان مجرى الدَّمِ مِنَ القَلبِ إلى محَلِّ الذَّبحِ بعيدًا، فلا يساعِدُ على إخراجِ جَميعِ الدَّمِ بيُسرٍ، بخلاف النَّحْرِ في المنحَرِ؛ فإنَّه يُقَرِّبُ المسافةَ ويساعِدُ القَلبَ على دَفعِ الدَّمِ كُلِّه، أمَّا الغَنَمُ فالذَّبحُ مُناسِبُ لها). ((أضواء البيان)) (9/130).   قائِمةً مَعقولةً يَدُها اليُسرى
          • المطلب الثَّاني: الذَّبحُ بآلةٍ حادَّةٍ
          • المطلب الثَّالِثُ: استِقبالُ القِبلةِ بالذَّبيحةِ
          • المطلب الرَّابِعُ: سَوقُ الذَّبيحةِ إلى المَذْبَحِ وإضجاعُها برِفقٍ
          • المطلب الخامِسُ: إيضاحُ مَحَلِّ الذَّبحِ [456] وذلك بأن يُوضحَ الذَّابِحُ المحَلَّ الذي يَذبَحُ فيه ويُبعِدَ ما فيه مِنَ الصُّوفِ أو الزَّغَبِ الذي يستُرُ محَلَّ الذَّبحِ. يُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/16)، ((حاشية البجيرمي)) (4/98).  
        • المبحث الثَّاني: مَكروهاتُ الذَّبحِ
          • المطلب الأوَّلُ: إحدادُ السِّكِّينِ بينَ يَدَيِ الحَيوانِ قَبْلَ ذَبْحِه
          • المطلب الثَّاني: ذَبحُ الشَّاةِ والأخرى تَنظُرُ إليها
          • المطلب الثَّالِثُ: الذَّبحُ بآلةٍ كالَّةٍ غيرِ حادَّةٍ
          • المطلب الرَّابِعُ: سَلْخُ الذَّبيحةِ أو قَطْعُ عُضوٍ منها قَبلَ أن تَبرُدَ
  • كتاب الصَّيْدِ
    • الباب الأوَّل: تعريفُ الصَّيْدِ، وحُكْمُه، وأقسامُه
      • الفصل الأوَّل : تعريفُ الصيدِ وحكمُه
        • المبحث الأوَّل: تعريفُ الصيدِ
        • المبحث الثَّاني : حُكْمُ الصَّيدِ
      • الفصل الثَّاني: أقسامُ الصَّيْدِ
        • المبحث الأوَّل: الصَّيْدُ البَرِّيُّ
          • المطلب الأوَّل: معنى صَيْدِ البَرِّ
          • المطلب الثَّاني: صَيْدُ الحَرَمِ المَكِّيِّ
          • المطلب الثَّالث: صَيْدُ الحَرَمِ المَدَنيِّ
          •  المطلب الرَّابع: صَيْدُ المُحْرِمِ
            • الفرع الأوَّل: صَيْدُ المُحْرِمِ بنفْسِه
            • الفرع الثَّاني: الصَّيْدُ بأمْرٍ مِنَ المُحْرِمِ
            • الفرع الثَّالث: الصَّيْدُ بدَلالةِ المُحْرِمِ وإشارتِه
            •  الفرع الرَّابع: دَلالةُ غَيرِ المُحْرِمِ للمُحْرِمِ على الصَّيْدِ في الحَرَمِ
          • المطلب الخامس: قَتْلُ الحيوانِ المُؤْذي
        • المبحث الثَّاني: الصَّيْدُ البَحْريُّ
          • المطلب الأوَّل: معنَى صَيْدِ البحرِ
          • المطلب الثَّاني: حُكْمُ صَيْدِ البحرِ
    • الباب الثَّاني: شروطُ الصَّائِدِ والمَصِيدِ وآلَتِه
      • الفصل الأوَّل: ما يُشترَطُ في الصَّائِدِ وما لا يُشترَطُ
        • المبحث الأوَّل: أنْ يكونَ عاقِلًا
        • المبحث الثَّاني: أنْ يَكونَ مُمَيِّزًا
        • المبحث الثَّالث: أنْ يَكُونَ مسْلمًا أو كِتابيًّا
          • مطلبٌ: صَيْدُ المَجوسيِّ
        • المبحث الرَّابع: حُكْمُ التَّسميةِ عند الإرسالِ أوِ الرَّمْيِ ووقْتُها
          • المطلب الأوَّل: حُكْمُ التَّسميةِ عند الإرسالِ أوِ الرَّمْيِ
          • المطلب الثَّاني: وقْتُ التَّسميةِ عند الإرسالِ أوِ الرَّميِ
        • المبحث الخامس: إرسالُ الجارِحةِ أوِ الآلةِ قاصِدًا الصَّيْدَ
        • المبحث السَّادس: إدراكُ الصيدِ
          • المطلب الأوَّل: أنْ لا يُدرِكَ الصَّيْدَ حَيًّا حياةً مُستقرَّةً بعد الإصابةِ
          • المطلب الثَّاني: إذا تَعذَّرَ ذبْحُ الصَّيْدِ بدونِ تَقصيرٍ منه فمات قَبلَ إمكانِ ذَبْحِه
          • المطلب الثَّالث: إذا مَشَى إلى الصَّيْدِ مِن غيرِ عَدْوٍ فوَجَده مَيِّتًا
        • المبحث السَّابع: وُجودُ سهمِ الصَّائِدِ أو أثَرِه في المَصِيدِ إذا غاب عنه
          • مطلبٌ: مَن رَمَى صَيْدًا فأَثْخَنه، ثُمَّ رماهُ آخَرُ فقَتَلَه
        • المبحث الثَّامن: رُؤيةُ الصَّيْدِ وسماع حسِّه
          • المطلب الأوَّل: رؤيةُ الصيدِ
          • المطلب الثَّاني: إذا سَمِعَ الصَّائِدُ للصَّيْدِ حِسًّا
        • المبحث التَّاسع: إذا رَمَى الصَّائِدُ على مجموعةٍ
      • الفصل الثَّاني : شروطُ المَصِيدِ
        • المبحث الأوَّل: أنْ يَكونَ الصَّيْدُ مُباحَ الأكلِ
          • مطلبٌ: إذا كان المَصِيدُ ممَّا تَوَحَّشَ مِنَ الأَهليَّاتِ فلم يُقدَرْ على ذَكاتِه
        • المبحث الثَّاني: ألَّا يَكونَ مِن صَيْدِ الحَرَمِ
        • المبحث الثَّالث: أنْ لا يُشارِكَ في الصَّيْدِ مَن لا يَجوزُ صَيْدُه
      • الفصل الثَّالث: ما يُشترَطُ في آلةِ الصَّيْدِ وما لا يُشترَطُ
        • المبحث الأوَّل: الصَّيْدُ بالآلةِ الجامدةِ، وشُروطُها
          • المطلب الأوَّل: أنْ تَكونَ الآلةُ مُحدَّدةً
          •  المطلب الثَّاني: أنْ تُصِيبَ الآلةُ الصَّيْدَ بحَدِّها فتَجْرَحَه
          • المطلب الثَّالث: ألَّا تَكونَ آلَةُ الصَّيدِ مَسمومةً بما يَقتُلُ الصَّيدَ قبلَ الآلةِ
          • المطلب الرَّابع: اشتِراطُ أنْ يُصيبَ الرَّمْيُ الصَّيدَ مُباشرةً ولا يَعْدِلَ عن جِهَتِه
          • المطلب الخامس: حُكْمُ الصَّيدِ بآلةٍ مغصوبةٍ
          • المطلب السَّادس: الاصطِيادُ بالشَّبكةِ والأُحْبُولةِ
            • الفرع الأُول: الاصطِيادُ بالشَّبكةِ والأُحْبُولةِ إذا لم يَكُنْ فيها آلةٌ جارِحةٌ
            • الفرع الثَّاني: الاصطِيادُ بالشَّبكةِ والأُحْبُولةِ إذا كان فيها آلةٌ جارِحةٌ
          • المطلب السَّابع: الاصطيادُ بالبُنْدُقِ
            • الفرع الأوَّل: الاصطيادُ ببُنْدُقِ الطِّين [306] بُنْدُق الطِّينِ: بضَم الباء الموحَّدةِ وسكونِ النُّونِ: طينةٌ مُدوَّرةٌ يُرمَى بها. يُنظر: ((المُغْرِب في ترتيب المُعْرِب)) للمُطَرِّزِىّ (ص: 51)، ((المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)) للفيومي (1/39)، ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (12/449).  
            • الفرع الثَّاني: الاصطيادُ ببُنْدُقِ الرَّصاصِ [315] البُنْدُقيَّة: نَوعٌ مِنَ الأسلِحة الناريَّةِ الحديثة، يُستخدَمُ في الصَّيدِ والحروب لإطلاقِ الرَّصاصِ بواسطة البارود. يُنظر: ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/154)، ((المعجم الوسيط)) (1/71).  
        • المبحث الثَّاني: حُكْمُ الصَّيدِ بالحَيوانِ المُعَلَّمِ
          • مطلبٌ: الصَّيدُ بالكلبِ الأَسْوَدِ البَهيمِ [351] لونٌ بَهِيمٌ: لا يُخالِطُه غيرُه. وقيل: البهيم الأَسْوَد. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (12/59)، ((المغني)) لابن قُدامةَ (2/185).  
        • المبحث الثَّالث: شُروطُ الصَّيْدِ بالحيوان
          • المطلب الأوَّل: أنْ يَكونَ حيوانُ الصَّيْدِ مُعَلَّمًا
          • المطلب الثَّاني: ما يُشترَطُ لحَيوانِ الصَّيدِ المُعَلَّمِ وما لا يُشترَطُ
            • الفرع الأوَّل: أنْ يَسترسِلَ إذا أُرسِلَ
            • الفرع الثَّاني: أنْ يَنزجِرَ إذا زُجِر
            • الفرع الثَّالث: أنْ يُمْسِكَ حيوانُ الصَّيْدِ المُعَلَّمُ ذو النَّابِ مِنَ السِّباعِ لصاحبِه ولا يَأكُلَ منه
            • الفرع الرَّابع: أنْ يُمْسِكَ حيوانُ الصَّيْدِ المُعَلَّمُ ذو المِخْلَبِ مِنَ الطُّيورِ
            • الفرع الخامس: إذا شَرِبَ الجارِحُ مِن دَمِ الصَّيْدِ
            • الفرع السَّادس: تَكرارُ حيوانِ الصَّيدِ المُعَلَّمِ ذلك ثلاثَ مَرَّاتٍ
            • الفرع السَّابع: أنْ يَجْرَحَ حيوانُ الصَّيدِ، ولا يَخْنُقَ أو يَقتُلَ بالصَّدْمِ
      • الفصل الرَّابع: إذا رَمَى الصَّيدَ فقَطَعَه نِصفَيْنِ أو قَطَع منه عُضوًا وحكم الصيد للتلهِّي
        • المبحث الأوَّل: إذا رَمَى الصَّيدَ فقَطَع رأسَه أوْ قَطَعَه نِصفَيْنِ
        • المبحث الثَّاني: إذا قُطِع مِنَ الصَّيدِ عُضوٌ ولم تَبْقَ فيه حَياةٌ مُستقِرَّةٌ
        • المبحث الثَّالث: إذا ضَرَب الصَّيْدَ فقَطَع منه عُضوًا ولم يَنفَصِلْ ثُمَّ مات
        • المبحث الرَّابع: الصَّيدُ للتَّلَهِّي
  • كتاب العَقيقةِ
    • الباب الأوَّل: تعريفُ العَقيقةِ، وتَسميَتُها وحُكْمُها، والحِكمةُ منها
      • الفصل الأوَّل: تعريفُ العَقيقةِ وتسميتها
        • المبحث الأوَّل: تعريفُ العقيقةِ
        • المبحث الثَّاني: تَسميتُها بالعَقيقةِ
      • الفصل الثَّاني: حُكْمُ العَقيقةِ، والحكمة منها
        • المبحث الأوَّل: حكمُ العقيقةِ وما يُعقُّ به عن الذكرِ والأنثى
          • المطلب الأوَّل: حكمُ العقيقةِ
          • المطلب الثَّاني: ما يُعقُّ به عن الذكرِ وما يُعقُّ به عن الأنثى
          • المطلب الثَّالث: هل تَكفي عَقيقةٌ واحدةٌ عن تَوءَمَينِ؟
        • المبحث الثَّاني: الحِكمةُ مِنَ العَقيقةِ
    • الباب الثَّاني: أحكامُ العَقيقةِ
      • الفصل الأوَّل: شروطُ العَقيقةِ، ومن يعق عن المولود
        • المبحث الأول: شروطُ العَقيقةِ
          • المطلب الأوَّل: يُشترَطُ في العَقيقةِ ما يُشترَطُ في الأُضحيَّةِ
          • المطلب الثَّاني: أنْ تَكونَ العَقيقةُ مِن بَهيمةِ الأنعامِ
        • المبحث الثَّاني: مَن يعقُّ عن المولودِ؟
      • الفصل الثَّاني: أفضليةُ العقيقةِ على التصدُّقِ بثمنِها وحكمُ الاقتراضِ لها
        • المبحث الأوَّل: العَقيقةُ أَفضَلُ مِنَ التَّصدُّقِ بثمنِها
        • المبحث الثَّاني: الاقتراضُ للعقيقةِ لمن لم يجدْ مالًا
      • الفصل الثَّالث: وقْتُ العَقيقةِ
        • المبحث الأوَّلُ: حُكْمُ ذبحِ العَقيقةِ في اليومِ السَّابعِ
        • المبحث الثَّاني: حُكْمُ ذبْحِ العَقيقةِ قبلَ اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه
        • المبحث الثَّالثُ: هل يُحسَبُ يومُ الوِلادةِ مِنَ الأيَّامِ السَّبعةِ أَمْ لا؟
        • المبحث الرَّابعُ: آخِرُ وقتِ العَقيقةِ
      • الفصل الرَّابع: العَقيقةُ عنِ السَّقْطِ، وعنِ الطَّفلِ إذا مات قبلَ السَّابعِ أو بَعدَه، وعن الكبير
        • المبحث الأوَّلُ: العَقيقةُ عنِ السَّقْطِ
        • المبحث الثَّاني: حُكْمُ العَقيقةِ عنِ الطِّفلِ إذا مات قبلَ السَّابعِ
        • المبحث الثَّالثُ: حُكْمُ العَقيقةِ عنِ الطِّفلِ لو مات بعدَ السَّابعِ
        • المبحث الرَّابع: العَقيقةُ عنِ الكبيرِ
      • الفصل الخامس: العَقيقةُ عنِ اليتيمِ وعن ولدِ الزِّنا
        • المبحث الأوَّل: العقيقةُ عن اليتيمِ
        • المبحث الثَّاني: العَقيقةُ عن ولدِ الزِّنا
      • الفصل السَّادس: حكمُ اجتماعِ العقيقةِ مع الأضحيةِ، والاشتراكِ في العقيقةِ
        • المبحث الأوَّل: حُكْمُ اجتماعِ العَقيقةِ مع الأُضحيَّةِ في وقتٍ واحدٍ
        • المبحث الثَّاني: الاشتِراكُ في العَقيقةِ مِنَ الإبلِ والبقرِ
      • الفصل السَّابع: حكمُ كسرِ عظامِ العقيقةِ، وطبخِها، وتوزيعِها
        • المبحث الأوَّل: كسْرُ عِظامِ العَقيقةِ
        • المبحث الثَّاني: حُكْمُ طبْخِ العَقيقةِ
        • المبحث الثَّالث: توزيعُ العَقيقةِ وجعْلُها وَليمةً
      • الفصل الثَّامن: حُكْمُ تلبيةِ الدَّعوةِ للعَقيقةِ
      • الفصل التَّاسع: حُكْمُ ادِّخارِ لحمِ العَقيقةِ وبَيعِ شيْءٍ منها
        • المبحث الأوَّلُ: حُكْمُ ادِّخارِ لحمِ العَقيقةِ
        • المبحث الثَّاني: بَيعُ شيْءٍ مِنَ العَقيقةِ
    • الباب الثالث: ما يُشرَعُ يومَ السَّابعِ مِنَ الوِلادةِ
      • الفصل الأوَّلُ: تسميةُ المولودِ
        • المبحث الأوَّل: يومُ تسميةِ المولودِ
        • المبحث الثَّاني: تسميةُ السَّقْطِ
        • المبحث الثَّالثُ: تسميةُ مَن مات بعد الوِلادةِ
        • المبحث الرَّابعُ: ما يُستحَبُّ ويُكرَه ويَحرُمُ مِنَ الأسماءِ
          • المطلب الأوَّلُ: التَّسميةُ بالأسماءِ المضافةِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ
          • المطلب الثَّاني: التَّسميةُ بالأسماءِ القبيحةِ، وبما فيه تَزكيةٌ
            • الفرع الأوَّل: التَّسميةُ بالأسماءِ القبيحةِ
            • الفرع الثَّاني: التَّسميةُ بما فيه تزكيةٌ
          • المطلب الثَّالثُ: ما تَحرُمُ التَّسميةُ به مِنَ الأسماءِ
            • الفرع الأوَّل: التَّسميةُ بما عُبِّدَ لغيرِ اللهِ
            • الفرع الثَّاني: التَّسميةُ بملِكِ المُلوكِ، وسُلطانِ السَّلاطينِ، وشاهِنْشاه
      • الفصل الثَّاني: حَلْقُ شَعرِ المولودِ الذَّكَرِ
  • كتابُ النِّكاحِ
    • فصلٌ تمهيديٌّ: تعريفُ النِّكاحِ، وحُكمُه، والحِكمةُ مِن مَشروعيَّتِه
      • المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ النِّكاحِ
      • المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ ونِكاحِ أكثَرَ مِن واحدةٍ
        • المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ
        • المطلب الثاني: حُكْمُ النِّكاح بنِيَّةِ الطَّلاقِ
        • المَطلبُ الثالث: حُكمُ نِكاحِ أكثَرَ مِن واحِدةٍ
      • المَبحثُ الثَّالثُ: الحِكمةُ مِن مَشروعيَّةِ النِّكاحِ
    • البابُ الأوَّلُ: أحكامُ الخِطبةِ في النكاح
      • الفَصلُ الأوَّلُ: مشروعيةُ الخِطبةِ، وحُكمُ الخِطبةِ على خِطبةِ الغَيرِ، وضَوابِطُ الاختيارِ، وعَرضُ المرأةِ على الرجُلِ الصَّالحِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: مشروعيةُ الخِطبة قبل الزواج
        • المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ الخِطبةِ على خِطبةِ الغَيرِ
          • المطلبُ الأوَّلُ: الخِطبةُ على خِطبةِ المُسلِمِ
            • الخِطبةُ على خِطبةِ المُسلِم إذا صُرِّح له بالإجابةِ ولم يأذَنْ ولم يَترُكْ
            • الفرعُ الثاني: الخِطبةُ على خِطبةِ المُسلِمِ إذا تَرَك أو أذِنَ له 
          • المطْلبُ الثَّاني: الخِطبةُ على خِطبةِ الكافِرِ
        • المَبحثُ الثَّالثُ: ضوابِطُ اختيارِ الزَّوجةِ، وعَرضُ المَرأةِ على الرَّجُلِ الصَّالِحِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: ضَوابِطُ اختيارِ الزَّوجةِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: من ضوابط اختيار الزوجة: اختيارُ ذاتِ الدِّينِ
            • الفَرعُ الثاني: من ضوابط اختيار الزوجة: أنَ تكونَ المَرأةُ وَلودًا
            • الفَرعُ الثالث: من ضوابط اختيار الزوجة: أن تكونَ المرأةُ بِكرًا
          • المَطلبُ الثَّاني: عَرضُ المرأةِ نَفسَها والرجلِ مَوْلِيَّتَه على الرَّجُلِ الصَّالح
            • الفَرعُ الأوَّلُ: عَرضُ المرأةِ نَفسَها على الرَّجُلِ الصَّالحِ
            • الفَرعُ الثَّاني: عَرضُ الوليِّ مَوْلِيَّتَه على أهلِ الصَّلاحِ
      • الفَصلُ الثَّاني: خِطبةُ المَخطوبةِ وذاتِ الزَّوجِ والمُعتَدَّةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: خِطبةُ المخطوبةِ
        • المَبحثُ الثاني: خِطبةُ ذاتِ الزَّوجِ
        • المَبحثُ الثَّالثُ: خِطبةُ المُعتَدَّةِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: التَّصريحُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ
          • المطلبُ الثاني: التَّعريضُ [134]     التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه. يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484). بخِطبةِ المعتَدَّةِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: صِيَغُ التَّعريضِ بالخِطبةِ مِن قِبَلِ الرَّجُلِ
            • الفَرعُ الثَّاني: التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ عِدَّةَ وَفاةٍ
            • الفَرعُ الثَّالثُ: تعريضُ المُعتَدَّة بالجوابِ
            • الفَرعُ الرَّابعُ: التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ مِن طلاقٍ رَجعيٍّ
            • الفرعُ الخامِسُ: التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ مِن الطَّلاقِ الثَّلاثِ
          • المَطلبُ الثَّالثُ: تصريحُ الزَّوجِ بالخِطبةِ للبائِنِ مِنْهُ بغيرِ الثَّلاثِ
          • المَطلبُ الرابع: حُكمُ نكاحِ مَن انقضتْ عدَّتُها إذا صرَّحَ أو عرَّض بخِطْبتِها أثناء العِدَّةِ
      • الفَصلُ الثَّالثُ: نظَرُ الخاطِبِ إلى المَخطوبةِ ونظَرُها إليه، وحُكمُ دبلةِ الخُطوبةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: نظَرُ الخاطِبِ إلى المَخطوبةِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ نظَرِ الخاطبِ إلى المَخطوبةِ
          • المَطلبُ الثَّاني: حدودُ نظَرِ الخاطِبِ إلى المَخطوبةِ
          • المَطلبُ الثَّالثُ: وقتُ النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ
          • المَطلبُ الرَّابِعُ: النَّظَرُ إلى المخطوبةِ بغيرِ إذنِها
          • المَطلبُ الخامِسُ: النَّظَرُ إلى من يَغلِبُ على ظَنِّه رَفضُها إيَّاه
          • المَطلبُ السَّادِسُ: تَكرارُ النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ
          • المَطلبُ السَّابعُ: الخَلوةُ بالمَخطوبةِ
          • المَطلبُ الثَّامِنُ: الحِكمةُ مِن النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ
        • المَبحثُ الثَّاني: نظَرُ المخطوبةِ إلى الخاطِبِ
        • المبحثُ الثالثُ: حكم دبلة الخُطوبةِ
      • الفَصلُ الرَّابِعُ: العُدولُ عن الخِطبةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ العُدولِ عن الخِطبةِ
        • المَبحثُ الثَّاني: حكمُ استردادِ الخاطبِ هداياه لمخطوبتِه
    • البابُ الثَّاني: أركان عَقدِ النِّكاحِ وشُروطُه وسُنَنُه
      • الفَصلُ الأوَّلُ: أركانُ النِّكاحِ  وأحكامُه
        • المَبحثُ الأوَّلُ: أركانُ النِّكاحِ  
          • المَطلبُ الأوَّلُ: الإيجابُ والقَبولُ [251]     من أركان النكاح أيضًا الزَّوْج والزَّوجة، وعدَّ بعضُ الفقهاء الوليَّ والشَّاهد من الأركان. يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/299)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/139)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/37).
            • الفرعُ الأوَّلُ: تعريفُ الإيجابِ والقَبولِ لُغةً
            • الفرعُ الثَّاني: تعريفُ الإيجابِ والقَبولِ اصطِلاحًا
          • المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ الإيجابِ والقَبولِ في النكاح
        • المَبحثُ الثاني: أحكامُ الإيجابِ والقَبولِ في النكاح
          • المَطلبُ الأوَّلُ: ألفاظُ الإيجابُ والقَبولُ في النكاح
            • الفرعُ الأوَّلُ: النِّكاحُ بلَفظَيِ التَّزويجِ والإنكاحِ
            • الفرعُ الثَّاني: النِّكاحُ بغيرِ لفظَيِ التَّزويجِ والإنكاحِ
            • الفرعُ الثَّالثُ: إعادةُ لَفظِ النِّكاحِ في القَبولِ
          • المَطلبُ الثَّاني: اتِّحادُ مَجلِسِ الإيجابِ والقَبولِ
            • الفرعُ الأوَّلُ: اشتراطُ اتِّحاد مَجلِس الإيجابِ والقَبولِ في النكاح
            • الفرعُ الثَّاني: عَقدُ النِّكاحِ المُعَلَّقُ على أمْرٍ مُستَقبَلٍ
            • الفرعُ الثَّالثُ: عَقدُ النِّكاحِ بوسائِلِ الاتِّصالِ الحديثةِ
          • المَطلبُ الثَّالث: الإيجابُ والقَبولُ بالإشارةِ في عقد النكاح
            •  الفرعُ الأوَّلُ: الإيجابُ والقَبولُ بالإشارةِ لِمَن قدَرَ على النُّطقِ
            • الفرعُ الثَّاني: الإيجابُ والقَبولُ بالإشارةِ مِن الأخرَسِ في عقد النكاح
          • المَطلبُ الرَّابعُ: حكم الإيجاب والقَبول بالكتابةِ في عقد النكاح
            • الفرعُ الأوَّلُ: حكم الإيجاب والقَبول بالكتابةِ للحاضِرِ في عقد النكاح
            • الفرعُ الثَّاني: حكم الإيجاب والقَبول بالكتابةِ للغائبِ في عقد النكاح
            • الفرعُ الثَّالثُ: الإيجابُ والقَبولُ بالكتابةِ من الأخرسِ إذا لم تُفهَمْ إشارتُه
          • المَطلبُ الخَامِسُ: حكم التوكيل في الإيجابِ والقَبولِ لعقد النكاح
          • المَطلبُ السَّادسُ: صُورُ انعِقادِ الإيجابِ والقَبولِ مِن شَخصٍ واحدٍ
          • المَطلبُ السَّابعُ: حكم الهَزْل في الإيجابِ والقَبولِ
      • الفَصلُ الثَّاني: شُروطُ عَقدِ النِّكاحِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: من شروط عقد النكاح: تَعيينُ الزَّوجينِ
        • المَبحثُ الثَّاني: رِضا الزَّوجينِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: من شروط عقد النكاح: رِضا الزَّوجينِ البالغَينِ
          • المَطلبُ الثَّاني: حكم تزويج الصِّغارِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: حكم تزويج الصَّغيرِ
            • الفَرعُ الثَّاني: حكم تزويج الصَّغيرةِ
        • المَبحثُ الثَّالثُ: الوِلايةُ في النِّكاحِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ الوِلايةِ في النِّكاحِ
          • المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ الوَليِّ في النكاح
          • المَطلبُ الثَّالثُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في الوَليِّ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: العَقلُ
            • الفَرعُ الثَّاني: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: البُلوغُ
            • الفَرعُ الثَّالثُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: الحُرِّيَّةُ
            • الفَرعُ الرَّابِعُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: العَدالةُ
            • الفَرعُ الخامِسُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: الرُّشدُ
            • الفَرعُ السَّادِسُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: الذُّكورةُ
            • الفَرعُ السَّابِعُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: اتِّفاقُ الدِّينِ
            • الفَرعُ الثَّامِنُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: الحِلُّ مِن الإحرامِ
            • الفَرعُ التَّاسِع: الوَليُّ المُكرَهُ في النِّكاحِ
          • المَطلبُ الرَّابِعُ: ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: تَقدُّمُ وِلايةِ القَرابةِ ثُمَّ الولاءِ ثمَّ الإمامةِ
            • الفَرعُ الثَّاني: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: وِلايةُ القَرابةِ
            • الفَرعُ الثَّالثُ: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: وِلايةُ الوَلاءِ
            • الفَرعُ الرَّابعُ: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: وِلايةُ الإمامةِ
            • الفَرعُ الخامس: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: وَلِيُّ المَرأةِ في البلادِ غيرِ الإسلاميَّةِ
            • الفرعُ السَّادس: إذا زوَّج المرأة وليٌّ وغيرُه أوْلَى منه وهو حاضرٌ
            • الفَرعُ السَّابع: الإذنُ لوَليَّينِ في النكاح
            • الفرعُ الثَّامن: حكم إذا زَوَّجَ المرأة وليَّانِ لرَجُلَينِ
          • المَطلبُ الخامِسُ: عَضْلُ الوَليِّ
        • المَبحثُ الرَّابِعُ: خُلوُّ الزَّوجينِ مِن المَوانِعِ
        • المَبحثُ الخامِسُ: إعلانُ النِّكاحِ والشَّهادةُ عليه
          • المَطلبُ الأوَّلُ: إعلانُ النِّكاحِ [585]     المقصودُ به هنا: إظهارُه بعد تمامِ العَقدِ.
            • الفَرعُ الأوَّلُ: حُكمُ إعلانِ النِّكاحِ
            • الفرع الثَّاني:  حُكمُ نِكاحِ السِّرِّ
            • الفَرعُ الثَّالثُ: حُكمُ النِّكاحِ الذي يكتُمُه الوَليُّ والزَّوجُ والشُّهودُ ولا يُعلِنونَه
          • المَطلبُ الثَّاني: الشَّهادةُ على النِّكاحِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ بدون شُهودِ
            • الفَرعُ الثَّاني: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في الشُّهودِ في النكاح
        • المَبحثُ السَّادِسُ: الكَفاءةُ في النِّكاحِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: من الكَفاءةُ في النِّكاحِ: الكَفاءةُ في الدِّينِ
          • المَطلبُ الثَّاني: من الكَفاءةُ في النِّكاحِ: الكَفاءةُ في النَّسَبِ
          • المَطلبُ الثَّالثُ: من الكَفاءةُ في النِّكاحِ: الكَفاءةُ في المالِ
          • المَطلبُ الرَّابِعُ: من الكَفاءةُ في النِّكاحِ: الكَفاءةُ في الصِّناعةِ والحِرفةِ
      • الفَصلُ الثَّالثُ: منْ سُنَنِ النِّكاحِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: منْ سُنَنِ النِّكاحِ: تَخفيفُ المَهرِ
        • المَبحثُ الثَّاني: منْ سُنَنِ النِّكاحِ: الخُطبةُ قَبلَ عَقدِ النِّكاحِ
        • المَبحثُ الثَّالثُ: منْ سُنَنِ النِّكاحِ: الدُّعاءُ للزَّوجينِ
        • المَبحثُ الرَّابِعُ: منْ سُنَنِ النِّكاحِ: الدُّعاءُ عند الدُّخولِ على الزَّوجةِ
      • الفَصلُ الرَّابِعُ: مَسائِلُ مُتَفَرِّقةٌ في النكاح
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الزَّواجُ الصُّوريُّ (زَواجُ المَصلحةِ)
        • المَبحثُ الثَّاني: عَقدُ النِّكاحِ في المَسجِدِ
        • المَبحثُ الثَّالث: عَقدُ المُسلِمِ على الكتابيَّةِ في الكَنيسةِ
    • الباب الثَّالثُ: المُحَرَّماتُ في النِّكاحِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: المُحَرَّماتُ على سَبيلِ التأبيدِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: المُحَرَّماتُ بسَبَبِ النَّسَبِ
          • مَطلَبٌ: حكم نكاح البنْتُ من الزِّنا
        • المَبحثُ الثَّاني: المُحَرَّماتُ بسَبَبِ المُصاهَرةِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: من المُحَرَّماتِ في النكاح بسَبَبِ المُصاهَرةِ: أمُّ الزَّوجةِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: حكم نكاح أمِّ الزَّوجةِ المدخولِ بها
            • الفَرعُ الثَّاني: حكم نكاح أمِّ الزَّوجةِ المَعقودِ عليها دونَ دُخولٍ
          • المَطلبُ الثَّاني: من المُحَرَّماتِ في النكاح بسَبَبِ المُصاهَرةِ: بِنتُ الزَّوجةِ (الرَّبِيبةُ)
          • المَطلبُ الثَّالثُ: من المُحَرَّماتِ في النكاح بسَبَبِ المُصاهَرةِ: زوجةُ الابنِ مِنَ الصُّلبِ
          • المَطلبُ الرَّابِعُ : من المُحَرَّماتِ في النكاح بسَبَبِ المُصاهَرةِ: زوجةُ الأبِ
        • المَبحثُ الثَّالثُ: المُحَرَّماتُ في النكاح بسَبَبِ الرَّضاعِ
        • المَبحثُ الرَّابِعُ: المُحَرَّماتُ في النكاح بسَبَبِ اللِّعانِ
      • الفَصلُ الثَّاني: المُحرَّماتُ على سَبيلِ التَّوقيتِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: زَوجةُ الغيرِ
        • المَبحثُ الثَّاني: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُعتَدَّةُ (عِدَّةَ وَفاةٍ أو طلاقٍ)
        • المَبحثُ الثَّالثُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: الزَّواجُ بأكثَرَ مِن أربَعِ نِسوةٍ
        • المَبحثُ الرَّابِعُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُطلَّقةُ ثَلاثًا
        • المَبحثُ الخامِسُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: الجَمعُ بين الأُختين وبينَ المرأةِ وعَمَّتِها وبين المرأةِ وخالتِها
        • المَبحثُ السَّادِسُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: المُحْرِمةُ بحَجٍّ أو عُمرةٍ
        • المَبحثُ السَّابِعُ: حُكمُ زواجِ الزَّانيةِ
          • المطلب الأول: اشتِراطُ توبةِ الزانيةِ في النكاح
          • المطلبُ الثَّاني: اشتِراطُ استِبراءِ الزَّانيةِ في النكاح
        • المَبحثُ الثَّامِنُ: حُكمُ زواجِ المُشرِكةِ
    • الباب الرَّابِعُ: الشُّروطُ والعُيوبُ في النِّكاحِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ في النِّكاحِ [852]     ليس المقصودُ بالشُّروطِ هنا شُروطَ صِحَّةِ النِّكاحِ، وإنَّما ما يَشترطُه الزوجانِ أو أحدُهما، مِثلُ: اشتراطِ عدمِ النَّفَقةِ، أو عدمِ الوَطءِِ، أو ألَّا يُخرِجَها من بلَدِها، أو أن يكونَ الطَّلاقُ بيَدِها، وهذه الشروطُ منها الصَّحيحُ ومنها الفاسِدُ الذي لا يلزَمُ الزَّوجينِ أو أحدَهما، كما سيأتي.
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الأصلُ في الشُّروطِ في النكاح
        • المَبحثُ الثَّاني: الشُّروطُ الفاسِدةُ المفْسِدةُ وغيرُ المفْسِدةِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: الشُّروطُ الفاسِدةُ المُفسِدةُ
            • الفرعُ الأوَّلُ: من الشُّروط الفاسِدة المُفسِدة في النكاح: نِكاحُ الشِّغارِ
            • الفرعُ الثَّاني: من الشُّروط الفاسِدة المُفسِدة في النكاح: نِكاحُ التَّحليلِ
            • الفَرعُ الثَّالثُ: من الشُّروط الفاسِدة المُفسِدة في النكاح: نِكاحُ المُتعةِ
          • المطلَبُ الثاني: الشُروطُ الفاسِدةُ غيرُ المُفسِدة
            • الفَرعُ الأوَّلُ: من الشُروط الفاسِدة غيرُ المُفسِدة في النكاح: اشتِراطُ عَدَمِ النَّفَقةِ والوَطءِ في العَقدِ
            • الفرعُ الثَّاني: من الشُروط الفاسِدة غيرُ المُفسِدة في النكاح: اشتِراطُ الطَّلاقِ بيَدِ المَرأةِ
            • الفرعُ الثالثُ: من الشُروط الفاسِدة غيرُ المُفسِدة في النكاح: اشتراطُ المرأةِ على زَوجِها ألَّا يطَأَها
      • الفَصلُ الثَّاني: العُيوبُ في النِّكاحِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ العَيبِ وحُكمُ الرَّدِّ به
          • المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ العَيبِ
          • المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ الرَّدِّ بالعَيبِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: رد النكاح بالعَيبِ
            • الفَرعُ الثَّاني: رد النكاح بالعُيوبِ الصَّغيرةِ
          • المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ التَّفريقِ لِكَونِه خُنثى [956]     الخُنثى: هو مَن له آلةُ الرِّجالِ والنِّساءِ، أو ليس له شَيءٌ منهما. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/327)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 375)، ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع (ص: 168).
            • الفَرعُ الأوَّلُ: حُكمُ التَّفريقِ بين الزوجين في الخُنثى المُشكِلُ
            • الفَرعُ الثَّاني: حُكمُ التَّفريقِ بين الزوجين في الخُنثى غيرُ المُشكِلِ
        • المَبحثُ الثَّاني: العُقمُ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: تَعريفُ العُقمِ
          • المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ التَّفريقِ بين الزوجين بسَبَبِ العُقمِ
        • المَبحثُ الثَّالث: نَوعُ الفُرقةِ بين الزَّوجَينِ بالعَيبِ وحكمُ الصَّداقِ فيه
          • المَطلبُ الأوَّلُ: نَوعُ الفُرقةِ بين الزَّوجَينِ بالعَيبِ
          • المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ الصَّداقِ بعدَ الفُرقةِ بالعَيبِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: حُكمُ الصَّداقِ بعد الفُرقةِ بالعَيبِ إنْ لم يكُنْ خلا بها
            • الفَرعُ الثَّاني: حُكمُ الصَّداقِ بعد الفُرقةِ بالعَيبِ إنْ خلا بها الزَّوجُ
    • البابُ الخامِسُ: نِكاحُ الكُفَّارِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ نِكاحِ الكُفَّارِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: نِكاحُ أهلِ الكِتابِ
        • المَبحثُ الثَّاني: زواجُ المُسلِمِ بالصَّغيرةِ المُتوَلِّدةِ بين أبوَين كافِرين أحدُهما غيرُ كتابيٍّ
        • المَبحثُ الثَّالث: نِكاحُ الكُفَّارِ مِن غيرِ أهلِ الكتابِ
        • المَبحثُ الرَّابع: نِكاحُ المُسلِمةِ مِن الكافِرِ
      • الفَصلُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ أحَدُ الزَّوجَينِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: إسلامُ الزَّوجِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحتَه كتابيَّةٌ
          • المَطلبُ الثَّاني: إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحته كافِرةٌ مِن غيرِ أهلِ الكِتابِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: حكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ ولم يدخُلْ بزَوجتِه الكافِرةِ
            • الفَرعُ الثَّاني: حكمُ النِّكاحِ إذا أسلم بعد الدُّخولِ بزَوجتِه الكافِرةِ
          • المَطلبُ الثَّالثُ: حكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحته أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوةٍ
          • المَطلبُ الرَّابِعُ: حكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحتَه امرأةٌ مُحَرَّمةٌ
        • المَبحثُ الثَّاني: إسلامُ الزَّوجةِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَت الزَّوجةُ قبل أن يَدخُلَ بها
          • المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَت الزَّوجةُ بعد الدُّخولِ بها
      • الفَصلُ الثَّالثُ: حُكمُ النِّكاحِ إذا ارتَدَّ أحدُ الزَّوجَينِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ قبل الدُّخولِ
        • المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ بعد الدُّخولِ
    • الباب السَّادِسُ: الصَّداقُ (المَهرُ)
      • الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ الصَّداقِ ومقدارُه
        • المبحث الأول: حُكمُ الصَّداقِ
        • المَبحثُ الثَّاني: مِقدارُ الصَّداقِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: أكثَرُ الصَّداقِ
          • المَطلبُ الثَّاني: أقَلُّ الصَّداقِ
          • المَطلبُ الثَّالث: تَخفيفُ المَهرِ في النكاح
          • المَطلبُ الرَّابع: إذا اختَلَف الزَّوجانِ في قَدرِ الصَّداقِ بعدَ العَقدِ
          • المَطلبُ الخَامس: تزويجُ الأبِ ابنَتَه بأقَلَّ مِن صَداقِ مِثلِها
      • الفَصلُ الثَّاني: ما يُجعَلُ صَداقًا
        • المَبحثُ الأوَّلُ: جَعلُ الصَّداقِ مِن المالِ
        • المَبحثُ الثَّاني: جَعلُ الصَّداقِ عَينًا أو دَينًا أو مَنفعةً
          • المَطلبُ الأوَّلُ: جَعلُ الصَّداقِ عَينًا
          • المَطلبُ الثَّاني: جَعْلُ الصَّداقِ دَينًا
          • المَطلبُ الثَّالثُ: جَعْلُ الصَّداقِ مَنفَعةً
        • المَبحثُ الثَّالثُ: الصَّداقُ بالمُحَرَّمِ
        • المَبحثُ الرَّابِعُ: الصَّداقُ بالمَجهولِ
        • المَبحثُ الخامِسُ: جَعْلُ الصَّداقِ طلاقَ امرأتِه الأُولى
      • الفَصلُ الثَّالثُ: صَداقُ المُفَوِّضةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّفويضِ وأنواعُه وحُكمُه
          • المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ التَّفويضِ
          • المَطلبُ الثَّاني: أنواعُ التَّفويضِ في النكاح
          •  المَطلبُ الثَّالثُ: حُكمُ التَّفويضِ في النكاح
        • المَبحثُ الثَّاني: المُتعةُ للمُفَوِّضةِ إذا طُلِّقَت قبل الدُّخولِ وفَرضِ الصَّداقِ
        • المَبحثُ الثَّالثُ: ما يجبُ للمُفَوِّضةِ إذا مات زوجُها قَبلَ الدُّخولِ وفَرضِ الصَّداقِ
      • الفَصلُ الرَّابِعُ: تَسليمُ المرأةِ نَفسَها قبلَ تَسليمِ صَداقِها، وتأجيلُ الصَّداقِ والعَفوُ عنه
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تَسليمُ المرأةِ نَفسَها للزوج قبلَ تَسليمِ صَداقِها
        • المَبحثُ الثَّاني: تأجيلُ الصَّداقِ والعَفوُ عنه
          • المَطلبُ الأوَّلُ: تأجيلُ الصَّداقِ
          • المَطلبُ الثَّاني: العَفوُ عن الصَّداقِ
      • الفَصلُ الخامِسُ: فَسادُ الصَّداقِ وعُيوبُه
        • المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ الصَّداقِ المَعيبِ
        • المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ إذا كان الصَّداقُ مَجهولًا أو مَعدومًا أو مَعجوزًا عن تسليمِه
      • الفَصل السَّادِسُ: الفُرقةُ بينَ الزَّوجينِ وأثرُها في الصَّداقِ [1226]   هذا الفصل كاملًا عدَا المبحَثِ الأخيرِ سيأتي مُفصَّلًا في كتاب الطَّلاق (ص: 383).
        • المَبحَث الأوَّل: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعدَ العَقدِ وقَبْلَ الدُّخولِ
          • المَطلَب الأوَّل: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعدَ العَقدِ وقَبْلَ الدُّخولِ إذا كان الصَّداقُ قد سُمِّيَ
          • المَطلَب الثَّاني: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعدَ العَقدِ وقَبْلَ الدُّخولِ إذا كان الصَّداقُ لم يُسَمَّ
        • المَبحَث الثَّاني: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بَعدَ العَقدِ والخَلوةِ وقَبْلَ الدُّخولِ
        • المَبحَث الثَّالث: الفُرقةُ بَعدَ العَقدِ وبَعدَ الدُّخولِ
        • المَبحَث الرَّابع: الفُرقةُ بسَببٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ
          • المَطلَب الأوَّل: الفُرقةُ بسَببٍ مِن قِبَلِ الزَّوجة ِ قبْلَ الدُّخولِ
          • المَطلَب الثَّاني: الفُرقةُ بسَببٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ بعدَ الدُّخولِ
        • المَبحَث الخامِس: الفُرقةُ بسَببِ اللِّعانِ
        • المَبحَث السَّادس: موتُ الزَّوجِ بعدَ العَقدِ وتَسميةِ الصَّداقِ
        • المبحثُ السَّابعُ: استردادُ الهَديَّةِ إذا حصَلَت فُرقةٌ
          • المطلبُ الأوَّلُ: استردادُ الهَديَّةِ إذا حصَلَت فُرقةٌ قبلَ البناءِ
          • المطلبُ الثَّاني: استِردادُ الهَدِيَّةِ إذا حصَلَت فُرقةٌ بعد البِناءِ
        • المبحثُ الثَّامن: إذا تزوَّجَت امرأةُ المَفقودِ ثمَّ عاد زَوجُها
        • المَبحثُ التَّاسع: صَداقُ المَوطوءةِ بشُبهةٍ
    • الباب السَّابِعُ: حَفلُ الزِّفافِ وأحكامُ الوطء (الجماع)
      • الفَصلُ الأوَّلُ: الوَليمةُ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ الوليمةِ، وحُكمُها، وما يُصنَعُ فيها، ووقتُها، ومُدَّتُها
          • المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ الوليمةِ
          • المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ الوليمةِ
          • المَطلبُ الثَّالثُ: وَقتُ الوليمةِ
          • المَطلبُ الرَّابعُ : أقَلُّ ما يُصنَعُ في الوَليمةِ
        • المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ إجابةِ الدَّعوةِ إلى الوَليمةِ والأكلِ منها وشُروطُ حُضورِها
          • المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ إجابةِ الدَّعوةِ إلى وليمةِ النِّكاحِ
          • المَطلبُ الثَّاني: الحالاتُ التي لا تَجِبُ فيها إجابةُ الدَّعوةِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: اشتمالُ الدَّعوةِ في الوليمة على مُنكَرٍ
            • الفَرعُ الثَّاني: بُعدُ مَكانِ الوليمةِ
            • الفَرعُ الثَّالثُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة إذا كانت الوَليمةُ لكافرٍ
            • الفَرعُ الرَّابِعُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة إذا لم يكُنْ أغلَبُ مالِ الدَّاعي حَلالًا
            • الفَرعُ الخامِسُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة إذا كان قَصْدُ الدَّاعي الفَخرَ والمباهاةَ
            • الفَرعُ السَّادِسُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة إذا كانت الدَّعوةُ خاصَّةً بالأغنياءِ
            • الفَرعُ السَّابِعُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة عند وجودِ دَعوةٍ أخرى سابقةٍ عليها
            • الفَرعُ الثَّامِنُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة عند وجودِ عُذرٍ شَرعيٍّ
            • الفَرعُ التاسِعُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة كون الدعوة عامَّةً دونَ تعيينٍ
            • الفَرعُ العاشِرُ: إعفاءُ الدَّاعي المدعوَّ من الحُضورِ إلى الوليمة
            • الفَرعُ الحادي عشر: عدمُ إذنِ الزَّوجِ في حُضورِ المرأةِ الوليمة
          • المَطلبُ الثَّالثُ: حُكمُ الأكلِ مِن الوَليمةِ
      • الفَصلُ الثَّاني: الأحكامُ المتعَلِّقةُ باللَّهوِ  في الأعراسِ  (حفل الزِّفاف) [1385]   ممَّا يُؤسَف له أن تبدأَ الحياةُ الزوجيَّة بأمور مُنكَرة ومحرَّمة شرعًا، خاصَّةً في الأوساط النِّسائية؛ من استخدام المعازِف والمُوسيقا الصاخِبة، والرَّقْص المثير، والعُري في اللِّباس، والسَّهر المؤدِّي لضَياع الواجبات، والواجبُ في حفلات الزواج أنْ تكون خاليةً من هذه المُنكَرات ومُقتصرةً على المباح؛ لكي يباركَ اللهُ للعروسينِ ويَجمعَ بينهما في خيرٍ، وتكونَ بدايةَ حياةٍ سعيدة طيِّبة.
        • المَبحثُ الأوَّلُ: حكم استِعمالِ المَعازِفِ في الأعراسِ
        • المَبحثُ الثاني: الضَّربُ بالدُّفِّ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ الدُّفِّ
          • المَطلبُ الثَّاني: ضَربُ الرِّجالِ بالدُّفِّ في الأعراسِ
          • المَطلبُ الثَّالثُ: ضَربُ الدُّفِّ للنِّساءِ في الأعراسِ
        • المَبحثُ الثَّالثُ: الإنشادُ في الأعراسِ
        • المبحثُ الرَّابِعُ: حُكمُ الزَّغاريدِ للنِّساءِ في الأعراسِ
        • المَبحثُ الخامِسُ: حُكمُ الرَّقصِ [1438]   الرَّقصُ لغةً: القَفزُ، وتأديةُ حَرَكاتٍ بجزءٍ أو أكثَرَ مِن أجزاءِ الجِسمِ على استقامةٍ واعوِجاجٍ، وأصلُه في اللغةِ يدُلُّ على الارتفاعِ والانخفاضِ، والإسراعِ في الحَرَكةِ، ومنه قولُهم: أرقص القومُ في سَيرِهم: إذا كانوا يرتَفِعون وينخَفِضون، ورقصَ في كلامِه: إذا أسرعَ. يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دريد (2/742)، ((الصحاح)) للجوهري (3/1041)، ((مجمل اللغة)) لابن فارس (ص: 394)، ((تاج العروس)) للزبيدي (17/603)، ((معجم الغني)) لعبد الغني أبو العزم (10/25).
          • المَطلبُ الأوَّلُ: رَقصُ الرِّجالِ أمامَ الرِّجالِ
          • المَطلبُ الثَّاني: رَقصُ النِّساءِ أمامَ النِّساءِ
        • المَبحثُ السَّادِسُ: الزَّفَّةُ والشرْعةُ في الأعراسِ
        • المَبحثُ السَّابِعُ: النِّثارُ في الأعراسِ
      • الفَصلُ الثَّالثُ: أحكامُ الوطء (الجِماع) والحمْل
        • المَبحثُ الأوَّلُ: أحكامُ الوطء (الجِماع)
          • المَطلبُ الأوَّلُ: الجِماعُ بعد العَقدِ وقَبلَ الزِّفافِ
          • المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ جِماعِ الحائِضِ والنُّفَساءِ والاستمتاعِ بهنَّ [1477]   هذا المطلب تقدَّم في كتابِ الطَّهارةِ.
            • الفرعُ الأوَّلُ: حُكمُ جِماعِ الحائِضِ والنُّفَساءِ
            • الفرعُ الثَّاني: حُكمُ الاستِمتاعِ بالحائِضِ والنُّفَساءِ بما فوقَ السُّرَّةِ وبما تحتَ الرُّكبةِ
            • الفرعُ الثَّالث: حُكمُ الاستمتاعُ بالحائِضِ والنُّفَساءِ بما تحتَ الإزارِ
          • المَطلبُ الثَّالث: كفَّارةُ مَن جامَعَ الحائِضَ والنُّفَساءَ
          • المَطلبُ الرَّابع: حُكمُ الجِماعِ بعد انقِطاعِ الحَيضِ والنِّفاسِ وقَبلَ الغُسلِ
          • المَطلبُ الخامس: الجِماعُ في الدُّبُرِ
          • المَطلبُ السَّادس: العَزلُ أثناء الجِماعِ 
        • المبحث الثاني: أحكامُ الحَملِ
          • المطلَبُ الأوَّلُ: حكم مَنعُ الحَملِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: مَنعُ الحَملِ الدَّائِمُ
            • الفرع الثاني: مَنعُ الحَملِ المُؤَقَّتُ (تنظيمُ النَّسلِ)
          • المطلب الثاني: حكم إسقاطُ الجَنينِ والإجهاضُ
            • الفرعُ الأوَّلُ: إجهاضُ الجَنينِ قَبلَ نَفخِ الرُّوحِ فيه
            • الفرعُ الثاني: إجهاضُ الجَنينِ بَعدَ نَفخِ الرُّوحِ فيه
  • كتابُ الطَّلاقِ
    • البابُ الأوَّلُ: تعريفُ الطَّلاقِ وحُكمُه، وحُكم الإشهادِ عليه، وشُروطُ مَن يقَعُ منه
      • الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ الطَّلاق، وحُكمُه، وحُكم الإشهادِ عليه
        • المبحثُ الأولُ: تعريفُ الطَّلاق
        • المبحثُ الثاني: حُكمُ الطَّلاقِ
        • المبحثُ الثَّالث: حُكمُ الإشْهَاد على الطَّلاقِ
          • مَطلَبٌ: حكم توثيقُ الطَّلاقِ أمامَ المَحاكِمِ الوَضعيَّةِ في البلادِ غيرِ الإسلاميَّةِ
      • الفَصلُ الثَّاني: مَن يَصِحُّ منه الطَّلاقُ ومَن لا يَصِحُّ، وشُروطُ الطَّلاقِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: مَن يَصِحُّ منه الطَّلاقُ ومَن لا يَصِحُّ
          • المطلبُ الأوَّلُ: مَن يَصِحُّ منه الطَّلاقُ: الزَّوجُ
          • المطلبُ الثَّاني: حكم الطلاق بالوَلي
          • المطلبُ الثَّالِثُ: حكم الطلاق بالوكيل
          • المطلبُ الرَّابِعُ: حكم الطلاق بالتَّفويض
        • المَبحَثُ الثَّاني: شُروطُ الطَّلاقِ
          • المطلبُ الأوَّلُ: من شُروط الطَّلاقِ: البلوغُ (طلاقُ الصَّغيرِ)
          • المطلبُ الثَّاني: العَقلُ
            • الفرعُ الأوَّلُ: طلاقُ المَجنونِ
            • الفرعُ الثَّاني: طلاقُ المسحورِ
            • الفرعُ الثَّالِثُ: طلاقُ الغَضبانِ
            • الفرعُ الرَّابعُ: طلاقُ السَّكرانِ
            • الفرعُ الخامِسُ: الطَّلاقُ تحتَ تأثيرِ المُخَدِّرِ العِلاجيِّ
          • المطلبُ الثَّالثُ: من شُروط الطَّلاقِ: الاختيارُ (حكم طَلاق المُكرَهِ)
          • المطْلبُ الرابع: القَصدُ
            • الفرعُ الأوَّلُ: طَلاقُ الهازِلِ
            • الفرعُ الثَّاني: طَلاقُ المُخطِئِ
            • الفرعُ الثَّالِثُ: الشَّكُّ في الطَّلاقِ
    • البابُ الثَّاني: أقسامُ الطَّلاقِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: أقسامُ الطَّلاقِ مِن حيثُ الصِّيغةُ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: صَريحُ الطَّلاقِ وكِناياتُه
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ الصَّريحُ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: النيَّةُ في الطَّلاقِ الصَّريحِ
            • الفَرعُ الثَّاني: ألفاظُ الطَّلاقِ الصَّريحِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: كِناياتُ الطَّلاقِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: تعريف كِناياتُ الطَّلاقِ
            • الفَرعُ الثَّاني: اشتِراطُ النيَّةِ في كِناياتِ الطَّلاقِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: الطَّلاقُ بالصِّيغةِ المُنجَزةِ وغَيرِ المُنجَزةِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ بالصِّيغةِ المُنجَزةِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: الطَّلاقُ بالصِّيغةِ غَيرِ المُنجَزةِ 
            • الفَرعُ الأوَّلُ: الطلاق بالصِّيغة المُعَلَّقة على شَرطٍ
            • الفَرعُ الثَّاني: الطلاق بالصِّيغة المُضافة إلى زَمَنٍ
            • الفَرعُ الثَّالِثُ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: الطَّلاقُ بلِسانِ العَجَمِ
        • المَبحَثُ الرَّابعُ: الطَّلاقُ الصُّوريُّ (طلاقُ المصلحةِ)
      • الفَصلُ الثَّاني: أقسامُ الطَّلاقِ مِن حيثُ مُوافقتُه للسُّنَّةِ وعَدَمُها
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ في طُهرٍ لم يُجامِعْها فيه [1827]   ويُسَمِّيه الفُقَهاءُ: الطَّلاقَ السُّنِّيَّ. وطلاقُ الحامِلِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ في طُهرٍ لم يُجامِعْها فيه
          • المَطلَبُ الثَّاني: طلاقُ الحامِلِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: طلاقُ الحائِضِ والطَّلاقُ في طُهرٍ جامَعَها فيه [1842]   ويُسَمِّيه الفُقَهاءُ: الطَّلاقَ البِدْعيَّ.
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ طلاقِ الحائِضِ والطَّلاقِ في طُهرٍ جامَعَها فيه
          • المَطلَبُ الثَّاني: وقوعُ الطَّلاقِ إذا حَصَل في حَيضٍ أو طُهرٍ جامَعَها فيه
      • الفَصلُ الثَّالثُ: أقسامُ الطَّلاقِ مِن حيثُ العَدَدُ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ بطَلقةٍ واحدةٍ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: طلاقُ غيرِ المَدخولِ بها طلقةً واحِدةً
          • المَطلَبُ الثَّاني: طلاقُ المدخولِ بها طلقةً واحِدةً
        • المَبحَثُ الثَّاني: الطَّلاقُ بثَلاثِ تَطليقاتٍ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: طلاقُ غيرِ المَدخولِ بها ثلاثَ تَطليقاتٍ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ بثلاثِ تَطليقاتٍ بلَفظٍ واحِدٍ (أنتِ طالِقٌ ثلاثًا)
            • الفَرعُ الثَّاني: الطَّلاقُ بثَلاثِ تَطليقاتٍ بألفاظٍ مُتكَرِّرةٍ 
            • الفَرعُ الثَّالِثُ: الطَّلاقُ بألفاظٍ مُتكَرِّرةٍ مع العَطفِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: طَلاقُ المَدخولِ بها ثلاثَ تَطليقاتٍ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ بثَلاثِ تَطليقاتٍ بألفاظٍ مُتكَرِّرةٍ
            • الفَرعُ الثَّاني: الطَّلاقُ بثَلاثِ تَطليقاتٍ بلَفظٍ واحِدٍ (أنتِ طالِقٌ ثلاثًا)
      • الفَصلُ الرَّابِعُ: أقسامُ الطَّلاقِ مِن حَيثُ الرَّجعةُ وعَدَمُها
        • المَبحثُ الأوَّلُ: من أقسام الطَّلاقِ: الطَّلاقُ الرَّجعيُّ
        • المَبحَثُ الثَّاني: الطَلاقُ البائِنُ (بينُونَةً صُغرى)
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: طلاقُ غيرِ المَدخولِ بها
          • المَطلَبُ الثَّاني: انقِضاءُ عِدَّةِ مَن طُلِّقَت طَلقةً أو طَلقتَينِ
        • المَبحثُ الثَّالِثُ: من أقسام الطَّلاقِ: المُطلَّقةُ ثَلاثًا (البائِنُ بينُونَةً كُبرى)
      • الفَصلُ الخامِسُ: إذا طُلِّقَت ثلاثًا أو دونَ الثَّلاثِ ورَجَعَت بعقدٍ جَديدٍ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: إذا طُلِّقَت دُونَ الثَّلاثِ ولم يراجِعْها حتى انتَهَت عِدَّتُها ثمَّ عَقَد عليها بعَقدٍ جَديدٍ دونَ أن تتزوَّجَ غَيرَه
        • المَبحَثُ الثَّاني: إذا طُلِّقَت دونَ الثَّلاثِ ولم يُراجِعْها حتى انتَهَت عِدَّتُها ثم عَقَد عليها بعَقدٍ جَديدٍ بعد أن تزوَّجَت غَيرَه
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: إذا طُلِّقت ثلاثًا فتزَوَّجَت غَيرَه، ثمَّ تزَوَّجَها الأوَّلُ
      • الفَصلُ السَّادِسُ: أقسامُ الطَّلاقِ مِن حَيثُ الصِّحَّةُ والمَرَضُ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: طلاقُ الصَّحيحِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: طَلاقُ المَريضِ مَرَضَ المَوتِ (طلاقُ الفارِّ)
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: طَلاقُ المَفقودِ
      • الفَصلُ السَّابِعُ: أقسامُ الطَّلاقِ مِن حيثُ العِوَضُ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ بدونِ عِوَضٍ
        • المَبحَثُ الثَّاني: الطَّلاقُ بعِوَضٍ
      • الفَصلُ الثَّامِنُ: الفُرقةُ بين الزَّوجينِ وأثَرُها في الصَّداقِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعد العَقدِ وقَبلَ الدُّخولِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعد العَقدِ وقَبلَ الدُّخولِ إذا كان الصَّداقُ قد سُمِّيَ
          • المَطلَبُ الثَّاني: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعد العَقدِ وقَبلَ الدُّخولِ إذا كان الصَّداقُ لم يُسَمَّ
        • المَبحَثُ الثَّاني: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعدَ العَقدِ والخَلوةِ وقَبلَ الدُّخولِ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: الفُرقةُ بالطلاق بعد العَقدِ وبعدَ الدُّخولِ
        • المَبحَثُ الرَّابِعُ: الفُرقةُ بسَبَبٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: الفُرقةُ بالطلاق بسَبَبٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ قبلَ الدُّخولِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: الفُرقةُ بالطلاق بسَبَبٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ بعدَ الدُّخولِ
        • المَبحَثُ الخامس: الفُرقةُ بسَبَبِ اللِّعانِ
        • المَبحَثُ السَّادِسُ: الفُرقةُ بسَبَبِ فَقدِ الزَّوجِ
        • المَبحَثُ السَّابِع: الفُرقةُ بسَبَبِ وُقوعِ الضَّررِ عَلى المَرأةِ
        • المَبحَثُ الثَّامن: التَّفريقُ بسَبَبِ السَّجنِ ونَحوِه
        • المَبحَثُ التَّاسِع: أخذُ المُطلَّقةِ ما تَفرِضُه لها القوانينُ الوَضعيَّةُ مِن الحُقوقِ
    • البابُ الثَّالثُ: الرَّجعةُ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ الرَّجعةِ، وحُكمُها، وحُكمُ الصَّداقِ فيها
        • المبحث الأوَّلُ: تعريفُ الرَّجعةِ
        • المبحث الثَّاني: حُكمُ الرَّجعةِ، وحُكمُ الصَّداقِ فيها، وحُكمُ الطَّلاقِ والظِّهارِ واللِّعانِ للرَّجعيَّةِ
          • المطلب الأوَّلُ: حُكمُ الرَّجعةِ
          • المطلبُ الثَّاني: حُكمُ الصَّداقِ في الرَّجعةِ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: يَلحَقُ الرَّجعيَّةَ الطَّلاقُ والظِّهارُ  واللِّعانُ
      • الفَصلُ الثَّاني: شُروطُ الرَّجعةِ وما تَحصُلُ به الرَّجعةُ، والإشهادُ على الرَّجعةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: شُروطُ الرَّجعةِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: شُروطُ الزَّوجِ المُرتَجِعِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: من شُروط الزَّوجِ المُرتَجِعِ: الإسلامُ
            • الفَرعُ الثَّاني: من شُروط الزَّوجِ المُرتَجِعِ: البلوغُ
            • الفَرعُ الثَّالِثُ: من شُروط الزَّوجِ المُرتَجِعِ: العَقلُ
            • الفَرعُ الرَّابِعُ: من شُروط الزَّوجِ المُرتَجِعِ: الاختيارُ
          • المَطلَبُ الثَّاني: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في الزَّوجةِ المُرتَجَعةِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: ما يُشتَرَطُ في الزَّوجةِ المُرتَجَعةِ
            • الفَرعُ الثَّاني: ما لا يُشتَرَطُ في الزَّوجةِ المُرتَجَعةِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: ما تَحصُلُ به الرَّجعةُ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: تحصل الرَّجعةُ بالقَولِ
          • المَطلَبُ الثَّانِي: الرَّجعةُ بالفِعلِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: الرَّجعةُ بالجِماعِ
            • الفَرعُ الثَّاني: الرَّجعةُ بمُقَدِّماتِ الجِماعِ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: الإشهادُ على الرَّجعةِ
      • الفَصلُ الثَّالِثُ: الاختِلافُ في الرَّجعةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الاختِلافُ في حُصولِ الرَّجعةِ قَبلَ انقِضاءِ العِدَّةِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: الاختِلافُ في حُصولِ الرَّجعةِ بعد انقِضاءِ العِدَّةِ
  • كِتابُ الخُلعِ
    • البابُ الأوَّلُ: تَعريفُ الخُلعِ وحُكمُه وصيغتُه ووقتُه والعِوَضُ فيه
      • الفَصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ الخُلعِ وحُكمُه وصيغتُه
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ الخُلعِ
        • المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ الخُلعِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ الخُلعِ مِن الزَّوجةِ
          • المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ الخُلعِ مِن الأجنبيِّ
        • المَبحثُ الثَّالثُ: صِيَغُ الخُلعِ
      • الفَصلُ الثَّاني: وقتُ الخُلعِ والعِوَضُ فيه
        • المَبحثُ الأوَّلُ: وقتُ الخُلعِ
        • المَبحثُ الثَّاني: العِوَضُ في الخُلعِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: الخُلعُ بمِقدارِ الصَّداقِ
          • المَطلبُ الثَّاني: الخُلعُ بأكثَرَ مِن الصَّداقِ
          • المَطلبُ الثَّالثُ: الخُلعُ بأقَلَّ مِن الصَّداقِ
          • المَطلبُ الرابع: نوعُ العِوَضِ في الخلع
          • المَطلبُ الخامسُ: الخُلعُ بالمؤَجَّلِ
    • البابُ الثَّاني: الفُرقةُ في الخُلعِ وعِدَّةُ المُختَلِعةِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: الفُرقةُ في الخُلعِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: هل الخُلع بعِوض فسْخٌ أم طَلاق؟
        • المَبحثُ الثَّاني: الفَرقُ بينَ الفَسخِ والطَّلاقِ
        • المَبحثُ الثَّالث: حُصولُ البَينونةِ بالخُلعِ
      • الفَصلُ الثَّاني: عِدَّةُ المُختَلِعةِ
    • البابُ الثَّالثُ: مَسائِلُ متفَرِّقةٌ في الخلع
      • الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ التوكيلِ في الخُلعِ، وتَعليقُ الزَّوجِ الخُلعَ بالشَّرطِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ التوكيلِ في الخُلعِ
        • المَبحثُ الثَّاني: تَعليقُ الزَّوجِ الخُلعَ بالشَّرطِ
      • الفصل الثاني: الخُلعُ مع استقامةِ الحالِ، والخُلعُ في مَرَضِ المَوتِ 
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الخُلعُ مع استقامةِ الحالِ
        • المَبحثُ الثَّاني: الخُلعُ في مَرَضِ المَوتِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: الخلع إذا كان المَريضُ هو الزَّوجَ
          • المَطلبُ الثَّاني: الخلع إذا كانت المريضةُ هي الزَّوجةَ
      • الفَصلُ الثَّالثُ: حُكمُ النَّفَقةِ على المُختَلِعةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ النَّفَقةِ على المُختَلِعةِ الحامِلِ
        • المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النَّفَقةِ على المُختَلِعةِ غيرِ الحامِلِ
  • كتابُ الإيلاءِ
    • البابُ الأوَّلُ: تعريفُ الإيلاءِ، وحُكمُه، وحُكمُ مَن تركَ وَطءَ زوجتِه بلا يمينٍ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ، والحِكمةُ مِن توقيتِه بمُدَّةٍ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ الإيلاءِ وحُكمُه
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ الإيلاءِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الإيلاءِ
      • الفَصلُ الثَّاني: حُكمُ مَن تركَ وَطءَ زَوجتِه بلا يمينٍ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ، والحِكمةُ مِن توقيتِه بهذه المُدَّة
        • المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ مَن تركَ وَطءَ زَوجتِه بلا يمينٍ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ
        • المَبحَثُ الثَّاني: الحِكمةُ مِن تَوقيتِ الإيلاءِ بمُدَّةِ أربَعةِ أشهُرٍ
    • البابُ الثَّاني: شُروطُ الإيلاءِ والأحكامُ المُترتِّبةُ عليه
      • الفَصلُ الأوَّلُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ لصِحَّةِ الإيلاءِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن يكونَ مِن زَوجٍ يُمكِنُه الوَطءُ
        • المَبحَثُ الثَّاني: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: أن يَحلِفَ بالله تعالى أو بصِفةٍ مِن صِفاتِه
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أنْ يَحلِفَ على تَركِ الوَطءِ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ 
        • المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن تكونَ الزَّوجةُ ممَّن يُمكِنُ وَطؤُها
        • المَبحَثُ الخامِسُ: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: الإسلامُ
        • المَبحَثُ السَّادِسُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: البُلوغُ
        • المَبحَثُ السَّابِعُ: العَقلُ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: إيلاءُ المَجنونِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: إيلاءُ السَّكرانِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: إيلاءُ السَّكرانِ المَعذورِ بسُكرِه
            • الفَرعُ الثَّاني: إيلاءُ مَن أدخَلَ على نَفسِه السُّكْرَ باختيارِه
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: إيلاءُ الغَضبانِ
          • المَطلَبُ الرَّابِعُ: إيلاءُ المَسحورِ
          • المَطلَبُ الخامِسُ: إيلاءُ المُغمَى عليه
        • المَبحَثُ الثَّامِنُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: الاختيارُ (حكم إيلاء المُكرَهِ)
        • المَبحَثُ التَّاسِعُ: القَصدُ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: إيلاءُ الهازِلِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: إيلاءُ المُخطِئِ
        • المَبحَثُ العاشِرُ: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: الدُّخولُ بالزَّوجةِ
      • الفَصلُ الثَّاني: الأحكامُ المُترتِّبةُ على الإيلاءِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: من الأحكام المُترتِّبة على الإيلاءِ: الطَّلاقُ بانقِضاءِ الأشْهُرِ الأربَعةِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: من الأحكام المُترتِّبة على الإيلاءِ: نوعُ الطَّلاقِ الذي يَقَعُ بالإيلاءِ
    • البابُ الثَّالِثُ: الفَيءُ وما يتعَلَّقُ به
      • الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ الفَيءِ، وما يتحَقَّقُ به الفَيءُ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الفَيءِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: ما يتحَقَّقُ به الفَيءُ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: الفَيءُ بالفِعلِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: الفَيءُ بالقَولِ
      • الفَصلُ الثَّاني: وَقتُ الفَيءِ، والآثارُ المُترتِّبةُ عليه
        • المَبحثُ الأوَّلُ: وَقتُ الفَيءِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: الآثارُ المترتِّبةُ على الفَيءِ
  • كِتابُ الظِّهارِ
    • البابُ الأوَّلُ: تعريفُ الظِّهارِ، وحُكمُه، وصِيَغُه، وشُروطُه
      • الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ الظِّهارِ، وحُكمُه، وصِيَغُه
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ الظِّهارِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الظِّهارِ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: صِيَغُ الظِّهارِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: من صِيَغ الظِّهارِ: قَولُه: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي
          • المَطلَبُ الثَّاني: من صِيَغ الظِّهارِ: تَشبيهُ الزَّوجةِ بمَن تَحرُمُ عليه على التَّأبيدِ مِن أقارِبِه غيرِ الأمِّ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: من صِيَغ الظِّهارِ: تَشبيهُ الزَّوجةِ بظَهرِ مَن تَحرُمُ عليه على التَّأبيدِ سِوى الأقارِبِ
          • المَطلَبُ الرَّابِعُ: من صِيَغ الظِّهارِ: تَشبيهُ الزَّوجةِ بمَن تَحرُمُ عليه على التَّأقيتِ
          • المَطلَبُ الخامِسُ: قَولُه: أنتِ كظَهرِ أمِّي
          • المَطلَبُ السَّادِسُ: من صِيَغ الظِّهارِ:أن يُشَبِّهَ عُضوًا مِن أعضاءِ زَوجتِه بظَهرِ أمِّه
          • المَطلَبُ السَّابعُ: من صِيَغ الظِّهارِ: أن يُشَبِّهَ زَوجتَه بعُضوٍ مِن أعضاءِ أمِّه غيرِ الظَّهرِ
          • المَطلَبُ الثَّامِنُ: من صِيَغ الظِّهارِ: قَولُه: أنتِ كأمِّي، أو مِثلُ أمِّي
          • المَطلَبُ التَّاسِعُ: من صِيَغ الظِّهارِ: قَولُه: أنتِ أمِّي
          • المَطلَبُ العاشِرُ: من صِيَغ الظِّهارِ: قَولُه: أنتِ حرامٌ عليَّ كأمِّي
      • الفَصلُ الثَّاني: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: أن يكونَ المُظاهِرِ زَوجًا
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: الظِّهارُ مِن الأجنبيَّةِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: أن يكونَ المُظاهِرُ رَجُلًا
            • فرعٌ: هل على المَرأةِ كفَّارةُ ظِهارٍ؟
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: حُكمُ ظِهارِ الزَّوجِ الذي لا يُمكِنُه وَطءُ زَوجتِه
        • المَبحَثُ الثَّاني: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: الإسلامُ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: العَقلُ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: ظِهارُ المَجنونِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: ظِهارُ السَّكرانِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: ظِهارُ السَّكرانِ المَعذورِ بسُكْرِه
            • الفَرعُ الثَّاني: ظِهارُ مَن أدخَلَ على نَفسِه السُّكْرَ باختيارِه
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: ظِهارُ الغَضبانِ
          • المَطلَبُ الرَّابِعُ: ظِهارُ المَسحورِ
          • المَطلَبُ الخامِسُ: ظِهارُ المُغمى عليه
        • المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: البُلوغُ
        • المَبحَثُ الخامِسُ: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: الاختيارُ (حكم ظِهار المُكْرَهِ)
        • المَبحَثُ السَّادِسُ: القَصدُ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: ظِهارُ الهازِلِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: ظِهارُ المُخطِئِ
        • المَبحَثُ السَّابِعُ: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: الظِّهارُ من الزَّوجةِ التي لا يُمكِنُ وَطؤُها
        • المَبحَثُ الثَّامِنُ: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: أن يكونَ المُشَبَّهُ به مَحَلًّا للاستِمتاعِ عادةً
    • الباب الثَّاني: توقيتُ الظِّهارِ وتَعليقُه، ودُخولُ الإيلاءِ على الظِّهارِ
      •  الفَصلُ الأوَّلُ: توقيتُ الظِّهارِ وتَعليقُه
        • المَبحثُ الأوَّلُ: توقيتُ الظِّهارِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: تعليقُ الظِّهارِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: تعليقُ الظِّهارِ مِنَ الزَّوجةِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: تعليقُ الظِّهارِ مِن امرأةٍ أجنبيَّةٍ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: تعليقُ الظِّهارِ على المَشيئةِ
      • الفَصلُ الثَّاني: دُخولُ الإيلاءِ على الظِّهارِ
    • الباب الثَّالِثُ: كفَّارةُ الظِّهارِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ كفَّارةِ الظِّهارِ، والتَّتابُعُ في صيامِ الكفَّارةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ كفَّارةِ الظِّهارِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: التَّتابُعُ في صيامِ كفَّارةِ الظِّهارِ
      • الفَصلُ الثَّاني: الأحكامُ المُترتِّبةُ على كفَّارةِ الظِّهارِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: حُرمةُ الوَطءِ قبلَ أداءِ الكفَّارةِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: حكم الوَطءِ قبلَ أداءِ الكفَّارةِ إذا كان التَّكفيرُ بالعِتقِ أو الصِّيامِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: حكم الوَطءِ قبلَ أداءِ الكفَّارةِ إذا كان التَّكفيرُ بالإطعامِ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: ما يلزَمُ مَن وَطِئَ قبل أداءِ الكفَّارةِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: الاستِمتاعُ بغيرِ الوَطءِ قَبلَ الكفَّارةِ
  • كِتابُ اللِّعانِ
    • البابُ الأوَّلُ: تَعريفُ اللِّعانِ، وصِيغتُه، وحُكمُه، والحِكمةُ مِن مَشروعيَّتِه، ومتى يُشرَعُ؟
      • الفَصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ اللِّعانِ، وصِيغتُه، وحُكمُه
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تَعريفُ اللِّعانِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: صِيغةُ اللِّعانِ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: حُكمُ اللِّعانِ
      • الفَصلُ الثَّاني: الحِكمةُ مِن مَشروعيَّةِ اللِّعانِ، ومتى يُشرَعُ؟
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الحِكمةُ مِن مَشروعيَّةِ اللِّعانِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: متى يُشرَعُ اللِّعانُ؟
    • البابُ الثَّاني: شُروطُ صِحَّةِ اللِّعانِ، والأحكامُ المُترتِّبةُ على اللِّعانِ، والنَّفَقةُ والسُّكنى للمُلاعَنةِ أثناءَ العِدَّةِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ وما لا يُشتَرَطُ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن يكونَ بينَ زَوجَينِ مُكَلَّفَينِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن تُكَذِّبَ المَرأةُ الرَّجُلَ في قَذفِه هذا، ويَستَمِرَّ تَكذيبُها له إلى انقِضاءِ اللِّعانِ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن يَتِمَّ اللِّعانُ بحُكمِ حاكِمٍ
        • المَبحَثُ الثَّاني: ما لا يُشتَرَطُ في صِحَّةِ اللِّعانِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: من ما لا يُشتَرَطُ في صِحَّةِ اللِّعانِ: البَصَرُ
          • المَطلَبُ الثَّاني: من ما لا يُشتَرَطُ في صِحَّةِ اللِّعانِ: النُّطقُ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: من ما لا يُشتَرَطُ في صِحَّةِ اللِّعانِ: تفريقُ الحاكِمِ بينهما
      • الفَصلُ الثَّاني: الأحكامُ المُترَتِّبةُ على اللِّعانِ وعن النُّكولِ عنه
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الأحكامُ المُترَتِّبةُ على اللِّعانِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: نَفيُ الزَّوجِ الحَمْلَ منه
          • المَطلَبُ الثَّاني: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: نَفيُ الزَّوجِ الولَدَ منه
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: سُقوطُ حَدِّ القَذْفِ عن الزَّوجِ
          • المَطلَبُ الرَّابِعُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: سُقوطُ حَدِّ الزِّنا عن المَرأةِ 
          • المَطلَبُ الخامِسُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: ثُبوتُ الفُرقةِ بينَ الزَّوجَينِ
          • المَطلَبُ السَّادِسُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: تحريمُ الزَّوجةِ على الزَّوجِ تَحريمًا مُؤَبَّدًا
        • المَبحَثُ الثَّاني: ما يترتَّبُ على نُكولِ [732]     النُّكولُ: هو الامتِناعُ عن اليَمينِ، وتَركُ الإقدامِ عليها. يُنظر: (( غريب الحديث )) لابن الجوزي (2/436)، ((النهاية)) لابن الأثير (5/117). الزَّوجِ أو الزَّوجةِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: ما يترتَّبُ على نُكولِ الزَّوجةِ في اللعان
          • المَطلَبُ الثَّاني: ما يَترتَّبُ على نُكولِ الزَّوجِ  في اللعان
      • الفَصلُ الثَّالثُ: النَّفَقةُ والسُّكنى للمُلاعَنةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُلاعَنةِ أثناءَ العِدَّةِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: سُكنى المُلاعَنةِ أثناءَ العِدَّةِ
  • كِتابُ العِدَّةِ
    • البابُ الأوَّلُ: تعريفُ العِدَّةِ، وحُكمُها، والحِكمةُ مِن مَشروعيَّتِها، وأسبابُها
      • الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ العِدَّةِ، وحُكمُها
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ العِدَّةِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ العِدَّةِ
      • الفَصلُ الثَّاني: الحِكْمةُ مِن مَشروعيَّةِ العِدَّة، وأسبابُها
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الحِكْمةُ مِن مَشروعيَّةِ العِدَّةِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: أسبابُ العِدَّةِ
    • الباب الثَّاني: أحكامُ العِدَّةِ للمُتوفَّى عنها زوجُها، وللمُطَلَّقةِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: أحكامُ العِدَّةِ للمُتوفَّى عنها زَوجُها
        • المَبحثُ الأوَّلُ: عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها، وأقسامُ المُعتدَّاتِ مِن الوفاةِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: عِدَّةُ المُتوفَّى عنها زَوجُها
          • المَطلَبُ الثَّاني: أقسامُ المُعتَدَّاتِ مِن الوَفاةِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: عِدَّةُ الحائِلِ (غيرِ الحامِلِ) المُتوفَّى عنها زَوجُها
            • الفَرعُ الثَّاني: عِدَّةُ الحامِلِ المُتوَفَّى عنها زَوجُها
        • المَبحَثُ الثَّاني: نَفَقةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّة
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّة إذا كانت غيرَ حامِلٍ
          • المَطلَبُ الثَّاني: نَفَقةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّةِ إذا كانت حامِلًا
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: سُكنى المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّةِ
        • المَبحَثُ الرَّابِعُ: خُروجُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّةِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: خُروجُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّةِ نَهارًا
          • المَطلَبُ الثَّاني: خُروجُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّة ليلًا
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: مَبِيتُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في غيرِ بَيتِها
      • الفَصلُ الثَّاني: أحكامُ العِدَّة للمُطَلَّقةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ بعدَ الدُّخولِ وقَبْلَه وقَبلَ الخَلوةِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ بعدَ الدُّخولِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ قَبلَ الوَطءِ وبَعدَ الخَلوةِ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: حُكمُ عِدَّة المُطَلَّقةِ قبلَ الدُّخولِ بها
        • المَبحَثُ الثَّاني: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: مُدَّةُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: مَعنى القُروءِ في عِدَّةِ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ إذا انقطَعَ حَيضُها للرَّضاعِ
          • المَطلَبُ الرَّابِعُ: عِدَّةُ المُستَحاضةِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: عِدَّةُ المُستَحاضةِ غَيرِ المُتحَيِّرةِ
            • الفَرعُ الثَّاني: عِدَّةُ المُستَحاضةِ المُتَحَيِّرةِ
          • المَطلَبُ الخامِسُ: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ إذا انقَطَع حَيضُها لِغَيرِ عارِضٍ يُعرَفُ (المُرتابةِ)
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ الحامِلِ، والآيسةِ، والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: عِدَّة المُطَلَّقةِ الحامِلِ
            • فرعٌ: قَطعُ العِدَّةِ بالكَشفِ عن براءةِ الرَّحمِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: عِدَّةُ الآيسةِ والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ
        • المَبحَثُ الرَّابِعُ: عِدَّةُ الزَّوجةِ المُؤْلَى منها
        • المَبحَثُ الخامس: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ مِن زَوجِها في مَرَضِ مَوتِه (طلاقُ الفارِّ)
        • المَبحَثُ السَّادِسُ: انتِظارُ الرَّجُلِ مُدَّةَ العِدَّةِ
          • المطلَبُ الأوَّلُ: انتظارُ الرَّجُلِ مُدَّةَ العِدَّةِ في الرَّجعيَّةِ
          • المطلبُ الثَّاني: انتظارُ الرَّجُلِ مُدَّةَ العِدَّةِ في البائِنِ بَينونةً كُبرى
        • المَبحَثُ السَّابِعُ: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ وسُكناها في العِدَّةِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ الرَّجعيَّةِ وسُكناها في العِدَّةِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ البائِنِ وسُكناها في العِدَّةِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وسُكْناها في العِدَّةِ إذا كانت حامِلًا
            • الفَرعُ الثَّاني: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وسُكناها في العِدَّةِ إذا كانت غيرَ حامِلٍ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: نَفَقةُ المُفارِقةِ زَوجَها بعَيبٍ في العِدَّةِ
        • المَبحَثُ الثَّامِنُ: خروجُ المُطَلَّقةِ في العِدَّةِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: خروجُ المُعتَدَّةِ الرَّجعيَّةِ
          •  المَطلبُ الثَّاني: خُروجُ المُعتَدَّةِ البائِنِ بَينونةً كُبرى
        • المَبحَثُ التَّاسع: مَبِيتُ المُعتَدَّةِ مِنَ الطَّلاقِ [285]     يجوزُ للمُعتَدَّةِ أن تَبيتَ في غَيرِ بَيتِها؛ للضَّرورةِ: قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (يلزمُ المُعتَدَّةَ مِن الوَفاةِ والطَّلاقِ أيضًا المَبيتُ في بيتِها لا تخرُجُ عنه إلَّا مِن عُذرٍ وأمرٍ لا بُدَّ لها منه، ولا تجِدُ مَن يقومُ لها به). ((الكافي)) (2/623). وقال النووي: (تنتقِلُ مِنَ المسكَنِ؛ لخَوفٍ مِن هَدمٍ أو غَرَقٍ، أو على نَفسِها، أو تأذَّت بالجيرانِ، أو هَمَّ بها أذًى شديدٌ). ((منهاج الطالبين)) (ص: 257). ويُنظر: ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/536)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/204).
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: مَبِيتُ المُعتَدَّةِ مِن طلاقٍ رَجعيٍّ
          • المَطلبُ الثَّاني: مَبيتُ المُعتَدَّةِ مِن طَلاقٍ بائنٍ (بَينونةً كُبرى)
    • البابُ الثَّالِثُ: تحَوُّلُ العِدَّةِ، ووَقت ابتداءِ العِدَّةِ لِزَوجةِ الغائِبِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: تحَوُّلُ العِدَّةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تحَوُّلُ العِدَّةِ مِنَ الأشهُرِ إلى الأقراءِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: تحَوُّلُ العِدَّةِ مِن الأقراءِ إلى الأشهُرِ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: تحَوُّلُ العِدَّةِ مِنَ الأقراءِ أو الأشهُرِ إلى وَضعِ الحَملِ
        • المَبحَثُ الرَّابِعُ: تحَوُّلُ العِدَّةِ مِن عِدَّةِ الطَّلاقِ إلى عِدَّةِ الوَفاةِ
      • الفصل الثَّاني: وَقتُ ابتداءِ العِدَّةِ لِزَوجةِ الغائِبِ
    • البابُ الرَّابِعُ: الإحدادُ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ الإحدادِ، وحُكمُه، والحِكْمةُ منه
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الإحدادِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الإحدادِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: إحدادُ المَرأةِ المُسلِمةِ البالِغةِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: إحدادُ الصَّغيرةِ 
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: إحدادُ الكِتابيَّةِ
          • المَطلَبُ الرَّابعُ: الإحدادُ في النِّكاحِ الفاسِدِ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: الحِكْمةُ مِنَ الإحدادِ
      • الفَصلُ الثَّاني: ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها [382]     ممَّا يُؤسَف له اليومَ: تساهُلُ بعضِ النِّساء في أمْر الحِداد على الزَّوج؛ فتجِدُ إحداهنَّ تَخرُج مِن بيتها وتتزيَّن، وربَّما تخرُج لغير حاجةٍ أو ضرورةٍ، بل ربَّما تخرُج لأمورٍ مُحرَّمة ومَشاهِدَ فيها مُنكَرٌ، كبعض حفلات الزَّواج! وفي المقابل تجِد بعضَهنَّ تَتشدَّد في الأمر فتأتي بما لم يَشرَعْه اللهُ؛ مِن ترْك بعض أنواع الطعام المباح، وترْك التنظُّف، وغير ذلك ممَّا لا أساسَ له في شرْع الله!
        • المَبحثُ الأوَّلُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: لُبسُ المُعَصفَرِ والمُزَعفَرِ وما صُبِغَ للزِّينةِ مِنَ الثِّيابِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الطِّيبُ والزِّينةُ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: التَّحَلِّي بالحُلِيِّ
        • المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الاكتِحالُ
        • المَبحَثُ الخامِسُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الاختِضابُ بالحِنَّاءِ
      • الفَصلُ الثَّالِثُ: ما يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ
        • المَبحَثُ الأوَّلُ: من ما يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ: استِعمالُ الدُّهنِ والزَّيتِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: من ما يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ: استِعمالُ المرأةِ المُحِدِّ للمُنَظِّفاتِ
        • المَبحَثُ الثَّالث: من ما يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ: مُخاطَبةُ المُحِدِّ للرِّجالِ
      • الفَصلُ الرَّابِعُ: إحدادُ المُطَلَّقةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: إحدادُ المُطَلَّقةِ قَبلَ الدُّخولِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: إحدادُ المُطَلَّقةِ الرَّجعيَّةِ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: إحدادُ المُطَلَّقةِ البائِنِ
      • الفَصلُ الخامس: إحدادُ المرأةِ على غيرِ زَوجِها
  • كِتابُ الرَّضاعِ
    • البابُ الأوَّلُ: تَعريفُ الرَّضاعِ، وحُكمُه، والرَّضاعُ المُحَرِّمُ، والرَّضعةُ المُحَرِّمةُ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ الرَّضاعِ وحُكمُه
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الرَّضاعِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الرَّضاعِ
      • الفَصلُ الثَّاني: الرَّضاعُ المُحَرِّمُ، والرَّضْعةُ المُحَرِّمةُ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الرَّضاعُ المُحَرِّمُ
          •  المَطلَبُ الأوَّلُ: من الرَّضاع المُحَرِّمِ: الرَّضاعُ في الحَولَينِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: من الرَّضاع المُحَرِّمِ: رَضاعُ الكَبيرِ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: المِقدارُ المُحَرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: الرَّضْعةُ المُحَرِّمةُ
    • البابُ الثَّاني: ما تَثبُتُ به الحُرمةُ، وحُكمُ بُنوكِ الحَليبِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: ما تَثبُتُ به الحُرمةُ مِنَ الرَّضاعِ وما لا تَثبُتُ به
        • المَبحثُ الأوَّلُ: ما تَثبُتُ به الحُرمةُ مِنَ الرَّضاعِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: من ما تَثبُتُ به الحُرمةُ مِنَ الرَّضاعِ: التَّحريمُ بلَبَنِ المَرأةِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: من ما تَثبُتُ به الحُرمةُ مِنَ الرَّضاعِ: التَّحريمُ بلَبَنِ زَوجِ المُرضِعةِ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: الرَّضاعُ عن طَريقِ الأنفِ أو الحَلقِ
          • المَطلَبُ الرَّابِعُ: خَلطُ لَبَنِ المَرأةِ بِغَيرِه
            • الفَرعُ الأوَّلُ: خَلطُ لَبَنِ امرَأتَينِ أو أكثَرَ
            • الفَرعُ الثَّاني: إذا خُلِطَ لبن المرأة بمائِعٍ غَيرِه وغَلَب على المائِعِ
            • الفَرعُ الثَّالِثُ: إذا خُلِطَ لبن المرأة بالطَّعامِ وغَلَب عليه
          • المَطلَبُ الخامِسُ: إذا حُلِبَ اللَّبَنُ دَفعةً واحِدةً وسُقِيَ في خَمسةِ أوقاتٍ
          • المَطلَبُ السَّادِسُ: الارتِضاعُ بلَبَنِ الزَّانيةِ
          • المَطلَبُ السَّابِعُ: الارتِضاعُ مِن لَبَنِ غَيرِ المَوطوءةِ (البِكرِ)
        • المَبحَثُ الثَّاني: ما لا تَثبُتُ به الحُرمةُ مِنَ الرَّضاعِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: خَلطُ لَبَنِ المَرأةِ بغَيرِه
            • الفَرعُ الأوَّلُ: إذا خُلِطَ لَبَنُ المرأةِ بمائِعٍ وغَلَب المائِعُ
            • الفَرعُ الثَّاني: إذا خُلِطَ لَبَنُ المرأةِ بالطَّعامِ وغَلَب الطَّعامُ
          • المَطلَبُ الثَّاني: الحُقَنُ الشَّرْجيَّةُ باللَّبَنِ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: الارتِضاعُ مِن لَبَنِ البَهيمةِ
          • المَطلَبُ الرَّابِعُ: الارتِضاعُ بلَبَنِ الرَّجُلِ
      • الفَصلُ الثَّاني: بُنوكُ الحَليبِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ بُنوكِ الحَليبِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ إنشاءِ بُنوكِ الحَليبِ والرَّضاعِ منها
    • البابُ الثَّالِثُ: الشَّهادةُ والإقرارُ على الرَّضاعِ، والشَّكُّ فيه
      • الفَصلُ الأوَّلُ: الشَّهادةُ والإقرارُ على الرَّضاعِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الشَّهادةُ على الرَّضاعِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: الإقرارُ على الرَّضاعِ
      •  الفَصلُ الثَّاني: الشَّكُّ في الرَّضاعِ
  • كِتابُ الحَضانةِ
    • البابُ الأوَّلُ: تعريفُ الحَضانةِ، وحُكمُها، والحِكْمةُ مِن مَشروعيَّتِها، ومَن أحَقُّ بالحَضانةِ، وشُروطُ استِحقاقِ الحَضانةِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ الحَضانةِ، وحُكمُها، والحِكْمةُ مِن مَشروعيَّتِها، ومَن أحَقُّ بالحَضانةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الحَضانةِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الحَضانةِ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: الحِكْمةُ مِن مَشروعيَّةِ الحَضانةِ
        • المَبحَثُ الرَّابِعُ: أحَقِّيَّةُ الأمِّ بالحَضانةِ، وإجبارُها على ذلك 
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: الأمُّ أحَقُّ بالحَضانةِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: تَرتيبُ مَن يَحِقُّ لهم الحَضانةُ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: الحَقُّ في الحَضانةِ بعدَ سُقوطِها
          • المَطلَبُ الرَّابعُ: إجبارُ الأمِّ على الحَضانةِ
      • الفَصلُ الثَّاني: شُروطُ استِحقاقِ الحَضانةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: الإسلامُ
        • المَبحَثُ الثَّاني: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: البُلوغُ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: العَقلُ
        • المَبحَثُ الرَّابِعُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: أن يكونَ حاضِنُ الأُنثى مَحْرَمًا لها إن كان الحاضِنُ رَجُلًا
        • المَبحَثُ الخامِسُ: زَوجُ الحاضِنةِ الأجنبيُّ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: خُلُوُّ الحاضِنةِ مِن زَوجٍ أجنبيٍّ
          • المَطلَبُ الثَّاني: إذا لم يكُنْ زَوجُ الحاضِنةِ أجنَبيًّا
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: هل تَسقُطُ الحَضانةُ مِن الحاضِنةِ إذا تزَوَّجَت بمُجَرَّدِ العَقدِ عليها أم يُشتَرَطُ الدُّخولُ بها؟
        • المَبحَثُ السَّادِسُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: القُدرةُ على القيامِ بما يَحتاجُ إليه المَحْضونُ
        • المَبحَثُ السَّابعُ: عدم اشتراط العَدالة في الحاضن
    • الباب الثَّاني: زيارةُ الأبَوَينِ للمَحْضُونِ والسَّفَرُ به، وانتِهاءُ الحَضانةِ، ونَفَقةُ المَحْضُونِ، وأجرةُ الحَضانةِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: زيارةُ الأبَوَينِ للمَحْضُونِ والسَّفَرُ به
        • المَبحثُ الأوَّلُ: زيارةُ الأبَوَينِ للمَحْضُونِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: السَّفَرُ بالمَحْضُونِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: من أحكام السفر بالمحضون: أن تُسافِرَ الأُمُّ وتنتَقِلَ مِن بلدٍ إلى بلدٍ آخَرَ
          • المَطلَبُ الثَّاني: من أحكام السفر بالمحضون: أن تُسافِرَ الأُمُّ سَفَرَ حاجةٍ 
      • الفَصلُ الثَّاني: انتِهاءُ الحَضانةِ، وتَخييرُ الغُلامِ والجاريةِ في الحَضانةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: انتِهاءُ حَضانةِ الصَّغيرِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: تَخييرُ الغُلامِ والجاريةِ في الحَضانةِ [787]     لا يُصارُ إلى تخييرِ الغُلامِ بين أبوَيه في الحَضانةِ إذا لم تحصُلْ به مَصلحةٌ للصَّبيِّ: قال ابنُ تَيميَّةَ: (كُلُّ مَن قَدَّمناه من الأبَوَينِ إنَّما نقَدِّمُه إذا حصل به مَصلحَتُها أو اندفَعَت به مَفسَدتُها، فأمَّا مع وجودِ فَسادِ أمرِها مع أحَدِهما فالآخَرُ أَولى بها بلا ريبٍ، حتى الصَّغيرُ إذا اختار أحَدَ أبَوَيه وقَدَّمْناه إنَّما نقَدِّمُه بشَرطِ حُصولِ مَصلحتِه وزوالِ مَفسدتِه... وممَّا ينبغي أن يُعلَمَ أنَّ الشَّارعَ ليس له نَصٌّ عامٌّ في تقديمِ أحَدِ الأبوَينِ مُطلقًا، ولا تخييرِ أحدِ الأبَوَين مُطلَقًا. والعُلَماءُ متَّفِقونَ على أنَّه لا يتعَيَّنُ أحَدُهما مُطلقًا، بل مع العُدوانِ والتَّفريطِ لا يُقَدَّمُ من يكون كذلك على البَرِّ العادِلِ المحسِنِ القائِمِ بالواجِبِ. والله أعلمُ). ((مجموع الفتاوى)) (34/131). وقال ابنُ القيِّمِ: (مَن قَدَّمْناه بتخييرٍ أو قُرعةٍ أو بنَفسِه، فإنَّما نقَدِّمُه إذا حصَلَت به مَصلحةُ الولَدِ، ولو كانت الأمُّ أصوَنَ مِن الأبِ وأغيَرَ منه قُدِّمَت عليه، ولا التفاتَ إلى قُرعةِ ولا اختيارِ الصَّبيِّ في هذه الحالةِ؛ فإنَّه ضَعيفُ العَقلِ يُؤْثِرُ البَطالةَ واللَّعِبَ، فإذا اختار مَن يُساعِدُه على ذلك لم يُلتَفَتْ إلى اختيارِه، وكان عند من هو أنفَعُ له وأخيَرُ، ولا تحتَمِلُ الشَّريعةُ غيرَ هذا). ((زاد المعاد)) (5/424). ويُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (2/332).
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: تَخييرُ الغُلامِ في الحَضانةِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: تَخييرُ الجاريةِ في الحَضانةِ
      • الفَصلُ الثَّالثُ: نَفَقةُ المَحْضُونِ، وأُجرةُ الحَضانةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المَحْضُونِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: أُجرةُ الحَضانةِ
  • كِتابُ النَّفَقاتِ
    • البابُ الأوَّلُ: تَعريفُ النَّفَقةِ، والحِكْمةُ مِن مَشروعيَّتِها، والنَّفَقةُ على الزَّوجةِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ النَّفَقةِ، والحِكْمةُ مِن مَشروعيَّتِها
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تَعريفُ النَّفَقةِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: الحِكْمةُ مِن مَشروعيَّةِ النَّفَقةِ
      • الفَصلُ الثَّاني: النَّفَقةُ على الزَّوجةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ النَّفَقةِ على الزَّوجةِ [835]     الأصلُ في النَّفَقةِ على الزَّوجةِ تَلبيةُ حاجتِها بالمعروفِ فيما تحتاجُ إليه من أدواتِ التَّنظيفِ، والأثاثِ، وأدواتِ الزِّينةِ، وغَيرِها، وحاجةُ الزَّوجةِ تختَلِفُ مِن عَصرٍ لآخَرَ، ومِن بِيئةٍ لأخرى، ومِن رَجُلٍ لآخَرَ. قال ابنُ عادل في بيانِ أنَّ نَفَقةَ الزَّوجةِ غَيرُ مُقَدَّرةٍ، وأنَّ المرجِعَ فيها هو العُرفُ: (الكفايةَ بالمعروفِ تتنَوَّعُ بحالِ الزَّوجةِ في حاجتِها، وبتنَوُّعِ الزَّمانِ والمكانِ، وبتنَوُّعِ حالِ الزَّوج في يَسارِه وإعسارِه؛ فليست كِسوةُ القصيرةِ الضَّئيلةِ ككِسوةِ الطَّويلةِ الجَسيمةِ، ولا كِسوةُ الشِّتاءِ ككِسوةِ الصَّيفِ، ولا كفايةُ طَعامِ الشِّتاءِ مِثلَ طَعامِ الصَّيفِ، ولا طعامُ البلادِ الحارَّةِ كالباردةِ، ولا المعروفُ في بلادِ التَّمرِ والشَّعيرِ كالمعروفِ في بلادِ الفاكِهةِ والخُبزِ). ((اللباب في علوم الكتاب)) (19/175). وقال القَنُّوجي: (هذا -أي: العُرفُ- يختلِفُ باختلافِ الأزمِنةِ والأمكِنةِ، والأحوالِ والأشخاصِ؛ فنَفَقةُ زمنِ الخِصبِ المعروفُ فيها غيرُ المعروفِ في زمنِ الجَدبِ، ونَفَقةُ أهلِ البوادي المعروفُ فيها ما هو الغالِبُ عندهم، وهو غيرُ المعروفِ مِن نَفَقةِ أهلِ المدُنِ، وكذلك المعروفُ من نَفَقةِ الأغنياءِ على اختلافِ طبقاتِهم غيرُ المعروفِ مِن نَفَقةِ الفُقراءِ، والمعروفُ مِن نَفَقةِ أهلِ الرِّياساتِ والشَّرَفِ غيرُ المعروفِ مِن نَفَقةِ أهلِ الوَضاعاتِ؛ فليس المعروفُ المشارُ إليه في الحديثِ هو شيءٌ متَّحِدٌ، بل مختلِفٌ باختلافِ الاعتبارِ). ((الروضة الندية)) (2/76). وقال السعدي في قول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطَّلاق: 7]، (فأمر الله تعالى بالإنفاق على الزَّوجات على قدر طاقة الزَّوج ويساره). ((تفسير السعدي)) (ص: 872). وقال ابنُ عثيمين: (الحقوقُ المُطْلَقةُ الموكولةُ إلى العُرفِ: هذه تَختَلِفُ باختِلافِ الأعرافِ). ((فتاوى نور على الدرب)) (10/279).
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: نَفَقةُ الطَّعامِ والشَّرابِ والكِسوةِ للزَّوجةِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: نَفَقةُ المَسكَنِ والخِدمةِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المَسكَنِ للزوجة
            • الفَرعُ الثَّاني: أُجرةُ الخادِمِ للزَّوجةِ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: حُكمُ النَّفَقةِ على الزَّوجةِ بعد العَقدِ وقَبلَ البِناءِ
          • المَطلَبُ الرَّابِعُ: النَّفَقةُ على الزَّوجةِ الصَّغيرةِ
          • المَطلَبُ الخامس: النَّفَقةُ على الزَّوجةِ الذِّمِّيَّةِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: مِقدارُ النَّفَقةِ على الزوجة
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: الإعسارُ بالنَّفَقةِ   
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: سُقوطُ النَّفَقةِ بإعسارِ الزَّوجِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: التَّفريقُ بينَ الزَّوجينِ بسَبَبِ الإعسارِ بالنَّفَقةِ
        • المَبحَثُ الرَّابِعُ: وَقتُ النَّفَقةِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعجيلُ النَّفَقةِ أو تأخيرُها على الزوجة
          • المَطلَبُ الثَّاني: نَفَقةُ ما مضى على الزَّوجِ 
        • المَبحَثُ الخامِسُ: العَدلُ بينَ الزَّوجاتِ في النَّفَقةِ والكِسوةِ
        • المَبحَثُ السَّادِسُ: نَفَقةُ الزَّوجةِ النَّاشِزِ والعامِلةِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: نفقة الزَّوجة النَّاشِز
          • المَطلَبُ الثَّاني: نفقة الزَّوجة العامِلة
        • المَبحَثُ السَّابِعُ: النَّفَقةُ لامرأةِ الغائِبِ
        • المَبحَثُ الثَّامِنُ: النَّفَقةُ والسُّكنى للمُعتَدَّةِ المُطَلَّقةِ، والمُلاعَنةِ، والمُتوَفَّى عنها زَوجُها
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ وسُكناها في العِدَّةِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ الرَّجعيَّةِ وسُكناها في العِدَّةِ
            • الفَرعُ الثَّاني: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ البائِنِ وسُكناها في العِدَّةِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: النَّفَقةُ والسُّكنى للمُلاعَنةِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُلاعَنةِ أثناءَ العِدَّةِ
            • الفَرعُ الثَّاني: سُكنى المُلاعَنةِ أثناءَ العِدَّةِ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: نَفَقةُ المُفارِقةِ زَوجَها بعَيبٍ في العِدَّةِ
          • المَطلَبُ الرَّابِعُ: نَفَقةُ وسُكنى المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّةِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّةِ
            • الفَرعُ الثَّاني: سُكنى في العِدَّةِ
    • البابُ الثَّاني: النَّفَقةُ على الأقارِبِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: النَّفَقةُ على الوالِدَينِ والأجدادِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: النَّفَقةُ على الوالِدَينِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: النَّفَقةُ على الأجدادِ والجَدَّاتِ وإنْ عَلَوا
      • الفَصلُ الثَّاني: النَّفَقةُ على الأولادِ والأحفادِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: النَّفَقةُ على الأولادِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: النَّفَقةُ على الأحفادِ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: نَفَقةُ المَحْضُونِ
      • الفَصلُ الثَّالثُ: النَّفَقةُ على ذَوي الأرحامِ
  • كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ
    • البابُ الأوَّلُ: الحُقوقُ بينَ الزَّوجَينِ
      • تمهيدٌ: في الحقوق الزوجية
      • الفَصلُ الأوَّلُ: حُقوق الزَّوجِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: من حقوق الزوج: طاعته
        • المَبحثُ الثَّاني: من حقوق الزوج: خِدمةُ المَرأةِ لزَوجِها
        • المَبحثُ الثَّالثُ: من حقوق الزوج: تمكينُ الزَّوجِ مِن الاستِمتاعِ
        • المَبحثُ الرَّابعُ: استِئذانُ الزَّوجةِ مِن الزَّوجِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: من حقوق الزوج: عدَمُ خُروجِ المرأةِ مِن بَيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِه
          • المَطلبُ الثَّاني: من حقوق الزوج: ألَّا تأذَنَ المرأةُ لأحدٍ في الدُّخولِ لبيتِ زَوجِها إلَّا برِضاه
          • المَطلبُ الثَّالثُ: صَومُ المَرأةِ بدُونِ إذنِ زَوجِها
          • المَطلبُ الرَّابِعُ: صَدَقةُ المَرأةِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: صَدَقةُ المرأةِ مِن مالِها بدونِ إذنِ زَوجِها
            • الفَرعُ الثَّاني: صَدَقةُ المرأةِ مِن مالِ زَوجِها بدونِ إذنِه
      • الفَصلُ الثَّاني: حُقوقُ الزَّوجةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: النَّفَقةُ على الزَّوجةِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: من حقوق الزوجة: نَفَقةُ الطَّعامِ والشَّرابِ والكِسوةِ للزَّوجةِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: نَفَقةُ المَسكَنِ والخِدمةِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: من حقوق الزوجة: نَفَقةُ المَسكَنِ
            • الفَرعُ الثَّاني: أُجرةُ الخادِمِ للزَّوجةِ
          • المَطلَبُ الثَّالثُ: النَّفَقةُ على الزَّوجةِ الذِّمِّيَّةِ
        • المَبحثُ الثَّاني: من حقوق الزوجة: حُسنُ العِشرةِ
        • المَبحثُ الثَّالثُ: العَدلُ بين الزَّوجاتِ [1139]   العَدلُ بين الزَّوجات مِن أسبابِ سَعادةِ الزَّوج في الدُّنيا والآخِرة؛ فبه يَأمَنُ مِن غَيْرةِ الزَّوجاتِ وحِقدِهنَّ على بَعضِهنَّ، ويَسلَمُ مِن عُقوبةِ الله عزَّ وجلَّ في الآخِرة؛ فلْيتَّقِ اللهَ كلُّ رجُلٍ كان تحتَه أكثرُ من امرأةٍ، ولْيعدِلْ بينَهنَّ.
          • المَطلبُ الأوَّلُ: العَدلُ بين الزَّوجاتِ في المَبيتِ
          • المَطلبُ الثَّاني: التَّسوِيةُ بين الزَّوجاتِ في ميلِ القَلبِ والجِماعِ
          • المَطلبُ الثَّالثُ: العَدلُ بينَ الزَّوجاتِ في النَّفَقةِ والكِسوةِ
        • المبحث الرابع: عَدَم إِفشَاء أسرار الزَّوجيَّةِ
      • الفَصلُ الثَّالثُ: النُّشوزُ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ النُّشوزِ
        • المَبحثُ الثاني: نُشوزُ الزَّوجةِ
        • المَبحثُ الثالث: عِلاجُ النُّشوزِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: عِلاجُ النُّشوزِ بالوَعظ
          • المَطلبُ الثَّاني: الهَجرُ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: مَرتبةُ الهَجرِ للمرأة الناشز
            • الفَرعُ الثَّاني: صُوَرُ الهَجرِ المرأة الناشز
          • المَطلبُ الثَّالثُ: الضَّربُ وشُروطُه
            • الفَرعُ الأوَّلُ:عِلاجُ النُّشوزِ بالضَّربُ
            • الفَرعُ الثَّاني: شُروطُ الضَّربِ للمرأة الناشز
        • المَبحثُ الرابع: نُشوزُ الزَّوج
    • البابُ الثَّاني: حُقوقُ الأولادِ على الآباءِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: من حُقوق الأولادِ على الآباءِ: العَقيقةُ
      • الفَصلُ الثَّاني: التَّسمِيةُ [1236]   تقَدَّمت بالتَّفصيلِ في كتابِ العقيقةِ.
        • المَبحَثُ الأوَّلُ: التَّسَمِّي بالأسماءِ الحَسَنةِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: التَّسَمِّي بالأسماءِ القَبيحةِ، وبما فيه تَزكيةٌ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: التَّسمِيةُ بالأسماءِ القَبيحةِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: التَّسميةُ بما فيه تَزكِيةٌ
        • المَبحَثُ الثَّالثُ: ما تَحرُمُ التَّسميةُ به مِنَ الأسماءِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: التَّسميةُ بما عُبِّدَ لغَيرِ اللهِ
      • الفَصلُ الثَّالِثُ: النَّفَقةُ على الأبناءِ والبَناتِ والأحفادِ
        • المَبحَثُ الأوَّلُ: نَفَقةُ الوالِدِ على أبنائِه وبناتِه حتى سِنِّ البُلوغِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: نَفَقةُ الوالِدِ على أبنائِه وبناتِه بعد سِنِّ البُلوغِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: النَّفَقةُ على الابنِ بعد سِنِّ البُلوغِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: النَّفَقةُ على البِنتِ بعدَ سِنِّ البُلوغِ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: النَّفَقةُ على الأحفادِ
      • الفَصلُ الرابع: حَقُّ الرَّضاعةِ والحَضانةِ والتَّربيةِ والتَّعليمِ
        • المَبحَثُ الأوَّلُ: حَقُّ الأولاد في الرَّضاعةِ والحَضانةِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: حَقُّ الأولاد في التَّربيةِ والتَّعليمِ
      • الفَصلُ الخامِسُ: العَدلُ بينَ الأولادِ والرَّحمةُ والتلَطُّفُ بهم [1261]   لا شكَّ أنَّ مِن أسبابِ المحبَّة والمودَّة بين الأولاد العدلَ بينهم في المُعامَلةِ، والعَطيَّةِ والهِبةِ، والنَّفقةِ -بحسَبِ حاجةِ كلٍّ منهم- حتى في القُبُلات؛ فالأولادُ شَدِيدُو المُلاحظَةِ لِتَفرِقَةِ الأبِ بينهم، أو اهتِمامِه بأحدٍ منهم دون الآخَر. وكم جرَّ عدَمُ العدل بينهم من هدْمٍ لأُسرٍ، واحترابٍ بين الأبناء.
        • المَبحَثُ الأوَّلُ: العَدلُ بينَ الأولادِ في المُعامَلةِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: الرَّحمةُ والتلَطُّفُ بالأولادِ
    • البابُ الثَّالِثُ: حُقوقُ الوالِدَينِ على الأولادِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: بِرُّ الوالِدَينِ في حياتِهما
        • المَبحَثُ الأوَّلُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: بِرُّ الوالِدَينِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: حَقُّ الأمِّ في البِرِّ أكثَرُ مِن حَقِّ الأبِ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: بِرُّ الوالِدَينِ الفاسِقَينِ أو الكافِرَينِ
        • المَبحَثُ الرَّابِعُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: الإنفاقُ على الوالِدَينِ
        • المَبحَثُ الخامِسُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: خِدمةُ الوالِدَينِ
        • المَبحَثُ السَّادِسُ: من حُقوق الوالِدَينِ على الأولادِ: خَفضُ الجَناحِ ولِينُ الكَلامِ للوالِدَينِ
        • المَبحَثُ السَّابِعُ: طاعةُ الوالِدَينِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: طاعةُ الوالِدَينِ بالمَعروفِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: طاعةُ الوالِدَينِ في الطَّلاقِ
        • المَبحَثُ الثَّامِنُ: حُكمُ عُقوقِ الوالِدَينِ
      • الفَصلُ الثَّاني: بِرُّ الوالِدَينِ بعدَ مَوتِهما
        • المَبحَثُ الأوَّلُ: بِرُّ الوالِدَينِ بعدَ المَوتِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: صِلةُ أقرِباءِ وأصدِقاءِ الوالِدَينِ
    • البابُ الرَّابِعُ: حُقوقُ الرَّحِمِ والقَرابةِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: مَعنى الرَّحِمِ [1318]   يخطئُ بَعضُ النَّاسِ فيُطلِقُ على أقارِبِ الزَّوجينِ: أرحامٌ، والصوابُ أن يُسَمَّوا أصهارًا. قال ابنُ عثيمين: (الرَّحِمُ: هم القَرابةُ، قال تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال: 75]، وليس كما يظُنُّه العامَّةُ أنَّهم أقارِبُ الزَّوجَينِ؛ لأنَّ هذه تَسميةٌ غيرُ شَرعيَّةٍ، والشَّرعيَّةُ في أقاربِ الزَّوجَينِ: أن يُسَمَّوا أصهارًا). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (9/591). وصِفةُ صِلَتِها
        • المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الرَّحِمِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: صِفةُ صِلةِ الرَّحِمِ
      •  الفَصلُ الثَّاني: حَقُّ صِلةِ الرَّحِمِ
        •  المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ صِلةِ الرَّحِمِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: تقديمُ الأقرَبِ فالأقرَبِ في صلة الرحم
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: صِلةُ الرَّحِمِ الكافِرةِ
    • البابُ الخامِسُ: حُقوقُ الخَدَمِ [1358]   أصبح الخَدَمُ في كثيرٍ مِن البيوتِ جُزءًا مِنَ الأسرةِ، وهم لهم وعليهم حُقوقٌ ورَدَت في عددٍ مِنَ الأحاديثِ، إلَّا أنَّ كثيرًا منها ومِن نصوصِ الفُقَهاءِ إنَّما تتحَدَّثُ عن الخَدَمِ المملوكينَ، أو عن الأُجَراءِ، وهؤلاء يَشتركونَ مع الخَدَمِ الذين يَخدُمونَ في البُيوتِ في هذا العَصرِ -سواءٌ مِن الرِّجالِ أو النِّساءِ- في كثيرٍ مِن هذه الحُقوقِ. ولكن ممَّا يُؤسَف له اليومَ: ما نراه مِن سُوء تعامُل المخدومينَ مع خادمِيهم؛ مِن ضَرْبهم، وشَتْمهم، وتحميلِهم ما لا يُطيقون مِن الأعمالِ، وأكْلِ حُقوقِهم ظُلمًا وعُدوانًا؛ فلْيتَّقِ اللهَ هؤلاء، ولْيَعلَموا أنَّ اللهَ سائِلُهم عن هذه المعامَلةِ السَّيِّئةِ!
      • الفَصلُ الأوَّلُ: حَقُّ الأُجرةِ والنَّفَقةِ
        • المَبحَثُ الأوَّلُ: من حُقوق الخَدَمِ: حَقُّ الأُجرةِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: من حُقوق الخَدَمِ: حَقُّ النَّفَقةِ
      • الفَصلُ الثَّاني: الإحسانُ إلى الخادِمِ وعَدَمُ ظُلمِه وتكليفِه ما لا يُطيقُ
        •  المَبحَثُ الأوَّلُ: الإحسانُ إلى الخادِمِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: العَدلُ مع الخادِمِ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: عَدَمُ تكليفِ الخادِمِ ما لا يُطيقُ
  • المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها. وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ.
    • البابُ الأوَّلُ: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأُسرةِ مِن كتابِ الوَقفِ [1374]   الوقفُ هو: تحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ المنفعةِ. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/5)، ((المبدع)) لابن مفلح (5/152). ويُنظر أيضًا: ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 237).
      • الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ الوَقفِ
      • الفَصلُ الثَّاني: الوَقفُ على الذُّرِّيَّةِ
      • الفَصلُ الثَّالِثُ: الوَقفُ على القَرابةِ
      • الفَصلُ الرَّابِعُ: التَّسويةُ بينَ الأولادِ في الوَقفِ
    • البابُ الثَّاني: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأسرةِ مِن كِتابِ الهِبةِ والعَطيَّةِ [1427]   الهِبةُ: هي تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/116)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/3)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/299). قال ابن قدامة: (الهِبةُ والصَّدقةُ والهَديَّةُ والعَطيَّةُ: معانيها مُتقارِبةٌ، وكلُّها تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ، واسمُ العَطيَّةِ شامِلٌ لجميعِها، وكذلك الهِبةُ). ((المغني)) (6/41).
      • الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ والعَطيَّةِ
      • الفَصلُ الثَّاني: العَدلُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العَدلِ
        • المَبحَثُ الأوَّلُ: العَدلُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ
        • المَبحَثُ الثَّاني: كيفيَّةُ العَدلِ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: تَفضيلُ بعضِ الأولادِ في الهِبةِ لِمُسَوِّغٍ شَرعيٍّ
        • المَبحَثُ الرَّابِعُ: تَخصيصُ أحدِ الأبناءِ بالعَطيَّةِ لبِرِّه ورعايتِه له
        • المَبحَثُ الخامِسُ: إعطاءُ بَعضِ الوَرَثةِ هِبةً دونَ بَعضٍ
      • الفَصلُ الثَّالِثُ: التَّسويةُ في الهِبةِ بينَ الزَّوجاتِ
      • الفَصلُ الرَّابِعُ: التَّسويةُ في الهِبةِ بينَ الأقارِبِ
      • الفَصلُ الخامِسُ: الرُّجوعُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ
        • المَبحَثُ الأوَّلُ: رُجوعُ الأبِ في هِبتِه لأولادِه
        • المَبحَثُ الثَّاني: رجوعُ الأمِّ في هِبَتِها لأولادِها
        • المَبحَثُ الثَّالِثُ: الرُّجوعُ في هِبةِ الابنِ لوالِدَيه
        • المَبحَثُ الرَّابِعُ: رجوعُ الواهِبِ -غيرَ الأبِ والأُمِّ- في هِبتِه
    • البابُ الثَّالِثُ: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَصايا [1531]   الوَصِيَّةُ هي: تمليكٌ مُضافٌ لِما بعدَ الموتِ بطَريقِ التبَرُّعِ. يُنظر: ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (2/265)، ((الشامل)) لأبي البقاء الدَّمِيري (2/975)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/513).
      • الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ الوَصيَّةِ
      • الفَصلُ الثَّاني: الوَصِيَّةُ للزَّوجةِ والزَّوجِ والوالِدَينِ والأولادِ والوَرَثةِ من الأقارِبِ
      • الفَصلُ الثَّالِثُ: الوَصِيَّةُ للأقارِبِ غيرِ الوارِثينَ
  • كتابُ الأيمان
    • البابُ الأوَّلُ: تَعريفُ اليَمينِ، ومَشروعيَّتُها، والحِكمةُ مِنها، وأركانُها
      • الفَصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ اليَمينِ ومَشروعيَّتُها، والحِكمةُ مِنها، والرِّضا لِمَن حُلف له بالله
        •  المَبحثُ الأوَّلُ: تَعريفُ اليَمينِ
        • المَبحثُ الثَّاني: مَشروعيَّةُ اليَمينِ
          • مَطلبٌ: حُكْم الإكْثَار مِنَ اليمينِ
        • المبْحَثُ الثَّالثُ: الحِكمةُ مِنَ اليمينِ
        • المبْحَثُ الرَّابع: الرِّضا لمن حُلِفَ له بالله
      • الفَصلُ الثَّاني: أركانُ اليَمينِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الحالِفُ وشروطه
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: أنْ يكونَ مُكلَّفًا
          • المَطلَبُ الثَّاني: أن يكونَ مُسلِمًا
          • المَطلَبُ الثالِثُ: أن يكونَ مُختارًا
          • المَطلَبُ الرَّابِعُ: أن يكونَ قاصِدًا لليَمينِ
        • المَبحثُ الثَّاني: المَحلوفُ عليه
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: ما يُشتَرَطُ في المَحلوفِ عليه
            • الفَرعُ الأوَّلُ: انعِقادُ اليَمينِ على المُستَحيلِ عادةً [74]   يُسَمِّيه الحنفيَّةُ: مُتصَوَّرَ الوجودِ. وهو عند المالِكيَّة: الممكِنُ العقليُّ. وعند الشَّافعيَّةِ: الممتنِعُ البِرِّ. وعند الحنابلةِ: المستحيلُ الذَّاتيُّ.
            • الفَرعُ الثَّاني: المُستحيلُ عَقلًا
          • المَطلَبُ الثَّاني: أنواعُ المحلوفِ عليه
            • الفَرعُ الأوَّلُ: الحَلِفُ على فِعلِ مَندوبٍ أو تَركِ مَكروهٍ
            • الفَرعُ الثَّاني: الحَلِفُ على فِعلِ مُباحٍ
            • الفَرعُ الثَّالِثُ: الحَلِفُ على فِعلِ مَكروهٍ أو تَركِ مَندوبٍ
            • الفَرعُ الرَّابِعُ: الحَلِفُ على فِعلِ حَرامٍ أو تَركِ واجِبٍ
        • المَبحثُ الثَّالِثُ: المَحلوفُ به (المُقسَمُ به)
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: الحَلِفُ باللهِ تعالى
            • الفَرعُ الأوَّلُ: الحَلِفُ بأسماءِ اللهِ تعالى
              • المَسألةُ الأُولى: الحَلِفُ بأسماءِ اللهِ تعالى المُختَصَّةِ به [130] وهي ما لا يَجوزُ أن يَتسَمَّى بها غَيرُه، كاسمِ: اللَّهِ، والرَّحمنِ.
              • المَسألةُ الثَّانيةُ: الحَلِفُ بما يُسمَّى به غَيرُه تعالى، وإطلاقُه يَنصَرِفُ إلى اللهِ [141] مثل: العظيمِ، والرَّحيمِ، والرَّبِّ، والمَولى، والرَّازِقِ.
              •  المَسألةُ الثَّالِثةُ: ما يُطلَقُ على اللهِ تعالى وعلى غَيرِه سَواءً
            • الفَرعُ الثَّاني: الحَلِفُ بصِفاتِ اللهِ الذَّاتيَّةِ والفِعليَّةِ [157] الصِّفاتُ الذاتيَّةُ: هي التي لم يزَلْ ولا يزالُ اللهُ متَّصِفًا بها؛ كالعِلمِ، والقُدرةِ، والحياةِ، والسَّمعِ، والبصَرِ، والوَجهِ، واليدينِ... ونحوِ ذلك. والصِّفاتُ الفِعليَّةُ: هي الصِّفاتُ المُتعلِّقةُ بمشيئةِ اللهِ وقُدرتِه، إنْ شاء فعَلَ، وإنْ شاء لم يفعَلْ؛ كالمَجيءِ، والنُّزولِ، والغضَبِ، والفَرَحِ، والضَّحِكِ... ونحوِ ذلك. يُنظر: ((صفات الله عز وجل)) لعلوي السَّقَّاف (ص: 29).
              • المَسألةُ الأُولى: الحَلِفُ بالصِّفاتِ الذَّاتيَّةِ
              • المَسألةُ الثَّانيةُ: الصِّفاتُ الفِعليَّةُ
          • المَطلَبُ الثَّاني: الحَلِفُ بالقُرآنِ أو بالمُصحَفِ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: الحَلِفُ بالتَّوراةِ أو الإنجيلِ
          • المَطلَبُ الرَّابِعُ: الحَلِفُ بأمانةِ اللهِ
            • فَرعٌ: الحَلِفُ بالأمانةِ
          • المَطلَبُ الخامِسُ: الحَلِفُ بعَهدِ اللهِ
          • المَطلَبُ السَّادِسُ: الحَلِفُ بمِيثاقِ اللهِ
          • المَطلَبُ السَّابِعُ: الحَلِفُ بحَقِّ اللهِ
          • المَطلَبُ الثَّامِنُ: الحَلِفُ بذِمَّةِ اللهِ
            • فَرعٌ: الحَلِفُ بالذِّمَّةِ
          • المَطلَبُ التَّاسِعُ: الحَلِفُ بأَيْمِ اللهِ
          • المَطلَبُ العاشِرُ: الحَلِفُ بقَولِ: لَعَمْرُ اللهِ [252] عَمْرُ اللهِ: أي: بَقاؤُه وحياتُه، وهي صِفةٌ للهِ عزَّ وجَلَّ. يُنظر: كتاب ((صفات الله عز وجل)) لعَلَوي السَّقَّاف (ص: 281).
          • المَطلَبُ الحادِيَ عَشَرَ: الحَلِفُ بقَولِ: علَيَّ يَمينٌ
          • المَطلَبُ الثَّانيَ عَشَرَ: الحَلِفُ بالطَّلاقِ
          • المَطلَبُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الحَلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى
          • المَطلَبُ الرَّابع عَشَرَ: حَذفُ المُقسَمِ به
            • الفَرعُ الأوَّلُ: انعِقادُ اليَمينِ مع حَذفِ المُقسَمِ به
            • الفَرعُ الثَّاني: حروفُ القَسَمِ (الباء - الواو - التَّاء)
            • الفَرعُ الثَّالِثُ: حَذفُ حُروفِ القَسَمِ مِن لَفظِ الجَلالةِ
        • المَبحثُ الرَّابِعُ: صيغةُ الحَلِفِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّطقُ باليَمينِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: الاستِثناءُ في اليَمينِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: حُكمُ الاستِثناءِ في اليَمينِ
              • المسْألَة الأولى: الاسْتثناء بِقَول: إنْ شاء الله ونَحْوِها (الاسْتثناءُ بالمشِيئة) [329] الاستِثناءُ في اليَمينِ: هو قَولُك بعد اليَمينِ: إن شاء اللهُ، أو: إلَّا أن يشاءَ اللهُ.
              • المسْألَةُ الثَّانية: الاستِثناءُ بغَيرِ المَشيئةِ [336] ويَكونُ بـ «إلَّا» أو إحدى أخَواتِها؛ كـ «غير»، و«سوى»، كقولِه: واللهِ لا أُكلِّمُ زَيدًا إلَّا يَومَ كذا.
            • الفَرعُ الثَّاني: شُروطُ صِحَّةِ الاستِثناءِ في صيغةِ اليَمينِ
              • المَسألةُ الأُولى: الدَّلالةُ على الاستِثناءِ باللَّفظِ
              • المَسألةُ الثَّانيةُ: أن يتَّصِلَ الاستِثناءُ باليَمينِ في صيغةِ اليَمينِ
              • المسألة الثَّالِثةُ: قَصدُ الاستِثناءِ في صيغةِ اليَمينِ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: اليَميُن بغَير النُّطْقِ بها
            • الفَرعٌ الأوَّلُ: اليَمينُ بالإشَارة (يَمينُ الأخرَسِ)
            • الفَرعُ الثَّاني: اليَمينُ بالكِتابةِ 
          • المَطلَبُ الرَّابِعُ: اللَّحنُ في اليَمينِ
          • المَطلَبُ الخامِسُ: قيامُ التَّصديقِ بـ (نَعَمْ) مَقامَ التلَفُّظِ باليَمينِ
          • المَطلَبُ السَّادِسُ: التَّعليقُ في اليَمينِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: تعليقُ اليَمينِ على الكُفرِ [398] مثالُه: أن يقولَ: إنْ فَعَل كذا فهو كافِرٌ، ولا يَكفُرُ لو حَنِثَ. قال ابنُ تيميَّةَ: (ولو حَلَف بالكُفرِ فقال: «إنْ فَعَل كذا فهو بريءٌ مِن اللهِ ورَسولِه، أو فهو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ»: لم يَكفُرْ بفِعلِ المحلوفِ عليه، وإنْ كان هذا حُكمًا مُعلَّقًا بشَرطٍ في اللَّفظِ؛ لأنَّ مَقصودَه الحَلِفُ به؛ بُغضًا له ونُفورًا عنه، لا إرادةً له). ((مجموع الفتاوى)) ( 32/91).
            • الفَرعُ الثَّاني: تعليقُ اليَمينِ على الحَرامِ [409] معناه: أن يُحرِّمَ الشَّيءَ مانِعًا نَفْسَه منه، أو ممتَنِعًا منه، واللَّفظانِ بمعنًى واحدٍ، أي: يَقصِدُ الامتناعَ فقط، كأن يقولَ: حرامٌ علَيَّ أن آكُلَ طعامَك. يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (15/149). وليس المقصودُ أن يَستحِلَّه؛ فإنَّ استِحلالَه كُفرٌ، وقد مضى بيانُ تعليقِ اليَمينِ على الكُفرِ، ولا يدخُلُ في هذه المسألةِ تحريمُ الزَّوجةِ؛ لأنَّ تحريمَ الزَّوجةِ مَسألةٌ أخرى.
          • المَطلَبُ السَّابع: حُكمُ انعِقادِ اليَمينِ بفِعلِ القَسَمِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: فِعلُ القَسَمِ إذا ذُكِرَ بصِيغةِ المُضارِعِ (أُقسِمُ باللهِ- أَحلِفُ باللهِ)
            • الفَرعُ الثَّاني: فِعلُ القَسَمِ إذا ذُكِر بصيغةِ الماضي (أَقسَمتُ باللهِ - حَلَفتُ باللهِ)
    • البابُ الثَّاني: أنواعُ اليَمينِ، والتَّوريةُ فيه
      • الفَصلُ الأوَّلُ: أنواعُ اليَمينِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: اليَمينُ الغَمُوسُ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ اليَمينِ الغَموسِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ اليَمينِ الغَمُوسِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: حُكمُ الإتيانِ باليَمينِ الغَمُوسِ
            • الفَرعُ الثَّاني: حُكمُ انعِقادِ اليَمينِ الغَمُوسِ
        • المَبحثُ الثَّاني: لَغْوُ [457] اللَّغوُ لُغةً: السَّقطُ وما لا يُعتَدُّ به مِن كَلامٍ وغَيرِه. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (2/555)، ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (39/463). اليَمينِ (صُوَرُه وحُكْمُه)
          • المَطلَبُ الأوَّل: ما يَسبِقُ على لسانِ المتكَلِّمِ بلا قَصدٍ
          • المَطلَبُ الثَّاني: ما حَلَفَ عليه ظَنًّا منه صِدقَ نفْسِه ثمَّ تَبيَّنَ أنَّه خِلافُه
        • المَبحثُ الثَّالِثُ: اليَمينُ المَعقودةُ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ اليَمينِ المَعقودةِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: البِرُّ والحِنْثُ في اليَمينِ المَعقودةِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: البِرُّ في اليَمينِ المَعقودةِ على فِعلِ طاعةٍ واجبةٍ، أو امتِناعٍ عن مَعصيةٍ
            • الفَرعُ الثَّاني: الحِنْثُ في اليَمينِ المَعقودةِ على تَركِ واجِبٍ أو فِعلِ مَعصيةٍ
      • الفَصلُ الثَّاني: التَّورِيَةُ في اليَمينِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّورِيَةِ
        • المَبحثُ الثَّاني: التَّورِيَةُ في اليَمينِ لِخَوفِ الهَلَكةِ
        • المَبحثُ الثَّالِثُ: التَّورِيَةُ في اليَمينِ على ظُلمٍ
    • البابُ الثَّالِثُ: انحِلالُ اليَمينِ، والحِنْثُ فيه، وشُروطُه
      • الفَصلُ الأوَّلُ: انحِلالُ اليَمينِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: انحِلالُ اليَمينِ بفَواتِ الوَصفِ أو الشَّرطِ
        • المَبحثُ الثَّاني: انحِلالُ اليَمينِ بتحَقُّقِ الوَصفِ أو الشَّرطِ
      • الفَصلُ الثاني: معنى الحِنْثِ في اليَمينِ وشُروطُه
        • المَبحثُ الأوَّلُ معنى الحِنْثِ في اليَمينِ
        • المَبحثُ الثَّاني: شُروطُ الحِنْثِ في اليَمين
          • المطْلبُ الأوَّلُ: مِن شُروطِ الحِنْثِ العَمدُ
          • المطْلبُ الثَّاني: مِن شُروطِ الحِنْثِ الاختِيارُ
          • المطْلبُ الثَّالِثُ: مِن شُروطِ الحِنْثِ العَقلُ
          • المطْلبُ الرَّابِعُ: الحُكمُ إذا كان المَحلوفُ عليه مُستَقبَلًا
            • الفرعُ الأوَّلُ: الحِنْثُ في يَمينِ البِرِّ [549] يَمينُ البِرِّ: هي الحَلِفُ بألَّا يَفعَلَ الشَّيءَ ويَحنَثَ إذا فعَلَ. ويَمينُ الحِنثِ هي: أنْ يَحلِفَ أنْ يَفعَلَ الشَّيءَ ويَحنَثُ بعَدَمِ فِعلِه. فحِنثُ يَمينِ البِرِّ بالفِعلِ، وحِنثُ يَمينِ الحِنثِ بالتَّركِ. يُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/62)، ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (1/414).
            • الفرعُ الثَّاني: إذا كان المَحلوفُ عليه مُستَقبَلًا وكانت اليَمينُ مُطْلَقةً
            • الفرعُ الثَّالِثُ: إذا كان المَحلوفُ عليه مُستقبَلًا وكانت اليَمينُ مُقيَّدةً بوَقتٍ
          • المَطلَبُ الخامِسُ: تحقُّقُ اليأسِ مِن البِرِّ في اليَمينِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: اليأسُ مِن البِرِّ بسببِ تَفريطِ الحالِفِ
            • الفَرعُ الثَّاني: اليأسُ مِن البِرِّ بغَيرِ تَفريطٍ مِن الحالِفِ
          • المطْلبُ السَّادِسُ: نِيَّةُ الحالِفِ عَدَمَ الإتيانِ بضِدِّ المَحلوفِ ما دام حَيًّا
          • المطْلبُ السَّابِعُ: فِعلُ بَعضِ المَحلوفِ عليه
          • المطْلبُ الثامنُ: مُباشَرةُ الحالفِ لِما حَلَف عليه بنَفْسِه
            • الفَرْعُ الأوَّلُ: حَلَف على شَيءٍ ووكَّلَ غَيرَه في فِعلِه
            • الفَرْعُ الثَّاني: الحِنْثُ في الحَلِفِ على الغَيرِ [598] مثالُه: إذا قال لغيرِه: أسألُك باللهِ، أو أقسَمْتُ عليك باللهِ: لَتفعلَنَّ كذا.
          • المطْلبُ التَّاسِعُ: الحِيلةُ لإسقاطِ اليَمينِ
          • المَطْلبُ العاشِرُ: الشَّكُّ في اليَمينِ
          • المطْلَبُ الحادِيَ عَشَرَ: مَن حَلَف بأيمانٍ ثُمَّ نَسِيَ ما حَلَفَ به
      • الفَصلُ الثَّالِثُ: ما يُعتَبَرُ في تفسيرِ ألفاظِ الأيمانِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: نِيَّةُ المُستحلِفِ
        • المَبحثُ الثَّاني: نِيَّةُ الحالِفِ [625] الأصلُ في اليَمينِ أنَّها على نيَّةِ الحالِفِ ما لم يكُنْ مُستحلَفًا وفيها ظُلمٌ على المُستَحلِفِ.
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: تَخصيصُ العامِّ في نِيَّةِ الحالِفِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: نِيَّةُ الحالِفِ إذا احتَمَلها اللَّفظُ
        • المَبحثُ الثَّالِثُ: اعتبارُ السَّبَبِ الحامِلِ على اليَمينِ
    • البابُ الرَّابِعُ: كفَّارةُ اليَمينِ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: تَعْريفُ كفَّارةِ اليَمين، وحُكْمُها، والحِكمةُ منها، والأيمانُ التي لا تُشرَعُ لها الكفَّارةُ
        • المبْحَث الأوَّل: تعريفُ كَفَّارة اليَمينِ
        • المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ كفَّارة اليَمينِ
          • مَطلَبٌ: اشتِراطُ النِّيَّةِ في إخراجِ الكفَّارةِ
        • المَبحثُ الثَّالث: الحِكمةُ مِن كفَّارةِ اليمينِ
        • المَبحثُ الرَّابع: الأيمانُ التي لا تُشرَعُ لها الكفَّارةُ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: اليَمينُ الغَموسُ
          • المَطلَبُ الثَّاني: اليَمينُ اللَّغوُ
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: الحَلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى
      • الفَصلُ الثَّاني: أنواعُ كفَّارةِ اليَمينِ، ومَن تُصرَفُ إليه الكفَّارةُ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: أنواعُ كفَّارةِ اليَمينِ
        • المَبحثُ الثَّاني: مَن تُصرَفُ إليه الكفَّارةُ وصِفتُه
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: مَن تُصرَفُ إليه الكفَّارةُ
          • المَطلَبُ الثَّاني: صِفةُ المِسكينِ الذي تُصرَفُ إليه الكفَّارةُ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: أن يكونَ المِسكينُ مُسلِمًا
            • الفَرعُ الثَّاني: أن يكونَ المِسكينُ حُرًّا
            • الفَرعُ الثَّالِثُ: أن يكونَ المِسكينُ مِمَّن لا يَلزَمُ المُكَفِّرَ نَفَقتُه
      • الفَصلُ الثَّالِثُ: الإطعامُ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: المِقدارُ المُجزئُ مِن الإطعامِ
        • المَبحثُ الثَّاني: اشتِراطُ العَدَدِ في الإطعامِ
      • الفَصلُ الرَّابِعُ: الكِسوةُ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: المِقدارُ المُجزِئُ في الكِسوةِ
        • المَبحثُ الثَّاني: اشتراطُ العَدَدِ في الكِسْوةِ
      • الفَصلُ الخامِسُ: عِتقُ الرَّقَبةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: اشتِراطُ الإسلامِ في الرَّقَبةِ المُحَرَّرةِ
        • المَبحثُ الثَّاني: اشتِراطُ سَلامةِ الرَّقَبةِ المُحَرَّرةِ مِن العُيوبِ
      • الفَصلُ السَّادِسُ: الصَّومُ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الصَّومُ في كفَّارةِ اليَمينِ مُتتابِعًا
        • المَبحثُ الثَّاني: قَضاءُ الصِّيامِ عن المَيِّتِ في كفَّارة اليَمينِ
      • الفَصلُ السَّابِعُ: الجَمعُ بينَ خِصالِ الكفَّارةِ في كفَّارةٍ واحِدةٍ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في عَشَرةِ مَساكينَ في كفَّارةٍ واحِدةٍ
        • المَبحثُ الثَّاني: الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في المِسكينِ الواحِدِ
        • المَبحثُ الثَّالِثُ: الجَمعُ بينَ العِتقِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ
        • المَبحثُ الرَّابِعُ: الجَمعُ بينَ الصَّومِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ
      • الفَصلُ الثَّامِنُ: إخراجُ القِيمةِ، ووقتُ اعتِبارِ الاستِطاعةِ في أداءِ الكفَّارةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: إخراجُ القيمةِ في كفَّارةِ اليَمينِ
        • المَبحثُ الثَّاني: وَقتُ اعتِبارِ الاستِطاعةِ في أداءِ الكفَّارةِ
      • الفَصلُ التَّاسِعُ: سُقوطُ الكفَّارةِ، وتَقديمُ الكفَّارةِ عن الحِنْثِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: مَن مات وعليه كفَّارةُ يَمينٍ (سُقوطُ الكفَّارةِ)
        • المَبحثُ الثَّاني: تقديمُ الكفَّارةِ أو تأخيرُها عن الحِنْثِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: تأخيرُ الكفَّارةِ عن الحِنْثِ
          • المَطلَبُ الثَّاني: تقديمُ الكفَّارةِ على الحِنْثِ
      • الفَصلُ العاشِرُ: التَّوكيلُ في إخراجِ الكَفَّارةِ، وحُكمُ الكفَّارةِ عن الغير وإذا تكَرَّرَت اليَمينُ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: التَّوكيلُ في إخراجِ الكَفَّارةِ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: إن كانت الكفَّارةُ بإذنِ المُوَكِّلِ والمالُ له
          • المَطلَبُ الثَّاني: إنْ كَانَت الكفَّارةُ بإذنِه والمالُ ليْسَ لَه
        • المَبحثُ الثَّاني: الكفَّارةُ عن الغَيرِ بغَيرِ إذنِه
        • المَبحثُ الثَّالث: حُكمُ الكفَّارةِ إذا تكَرَّرَت اليَمينُ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: عَقدُ يَمينٍ واحدةٍ على أمورٍ مُختَلِفةٍ، والحِنْثُ في واحدٍ منها [829] كقَولِه: واللهِ لا كَلَّمتُ زيدًا ولا خالِدًا، ولا دخَلْتُ دارَ عبدِ الله.
          • المَطلَبُ الثَّاني: عَقدُ يَمينٍ واحدةٍ على أمورٍ مُختَلِفةٍ والحِنثُ في جَميعِها
          • المَطلَبُ الثَّالِثُ: تَكرارُ اليَمينِ على أمرٍ واحِدٍ
          • المَطلَبُ الرَّابِعُ: تَكرارُ الكفَّارةِ إذا نوى تَكرارَ الحِنْثِ
          • المَطلَبُ الخامِسُ: تَكرارُ الكفَّارةِ إذا كان اللَّفظُ أو العُرفُ يَقتضي التَّكرارَ
  • كتاب النذور
    • البابُ الأوَّلُ: تعريفُ النَّذرِ وحُكمُه وأنواعُه
      • الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ النَّذرِ وحُكمُه
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ النَّذرِ
        • المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النَّذرِ
      • الفصلُ الثَّاني: أنواعُ النَّذرِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: نَذرُ القُربةِ
        • المَبحثُ الثَّاني: نَذرُ المعصيةِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ نَذرِ المعصيةِ
          • المَطلبُ الثَّاني: الوفاءُ بنَذرِ المعصيةِ
          • المَطلبُ الثَّالثُ: ما يَجِبُ بنَذرِ المعصيةِ
          • المَطلبُ الرَّابعُ: النَّذرُ لغَيرِ اللهِ
        • المَبحثُ الثَّالثُ: نَذْرُ المَكروهِ
        • المَبحثُ الرَّابعُ: نَذْرُ المُباحِ
        • المَبحثُ الخامسُ: نَذْرُ الواجِبِ ونَذْرُ المُحالِ
        • المَبحثُ السَّادسُ: النَّذرُ على وَجهِ اللَّجاجِ [79]   نَذْرُ اللَّجاجِ: هو التَّمادي في الخُصومةِ، والمرادُ به: ما خرَجَ مَخرجَ اليمينِ بأن يَقصِدَ الناذِرُ مَنْعَ نفْسِه أو غَيرِها مِن فعلِ شيءٍ، أو يَحُثَّ عليه، ولا يَقصِدُ فِعلَ القُربةِ، وسُمِّيَ بهذا الاسمِ؛ لأنَّ اللَّجاجَ والغضَبَ يَحمِلانِ عليه غالبًا، وليس بلازِمِ أنْ يَكونَ هناك لَجاجٌ وغضَبٌ. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (8/459)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/294)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/232). والغضبِ
          • المطلب الأول:  انعِقَاد النَّذرِ على وَجهِ اللَّجاجِ والغضبِ
          • المَطلبُ الثَّاني: ما يَجِبُ بالنَّذرِ على وَجهِ اللَّجاجِ والغضَبِ
    • البابُ الثَّاني: شروطُ النَّاذِرِ والمَنذورِ
      • الفصلُ الأوَّلُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في النَّاذِرِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الإسلامُ
        • المَبحثُ الثَّاني: البُلوغُ
        • المَبحثُ الثَّالثُ: العقلُ
        • المَبحثُ الرَّابعُ: الاختيارُ
        • المَبحثُ الخامسُ: نَذْرُ السَّفيهِ
        • المَبحَثُ السَّادِسُ: نَذْرُ الزَّوجةِ ما يَضُرُّ زَوجَها
      • الفصلُ الثَّاني: شروطُ المَنذورِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ مُحالًا
        • المَبحثُ الثَّاني: كَوْنُ المَنذورِ قُربةً
        • المَبحثُ الثَّالثُ: مِلكُ الناذِرِ للمَنذورِ وقتَ النَّذرِ
        • المَبحثُ الرَّابعُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ فرضًا ولا واجبًا
        • المَبحثُ الخامسُ: القُدرةُ (نَذْرُ ما لا يُطاقُ)
    • البابُ الثالث: صِيَغُ النَّذرِ، ووَقتُ وُجوبِ الوَفاءِ بِهِ، واعتِبارُ نيَّةِ الناذِرِ
      • الفصلُ الأوَّلُ: صِيَغُ النَّذرِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: النَّذرُ بصيغةٍ مُعَيَّنةٍ
        • المَبحثُ الثَّاني: الاستِثناءُ بالمَشيئةِ في صيغةِ النَّذرِ
        • المَبحثُ الثَّالثُ: تعليقُ النَّذرِ
        • المَبحثُ الرَّابعُ: النَّذرُ بغيرِ القَولِ
          • المطلبُ الأوَّل: إنْعِقَادُ النَّذر بنِيَّةٍ مُجرَّدةٍ
          • المطلبُ الثَّاني: النَّذرُ بالكتابةِ
        • المطلبُ الثَّالث: النَّذرُ بالإشارةِ (نَذْرُ الأخرسِ)
          • المَطلبُ الرَّابع: صيغةُ النَّذرِ المُطْلَقةِ
      • الفصل الثَّاني: وقتُ الوفاءِ بالنَّذرِ
        • المبْحثُ الأوَّلُ: وفاءُ النَّذرِ المُطْلَقِ
        • المبْحثُ الثَّاني: وفاءُ النَّذرِ المُعَيَّنِ بوَقتٍ
          • مَطْلَب: تعجيلُ النَّذرِ المُعَيَّنِ عن وقتِه
        • المبْحثُ الثالث: وفاءُ النَّذرِ المُعَلَّقِ
          • مَطْلَب: تَعجيلُ النَّذْرِ المُعَلَّقِ قَبلَ وُجودِ الشَّرطِ [248] كأن يقولَ: إنْ شفى اللهُ مريضي فلِلَّهِ عليَّ صَومُ يومٍ، أو عليَّ الصَّدَقةُ بكذا، فيَصومُ أو يتصدَّقُ قبل أن يُشفَى المريضُ. يُنظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (1/455).
      • الفصلُ الثَّالثُ: اعتِبارُ نيَّةِ النَّاذِرِ
    • البابُ الرابع: العجزُ عن النَّذرِ، وتحديدُ أماكنِهِ، والشَّكُّ فيه
      • الفصلُ الأوَّلُ: العجزُ عن النَّذرِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: العجزُ عن النَّذرِ لعُذرٍ شَرعيٍّ
        • المَبحثُ الثَّاني: العجزُ عن النَّذرِ بعُذرٍ بدَنيٍّ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: العجزُ عن النَّذرِ عَجزًا دائمًا
          • المَطلبُ الثَّاني: العجزُ عن النَّذرِ عجزًا مؤقَّتًا
      • الفصلُ الثَّاني: تحديدُ الأماكنِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: تحديدُ أماكنِ النَّذرِ
        • المَبحثُ الثَّاني: تحديدُ المساجِدِ الثَّلاثةِ
      • الفصلُ الثَّالثُ: الشَّكُّ في النَّذرِ
      • الفصلُ الرَّابع: مَن نذَرَ صَومَ شهرٍ أو يَومٍ بعَيْنِه فأفطَرَ
    • البابُ الخامِسُ: أحكامُ كفَّارةِ النَّذرِ، وقضائِه
      • الفصلُ الأوَّلُ: كفَّارةُ النَّذرِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: صِفةُ كفَّارةِ النَّذرِ
        • المَبحثُ الثَّاني: متى تَلزَمُ كفَّارةُ النَّذرِ؟
      • الفصلُ الثَّاني: قضاءُ النَّذرِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: قضاءُ الناذِرِ ما نَذَرَ
        • المَبحَثُ الثَّاني: قضاءُ النَّذرِ عن الميِّتِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: قضاءُ الحجِّ المَنذورِ عن الميِّتِ
          • المَطلبُ الثَّاني: قضاءُ الصَّومِ المَنذورِ عن الميِّتِ
        • المَبحثُ الثَّالثُ: قضاءُ النَّذرِ عن الحَيِّ العاجزِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: قضاءُ نَذرِ الصَّومِ عن الحَيِّ العاجزِ
          • المَطلبُ الثَّاني: قضاءُ نَذرِ الحجِّ عن الحَيِّ العاجزِ
    • البابُ السَّادِسُ: مسائلُ متفرِّقةٌ
      • الفصلُ الأوَّلُ: تصرُّفُ الناذِرِ في المَنذورِ المُعَيَّنِ
      • الفصلُ الثَّاني: مَن نذَرَ التَّصدُّقَ بمالِه كلِّه
      • الفصلُ الثالثُ: استِبدالُ المَنذورِ المُعَيَّنِ بأفضَلَ منه [371] كأنْ يَنذِرَ التضحيةَ بشاةٍ مُعَيَّنةٍ، فيَجوزُ له أنْ يَذبَحَ بدلَها بَدَنةً. أمَّا استبداله بأقلَّ منه فلا يجوز. ويُنظر كلامُ ابنِ تيميَّةِ وابنِ عُثيمينَ الآتي.
      • الفصلُ الرَّابعُ: تَلَفُ المَنذورِ 
      • الفصلُ الخامسُ: تَعيُّبُ المَنذورِ بعْدَ نَذرِه
      • الفصلُ السَّادسُ: صَرْفُ النَّذرِ لبَني هاشمٍ
  • كتابُ الأوقاف
    • البابُ التَّمهيديُّ
      • الفصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ الوَقفِ والوصيَّةِ والهِبةِ
        • المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الوقْفِ
        • المَبحَثُ الثاني: تَعريفُ الإيصاءِ والوصيَّة [3] يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (12/187)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/116)، ((لسان العرب)) لابن منظور (15/393)، ((تاج العروس))، للزَّبيدي (40/208). ويُنظر أيضًا: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/181، 182)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (8/513)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/39)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/335).
        • المَبحَثُ الثالثُ: تَعريفُ الهِبةِ والعطيَّةِ
      • الفصلُ الثاني: الفرْقُ بيْنَ الوقْفِ والوصيَّةِ والهِبةِ
        • المَبحَثُ الأولُ: الفرْقُ بين الوقْفِ والوصيَّة
        • المَبحَثُ الثاني: الفرْقُ بيْنَ الوقْفِ والهِبة
        • المَبحَثُ الثالثُ: الفرقُ بيْنَ الوصيَّةِ والهِبة
        • المَبحَثُ الرابعُ: الفرْقُ بيْنَ الهِبةِ والصَّدقةِ
        • المَبحَثُ الخامسُ: الفرْقُ بيْنَ الهِبةِ والهَديَّةِ
      • الفصلُ الثالثُ: الحِكمةُ مِن تَشريعِ الوقْفِ والوصيَّةِ والهِبةِ
        • المَبحَثُ الأولُ: الحِكمةُ مِن تَشريعِ الوقْفِ
        • المَبحَثُ الثاني: الحِكمةُ مِن تَشريعِ الوصيَّةِ
        • المَبحَثُ الثالثُ: الحِكمةُ مِن تَشريعِ الهِبةِ
    • البابُ الأولُ: حُكْمُ الوقْفِ، وصِيَغُه، وأنواعُه
      • الفصلُ الأولُ: حُكمُ الوقْفِ
      • الفصلُ الثاني: صِيَغُ الوقْفِ
        • المَبحَثُ الأولُ: الصِّيغةُ القَوليَّةُ
          • المطلَبُ الأولُ: اشتراطُ القَبولِ في الوقْفِ
            • الفرعُ الأولُ: اشتراطُ القَبولِ في الوقْفِ على غَيرِ مُعَيَّنٍ
            • الفرعُ الثاني: اشتِراطُ القَبولِ في الوقْفِ على مُعيَّنٍ
          • المطلبُ الثاني: الألفاظُ التي يَثبُتُ بها الوقْفُ
            • الفرعُ الأولُ: الألفاظُ الصَّريحةُ (الوقْفُ بلَفظِ الوقْفِ والحبْسِ والتَّسبيلِ)
            • الفرعُ الثاني: ألفاظُ الكِنايةِ (الوقْفُ بلَفظِ الصَّدقةِ والتَّأبيدِ والتَّحريمِ)
        • المَبحَثُ الثاني: وقْفُ الأخرسِ (بالإشارةِ المُفهِمةِ)
        • المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ بالكتابةِ على العَينِ [86] كأنْ يجِدَ مكتوبًا على دابَّةٍ: حبيسٌ في سبيلِ الله، أو يجِدَ مكتوبًا على حائطٍ، أو بابِ دارٍ أو مسجدٍ: وقْفٌ، أو ما يُفيدُ معنَى وقْفِها.
        • المَبحَثُ الرابعُ: الصِّيغةُ الفِعليَّةُ
        • المَبحَثُ الخامسُ: صِيَغُ الوقْفِ مِن حيث التَّأبيدُ والتَّعليقُ
          • المطلَبُ الأولُ: الوقْفُ المؤبَّدُ (التَّأبيدُ)
          • المطلَبُ الثاني: الوقْفُ المعلَّقُ
            • الفرعُ الأولُ: الوقْفُ المعلَّقُ على شرْطٍ [119] المعلَّقُ على شرطٍ: هو الَّذي لا يَثبتُ إلَّا إذا ثبَت شرْطُه الذي عُلِّق عليه الوقفُ؛ كأن يقولَ: إنْ قَدِمَ زَيدٌ، فأَرْضِي هذه وقْفٌ.
            • الفرعُ الثاني: الوقْفُ المعلَّقُ بالمَوتِ [128] كما لو قال: إذا متُّ فداري هذه وقْفٌ على كذا.
      • الفصلُ الثالثُ: أنواعُ الوقْفِ
        • المَبحَثُ الأولُ: الوقْفُ الذُّرِّيُّ (الأهليُّ)
        • المَبحَثُ الثاني: الوقْفُ على جِهةٍ مِن جِهاتِ البِرِّ
        • المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ المُطلَقُ
        • المَبحَثُ الرابعُ: الوقْفُ الجماعيُّ [150] الوقفُ الجماعيُّ هو: اشتِراكُ أكثرَ مِن شخصٍ أو جِهةٍ في وقفِ مالٍ على جِهةٍ مِن جِهاتِ البِرِّ؛ مُحدَّدةٍ أو مطْلقةٍ. ومِن صُوَرِ الوقفِ الجماعيِّ: الاشتِراكُ في بناء المساجدِ، والمدارسِ، والأربطةِ، والصُّكوكِ الوَقفيَّةِ، والأسهُمِ الوقفيَّةِ، والصَّناديقِ الوقفيَّةِ. يُنظر: ((قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث المعقود في المدة 11-13 ربيع الثاني 1428هـ بالكويت)) (ص: 403).
    • البابُ الثاني: أحكامُ الواقفِ والموقوفِ عليه
      • الفصلُ الأولُ: أحكامُ الواقفِ
        • المَبحَثُ الأولُ: وقْفُ الصَّبيِّ
        • المَبحَثُ الثاني: وقْفُ المجنونِ
        • المَبحَثُ الثالثُ: وقْفُ السَّكرانِ
          • المطلَبُ الأولُ: وقْفُ السَّكرانِ المعذورِ بسُكْرِه
          • المطلَبُ الثاني: وقْفُ السَّكرانِ الذي أدخَلَ على نفْسِه السُّكرَ باختيارِه
        • المَبحَثُ الرابعُ: وقْفُ المحجورِ عليه لسَفهٍ
        • المَبحَثُ الخامسُ: المحجورُ عليه لفَلَسٍ
          • المطلبُ الأولُ: وقْفُ المفلِسِ قبْلَ الحَجْرِ عليه
          • المطلبُ الثاني: وقْفُ المُفلِسِ بعْدَ الحَجْرِ عليه
        • المَبحَثُ السادسُ: اشتِراطُ ملْكِ الواقفِ العَينَ الموقوفةَ وقْتَ وَقْفِها
          • مَطلَبٌ: وقْفُ مِلْكِ الغَيرِ دونَ ولايةٍ أو توكيلٍ [215] ويُعبِّرُ عنه الفقهاءُ بالفُضولي.
        • المَبحَثُ السابعُ: وقْفُ الكافرِ
        • المَبحَثُ الثامن: وقْفُ المُكرَهِ
        • المَبحَثُ التاسع: وقْفُ الهازلِ
        • المَبحَثُ العاشر: وقْفُ العَينِ المرهونةِ
        • المَبحَثُ الحادي عشر: الوقْفُ على النفْسِ، أو انتِفاعُه بما وَقَفَه
          • المطلَبُ الأولُ: الوقْفُ على النفْسِ
        • المَبحَثُ الثاني عشَرَ: انتِفاعُ الواقفِ بما وَقَفَه على غَيرِه
          • المطلبُ الأولُ: الانتِفاعُ بالوقْف العامِّ
          • المطلبُ الثاني: الانتفاعُ بالوقْفِ الخاصِّ
        • المَبحَثُ الثالث عشَرَ: وقْفُ المريضِ
          • المطلَبُ الأولُ: الوقْفُ في المرَضِ غَيرِ المَخُوفِ
          • المطلَبُ الثاني: الوقْفُ في المرَضِ المَخُوفِ [278] وهو الذي يُخافُ فيه الموتُ؛ لكثرةِ مَن يموتُ به. وما يَندُرُ وُجودُ الموتِ منه لا عِبرةَ به، والمرجِعُ في معرفةِ كَونِه مَخوفًا أمْ لا هم الأطباءُ وأهلُ الخبرةِ بذلك. يُنظر: ((الأم)) للشافعي (4/112)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/202)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (5/440).
            • الفرْعُ الأولُ: الوقْفُ على غَيرِ الوارِثِ في المرَضِ المَخُوفِ [279] ألْحَقَ بعضُ العلماءِ بالمرضِ المَخوفِ بعضَ الحالاتِ، قال ابنُ قُدامةَ: (ويَحصُلُ الخوفُ بغيرِ ما ذكَرْناه في مواضعَ خمسةٍ تقومُ مقامَ المرضِ؛ أحدُها: إذا الْتحَمَ الحربُ، واختلَطَت الطَّائفتانِ للقتالِ، وكانت كلُّ طائفةٍ مُكافئةً للأخرى أو مَقهورةً... وبه قال مالكٌ، والأَوْزاعيُّ، والثَّوْريُّ، ونحوُه عن مكحولٍ، وعن الشافعيِّ قولانِ؛ أحدُهما: كقولِ الجماعةِ. والثاني: ليس بمَخوفٍ؛ لأنَّه ليس بمريضٍ... الثانية: إذا قدِمَ ليُقتَلَ، فهي حالةُ خوفٍ، سواءٌ أُريدَ قتْلُه للقِصاصِ، أو لغيرِه. وللشافعيِّ فيه قولانِ؛ أحدُهما: أنه مَخوفٌ. والثاني: إن جُرِح فهو مَخوفٌ، وإلَّا فلا؛ لأنَّه صحيحُ البدَنِ، والظاهرُ العفْوُ عنه... الثالثةُ: إذا ركِبَ البحرَ؛ فإنْ كان ساكنًا فليس بمَخوفٍ، وإنْ تموَّجَ واضْطَرب وهبَّتِ الرِّيحُ العاصفُ، فهو مَخُوفٌ... الرابعةُ: الأسيرُ والمحبوسُ، إذا كان مِن عادتِه القتلُ، فهو خائفٌ، عطيَّته مِن الثُّلثِ، وإلَّا فلا. وهذا قولُ أبي حنيفةَ، ومالكٍ، وابنِ أبي ليلى، وأحدُ قَوْلَيِ الشافعيِّ. وقال الحسَنُ لمَّا حبَس الحَجَّاجُ إياسَ بنَ معاويةَ: ليس له مِن مالِه إلَّا الثُّلُثُ... والصحيحُ -إن شاء اللهُ- ما ذكَرْنا مِن التفصيلِ). ((المغني)) (6/204- 206).
            • الفرعُ الثاني: الوقْفُ على الورَثةِ في المرَضِ المَخُوفِ
              • المسألةُ الأُولى: الوقْفُ على جميعِ وَرثتِه على قدْرِ مِيراثِهم في المرَضِ المَخُوفِ
              • المسألةُ الثانيةُ: الوقْفُ في المرَضِ المَخُوفِ على بعضِ الورَثةِ دونَ بعضٍ
        • المَبحَثُ الرابع عشَرَ: ما يَشترِطُه الواقفُ
          • المطلَبُ الأولُ: تَنفيذُ شرْطِ الواقفِ
          • المطلَبُ الثاني: الشروطُ الباطلةُ في الوقْفِ
          • المطلَبُ الثَّالثُ: شرطُ الواقِفِ أن يَرجِعَ في الوقْفِ إذا شاء (الخِيارُ في الوقْفِ)
          • المطلَبُ الرابعُ: اشتِراطُ الواقفِ الإدخالَ والإخراجَ، والزِّيادةَ والنقصَ
          • المطلبُ الخامسُ: اشتراطُ عِمارةِ الوقْفِ على الموقوفِ عليه
          • المطلبُ السادسُ: الحكْمُ إذا جُهِلَ شرْطُ الواقفِ
        • المَبحَثُ الخامس عشرَ: ما يَدخُلُ وما لا يَدخُلُ في ألفاظِ الواقفِ
          • المطلَبُ الأولُ: الوقْفُ على الأولادِ
            • الفرْعُ الأولُ: دُخولُ الذَّكَرِ والأُنثى والخُنثى
            • الفرعُ الثاني: دُخولُ أولادِ البنينَ في الوقْفِ على الأولادِ
            • الفرعُ الثالث: دُخولُ أولادِ البناتِ في الوقْفِ على الأولادِ
            • الفرعُ الرابع: التَّسويةُ بيْنَ الأولادِ في الوقْفِ
            • الفرعُ الخامس: المُساواةُ بيْن الذكَرِ والأنثى إذا وُقِفَ على أولادِ رجُلٍ وأولادِ أولادِه
            • الفرعُ السادس: الوقْفُ على الحَمْلِ
            • الفرعُ السابع: المَنفيُّ بلِعانٍ
          • المطلَبُ الثاني: الوقْفُ على الذُّرِّيةِ
            • الفرْعُ الأولُ: حكْمُ الوقْفِ على الذُّرِّيةِ [382] الذُّرِّيةُ هي: نسْلُ الإنسانِ مِن ذكَرٍ وأنثى. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/157)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 112)، ((لسان العرب)) لابن منظور (4/304).
            • الفرعُ الثاني: دُخولُ أولادِ البنينَ وأولادِ البناتِ في الوقْفِ على الذُّرِّيةِ
              • المسألةُ الأُولى: دُخولُ أولادِ البنينَ في الوقْفِ على الذُّرِّيةِ
              • المسألةُ الثانيةُ: دُخولُ أولادِ البناتِ في الوقْفِ على الذُّرِّيةِ
          • المطلَبُ الثالثُ: الوقْفُ على النَّسْلِ [405]النسْلُ: ولَدُ الرجُلِ وولَدُ ولدِه. يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دُريد (2/860)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (12/297)، ((الصحاح)) للجوهري (5/1829).
            • الفرْعُ الأولُ: حكْمُ الوقْفِ على النسْلِ
            • الفرعُ الثاني: دُخولُ أولادِ البنينَ وأولادِ البناتِ في الوقْف على النَّسْلِ
              • المسألةُ الأُولى: دُخولُ أولادِ البنينَ في الوقْف على النَّسْلِ
              • المسألةُ الثانيةُ: دُخولُ أولادِ البَناتِ في الوقْف على النَّسْلِ
          • المطلَبُ الرابعُ: الوقْفُ على العَقِبِ [419] عَقِبُ الرجلِ: ولَدُه الذُّكورُ والإناثُ، وولَدُ بَنِيه مِن الذُّكورِ والإناث، وقولُهم: لا عقِبَ له، أي: لم يَبْقَ له ولدٌ ذكَرٌ. يُنظر: ((العين)) للخليل (1/178)، ((الصحاح)) للجوهري (1/184)، ((معجم الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: 365).
            • الفرْعُ الأولُ: حُكْمُ الوقْفِ على العَقِبِ
            • الفرعُ الثاني: دُخولُ أولادِ البنينَ وأولادِ البناتِ في الوقْفِ على العَقِبِ
              • المسألةُ الأُولى: دُخولُ أولادِ البنينَ في الوقْفِ على العَقِبِ
              • المسألةُ الثانيةُ: دُخولُ أولادِ البَناتِ في الوقْفِ على العَقِبِ
          • المطلبُ الخامسُ: الوقْفُ على القَرابةِ
      • الفصلُ الثاني: أحكامُ الموقوفِ عليه
        • المَبحَثُ الأولُ: حُكمُ الوَقفِ على آلِ البَيتِ (بني هاشِمٍ)
        • المَبحَثُ الثاني: الوقْفُ على المَيتِ
        • المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ على المَجهولِ
        • المَبحَثُ الرابعُ: الوقْفُ على معصيةٍ
        • المَبحَثُ الخامسُ: الوقْفُ على جِهةٍ لا تَنقطِعُ
          • المطلَبُ الأولُ: الوقْف على جهةٍ لا تَنقطعُ ابتِداءً وانتِهاءً [471] كأن يَقِفَ على المساكينِ، أو على طائفةٍ لا يمكِنُ بحُكمِ العادةِ انقراضُهم.
          • المطلَبُ الثاني: الوقْفُ على جِهةٍ غَيرِ مَعلومةِ الانتِهاءِ، تَنقطِعُ في العادةِ [474] كأن يَقِفَ على أولادِه، أو على شخصٍ معيَّنٍ، ولم يَجعَلْهُ بعْدَ ذلك على الفقراءِ والمساكينِ.
        • المَبحَثُ السادسُ: الوقْفُ على إطعامِ الحيوانِ
        • المَبحَثُ السابعُ: الوقْفُ على الذِّمِّيِّ
        • المَبحَثُ الثَّامنُ: الوقْفُ على الحرْبيِّ
    • البابُ الثالثُ: أحكامُ العَينِ المَوقوفةِ
      • الفصلُ الأول: وقف المال
        • المبحث الأول: اشتراطُ أنْ يَكونَ المَوقوفُ مالًا [504] خالف الحَنَفيَّةُ الجُمهورَ في تعريفِ المالِ، فقالوا: المالُ هو: (ما يَميلُ إليه الطَّبعُ، ويمكِنُ ادِّخارُه لوقتِ الحاجةِ، وكان مُتقوَّمًا ومباحَ الانتِفاعِ به شَرعًا). يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/277)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/50). وعرَّفه الجمهورُ بما يلي: تعريفُه عندَ المالكيَّةِ: (ما تَتعلَّقُ به الأطماعُ، ويُعتَدُّ للانتِفاعِ، ويُباحُ تملُّكُه شرعًا). ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/497). ويُنظر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/415). وعندَ الشافعيَّةِ: (ما له قيمةٌ يُتبايَعُ بها، ويكونُ إذا استَهْلَكَها مُستهِلكٌ أدَّى قيمتَها). ((الأم)) للشافعي (5/63). وعندَ الحنابلةِ: (ما يُباحُ نفْعُه في كلِّ الأحوالِ، ويُباحُ اقتِناؤُه بلا حاجةٍ). ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/7). ويُنظر: ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (3/12). والفرقُ بيْن تعريفِ المالِ عندَ الجمهورِ والحنَفيَّةِ: أنَّ الحنفيَّةَ لا يَعتبِرونَ ما يُنتفَعُ به مالًا؛ كسُكْنى الدارِ ونحوِها، فالحقوقُ والمنافعُ أملاكٌ وليست بمالٍ، على عكسِ ما يُعرِّفُ به الجمهورُ المالَ، وعليه: فمَن غصَب شَيئًا، وانتفَع به مدَّةً، ثمَّ ردَّه إلى صاحِبِه؛ فإنَّه يَضمَنُ قيمةَ المنفعةِ، وعلى رأى الحنفيَّةِ: لا ضمانَ عليه. وأيضًا: أنَّ الإجارةَ تنتهي بموتِ المستأجِرِ عندَ الحنفيَّةِ، ولا تَنتهي عندَ غَيرِهم حتى تنتهيَ مدَّتُها.
        • المَبحَثُ الثَّاني: وَقفُ المالِ الحَرامِ [510]        المالُ الحرامُ: هو كلُّ مالٍ حظَر الشَّارِعُ اقتناءَه أو الانتفاعَ به، سواءٌ كان لحُرمَتِه لِذاتِه بما فيه من ضررٍ أو خَبَثٍ، كالمَيْتَةِ والخَمر، أم لحُرمَتِه لغيره، لوقوعِ خللٍ في طريقِ اكتسابِه؛ لأخْذِه مِن مالكِه بغيرِ إذنِه، كالغَصْبِ، أو لأخذِه منه بأسلوبٍ لا يُقرُّه الشَّرعُ ولو بالرِّضا، كالرِّبا والرِّشوةِ. يُنظر: ((ندوات قضايا الزَّكاة المعاصرة - الندوة الرابعة)) (ص: 607)، ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والنذور والكفارات)) - بيت الزَّكاة الكويتي (ص: 101)، ((أبحاث فقهيَّة في قضايا الزَّكاة المعاصرة - أحكام المال الحرام، وحكم إخراج زكاته)) لمحمد الأشقر (1/79). على وَجهِ التحَلُّلِ والتطَهُّرِ منه
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: وَقفُ المالِ الحرامِ المأخوذِ بغيرِ رِضا صاحِبِه
          • المَطلَبُ الثَّاني: وَقفُ المالِ الحَرامِ المأخوذِ برِضا صاحِبِه
      • الفصلُ الثاني: وقْفُ الإنسانِ ذاتَه
      • الفصلُ الثالث: وقْفُ المُعَيَّنِ المجهولِ،والمُبهَمِ، وما في الذِّمَّةِ
        • المَبحَثُ الأولُ: وقْفُ المعيَّنِ مجهولِ القَدْرِ أو الصِّفةِ [542] كأن يَقِفَ أرضًا لم يَرَها، ولم يَعلَمْ حدودَها، فهو وقْفٌ معيَّنٌ لكنَّه مجهولٌ.
        • المَبحَثُ الثاني: وقْفُ المُبهَمِ [551] مثالُ وقْفِ المبهَمِ: كأن يقولَ: وقفتُ أحد هذَينِ البيتَينِ، ولم يُعيِّنْ أحدَهما.
        • المَبحَثُ الثالثُ: وقْفُ ما في الذِّمَّةِ
      • الفصلُ الرابع: وقْفُ العَقَارِ، والمنقولِ، والحيوانِ
        • المَبحَثُ الأولُ: وقْفُ العَقارِ [564] العقار: هو الأرضُ؛ مبنيَّةً كانت أو غيرَ مبنيَّةٍ. يُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/215). وجاء في ((مجلة الأحكام العدلية)) أنَّه: ما لا يُمكِنُ نقْلُه مِن محلٍّ إلى آخَرَ؛ كالدُّورِ والأراضي. يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 31).
        • المَبحَثُ الثاني: وقْفُ المَنقولِ [571] المنقول: هو الشَّيءُ الذي يمكِنُ نقْلُه مِن محلٍّ إلى آخَر، ويَشملُ النقودَ والعُروضَ، والحيواناتِ والمكيلاتِ، والموزوناتِ. يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 31).
        • المَبحَثُ الثالثُ: وقْفُ الحيَوانِ
      • الفصلُ الخامس: وقْفُ النُّقودِ، والحَلْيِ
        • المَبحَثُ الأولُ: وقْفُ النُّقود
        • المَبحَثُ الثاني: وقْفُ الحَلْيِ
      • الفصلُ السادسُ: وقْفُ المَنافِعِ، والعَيْنِ التي تُستهلَكُ
        • المَبحَثُ الأولُ: وقْفُ المنافِعِ
        • المَبحَثُ الثاني: وقْفُ العَينِ التي تُستهلَكُ أو تَفْنى
      • الفصلُ السابع: وقْفُ المُشاعِ، والسِّقايةِ، والكُتبِ
        • المَبحَثُ الأولُ: وقْفُ المُشاعِ [620] المالُ المشاعُ هو: المالُ المختلِطُ بيْن شريكَينِ، ووقْفُ المشاعِ: أن يَقِفَ أحدُ الشَّريكَينِ نصيبَه مِن هذا المالِ.
        • المَبحَثُ الثاني: وقْفُ السِّقايةِ
        • المَبحَثُ الثالثُ: وقْفُ الكُتبِ
      • الفصلُ الثامن: قبْضُ الوقْفِ وحيازتُه
      • الفصلُ التاسع: مِلكيَّةُ الوقْفِ، والرُّجوعُ عن الوقْفِ
        • المَبحَثُ الأولُ: انتِقالُ الملْكِ في الموقوفِ
        • المَبحَثُ الثاني: الرُّجوعُ عن الوقْفِ
          • المطلَبُ الأولُ: الرُّجوعُ عن الوقْفِ غَيرِ المُعَلَّقِ [666] كأن يقولَ: أرضِي هذه صدَقةٌ موقوفةٌ لله تعالى أبدًا؛ في المساكينِ، أو في إنسانٍ بعَينِه؛ فلا يَجوزُ للواقفِ أن يَرجعَ عن هذه الأرضِ التي وَقَفَها.
          • المطلَبُ الثاني: الرُّجوعُ عن الوقْفِ المُعَلَّقِ بالمَوتِ [672] كأن يقولَ: إذا متُّ فداري وقْفٌ على فُلانٍ، فإنْ تراجَعَ عن الوقفِ قبْلَ أن يموتَ جازَ له ذلك.
      • الفصلُ العاشرُ: مَصرفُ الوقْفِ
        • المَبحَثُ الأولُ: مَصرفُ الوقْفِ المُطلَقِ [677] كأن يقولَ: وقفتُ هذه الدارَ، ولم يُسَمِّ مَصرفًا.
          • مطلبٌ: صرْفُ رَيْعِ الوقْفِ في المصالح العامَّةِ
        • المَبحَثُ الثاني: مَصرفُ الأوقافِ التي ضاعت شُروطُها
        • المَبحَثُ الثالثُ: مَصرفُ الوقْف إذا تَعطَّلَ المَوقوفُ عليه
          • المطلَبُ الأولُ: مَصرفُ الوقْفِ إذا تعطَّلَت الجِهةُ الموقوفُ عليها
          • المطلَبُ الثاني: مَصرفُ الوقْفِ إذا انقَرَضَ الموقوفُ عليه
      • الفصلُ الحادي عشَرَ: زكاةُ غَلَّةِ الأموالِ [695] غَلَّةُ الشَّيءِ: حاصِلُه أو دَخْلُه؛ كأُجرةِ الدارِ المستأجَرةِ، والزِّراعةِ الحاصِلةِ مِن زرْعِ الأرضِ، ونحوِ ذلك. يُنظر: ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمُطَرِّزي (ص: 344)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/504)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/660). المَوقوفةِ
        • المَبحَثُ الأولُ: زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على قَومٍ بأعيانِهم وبلَغَ نِصابًا
        • المَبحَثُ الثاني: زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على جِهةٍ عامَّةٍ
        • المَبحَثُ الثالثُ: زَكاةُ السَّائمةِ مِن بَهيمةِ الأنعامِ المَوقوفةِ
    • البابُ الرابعُ: ما يَثبُتُ به الوقْفُ
      • الفصلُ الأوَّلُ: إثباتُ الوقْفِ بالإقرارِ
      • الفصْلُ الثاني: إثباتُ الوقفِ بالشَّاهدِ واليمينِ
      • الفصلُ الثالثُ: إثباتُ الوقْفِ بالنُّكولِ عن اليمينِ [723] النُّكولُ هو: الامتِناعُ عن اليمينِ إذا استحَلَفه القاضي.
      • الفصلُ الرابعُ: إثباتُ الوقفِ بالاستِفاضةِ [730] الاستِفاضةُ: الاشتِهارُ الذي يتحَدَّثُ به النَّاسُ، وشاع بينهم. يُنظر: ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 342)، ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص: 170).
      • البابُ الخامسُ: الولايةُ على الوَقْفِ، والتَّصرُّفُ فيه
      • الفصلُ الأوَّلُ: الوِلايةُ على الوَقْفِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: حُكْمُ تَعيينِ النُّظَّارِ على الوقْفِ
        • المَبحثُ الثَّاني: شُروطُ النَّاظِرِ على الوقْفِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: الإسلامُ
          • المَطلبُ الثاني: العقلُ
          • المَطلبُ الثالثُ: البلوغُ
          • المَطلبُ الرابعُ: العَدالةُ
          • المَطلبُ الخامسُ: القُدرةُ على التَّصرُّفِ
        • المَبحثُ الثالثُ: وَظيفةُ الناظرِ على الوقفِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: تَنفيذُ شرْطِ الواقفِ
          • المَطلبُ الثاني: القيامُ بعِمارةِ الوقفِ [778] يُقصَدُ بعِمارةِ الوَقفِ ما يَحفَظُ بقاءَ العَينِ الموقوفةِ ودوامَها؛ كإصلاحٍ، وصيانةِ ما هُدِمَ وترميمِه. والأصلُ في عِمارةِ الوقفِ أنْ تُؤخَذَ مِن غَلَّةِ الوقْفِ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (4/370)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/157)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/288)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/416).
          • المَطلبُ الثالثُ: إجارةُ الوقفِ
            • الفرعُ الأوَّلُ: تَثميرُ الوقْفِ بالإجارةِ
            • الفرعُ الثاني: اتِّباعُ شرْطِ الواقفِ في التَّأجيرِ
            • الفرعُ الثالثُ: انتهاءُ إجارةِ الوَقفِ هل تكونُ بانتِهاءِ العقْدِ أم بمَوتِ ناظرِ الوقْفِ؟
              • المسألةُ الأُولى: إذا كان الناظرُ مُستحِقًّا للوقْفِ
              • المسألةُ الثانيةُ: إذا كان الناظرُ غيرَ مُستحِقٍّ للوقفِ
              • الفرعُ الرابعُ: إجارةُ الوقفِ بأقلَّ مِن أُجرةِ المِثلِ
            • الفرعُ الخامسُ: تأجير الوقْفِ لمَن يَضُرُّ به
          • المَطلبُ الرابعُ: الاستِدانةُ على الوقْفِ
        • المَبحثُ الرابعُ: أقسامُ الوِلايةِ على الوَقْفِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: وِلايةُ الوقْفِ إذا اشتَرَطَ الواقفُ مَن يَنظُرُ فيه
            • الفرعُ الأوَّلُ: وِلايةُ الوقْفِ إذا اشترَطَ الواقفُ النَّظَرَ لنفْسِه
            • الفرعُ الثاني: وِلايةُ الوَقْفِ إذا اشترَطَ الواقفُ مَن يَنظُرُ فيه غيرَ نفْسِه
          • المَطلبُ الثاني: الوِلايةُ على الوَقْفِ إذا لم يَشترِطِ الواقفُ مَن يَنظُرُ فيه
            • الفرعُ الأوَّلُ: إذا كان المَوقوفُ عليه غيرَ مَحصورٍ [826] الجهةُ غيرُ المحصورةِ هي الجهةُ التي لا يُمكِنُ الإحاطةُ بها؛ كالفقراءِ والمساكينِ وبَنِي فلانٍ، مثلًا.
            • الفرعُ الثاني: إذا كان المَوقوفُ عليه مُعَيَّنًا أو مَحصورًا
        • المَبحثُ الخامسُ: التَّوكيلُ في وِلايةِ الوَقْفِ
        • المَبحثُ السادسُ: تعدُّدُ النُّظَّارِ وحكْمُ تَصرُّفِهم
        • المَبحثُ السابعُ: تَنازُلُ الناظِرِ عن وِلايةِ الوقْفِ (عزْلُ الناظِرِ نفْسَه)
        • المَبحثُ الثامنُ: مُحاسَبةُ الناظِرِ على الوقْفِ وعزْلُه
          • المَطلبُ الأوَّلُ: مُحاسَبةُ الناظِرِ على الوقْفِ
          • المَطلبُ الثاني: عزْلُ الناظِرِ
            • الفرعُ الأوَّلُ: عزْلُ الواقِفِ مَن ولَّاهُ ناظرًا مِن نِظارةِ الوقْفِ
            • الفرعُ الثاني: عزْلُ الحاكمِ ناظِرَ الوقْفِ
      • الفصْلُ الثاني: التَّصرُّفُ في الوَقْفِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: التَّصرُّفُ الجائزُ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: عِمارةُ الوَقفِ
          • المَطلبُ الثاني: إجارةُ الوقفِ
          • المَطلبُ الثالثُ: الشُّفْعةُ للوقْفِ [883] الشُّفعةُ هي حقُّ الشَّريكِ في شِراءِ نَصيبِ شَريكِه في كلِّ ما هو قابلٌ للقِسمةِ، ويُقصَدُ به هنا إذا كان الوقفُ جزءًا مِن عَينٍ مُشتركةٍ مع آخَرَ، وأراد الشريكُ الآخَرُ بَيْعَ نصيبِه غيرِ الموقوفِ؛ فهل للناظرِ أو الموقوفِ عليه استِحقاقُ نَصيبِ الشَّريكِ مِن يَدِ مُشتريه؟
          • المَطلبُ الرابعُ: استِبدالُ الوقفِ (بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصرْفُه إلى غيرِه)
            • الفرعُ الأوَّلُ: بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصرْفُه إلى غيرِه إذا كان الوقفُ مَسجدًا
            • الفرعُ الثاني: بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصرْفُه إلى غيرِه إذا كان الوقفُ غيرَ مَسجدٍ
            • الفرعُ الثالثُ: بَيعُ الوقْفِ وصَرْفُه إلى غَيرِه إذا لم تَتعطَّلْ مَصلحةُ الوقْفِ كُلِّيَّةً
            • الفرعُ الرابعُ: بَيعُ الفرَسِ المَوقوفِ إذا تعطَّلَت مَنافعُه
          • المَطلبُ الخامسُ: انتِزاعُ الوقفِ للمصلحةِ العامَّةِ [919] يُقصَدُ بذلك نزْعُ الإمامِ أو الوالي الوقْفَ مِن المجالِ الذي أرادَه الواقفُ إلى مَجالٍ آخَرَ تكونُ مَنفعتُه عامَّةً؛ كإقامةِ المساجدِ، والطُّرقاتِ، والمستشفياتِ، وغيرِها مِن المصالحِ العامةِ، ويُعطى الواقفُ ثمَنَ الوقفِ المنزوعِ. والمقصودُ هنا المصلحةُ العامَّةُ الحقيقيَّةُ، التي يَترتَّبُ على ترْكِها ضرَرٌ على المسلمينَ، وإلَّا فكمْ مِن أوقافٍ للمسلمينَ اندَرَسَت وفُرِّط فيها بحُجَّةِ المصلحةِ العامَّةِ!
          • المَطلبُ السادسُ: نقْلُ الوقْفِ
          • المَطلبُ السابعُ: تَوحيدُ الأوقافِ [931] المقصودُ بتوحيدِ الأوقافِ: هو جمْعُ أعيانِ الأوقافِ أو مَصارفِها في عَينٍ أو مَصرِفٍ واحدٍ؛ كأن يكونَ هناك وقفٌ على الفقراءِ، وآخَرُ على طُلابِ العلمِ، وثالثٌ على مَدرسةٍ إسلاميَّةٍ، فتُجمَعَ هذه الأعيانُ في عَينٍ واحدةٍ.
          • المَطلبُ الثامنُ: تَغييرُ هَيئةِ الوقْفِ [937] كأن يجعلَ الدارَ بُستانًا أو العكس.
          • المَطلبُ التاسعُ: استِثمارُ الوقفِ
            • الفرعُ الأوَّلُ: استِثمارُ أصلِ الوقفِ ورَيْعِه
              • مَسألةٌ: ضَوابطُ استِثمارِ أموالِ الوقفِ [951] ((الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي)).
            • الفرعُ الثاني: إجارةُ الوقفِ
        • المَبحثُ الثَّاني: التَّصرُّفُ غيرُ الجائزِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: بَيعُ الوقفِ وهِبتُه
          • المَطلبُ الثاني: إعارةُ الوَقْفِ
          • المَطلبُ الثالثُ: رهْنُ الوقْفِ [967] كأن يَقِفَ الراهنُ دارًا هي في الأصلِ في يَدِ المرتهِنِ.
          • المَطلبُ الرابعُ: مُخالَفةُ شرْطِ الواقفِ
  • كِتابُ الوَصَايا
    • البابُ الأوَّلُ: حُكمُ الوصيَّةِ ومِقدارُها
      • الفصلُ الأولُ: حُكمُ الوصيَّةِ
      • الفصلُ الثاني: مِقدارُ الوصيَّةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ في الوصيَّةِ على الثُّلثِ
          • المطلبُ الأولُ: الزِّيادةُ في الوصيَّةِ على الثُّلثِ لمَن له وارثٌ
          • المطلبُ الثاني: الزِّيادةُ في الوصيَّةِ على الثلُثِ لمَن ليس له وارثٌ
        • المَبحثُ الثاني: النَّقصُ في الوصيَّةِ عن الثلُثِ
        • المبحثُ الثالثُ: وقْتُ اعتِبارِ ثُلثِ الوصيَّةِ
    • البابُ الثَّاني: أركانُ الوصيَّةِ
      • الفصلُ الأولُ: الصِّيغةُ [53] الصِّيغةُ هي: ما دلَّ على تَعيينِ الوصيَّةِ؛ فيَدخُلُ فيها اللفظُ، والكتابةُ، والإشارةُ. يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/366). وأحكامُها
        • المَبحثُ الأوَّلُ: الإيجابُ [54] الإيجابُ هو: اللفظُ الدالُّ على التمليكِ نصًّا صادرًا مِن الموصِي، وذلك مِثلُ أن يقولَ: أوصَيتُ لفُلانٍ بكذا، أو ملَّكتُه كذا، أو أعْطُوه كذا. يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجُوَيْني (11/202).
          • المَطلبُ الأوَّلُ: الوصيَّةُ باللَّفظِ
          • المطلبُ الثاني: الوصيَّةُ بالإشارةِ
            • الفرعُ الأولُ: إشارةُ الأخرسِ المُفهِمةُ
            • الفرعُ الثاني: وَصيَّةُ مُعتقَلِ اللِّسانِ [69] المقصودُ بمُعتقَلِ اللِّسانِ: هو مَن حُبِس عن الكلامِ ولم يَقدِرْ عليه. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (1/161)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/459)، ((العناية)) للبابَرْتي (10/524). بالإشارةِ
            • الفرعُ الثالثُ: الوَصيَّةُ بالإشارةِ مِن القادرِ على النُّطقِ
          • المطلبُ الثالثُ: الوصيَّةُ بالكتابةِ
        • المبحثُ الثاني: القَبولُ
          • المطلبُ الأولُ: حُكمُ قَبولِ الوصيَّةِ
          • المَطلبُ الثاني: إذا مات المُوصَى له بعْدَ مَوتِ المُوصِي وقَبْلَ القَبولِ
          • المطلبُ الثالثُ: وقتُ قَبولِ الموصَى له
          • المطلبُ الرابعُ: الفوريَّةُ في القَبولِ
        • المبحثُ الثالثُ: صِيَغُ الوصيَّةِ
          • المَطلبُ الأولُ: الوصيَّةُ بصِيغةٍ مُطْلَقةٍ
          • المَطلبُ الثاني: الوصيَّةُ المُعَلَّقةُ بالشَّرطِ
          • المطلبُ الثالثُ: الاستِثناءُ في الوصيَّةِ
      • الفصلُ الثاني: المُوصِي وأحكامُه
        • المَبحثُ الأولُ: وَصيَّةُ الصبيِّ
          • المَطلبُ الأولُ: وَصيَّةُ الصَّبيِّ غيرِ المُميِّزِ
          • المطلبُ الثاني: وَصيَّةُ الصَّبيِّ المُميِّزِ
        • المبحثُ الثاني: وَصيَّةُ المَجنونِ
        • المبحثُ الثالثُ: وَصيَّةُ السَّكرانِ
          • المطلبُ الأولُ: وَصيَّةُ السَّكرانِ المَعذورِ بسُكرِه
          • المطلبُ الثاني: وَصيَّةُ السَّكرانِ الذي أدخَلَ على نفْسِه السُّكْرَ باختيارِه
        • المبحثُ الرابعُ: وَصيَّةُ السَّفيهِ [194] السَّفهُ هو: تَبذيرُ المالِ، وعدَمُ حُسنِ التَّصرُّفِ فيه، وإتلافُه على خِلاف مُقتضى العقل والشَّرعِ. يُنظر: ((العناية)) للبابَرْتي (9/259)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (3/292).
        • المَبحثُ الخامسُ: وَصيَّةُ المُكرَهِ
        • المبحثُ السادسُ: وَصيَّةُ المُخطئِ
        • المبحثُ السابعُ: وَصيَّةُ الهازِلِ
        • المبحثُ الثامنُ: وَصيَّةُ المرأةِ
        • المبحثُ التاسعُ: وَصيَّةُ الكافرِ
        • المبحثُ العاشرُ: اشتِراطُ سَلامةِ الموصِي مِن الدَّيْنِ
        • المبحثُ الحادي عشَرَ: الوصيَّةُ بمالِ الغَيرِ
      • الفصلُ الثالثُ: المُوصَى له وأحكامُه
        • المبحثُ الأولُ: الوصيَّةُ لوارِثٍ
          • المطلبُ الأول: متى يُعتبَرُ الموصَى له وارِثًا؟
          • المطلبُ الثاني: الوصيَّةُ للوارثِ إذا لم يُجِزْها الورَثةُ
          • المطلبُ الثالثُ: الوصيَّةُ للوارِثِ إذا أجازَها الورَثةُ [256] ويُشترَطُ فيمَن يُجيزُ الوَصيَّةَ مِن الورثةِ أنْ يكونَ جائزَ التصرُّفِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/183)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/227)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/49)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344).
          • المطلبُ الرابعُ: إجازةُ الوصيَّةِ [264] بمعنى: أنَّ الوَصيَّةَ إذا كانت لوارثٍ، أو زائدةً عن الثلُثِ؛ لا تُنفَّذُ إلَّا إذا وافَقَ عليها الورَثةُ، ويُشترَطُ أنْ يكونوا ممَّن يجوزُ تَصرُّفُهم. لا تَكونُ إلَّا مِن جائزِ التَّصرُّفِ
          • المطلبُ الخامسُ: الوصيَّةُ للأقاربِ غَيرِ الوارِثينَ
        • المبحثُ الثاني: الوَصيَّةُ لآلِ البَيتِ (بني هاشِمٍ)
        • المبحثُ الثالثُ: الوصيَّةُ للأجنبيِّ
        • المبحثُ الرابعُ: الوصيةُ للغَنيِّ
        • المبحثُ الخامسُ: الوصيَّةُ للحَملِ (الجَنين في البطنِ)
        • المبحثُ السادسُ: الوَصيَّةُ للمَيتِ
        • المبحثُ السابعُ: الوصيَّةُ للمَعدومِ
        • المبحثُ الثامنُ: الوصيَّةُ للمُبهَمِ
        • المبحثُ التاسعُ: الوصيَّةُ للقاتلِ
        • المبحثُ العاشرُ: الوصيَّةُ للذِّمِّيِّ
        • المبحثُ الحادي عشَرَ: الوصيةُ للحَرْبيِّ [350] الحَرْبيُّ: هو الكافرُ المقاتِلُ الذي لم يَدخُلْ في عقْدِ الذِّمَّةِ، ولا يَتمتَّعُ بأمانِ المُسلمينَ ولا عهْدِهم. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (7/104)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/22).
        • المبحثُ الثاني عشَرَ: الوصيَّةُ للمُرتدِّ
        • المبحثُ الثالثَ عشرَ: اشتِراطُ أن يكونَ الموصَى له ممَّن يُحصى
      • الفصلُ الرابعُ: المُوصَى به وأحكامُه
        • المبحثُ الأولُ: الوَصيَّةُ بالمعدومِ
        • المبحثُ الثاني: الوَصيَّةُ بالمجهولِ
        • المبحثُ الثالثُ: كونُ الموصَى به مَقدورًا على تَسليمِه
        • المبحثُ الرابعُ: الوصيَّةُ بالمالِ [396] واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ. يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105).
          • المطلبُ الأولُ: الوَصيَّةُ بالمُحرَّمِ لعَينِه إذا لم يكُنْ فيه نفْعٌ
          • المطلبُ الثاني: الوَصيَّةُ بالمُحرَّمِ لعَينِه إذا كان فيه نفْعٌ
        • المبحثُ الخامسُ: الوَصيَّةُ بالنُّقودِ
        • المَبحثُ السَّادِسُ: الوَصيَّةُ بالإنفاقِ [413] كأن يُوصِيَ شَخصٌ بأن يُنفَقَ على فلانٍ مِن مالِه كُلَّ شَهرٍ مَبلغٌ مُعَيَّنٌ، أو يُوصيَ بشِراءِ خُبزٍ مِن مالِه وتَفرقتِه على المَساكينِ كُلَّ يَومٍ.
        • المَبحثُ السَّابعُ: الوَصيَّةُ بالإقراضِ [420] كأنْ يُوصِيَ بإقراضِ شَخصٍ مَبلغًا مِن المالِ لمدَّةِ سَنةٍ، ثم يَرجِعَ المالُ إلى الورَثةِ فيَقتسِموه.
        • المَبحثُ الثَّامنُ: الوَصيَّةُ بالدَّينِ
        • المَبحثُ التَّاسعُ: الوَصيَّةُ بالعَينِ
          • مطلَبٌ: الوَصيَّةُ لشَخصٍ بدَينٍ ولآخَرَ بعَينٍ [436] كأنْ يكونَ للموصِي دَينٌ على آخَرَ، فأوصى بهذا الدَّينِ لشخصٍ، وله مالٌ غيرُ الدَّينِ أَوصى بثُلثِه لشَخصٍ آخَرَ.
        • المَبحثُ العاشرُ: الوَصيَّةُ بالمنافِعِ [440] المنافعُ: جمع مَنفعةٍ، وتُطلَقُ على كلِّ ما يُنتفَعُ به، ومنها الانتفاعُ بالأعيانِ؛ كسُكنى الدُّورِ، وركوبِ الدوابِّ. يُنظر: ((المُطلِع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 491)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/942).
          • المَطلبُ الأوَّلُ: حكمُ الوَصيَّةِ بالمَنافعِ
          • المَطلبُ الثَّاني: مِلكيَّةُ الموصَى له بالمَنافعِ للمَنفعةِ إذا كانتِ الوَصيَّةُ مُطلَقةً
          • المَطلبُ الثَّالثُ: إرثُ الوَصيَّةِ بالمَنفعةِ
            • الفرعُ الأوَّلُ: إرثُ الوَصيَّةِ بالمَنفعةِ إذا قيَّدَها بحَياةِ المُوصَى له
            • الفرعُ الثَّاني: إرثُ الوَصيَّةِ بالمَنفَعةِ المُؤبَّدةِ والمُقيَّدةِ بزَمنٍ
          • المَطلبُ الرَّابعُ: تَأجيرُ العَينِ المُوصَى بمَنفعتِها
        • المَبحثُ الحادي عَشَرَ: الوَصيَّةُ بالمالِ المُشاعِ
        • المَبحثُ الثَّاني عَشَرَ: الوَصيَّةُ بتَصديقِ المُدَّعي فيما يَدَّعيهِ
        • المَبحثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الوَصيَّةُ بولايةِ النِّكاحِ
        • المَبحثُ الرَّابعَ عَشَرَ: دُخولُ الدِّيَةِ في الوَصيَّةِ
    • البابُ الثَّالثُ: إثباتُ الوَصيَّةِ، ومَن يُنفِّذُ الوَصيَّةَ، ونَقلُ المالِ المُوصَى به
      • الفصلُ الأوَّلُ: إثباتُ الوَصيَّةِ
        • المَبحثُ الأوَّلُ: إثباتُ الوَصيَّةِ بالشَّهادةِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: شَهادةُ الرَّجُلَينِ على الوَصيَّةِ
          • المَطلبُ الثَّاني: شهادةُ رجُلٍ وامرَأتَينِ على الوَصيَّةِ
          • المَطلبُ الثَّالثُ: شَهادةُ امرَأتَينِ مع يَمينِ المُوصَى له
        • المَبحثُ الثَّاني: إثباتُ الوَصيَّةِ بالإقرارِ [539] الإقرارُ لُغةً: الإثباتُ، مِن قولِهم: قرَّ الشَّيءُ يَقِرُّ قرارًا، إذا ثبَت. وشرعًا: إخبارٌ عن حقٍّ ثابتٍ على المُخبِرِ. ويُسمَّى الإقرارُ اعترافًا أيضًا. يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/238).
        • المَبحثُ الثَّالثُ: إثباتُ الوَصيَّةِ بالكِتابةِ
      • الفَصلُ الثَّاني: مُنفِّذُ الوَصيَّةِ
      • الفَصلُ الثَّالثُ: نَقلُ المالِ المُوصَى به إلى بلدٍ آخَرَ
    • البابُ الرَّابعُ: تَزاحُمُ الوَصايَا، ومَصرِفُها
      • الفَصلُ الأوَّلُ: تَزاحُمُ الوَصايَا
        • المَبحثُ الأوَّلُ: إذا أوصَى لشَخصٍ بوَصِيَّتَينِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: الوَصيَّتانِ بشَيئَينِ مُتَّحدَينِ
          • الفَرعُ الأوَّلُ: الوَصيَّةُ بشَيئَينِ مِن نَوعٍ واحدٍ مُتَساوِيَينِ [558] كأنْ يوصيَ له مثَلًا بألْفِ ريالٍ، ثمَّ مرَّةً أُخرى يوصي له بألْفِ ريالٍ.
            • الفَرعُ الثَّاني: الوَصيَّةُ بشَيئَينِ مِن نوعٍ واحدٍ مُختَلِفَيِ القَدرِ
          • المَطلبُ الثَّاني: الوَصِيَّتانِ بَشيَئينِ مُتَناقِضَينِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: إذا أَوصَى بوَصِيَّتَينِ مُتَناقِضَتَينِ [572] كأنْ يوصيَ مثلًا بدارٍ لِزَيدٍ، ثمَّ يوصيَ ببَيعِ الدَّارِ المُوصَى بها.
            • الفَرعُ الثَّاني: إذا أَوصَى بوَصِيَّتَينِ غيرِ مُتَناقِضَتينِ
        • المَبحثُ الثَّاني: تَعدُّدُ الوَصايَا لأكثَرَ من شَخصٍ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: إذا تعدَّدتِ الوَصايَا لأشخاصٍ ولم تَزِدْ على الثُّلُثِ
          • المَطلبُ الثَّاني: إذا تَعدَّدتِ الوَصايَا لأشخاصٍ وزادتْ على الثُّلُثِ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: إجازةُ الوَرثةِ للوَصايَا الزَّائدةِ على الثُّلثِ إذا لم تَزِدْ على جَميعِ التَّرِكةِ [590] كأنْ يوصيَ لشَخصٍ بثُلثِ مالِه، ولآخَرَ بنِصفِ مالِه.
            • الفَرعُ الثَّاني: إجازةُ الوَرثةِ للوَصايَا الزَّائدةِ على الثُّلثِ إذا زادَت على جَميعِ التَّرِكةِ [597] كأنْ يوصيَ لشَخصٍ بثُلثِ مالِه، ولآخَرَ بجميعِ مالِه.
            • الفَرعُ الثَّالثُ: إذا لم يُجِزِ الوَرثةُ الوَصايَا وزادَت عنِ الثُّلثِ ولم تَتجاوَزْ وَصيَّةُ كلِّ واحِدٍ منهمُ الثُّلُثَ [605] كأنْ يوصيَ لأحدِهم بالثُّلثِ ولآخَرَ بالسُّدسِ، أو أن يوصيَ لشخصٍ بالثُّلثِ ولآخَرَ بالرُّبعِ.
            • الفَرعُ الرَّابعُ: إذا لم يُجِزِ الوَرثةُ الوَصايَا وتَجاوَزتْ وَصيَّةُ بَعضِهم الثُّلُثَ [611] كأنْ يوصيَ لأحدِهم بالنِّصفِ، ولآخَرَ بالثُّلثِ.
        • المَبحثُ الثَّالثُ: إذا أوصَى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ ثمَّ أوصَى به لآخَرَ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: إذا أوصَى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع عدَمِ إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى
          • المَطلبُ الثَّاني: إذا أوصى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ، ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى
          • المَطلبُ الثَّالثُ: إذا أوصى لِاثنَينِ فماتَ أحَدُهما:
      • الفَصلُ الثَّاني: مَصرِفُ الوَصايَا
        • المَبحثُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ لجَماعةٍ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غَيرِ محدودٍ
            • الفَرعُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غَيرِ مَحدودٍ
            • الفَرعُ الثَّاني: أقلُّ عددٍ مُعتبَرٍ في مَصرِفِ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غيرِ مَحدودٍ
            • الفَرعُ الثَّالثُ: حكمُ الوَصيَّةِ لبَنِي فُلانٍ
          • المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ مَحدودةٍ وغيرِ مَحدودةٍ [653] كأنْ يوصيَ لقَرابتِه وللفقراءِ.
          • المَطلبُ الثَّالثُ: الوَصيَّةُ لأصنافٍ غَيرِ مَحدودِينَ [659] كأن يوصيَ لقبيلةِ بَني فُلانٍ، وللفُقراءِ، واليتامى، والمَساكينِ.
          • المَطلبُ الرَّابعُ: الوَصيَّةُ لشَخصٍ مُعيَّنٍ وجَماعةٍ مَحدودةٍ [665] كأن يوصيَ لِزَيدٍ ولِبَني عبدِ الله.
          • المَطلبُ الخامِسُ: الوَصيَّةُ لشخصٍ معيَّنٍ، وجَماعةٍ غَيرِ مَحدودةٍ [674] كأنْ يوصيَ لزَيدٍ وللمَساكينِ.
          • المَطلبُ السَّادِسُ: الوَصيَّةُ لجَماعتَينِ مَحدودَتَينِ
          • المَطلبُ السَّابعُ: إطلاقُ الوَصيَّةِ للأقارِبِ
        • المَبحثُ الثَّاني: مَصرِفُ الوَصيَّةِ بالأعيانِ
          • المَطلبُ الأوَّلُ: الوَصيَّةُ بعَينٍ مُعيَّنةٍ إذا تَلِفَت قبْلَ قَبضِها
          • المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ بعَينٍ مُبهَمةٍ
        • المَبحثُ الثَّالثُ: الوَصيَّةُ ببعضِ المالِ
        • المَبحثُ الرَّابعُ: الوَصيَّة بجُزءٍ شائعٍ في مُعَّينٍ
          • مَطلبٌ: اشتِراطُ وُجودِ العَينِ -الشَّائعةِ في نَوعِها- المُوصَى بها وَقتَ الوَصيَّةِ
    • البابُ الخامِسُ: ما يُبطِلُ الوَصيَّةَ وما لا يُبِطُلها
      • الفَصلُ الأوَّلُ: مَوتُ المُوصَى له قبْلَ المُوصِي
      • الفَصلُ الثَّاني: هَلاكُ المُوصَى به
        • مَبحثٌ: هلاكُ بَعضِ المُوصَى بعينِه
      • الفَصلُ الثَّالثُ: الوَصيَّة بالمَعاصي
        • مَبحثٌ: هلِ القُربةُ شرطٌ لصِحَّةِ الوَصيَّةِ؟
      • الفَصلُ الرَّابعُ: الوَصيَّةُ بإتلافِ كُتُبِ العِلمِ الشَّرعيِّ
      • الفَصلُ الخامِسُ: الرُّجوعُ في الوَصيَّةِ من قِبَلِ المُوصِي
        • المَبحثُ الأوَّلُ: رُجوعُ المُوصِي عنِ الوَصيَّةِ
        • المَبحثُ الثَّاني: هل بِناءُ الأرضِ المُوصَى بها أو غَرسُها يُعتبَرُ رُجوعًا؟
      • الفَصلُ السَّادِسُ: ردُّ الوَصيَّةِ مِن قِبَلِ المُوصَى له
        • المَبحثُ الأوَّلُ: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ قبْلَ مَوتِ المُوصِي
        • المَبحثُ الثَّاني: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ بعْدَ مَوتِ المُوصِي وقبْلَ القَبولِ [775] كأن يُقالَ لزَيدٍ مَثلًا: إنَّ فلانًا المتوفَّى أوصى لك بوَصيَّةٍ، فيَرُدَّها مُباشَرةً ولا يَقبَلَها.
        • المَبحثُ الثَّالثُ: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ بعْدَ موتِ المُوصِي بعْدَ القَبولِ وقبْلَ القَبضِ
      • الفَصلُ السَّابعُ: رِدَّةُ المُوصِي
      • الفَصلُ الثَّامنُ: تَعذُّرُ تنفيذِ الوَصيَّةِ
      • الفَصلُ التَّاسِعُ: استِحقاقُ المُوصَى به
    • البابُ السَّادِسُ: الوَصِيَّةُ بحَقِّ اللهِ (العباداتِ) وبحَقِّ الآدَمِيِّ
      • الفَصلُ الأوَّلُ: الوَصِيَّةُ بحَقِّ اللهِ (العباداتِ)
        • المبحث الأول: الوَصيَّةُ بالصَّلاةِ
        • المبحث الثَّاني: الوَصيَّةُ بإخراجِ الزَّكاةِ
        • المبحث الثَّالثُ: الوَصيَّةُ بالصَّومِ الواجِبِ [825] كقضاءِ رمضانَ، وصَومِ النَّذرِ، والكَفَّاراتِ، وذلك فيما إذا زال عُذرُه وتمكَّنَ مِنَ القَضاءِ ثمَّ تُوُفِّيَ قبْلَ أن يَصومَ.
        • المبحث الرَّابعُ: الوَصيَّةُ بالحَجِّ
          • المطلب الأوَّلُ: الوَصيَّةُ بالحَجِّ الواجِبِ بأصلِ الشَّرعِ (حجِّ الفَريضةِ)
          • المطلب الثَّاني: الوَصيَّةُ بالحَجِّ الواجِبِ بالنَّذرِ
          • المطلب الثَّالثُ: الوَصيَّةُ بحجِّ التَّطوُّعِ
        • المبحث الخامِسُ: الوَصيَّةُ بالأُضحِيَّةِ
        • المبحث السَّادِسُ: الوَصيَّةُ بإخراجِ الكفَّاراتِ المالِيَّةِ
        • المبحث السَّابعُ: الوَصيَّةُ بالمالِ لِمَن يَقرأُ له القُرآنَ
      • الفَصلُ الثاني: الوَصيَّةُ بحَقٍّ لآدَمِيٍّ
  • كِتابُ الهِبَات
    • البابُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ، وأركانُها، والأحكامُ المُتعلِّقةُ بها
      • الفصلُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ والمُكافأةِ عليها
        • المبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ
        • المبحثُ الثاني: المكافأةُ على الهِبةِ
      • الفصلُ الثَّاني: أركانُ الهِبةِ
        • المبحثُ الأوَّلُ: الإيجابُ والقَبولُ
          • المطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ الإيجابِ والقَبولِ [23] الإيجابُ هو: خِطابُ الواهِبِ للمَوهوبِ له، كأن يقولَ: وهبْتُك، وأعطيتُك، ونحَلْتُك، أو ما يدُلُّ على ذلك مِن قولٍ أو فِعلٍ. والقَبولُ: هو جَوابُ المَوهوبِ له على ما عرَضَه عليه الواهبُ، كأن يقولَ: قبِلْتُ، ورضِيتُ، أو ما يدُلُّ على ذلك مِن قولٍ أو فِعلٍ. يُنظر: ((المقنع)) لابن قُدامة (ص: 243)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/44)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/53)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/397).
          • المطلبُ الثَّاني: حُكمُ تَراخِي القَبولِ عنِ الإيجابِ في مَجلسِ العَقدِ إنْ كانَ المَوهوبُ له حاضِرًا في المَجلِسِ [30] أمَّا الغائبُ فلا يُشترطُ فيه الفورُ في القَبولِ، فيَجوزُ القَبولُ منه ولو متراخيًا. يُنظر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/180)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/1002)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/303).
        • المبحثُ الثَّاني: الواهِبُ وأحكامُه
          • المطلَبُ الأوَّلُ: هِبةُ الصَّبيِّ
          • المطلبُ الثَّاني: هِبةُ المَجنونِ
          • المطلبُ الثَّالثُ: هِبةُ السَّكرانِ
            • الفرع الأول: هِبةُ السَّكرانِ المَعذورِ بسُكرِه
            • الفرع الثاني: هِبةُ السَّكرانِ الذي أَدخَلَ على نَفْسِه السُّكْرَ باختِيارِه 
          • المطلبُ الرَّابعُ: هِبةُ السَّفيهِ
          • المطلَبُ الخامِسُ: هِبةُ المُكرَهِ
          • المطلَبُ السَّادسُ: هِبةُ الهازِلِ
          • المطلبُ السَّابعُ: هِبةُ المَدينِ (المُفلِسِ)
            • الفرعُ الأوَّلُ: هِبةُ المَدينِ (المُفلِسِ) بعْدَ الحَجرِ عليه
            • الفرعُ الثَّاني: هِبةُ المَدينِ (المُفلِسِ) قبْلَ الحَجرِ عليه
          • المطلَبُ التَّاسعُ: إذا ماتَ الواهِبُ قبْلَ قبضِ المَوهوبِ له الهِبةَ
            • الفرعُ الأوَّلُ: مَن وَهَب في حياتِه ثمَّ ماتَ ولم يَقبِضِ المَوهوبُ له الهِبةَ ولم يُجِزْها الوَرثةُ
            • الفرعُ الثَّاني: مَن وَهَب في حياتِه ثمَّ ماتَ ولم يَقبضِ المَوهوبُ له الهِبةَ وأجازَها الوَرثةُ
          • المطلَبُ العاشِرُ: هِبةُ المَريضِ مَرضًا مَخُوفًا [135] يُنظرُ في تعريف المرَضِ المَخُوفِ: مطلب: الوقفُ في المرَضِ المَخوفِ (ص: 66).
            • الفرعُ الأوَّلُ: حُكمُ هِبةِ المريضِ مرَضًا مَخُوفًا
            • الفرعُ الثاني: حُكمُ هِبةِ المريضِ مرَضًا مُزمِنًا
            • الفرعُ الثَّالثُ: مَن وَهَب في مرَضِ موتِه فقَتَله الموهوبُ له
          • المطلبُ الحادي عَشَرَ: هِبةُ الزَّوجةِ مِن مالِها بما فوقَ الثُّلُثِ 
        • المبحثُ الثَّالثُ: المَوهوبُ له، وأحكامُه
          • المطلَبُ الأوَّلُ: الهِبةُ للصَّبيِّ
          • المطلَبُ الثَّاني: الهِبةُ للمَجنونِ
          • المطلَبُ الثَّالثُ: الهِبةُ للسَّفيهِ
          • المطلبُ الرَّابعُ: الهِبةُ للحَملِ (الجَنينِ في البطنِ)
          • المطلَبُ الخامِسُ: مَوتُ المَوهوبِ له بعْدَ القَبولِ وقبْلَ القَبضِ
          • المطلبُ السَّادسُ: الاستِعانةُ بالهِبةِ على المَعصيةِ
          • المطلَبُ السَّابعُ: الهِبةُ للذِّمِّيِّ
          • المطلَبُ الثَّامنُ: الهِبةُ لمُشركٍ في عِيدِه
        • المبحثُ الرَّابعُ: المَوهوبُ (المَعقودُ عليه) وأحكامُه
          • المطلَبُ الأوَّلُ: هِبةُ الوَديعةِ
          • المطلَبُ الثَّاني: هِبةُ العَينِ المَرهونةِ
          • المطلَبُ الثَّالثُ: تَعليقُ الهِبةِ على الشَّرطِ
          • المطلَبُ الرَّابعُ: اشتِراطُ أن يكونَ المَوهوبُ مالًا
          • المطلبُ الخامِسُ: هِبةُ مالِ الغَيرِ
          • المطلبُ السَّادسُ: هِبةُ المعدومِ
          • المطلَبُ السَّابعُ: اشتِراطُ أن يكونَ المَوهوبُ مَقدورًا على تسليمِه
          • المطلَبُ الثَّامِنُ: هِبةُ المَجهولِ
          • المطلَبُ التَّاسعُ: هل يُشترَطُ لحَوزِ الهِبةِ إذْنُ الواهِبِ؟
            • فرعٌ: قَبولُ الهِبةِ إذا جاءَ بها رسولُ الواهِبِ
          • المطلَبُ العاشرُ: هِبةُ المُصحفِ لكافِرٍ
          • المطلبُ الحادي عَشَرَ: الهِبةُ لمُقرِضٍ
            • الفرعُ الأوَّلُ: الهِبةُ لمُقرِضٍ إنْ كانت بشَرطٍ [263] كأنْ يَشترطَ المقرِضُ عند إقراضِه لشخصٍ هَديَّةً، أو زيادةً على القرْضِ.
            • الفرعُ الثَّاني: الهِبةُ لمُقرِضٍ إنْ كانت بدونِ شرْطٍ
          • المطلبُ الثَّاني عَشَرَ: الهِبةُ للعُمَّالِ والمُوظَّفينَ والقُضاةِ
          • المطلبُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الهِبةُ المُؤقَّتةُ
          • المطلبُ الرَّابِعَ عَشَرَ: كَونُ المَوهوبِ نَفقةً واجبةً
    • البابُ الثَّاني: الهِبةُ للأقارِبِ والزَّوجاتِ والرُّجوعُ في الهِبةِ
      • الفصلُ الأوَّلُ: الهِبةُ للأقارِبِ والزَّوجاتِ
        • المبحثُ الأوَّلُ: هِبةُ الأولادِ للآباءِ
        • المبحثُ الثَّاني: الهِبَةُ للأولادِ
        • المبحثُ الثَّالثُ: العدلُ في الهِبةِ بيْنَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العدلِ
          • المطلَبِ الأوَّلِ: العدلُ في الهِبةِ بيْنَ الأولادِ
          • المطلَبُ الثَّاني: كيفيَّةُ العدلِ في الهِبةِ بيْنَ الأولادِ
          • المطلَبُ الثَّالثُ: تفضيلُ بعضِ الأولادِ في الهِبةِ لمُسَوِّغٍ شَرعيٍّ
          • المطلَبُ الرابعُ: تَخصيصُ أحدِ الأبناءِ بالهِبةِ لبِرِّه ورِعايتِه له
          • المطلَبُ الخامِسُ: حُكمُ هِبةِ الرَّجُلِ بعضَ ولدِه دُونَ بعضٍ لغَيرِ سببٍ شرعيٍّ
          • المطلبُ السادسُ: إذا وَهَب الأبُ أولادَه ثمَّ وُلِد له وَلدٌ في حياتِه
          • المطلَبُ السابعُ: إذا وَهَب الأبُ أولادَه ثمَّ وُلِد له وَلَدٌ بعدَ موتِه
        • المبحثُ الرَّابعُ: الهِبةُ بيْنَ الزَّوجينِ والعدلُ في الهبةِ بيْنَ الزَّوجاتِ
          • المطلَبُ الأوَّلُ: الهِبةُ بيْنَ الزَّوجينِ
          • المطلَبُ الثَّاني: العدلُ في الهِبةِ بيْنَ الزَّوجاتِ
        • المَبحثُ الخامِسُ: هِبةُ الزَّوجةِ لغَيرِ زَوجِها
        • المبحثُ السَّادسُ: الهِبةُ للأقاربِ والتَّسويةُ في الهِبةِ بيْنَهُم
          • المطلَبُ الأوَّلُ: الهِبةُ للأقاربِ غَيرِ الأولادِ والآباءِ
          • المطلَبُ الثَّاني: التَّسوِيةُ في الهِبةِ بيْنَ الأقاربِ غَيرِ الأولادِ والآباءِ
      • الفصلُ الثَّاني: الرُّجوعُ في الهِبةِ
        • المبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ الرُّجوعِ في الهِبةِ
        • المبحثُ الثَّانِي: مَن يَجوزُ لهمُ الرُّجوعُ في الهِبةِ
          • المطلَبُ الأوَّلُ: رُجوعُ الأبِ في هِبَتِه لأولادِه
          • المطلبُ الثَّاني: رُجوعُ الأُمِّ في هِبَتِها لأَولادِها
        • المبحثُ الثَّالثُ: حكْمُ أخْذِ الواهِبِ هِبتَه مِن الموهُوبِ له
        • المبحثُ الرَّابعُ: شِراءُ الهِبةِ
          • المطلَبُ الأوَّلُ: شِراءُ الواهِبِ هِبَتَه مِنَ المَوهوبِ له
          • المطلَبُ الثَّاني: شِراءُ الواهِبِ هِبَتَه مِن غَيرِ المَوهوبِ له
    • البابُ الثَّالثُ: الهِبةُ مُقابِلُ عِوَضٍ، وهِبةُ المُشاعِ، والدُّيون (الإبراء)
      • الفصلُ الأوَّلُ: حُكْمُ الهِبةِ مُقابِلُ عِوَضٍ [460] وتُسمَّى عندَ الفقهاءِ (هِبةَ الثَّوابِ)، وهي: طلَبُ الواهبِ عِوَضًا ماليًّا نظيرَ هِبتِه. يُنظر: ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/214)، ((المُطْلِع على ألفاظ المقنع)) للبَعلي (ص: 352). والرُّجوعِ فيها
        • المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ مُقابِلُ عِوَضٍ
          • المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ مُقابِلَ عِوَضٍ إذا كان مَعلومًا
          • المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ الهِبةِ مُقابِلَ عِوَضٍ إذا كان مَجهولًا
        • المبحثُ الثَّاني: الرُّجوعُ في الهِبةِ بعِوَضٍ
      • الفصلُ الثَّاني: هِبةُ المُشاعِ [487] المالُ المُشاعُ: هو المالُ المختلطُ بيْنَ شريكَينِ. يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 162)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (3/40).
        • المبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ هِبةِ المُشاعِ
        • المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ القبضِ في هِبةِ المُشاعِ
      • الفصلُ الثَّالثُ: هِبةُ الدُّيونِ (الإبراءُ) [506] الإبراءُ: هو هِبةُ الدَّينِ ممَّن عليه دَينٌ، بأن يُسقِطَه عنه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/197)، ((عمدة القاري)) للعَيْني (13/125).
        • المَبحثُ الأولُ: حُكمُ هِبةِ الدَّينِ
        • المبحَثُ الثَّاني: قَبولُ مَن عليه الدَّينُ
    • البابُ الرَّابعُ: العُمرَى، والرُّقبَى
      • الفصل الأولُ: العُمرَى [520] العُمرى هي: إعطاءُ المالكِ شَيئًا يَملِكُه لشَخصٍ آخَرَ مدَّةَ حياتِه؛ كأن يقولَ له: أعمَرْتُك داري هذه، أو هي لك عُمرى، أو ما عِشْتَ، أو مدَّةَ حياتِك، أو ما حَيِيتَ. وسُمِّيت عُمرى؛ لتقييدِها بالعُمرِ. وهي عندَ الحنفيَّةِ والحنابلةِ بحياةِ الواهبِ والمَوهوبِ له، واقتصَرَها المالكيَّةُ والشافعيَّةُ على حياةِ المَوهوبِ له. يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/68)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص:353)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/160)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/187)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/108)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (5/707).
        • المبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ العُمرَى
        • المبحثُ الثَّاني: أنواعُ العُمرَى بالنِّسبةِ للصِّيغةِ
          • المطلَبُ الأوَّلُ: العُمرَى المُطلَقةُ [529] وهي التي لم تُقيَّدْ مِن صاحبِها بشرطٍ.
          • المطلبُ الثَّاني: اشتِراطُ رُجوعِها للمُعْمِرِ أو لورَثَتِه إذا مات المَوهوبُ له
      • الفصلُ الثَّاني: حُكمُ الرُّقبَى [554] الرُّقبى: هي أن يقولَ الشخصُ: أرقَبْتُك هذه الدارَ، أو هي لك حياتَك، على أنَّك إنْ متَّ قبْلي عادتْ إلَيَّ، وإنْ متُّ قبْلَك فهي لك ولعَقِبِك. فكأنَّه يقولُ: هي لآخِرِنا موتًا. وسُمِّيت رُقبى؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَرقُبُ موتَ صاحبِه. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (2/249)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/70)، ((المُطلِع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 353).
    • البابُ الخامسُ: مسائلُ مُتفرِّقةٌ في الهِبةِ
      • الفصلُ الأوَّلُ: انعِقادُ الهِبةِ بالمُعاطاةِ [565] المُعاطاةُ: هي المُناوَلةُ، بأنْ يُعطيَ الواهبُ -أي: يُناوِلَها- للمَوهوبِ له، ويَأخُذَها المَوهوبُ له، بلا إيجابٍ ولا قَبولٍ. يُنظر: ((النظم المستعذب)) لابن بطال الرَّكْبي (1/235)، ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: 312)، ((لوامع الدرر في هتك أستار المختصر)) لمحمد بن سالم المجلسي (11/481).
      • الفصلُ الثَّاني: هِبةُ السُّلطانِ (جائزةُ السُّلطانِ)
      • الفصلُ الثالثُ: قبْضُ الهِبةِ
        • مَبحثٌ: صِفةُ القَبضِ في الهِبةِ
      • الفصلُ الرَّابعُ: الهِبةُ لبَنِي هاشِمٍ (آلِ البَيتِ)
22 22
  1. خدمة API للموسوعة الحديثية
  2. نافذة البحث فى الحديثية
  3. الأرشيف
  4. إصداراتنا
  5. راسلنا

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1442 هــ